224]- مسألتان من الأشبونة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وخوطب، رضي الله عنه، من مدينة الاشبونة بهاتين المسألتين، يسأل عنهما.
1 - ادعاء قدم العيب بفرس بعد ستة أشهر من شرائه
فاما الأولى منهما فهي رجل اشترى فرسا من رجل شراء السلامة والصحة، فلما مضت ستة أشهر، قام المشتري فأثبت ببينة
شهدت له: أن الفرس كان وقت الابتياع مريضا مرضا مخوفا؛ الخوف عليه أغلب من الرجاء.
فقال فيها: حكمها حكم الرد بالعيب، ان شاء الله.
وبه التوفيق.
[2]- حبس على المذكور مع اجارة البنات له
وأما الثانية، فهي رجل له أربعة من الولد: ذكران وأنثيان حبس في مرضه، على ذكور بنية، جميع داره مع أرض له.
وتضمن عقد التحبيس المذكور: ممن أشهدته: فلانة وفلانة، ابنتا فلان المحبس على امضاء الحبس لأخويهما.
ولهؤلاء البنات مع أزواجهن نحو من سبعة أعوام، لم يجدد الأب عليهن سفها ولا أطلقهن من الولاية.
هل تصح اجازتهما قبل موت المحبس أم لا؟ وهل رضا الأب باشهادهن اطلاق من الولاية أم لا؟
فقال فيها رحمه الله: تصفحت سؤالك، ووقفت عليه.
واذا بقي البنات مع أزواجهن من المدة ما ذكرت فهن محمولات على الرشد ويلزمهن ما أشهدن به على أنفسهن من امضاء الحبس قبل [204] موت الأب ان شاء الله.