مسائل أبي الوليد ابن رشد[246]- لا تجوز الهبة المشروطة بالمرجع

[246]- لا تجوز الهبة المشروطة بالمرجع

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وسئل عمن وهب لابنته هبة، وشرط فيها: أنها إن توفيت، عن غير ولد، وكانت ابنة أختها حية، يوم موتها، فترجع الهبة المذكورة إلى ابنة أختها، تكون لها مالا وملكا، وإن لم تكن ابنة أختها حية، يوم موتها، وكان لها ولد، كانت الهبة لولدها، فإن لم تكن حية ولا كان لها ولد، يوم موت الموهوب لها، والواهب حي، رجعت الهبة إليه، وإن لم يكن حيا، فالهبة حينئذ موروثة، عن الموهوب لها، كسائر مالها.
فأجاب وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذا، ووفقت على نسخة الهبة المذكورة فوقه.
وما شرطه الواهب في هبته لابنته، من أنها إن توفيت عن غير ولد، إلى آخر قوله، لا يصح ولا ينفذ، لأنه شرط غير جائز.
فإن كان الواهب حيا، قيل له: أن تبتل الهبة، وتسقط

الشرط، وأما أن تأخذ هبتك.
وإن كان قد مات صحت الهبة، وبطل الشرط.
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.

جارٍ التحميل