[223]- هل تعتبر الكفاءة في المال بين الزوجين؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وكتب اليه رضي الله عنه، من كورة رندة، يسأل عن هذه المسألة، وهي من مسألة النكاح، وهذا نصها.
جوابك، رضي الله عنك، في يتيم مولى عليه، تحت نظر أمة، قدمت رجلا ليعقد عليه النكاح، فعقد النكاح المقدم، المذكور على اليتيم المذكور، من ابنة رجل عديم لا مال له، ظاهرا، ولا باطنا، ولا لا بنته واليتيم المذكور، مرغوب فيه من أهل الملاء واليسار، على صداق معجل ومؤجل، وقال في عقد النكاح: المعجل منه كذا مثقالا، يتأدى ذلك
عند البناء وقال في المؤجل: لأجل كذا، فتأمل رحمك الله، هل يجوز هذا النكاح على اليتيم المذكور وهو عار من النظر اليه والسداد والفائدة، اذ الزوجة ووالدها فقيران، وقوله، أيضا، في عقد النكاح، في النقد: يتأدى ذلك عند البناء والبناء في البلد مختلف فقد علق النقد بأجل مجهول.
فهل ترى ذلك - أعزك الله - مما يوهن العقد، ويفسد به النكاح أم يفسد بكونه عاريا من النظر والسداد لليتم، أم ينفذ النكاح على الوجوه المذكورة في السؤال أم لا؟
فأجاب، رحمه الله، ان كان زوجة منها بصداق مثلها، أو أقل فهو نكاح جائز.
وبالله تعالى التوفيق.