مسائل أبي الوليد ابن رشد[137]- آيات العلم، في القرآن، بين المعتزلة وغيرهم.
أهل الأثرالأرشيف العلمي

[137]- آيات العلم، في القرآن، بين المعتزلة وغيرهم.

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

قال الفقيه الجليل، الاستاذ النبيل، أبو عبد محمد بن أبي العافية، الاشبيلي، رحمه الله، وغفر له: قرأت - أدام الله اعتلاك، ووصل بالمزيد بشراك - المدرجة، الداخلة طي كتابك الكريم، ووقفت على مقتضاها، وفهمت غرضها ومغزاها.
واشارة الفارسي، عفا الله عنه، في المسألة المطلوب جوابها، مشكلة معماة، وقد كنت نظرتها وتدبرتها، حين مطالعتي كتابه [162ع] المذكور، فعسر أمرها على وصعب فك غرضه فيها، ثم ان الله تعالى يسر منه ما شاء بتيسيره.
وأنا أذكره لك مبينا بقدر الامكان والله المستعان.
معنى علم الله عند المعتزلة وأبي على الفارسي.
أعلم - أبقاك الله وأيدك بتقواه - أن أبا على الفارسي، رحمه الله، رأس في الاعتزال، مؤيد له على كل حال، وهم، بزعمهم، وسوء مذهبهم، ينفون العلم عن ربهم تعالى عن ذلك، ولا يصفونه به، فاذا

قالوا: علم الله أمر كذا، أو يعلم كذا، فمعناه عندهم: أنه لا يجهل، ويرون أن الفعل دخله المجاز، والمراد به هذا، كما دخل المجاز في قولهم: مات فلان مع أنه لم يحدث موتا: لكنه دليل على أنه ليس بحي.
فاذا وجدوا لفظة العلم مضافة إلى الله ومسندة اليه، من جهة اللفظ، والمعنى، تحيلوا في صرفها إلى معنى الفعل، ليصح فيه ما ادعوه من المجاز، أو صرفها عن ظواهرها بوجه غيره.
حسبما أذكره تأويل الآية: وعنده علم الساعة فلما وجد الفارسي في التنزيل لفظ العلم مسندا من جهة المعنى إلى الله تعالى: ﴿وعنده علم الساعة﴾ [سورة الزخرف الآية: 58] جعل اضافة المصدر إلى الساعة من باب اضافته إلى المفعول به، وتسبب إلى ذلك بالكلام على الظرف، الذي هو الساعة ليخرج العلم الذي يصح لخصمه التعلق به في اثبات العلم الله، وقدره معملا في موضع الساعة، ولا يكون معملا حتى يقدر بمعنى الفعل، الذي يدخله المجاز، على معتقده، فقال: انما معنى يعلم الساعة: يعرفها، وهي حق، وليس الأمر على ما الكافر عليه، انكارها وردها، أفلا تراه قد صرف قوله، وعنده علم الساعة الي يعلم الساعة، دون مقدمة تثبت صرف العلم، الي معنى يعلم فأوهم بذلك: أنه أمر قد استقر، وعلم ووقع الاتفاق، عليه، ولم يقدر المصدر بأن المسوغة إخراج المصدر إلى معنى الفعل معميا للأمر وملبسا فيه.

ثم أكد مذهبه هذا بأن حمل: وقيله يارب على موضع الساعة، ليصح له في ذلك كله اخراج العلم عن ظاهره إلى تأويله فعل، يصح له فيه المجاز، الذي ادعاه، وينفي بزعمه، العلم عن الله تعالى ذكره.
الاضافة في الآية.
ولا مانع يمنع من أن تكون اضافة: علم الساعة اضافة صحيحة مجردة عن معنى فعل في التقدير، اضافة اختصاص، جارية مجرى اضافة الملك، من غير تقدير فعل عامل في موضع المضاف اليه، كما يقال، هذا بناء فلان وعمله، من غير أن يريد: هذا أن بناه فلان، وان عمله.
واذا كان هذا سائغا حسنا، لم يحتج إلى اخراج العلم عن ظاهره بغير ضرورة تدعو إلى ذلك.
تأويل الآيتين: " إنما علمها عند ربي "، "انما علمها عند الله " فلما تخيل أبو علي مني هذه الآية ما ذكرته عنه وحلل العلم فيها إلى لفظ الفعل وفكه، خشي أن يعترض عليه بالآيتين، اللتين تلاهما، فيقال له: وهبك تحيلت في اضافة العلم إلى الساعة وأخرجت العلم إلى معنى، الفعل، وأعملته في موضع الساعة، فما تصنع في الظرف المكاني، الذي هو عند في قوله تعالى: انما علمها عند ربي، وانما علمها عند الله والعلم مبتدأ والظرف في موضع

