[194]- بيع السلعة إلى اجل على أن يكون الثمن خدمة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل، رضي الله عنه، عن رجل اشترى سلعة من رجل، بثمن
معلوم، إلى أجل معلوم، وأراد هذا المشتري أن يدفع اليه البائع ثيابا يخيطها له وينقطع أجرها من الثمن الذي عليه، ليخف عنه، والبائع يريد ذلك، وهذا كله قبل الأجل، وكيف ان كان بعد الأجل، هل يجوز شيء من ذلك أم لا؟
فأجاب، رحمه الله، بما هذا نصه: لا يجوز ذلك، حل الأجل، أو لم يحل الا أن يخيط له، أو يصبغ له على غير شرط، ثم يتحاسبا بعد ذلك.
وبالله التوفيق، لا شريك له.