[201]- بيع سلعة بالدينار، واقتضاء جزء من الثمن بالدرهم
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل رضي الله عنه، عن الرجل يبيع السلعة بدينار، ويدفع اليه المشتري صرف جزء منه دراهم، ثم يختلف الصرف، وهي تشبه المسألة التي قبلها.
ونص ذلك: جوابك، رضي الله عنك، في رجل اشترى سلعة بدينار، باعها، كذلك، بدينار، فدفع اليه المشتري من الثمن أربعة دراهم،
والصرف ستة عشر درهما بدينار، ثم جاء بأربعة دراهم أخرى، فوجد الصرف قد ارتفع.
هل يأخذ منه بما هو الآن، أم لا؟ وكيف إن دفع اليه خمسة دراهم، وهي أكثر من صرف ربع المثقال، أو أقل؟
فقال رحمه الله: إذا اشترى منه بذهب، فلا يجوز إن دفع اليه دراهم الا في جزء معلوم من المثقال، يقطع معه فيه الصرف، وتبقى عليه بقية المثقال، لا مواجبة بينه وبينه فيه، فاذا أتي بدارهم ليقضيه، أخذها منه بصرف يوم القضاء، أو بما يتراضيان عليه.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.