خبره واذا كان كذلك، صح معنى اسناده معنى العلم إلى الله عز وجل؟ مخالفة القاعدة: الظرف يتعلق بمحذوف.
فركب هواه، وطرد أصله فيما ادعاه، وزعم أن الظرف لا يتعلق بمحذوف، وجعله من صلة المصدر، ومعمولا له، وأضمر خبره عن المبتدأ، الذي هو العلم، كأنه أن يعلم ان الساعة حق، أو صحيح ونحو ذلك، والمعنى عنده: أن الله عز وجل لا يجهل وقت الساعة وحدوثها؛ وترك قوانين مقايسه، التي يهتف بها، ويعلم بأحكامها من أن ظرفي الزمان والمكان، إذا صلح أن يكون كل واحد منهما خبرا عن مبتدأ، فانه في الاصل، متعلق بمحذوف، وذلك أن المحذوف هو العامل في الظرف، الا أنه حذف واطرح ولم ينو، ولا أريد، وصار شريعة منسوخة.
تأييد الاعتزال.
ففعل ذلك كله وتعسف، وركب مجهول التأويل، وعدل عن معلومة ومشهورة، جريا إلى تأييد مذهب الاعتزال.
على ما خيل من جائز أو محال وكذلك كل من ضاق عليه المجال، في شيء من مذهبه، خزل الفاظه، وعمى أغراضه، حتى كأنه انما يتكلم عن أصل قد ثبتت قواعده، وصحت معاقده.

الظرف إذا كان صلة الموصول ولم يحتج أبو على إلى مثل هذا الاعتذار في الآية الأولى، وهي قوله عز وجل " وعنده علم الساعة "، لأنه لا يصح أن يكون الظرف متقدما معمولا للمصدر المتأخر عنه، لما في ذلك من تقديم الصلة [163ع] على الموصول، واكتفى في ذلك بفهم المخاطب ووكله اليه، لأن عنده في الآية محمولة على صلة الذي، المذكورة قبل، في قوله تعالى: وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما، عنده علم الساعة؛ لأن الظرف إذا كان صلة لموصول، قوى معنى الفعل، فيه وثبتت قدمه في التقدم، فرفع الظاهر، وقد قدم: أن العلم عامل في موضع الساعة، واذا عمل فيه، فقد تحلل إلى معنى الفعل، واذا تحلل إلى معناه، تم له مراده الذي ادعاه وسلم بزعمه، من الاعتراض في عند وفي العلم.
تأويل آية " أنزله بعلمه " وقد ركب، أيضا نحوا من هذا في آية آخرى، وهي قوله عز وجل: " أنزله بعلمه "فقال: ان العلم يراد به المعلوم، وأن الجار والمجرور في موضع الحال، كقولهم: خرج بثيابه، وركب بجنوده دعاه إلى هذا التأويل ما يذهب اليه، هو وأصحابه، من نفي العلم عن الله تعالى، فأخرج العلم إلى معنى المعلوم، اذ لا يصح له فكه إلى الفعل، لأنه ليس المعنى: أنزله بأن يعلم فلما استحال ذلك، صرفه إلى معنى المفعول، كما ذكرته عنه.

