مسائل أبي الوليد ابن رشد[182]- تحويل دين على فقراء إلى زكاة

[182]- تحويل دين على فقراء إلى زكاة

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وسئل رضي الله عنه، عن الرجل تكون له دراهم عند أناس ضعفاء فيحول عليه حول الزكاة فيريد أن يتركها لهم، عوضا عن زكاته هل يجوز له أم لا؟ ونص السؤال:

جوابك - رضي الله عنك - في رجل له على انسان درهمان، وعلى آخر أربعة دراهم، وعلى ثالث عشرة دراهم، فلما حال عليه وقت الزكاة، رأى أن هؤلاء الذين عليهم الدين، أهل قلة فأراد أن [195] يتركها لهم، ويقطعها من زكاته، هل له ذلك أم لا؟ وكيف ان كانت زكاته كلها؟.
فأجاب، رضي الله عنه، على ذلك: لا يجوز أن يعد ذلك من زكاته، ولا يجزئه إن فعل.
وبالله التوفيق.

جارٍ التحميل