[2]- نصيب الشهادة الموجب للعقلة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
السؤال الثاني: وتأمل - أعزك الله بطاعته - إن دفع صاحب الأرحاء في جملة الشهود سوى واحد، فادعى على الآخر أن لهم شهودا أخر، يقومون بها، أو ادعى صاحب الأرحاء ألا مدفع في ذلك الشاهد الباقي، وسأل العقلة، على مذهب من يرى العقلة بالشاهد الواحد.
هل يقضي له بذلك، أم لا تنحل العقلة، على مقتضى القولين، إلا بالدفع في الجميع أو هو حكم نفذ، فلا يحكم بغيره إلا بسقوط جملة شهوده، بخلاف ابتداء الحكم بالعقلة؟.
الجواب عليه: تصفحت سؤالك، ووقفت عليه.
وما تقدم من جوابي على المسألة الأولى يأتي على الجواب في هذه.
وبالله التوفيق، لا شريك له.