تعلق الظرف بمحذوف عندما يكون حالا أو خبرا فأما قوله: " ان الظرف لا يتعلق بمحذوف الا أن تجعله حالا " فهو في هذا أيضا، على أصله، ومذهبه، لأنه إذا جعل الظرف حالا: انما علمها كائنة عند ربي وعند الله حق، فكائنة معمولة العلم وانفك به العلم، بهذا، إلى معنى الفعل، لعمله في الحال، في الاصل ودخله المجاز الذي يزعمه، فانظره وتأمل وجه الفرق عنده بين تعلقه بمحذوف، إذا قدره حالا، وبينه، ولو علقه بمحذوف، وهو خبر المبتدأ، يلح لك وجه مقصده، في منعه تعلقه بمحذوف، إذا كان خبرا، واجازته تعلقه به، إذا كان حالا، فقد بينه وكشفته.
وبالله التوفيق.
لاثبات العلم لله يجب أن يتعلق الظرف بمحذوف قال أبو عبد الله، رحمه الله: الصحيح - أعزك الله - عندنا في المعنى والاعراب: اجازة ما منعه من تعلق الظرف بمحذوف، وكونه في موضع خبر المبتدأ، الذي هو العلم واثبات العلم لله عز وجل، كما أثبته هو تعالى لنفسه، من غير احالة لفظ عن ظاهره واخراجه عن موضوعه، وركوب ما ركبه من تعسف، لتأييد مذهبه هذا، مع وفور علمه باللسان، وادراكه منه ما لم يصل كثير من منتحليه، عصمنا الله من الضلال، ووفقنا لما يريضيه من صحيح المعتقد، وصالح الأعمال بمنه وطوله

ابن رشد ينتصر لأبي على الفارسي فلما وصل هذا الجواب الذي جاوب به أبو عبد الله ابن أبي العافية إلى الفقيه الإمام الحافظ، أبي الوليد ابن رشد.
وقف عليه، فرأى أن الذي ذهب اليه أبو الفارسي هو الصحيح، وما تأوله عليه ابن أبي العافية بعيد، فأملى وفقه الله هذا الجواب الواضح، ونصه من أوله إلى آخر حرف فيه.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على سيدنا محمد وقفت - وفقنا الله واياك - على جواب جواب الفقيه الأستاذ أبي عبد الله ابن أبي العافية رحمه الله، وما حمل عليه قول أبي على الفارسي، رحمه الله، في الآيتين المذكورتين فيه.
والذي أقول في ذلك، والله الموفق للصواب برحمته: أن قول أبي على، رحمه الله، صحيح، وأن الذي تأول عليه الفقيه الأستاذ، أبو عبد الله بعيد.
حمل العلم في الآية، على معنى الفعل، لا يعني الدفاع عن الاعتزال ووجه قول أبي علي رحمه الله في قول الله تعالى: وعنده علم الساعة: إن الساعة مفعول بها على الحقيقة هو: أن الساعة، لما

كانت لا تتصف بالعلم حقيقة، ولا يصح أن تختص باضافة العلم اليها اختصاص الموصوف بالصفة، كانت الإضافة في ذلك غير محضة، وكان تقدير الكلام وعنده العلم بالساعة، على تجوز في الكلام، لأن عند ظرف مكان، وعلم الله تعالى قائم بذاته، ليس بحال عنده في مكان، فالمعني في ذلك والله أعلم بالساعة؛ فاذا كان تقدير الكلام: وعنده العلم بالساعة، فالساعة محفوظة، بالباء الزائدة، وهي، في المعنى، مفعول بها، بوقوع العلم عليها؛ لأن معنى قول القائل: عندى العلم بكذا، قد علمت كذا، ولم يرد أبو علي، رحمه الله، بقوله هذا، ما تأول عليه الأستاذ أبو عبد الله، من أنه أعمل العلم في موضع الساعة مقدرا لمعنى الفعل، ليصح له به حمله على المجاز، الذي ذكر أنه يدين به أهل الاعتزال.
والدليل على أنه لم يرد ذلك وجهان: أحدهما: أن أهل الاعتزال لا يقولون، بالمجاز في ذلك لأنهم وان كانوا ينفون / أن يكون الله تعالى موصوفا بالعلم، وأن يكون له علم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فهم، مع هذا يقولون، ان الله عالم على الحقيقة، وأنه يعلم المعلومات كلها حقيقة لا مجازا.
وقد أغرق ابن جني، منهم، في كتابه الخصائص، له، في

