[248]- متى تكون اليمين في الجامع؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وكتب إليه، رضي الله عنه، من حاضرة مراكش، أيضا، يسأله عن مسألة من الصرف.
ونص السؤال: جوابك رضي الله عنك، في رجل صرف من رجل دينارا بدراهم، وقبض الدراهم، ونهض المصرف للدينار بالدراهم المذكورة، فعدت الدراهم، فنقص منها درهم.
فقال له مشتري الدينار منه: إنما دفعت إليك العدد كاملا، وقال قابض الدراهم: ما خرجت الدراهم عن يدي، ولقد دفعتها إلي ناقصة العدد.
أين تكون اليمين، إن توجهت، في الجامع أم لا؟
بين لنا ذلك بفضلك مأجورا مشكورا.
فأجاب، وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت - رحمنا الله وإياك، سؤالك هذا، ووقفت عليه.
واليمين في مثل هذا تتعين في المسجد الجامع، لأن الأمر يؤول،
بما ادعاه قابض الدراهم من نقصان عددها، إلى انتقاص صرف جميع الدينار.
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.