[2]- زوجة مدبرة تطالب تركة الزوج بالكالئ، وبالدين
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما المسألة الثانية فهي رجل توفي وترك زوجته مدبرة، فقامت في كالئها، وقد ثبت لها، من يحلف يمين الاستبراء أهي أو مدبرها؟ وهل حكمها حكم السفيه في ذلك، على ما فيه لشيوخنا؟ وكيف إن كانت مأذونا لها؟ وكيف إن قام لها شاهد بدين عليه، وهي غير مأذون لها، من يحلف اليمين؟ وكيف إن كان إقراره في المرض، وورثته عصبة، هل تكون بمنزلة الصديق الملاطف؟.
تأمل هذه الفصول، مأجورا، إن شاء الله تعالى.
الجواب عليها: تصفحت السؤال، الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
والذي أراه في هذا على أصولهم: أنه إن كانت المدبرة مأذونا لها في التجارة، أو كان سيدها المدبر لها، قد أذن لها بقبض كالئها، حلفا جميعا، لأن الكالئ يسقط بإقرار من أَقرَّ منهما بقبضه، وإن لم تكن ثَمَّ بينة على الدفع لها.
وأما إن كان سيدها لم يأذن لها في التجارة، ولا في قبض كالئها، فلا تحلف هي إذ لو أقرت بقبضه، لم تصدق في ذلك، ويحلف هو: أنه ما قَبَض، ولا علم أنها قبضت لأنه لو أقر هو أنه قبضه، أو أنه يعلم أنها قد قبضته لبريء الزوج منه.
وأنا إن كان لها دين على زوجها بشاهد واحد فهي تحلف مع شاهدها: أن ما شهد لها به حق، وأنها ما قبضت، ولا وهبت، كان مأذونا لها في التجارة أو لم تكن، غير أنها إن لم تكن مأذونًا لها في
التجارة، فنكلت عن اليمين، كان من حق سيدها إن يحلف، إن شاء، مع الشاهد ويستحق الدين لها، وإن شاء انتزعه منها.
ولا يدخل في نكولها عن اليمين إن نقلت عنه، الاختلاف الذي في نكول السيفه، إذ ليست بسيفه، وإقراره لها بدين في المرض، وورثته عصبة، كإقراره للصديق الملاطف مع العصبة، حسبما ذكرت.
وبالله تعالى التوفيق.