المجاز فقال: قام زيد مجاز، وكذلك: علم الله قيام زيد مجاز، لأنه ليست الحال، التي علم قيام زيد، هي الحال التي علم عليها قعود عمرو، فلا يظن ظان أن ذلك خلاف لما ذكرناه من مذهبهم، بل هو مطابق له؛ إذا لم يقل، في علم الله قيام زيد انه مجاز، لاستحالة أن يكون الله عندهم، قد علم قيام زيد، وانما قال: انه مجاز لاستحالة أن يكون الله، عندهم، قد علم قيام زيد وانما قال: انه مجاز، لاقتضاء اللفظ عندهم أن الله قد علم قيام زيد دون قعود عمرو، وسائر المعلومات، على بينة في اعتلاله، كما لم يقل، ايضا: إن قيام زيد مجاز، لاستحالة وقوع القيام من زيد، وانما قاله، لاقتضاء اللفظ عنده وقوع جميع جنس القيام منه، وهو محال، وهذا بين.
والثاني: أنه قد نص على أن ذلك حقيقة لا مجاز، بقوله، لأن القديم، سبحانه، يعلم في كل وقت، فانما معنى يعلم الساعة يعرفها، وهي حق، فكيف يصح أن يتأول عليه أنه أراد المجاز بما قد نص عليه أنه حقيقة.
قال أبو الوليد، رضي الله عنه: وقد رأيت لغيره جوابا عن هذه المسألة، قال فيه: ان الذي اضطر أبا على الفارسي إلى ما قاله في هذه الآية وما كان في معناها، أنه وشيعته من المعتزلة يقولون: ان علم الله تعالى من جنس علم مخلوقاته.
وأنه مجاز، اذ لا يعلم الشىء الا إذا كان.
وهذا كلام جاهل بمذهب القوم، لأنهم لا يوجبون لله علما، أصلا، ولا يصفونه به، بل ينفونه عنه، لاستحالته عندهم عليه.

حجة المعتزلة في نفى العلم عن الله ومن شبههم، التي يعتمدون عليها، في استحالة العلم على الله، تعالى أنهم يقولون: لو كان له علم لوجب أن يكون من جنس علم مخلوقاته، فكيف بقولهم بنفس المعنى، الذى من أجله استحال عندهم أن يكون لله علم.
ولو أوجبوا لله علما، على هذا الوجه، لكان عندهم حقيقة لا مجازا، لأن من علم الشىء، إذا كان، فعلمه به حقيقة لا مجاز، فما نسب اليهم من أن علم الله عندهم مجاز، اذ لا يعلم الشىء الا إذا كان، محال أيضا.
نقض حجج المعتزلة.
قال أبو الوليد رضي الله عنه: ولما ذكرناه شبهة أهل الاعتزال، في نفي العلم عن الله تعالى بما أردنا أن نبين بذكرها من حقيقة مذهبهم، وجب أن تدل على بطلانها، لئلا يشبه على الضعفاء من غيرهم.
ومن أقرب ما يبطل به عليهم: أن يقال لهم: ان هذا منكم استدلال بمجرد الشاهد والوجود، وذلك مما لا يجوز، ولو وجب ألا يكون لله علم من أجل أنه لا يعرف في الشاهد والوجود علم الا من جنس علومنا، لوجب ألا يكون الله عالما، اذ لا يعرف، أيضا، في الشاهد والوجود عالم الا من جنس علمائنا، وهذا ما لا خروج لهم عنه، ولا انفصال لهم منه.
مناقشة تعابير لأبي عبد الله ابن أبي العافية.
وقول الأستاذ أبي عبد الله أبي العافية، رحمه الله: ولا مانع يمنع من أن يكون اضافة، علم الساعة اضافة صحيحة، مجردة من معنى

