[205]- مراطلة الدينار الخالص بالدينار المشوب
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل، رضي الله عنه، عن مراطلة الذهب المرابطية بالعبادية، أو الشرقية، هل يجوز بعض ذلك ببعض؟
فأجاب على ذلك، بأن قال: لا تجوز مراطلة الذهب المرابطية بالعبادية ولا الشرقية، ولا العبادية بالشرقية.
وقد جوز ذلك من اوجب الزكاة في عشرين مثقالا، وان كانت مشوبة بالنحاس، كالشرقية ونحوها، وليس ذلك بصحيح.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.