[204]- شراء سلعتين صفقة واحدة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل عن الرجل يبتاع السلعتين صفقة واحدة ويقوم كل واحدة منهما بحصتها من الثمن.
ونص السؤال: جوابك رضي الله عنك، في رجل ابتاع سلعتين، صنفا واحدا، ليس بينهما شيء، وقوم هذه بنصف الثمن وهذه كذلك وكيف ان اختلفتا في الجنس وقوم كل سلعة بما يصلح لها من الثمن؟ وكيف ان عرف المشتري، يقول له: هذه اشتريتها مع هذه بكذا، وقومتها بكذا هل يجوز شيء من ذلك كله أم لا؟
فأجاب رحمه الله: جائز له ان يبيعها مرابحة، له، على ما قومها به عليه إذا بين ذلك للمبتاع.
وبالله تعالى ولي التوفيق.