فعل في التقدير، اضافة اختصاص، جارية مجرى اضافة الملك، كما تقول: كما تقول: هذا بناء فلان وعمله؛ بعيد عندي لأن البناء يضاف إلى فلان على وجهين: أحدهما: الملك، فنقول: هذا بناء فلان بمعنى هذا البناء لفلان.
والثاني: الاختصاص بالبناء والعمل، فنقول: هذا بناء فلان، بمعنى هذا البناء بناه فلان.
وهذان الوجهان، وما سواهما من الأوجه مستحيلة في اضافة العلم إلى الساعة، لأن العلم ليس بملك للساعة، ولا بمعدم لها، ولا بصفة من صفاتها.
فاذا بطل بما ذكرناه من أن تكون اضافة العلم إلى الساعة اضافة صحيحة محضة، اضافة اختصاص، او على الوجه الذى نذكره ان شاء الله بأن نقول: ان الصحيح في السألة ما قاله أبو علي رحمه الله.
وكذلك قوله: واذا كان كذلك فالظرف في قوله: قل انما علمها عند ربي، وقل انما علمها عند الله، لا يكون متعلقا بمحذوف، صحيح أيضا، ومعناه مفهوم وغرضه فيه معلوم.
قال أبو الوليد، رضي الله عنه: فقوله فيه: واذا كان كذلك يريد: واذا كان العلم مضافا إلى الساعة، في قوله تعالى ﴿وعنده علم الساعة﴾، اضافة غير محضة، وكانت الساعة مفعولا بها على الحقيقة، فلا يكون الظرف في قوله: قل انما علمها عند ربي وقل انما علمها عند الله متعلقا بمحذوف.

وهو كلام صحيح إذا تدبرته، لأن اضافة العلم في هاتين الايتين، أيضا إلى الضمير العائد على الساعة في قوله تعالى: علمها، ينوى به الانفصال، على ما بيناه من أن الاضافة في هذا المعنى غير محضة، فيكون تقدير الكلام، قل: انما العلم بالساعة عند ربي، وقل: انما العلم بالساعة عند الله.
واذا قدرت الكلام بهذا، كان الظرف الذى هو عند متعلقا بالظاهر من الكلام، لا بمحذوف مقدر، لاستغناء الكلام عنه، واستقلاله بنفسه، وتبين معناه بتعليق الظرف بالظاهر منه دون محذوف مقدر، لأن كون علم الساعة عند الله صحيح، على المعنى الذى قلناه، ألا ترى أن القائل، إذا قال: انما زيد عند عمرو، وكانت عند متعلقة بالاستقرار المنوى في الكلام المحذوف منه.
واذا قال: قل: انما استقرار زيد عند عمرو، كانت عند متعلقة بالاستقرار المذكور في الكلام، لا بقدر محذوف منه.
وقول: الا أن تجعله في موضع حال، يريد فيكون الظرف حينئذ متعلقا بمحذوف.
(1) - يحتم أن يريد بذلك: الا أن تجعل المبتدأ المقصود إلى الاخبار عنه وهو علمها، بمعنى حالها، فيحمله على ذلك، ويتأوله عليه، فيكون المعنى في الآية: ان الله تعالى عالم بحال الساعة، يريد: وقت قيامها، الذي هو المقصود بالسؤال عنه في الآية، حيث يقول: ﴿يسألونك عن الساعة أيان مرساها﴾؟ أي متى وقت قيامها، وسائر الأحوال التي تجرى فيها، وعلم الله محيط بها، ويكون تقدير الكلام بإظهار المحذوف، الذي يتعلق به الظرف: يسألونك عن الساعة أيان

