208] إجازة بطعام يريد المؤجر ان يدفع فيه القيمة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل عن رجل استأجر أجيرا بطعام، في بلد، ولم يدفع اليه الأجرة، حتى اجتمعا في بلد آخر.
ونص السؤال: جوابك رضي الله عنك، في رجل استأجر أجيرا بطعام، في مجريط، أعادها الله، ثم اتفق خروجهم منها، على الوجه الذي خرجوا، فاجتمع مع صاحبه بقرطبة عمرها الله بدعوة الإسلام فطلب منه طعامه، فقال المستأجر: لا أعطيك طعاما لان ثمنه هنا مضاعف ولا أعطيك الا مثل ما كان يساوي هناك.
هل يجوز ذلك بينهما أم لا؟ وما الوجه بينهما؟
فقال رحمه الله: ليس للأجير الا مكيلة طعامه بمجريط، فإن رضي المستأجر أن يعطي مكيلة طعامه هذا، جاز ذلك، ولا يجوز له أن يأخذ منه في ذلك ثمنا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل استيفائه فإن لم يرض المستأجر ان يدفع اليه هنا مكيلة طعامه، وارتفعا إلى السلطان قضي للأجير عليه بقيمة عمله، لتعذر الوصول إلى مجريط.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.