مرساها قل: انما حالها من العلم بوقت قيامها، وسائر أحوالها، معلومة عند الله، أي: في علم الله، لما قدمته من أن عند ظرف مكان، وعلم الله قائم بذاته، ليس في مكان.
ووجه القول في أن المراد بعلمها في قوله تعالى: ﴿قل: انما علمها عند ربي﴾ حالها، هو ما قدمناه من أن الساعة لا تتصف بالعلم حقيقة، ألا ترى أنك إذا قلت: علم يوم كذا عند فلان، فلم ترد أن لذلك اليوم علما على الحقيقة، يعلمه فلان، لأن ذلك مستحيل، وانما أردت: أن أمر يوم كذا، أي: أحواله، التي جرت فيه، يعلمها فلان.
فيتحصل، بما ذكرناه، في قول الله تعالى: ﴿قل: انما علمها عند ربي﴾، وقل: انما علمها عند الله تأويلان: أحدهما: أن يحمل العلم في ذلك على حقيقته، وينوى بالاضافة الانفصال، فيكون الظرف، على هذا، متعلقا بالظاهر، لا بمحذوف مقدر.
والثاني: أن يحمل الاضافة فيه على أنها اضافة محضة، خالصة، لا ينوى بها الانفصال، فلابد أن يجعل العلم، على هذا التأويل، بمعنى الحال، ويكون الظرف متعلقا بمحذوف مقدر، تقديره: قل: انما حالها معلوم عند الله، وعند ربي، هذا تأويل جيد، يصح أن يحمل عليه كلام أبي علي، رحمه الله، لاحتماله اياه، ويتبين به معناه، ويخرج على مذاهب أهل السنة.
قال أبو الوليد، رضي الله عنه: فان قال قائل: صرف الضمير من قوله الا تجعله في موضع حال، إلى الظرف، والى أن يكون في موضع حال من الاعراب، أظهر؟

قيل له: إذا احتمل الكلام محتملات، بعضها أظهر من جهة اللفظ وبعضها أصح من جهة المعنى، وجب أن يحمل على ما يصح به معناه منها، وان لم يكن من جهة اللفظ أظهرها.
وهذا ما لا اشكال فيه؛ ألا ترى أنا إذا حملناه على ما ذكر، فقلنا: تقدير الكلام؛ قل: انما علمهما، كائنة عند ربي، وعند الله، حق، على ما قدره عليه من حمله على اظهر محتملاته من جهة اللفظ، فسد معناه.
ولم يمنع أبو علي، رحمه الله، من تعلق الظرف بمحذوف، يكون في موضع خبر المبتدأ، جملة، كما تأول عليه الفقيه الأستاذ، أبو عبد الله، رحمه الله، بل قدر المحذوف خبرا المبتدأ، حيث احتاج اليه، واقتضاه معنى الكلام، ولم يقدره حيث استغنى عن تقديره، وحسن عنده: أن يتعلق الظرف بالظاهر، دون مضمر محذوف، حسبما بينا.
(2) ويحتمل كلامه وجها آخر، هو أشبه بمراده، إذا صح أنه من أهل الاعتزال، وهو أن يكون قوله هذا اشارة منه إلى / القول بالأحوال، وذلك أنهم يقولون: ان الله تعالى عالم، وليس له علم، لكنه على كل حال يفارق بها من ليس بعالم، فهم يصرفون معنى: علم الله، إلى هذه الحال، التي يثبتونها لله؛ فيكون معنى قوله ان الظرف لا يكون نتعلقا بمحذوف إلا أن تجعله في موضع حال، ان الظرف لا يتعلق، على الوجه الذي يصح أن يعلق به في الآية، إلا بهذه الحال؛ اذ ليس لله علم عندهم يتعلق الظرف به، على معنى ما، فلما كانت هذه الحال محذوفة من اللفظ في الآية مقدرة في نفوسهم، معتقدة في قلوبهم، قال: إن الظرف يتعلق بها، وهذا وجه محتمل على مذهب المعتزلة.
وهذه الحال التي يثبتها أهل الاعتزال باطل، على قولهم: انها ليست بمعلومة، ولا مجهولة، ولا موجودة، ولا معدومة، اذ يستحيل أن يكون

ثابتا ما ليس بمعلوم ولا مجهول، ولا معدوم.
وهذا بين.
وبالله تعالى التوفيق.

فصول الكتاب · 591 فصل · 1339 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل أبي الوليد ابن رشد · 1339 صفحة
[1]- هل تقضي الصلاة المتروكة عمدا؟.[2]- قسمة تركة بين ابن خنثى، وابن ابن خنثى، وعصبة[3]- جرور الولاء في الميراث[4]- مغارسة بأجر مجهول[5]- حبس معقب على البنت مع اشتراط المرجع[6]- هل تنتقض الحوالة بانتقاض البيع؟[7]- رجوع في عقد التدبير بدعوى الاحتياط ضد ممثل السلطة المرابطية[8]- ضرر الكشفة بين دارين مقابلتين[9]- ترجيح بين عقدين بالملكية واثبات مجرى نهر[10]- تكرار اليمين بالطلاق[11]- هل تلزم اليمين الناشئة عن اسباب مظنونة؟[12]- كيفية اعادة الصلاة، لنسيان مسح الرأس مرتين[13]- العمرى بين الطوع والشرط في عقد النكاح[14]- شهادة رجل واربع نسوة في هبة نصف الصداق المؤجل[15]- هل الصلح على ابقاء النكاح الأول - بعد طلاق - يعد عقدا جديدا؟[16]- هل يكون فسخا أو طلاقا عدم التزام الابن عند[17]- هل ينعزل «صاحب المناكح» يموت الذى ولاه؟[18]- دعوى على التركة بغلة حصة في الرحى المشتركة[19]- هل يصح للزوج عوض الخلع مع ثبوت الاعتراض؟[20]- هل التنازل عن فضل ماء السقى يكسب حق[21]- هل يورث الشوار المبتل عن المرأة إذا ماتت قبل الدخول؟[22]- تبعيض اليمين بتبعيض " الحوز " في الدعوى الجماعية بين الحارات[23]- شركة في الزراعة[24]- التداعي بين ملاكين مجاورين في أرض بينهما[25]- هل تنفذ المعاوضة على الأخ الغائب، في المال المشترك بالغرس والبناء[26]- متى يعتبر عزل الوكيل؟[27]- القيام بالحسبة، على من تزوج مطلقته بالثلاث البته[28]- تداع في" سياقة" الأم وفي الميراث، لجهل تاريخ[29]- هل للسفيه ان يطالب المقدم عليه بما استغل من فؤائد المال المشترك قبل الحجر؟[30]- ترجيح ابن رشد لعقد شراء على عقد حبس لعدم تحديد الفندق المحبس[31]- دور الحيازة في الصدقة[32]- شرح خلافات المدونة والنوادر والتقريب في اجتماع الصرف والبيع[33]- أخذ الأجرة على تعليم القرآن[34]- الاختلاف في اقامة الجمعة بين مسجدين: قديم وحديث[35]- اجنماع النكاح والاجارة في عقد واحد[36]- البيع في حالة الإكراه[37]- شهادة النساء في الأحباس بين ابن القاسم وابن الماجشون[38]- هل ترك الصلاة كفر؟[39]- بيع المال المغصوب، وهو حال البيع، بيد الغاصب.[40]- هل يجوز ان يستطلع الغيب بواسطة الخط؟.41]- نزع الملكية لتوسيع مسجد سبتة الجامع[42]- توجيه روايات حديث الموطأ: ((يا نساء المؤمنات))[43]- زكاة المال بين العملة الخالصة والمشوبة بالنحاس[44]- بين الوصي ومشاوره في عقد النكاح[45]- الصداق في الانكحة الفاسدة[46]- تقديم الخال على النكاح مع وجود ابن العم[47]- هل تستعمل " الحيل " في مضمون الايمان اللازمة؟[48]- هل تبطل العمرى حيازة الصدقة؟[49]- هل تنقل الملكية بشهادة السماع؟[50]- هل تكرى الاحباس للأمد الطويل؟[51]- أملاك باشبيلية وهبت ثم بيعت وهي في الحالتين بيد غاصب[52]- هل يصح نكاح اعترف الولي فيه، بعد الدخول انه لم يكن وليا؟[53]- هل تكتسب الام حق الحضانة بعد الزواج؟[54]- اختلاع امرأة على أساس اسقاط الكالئ وتحمل نفقة الحمل إلى الفطام[55]- طبيعة حق الشفعة[56]- دور الحيازة في الاثبات[57]- كيفية تنفيذ الوصية عندما لا يجيز الورثة ما زاد على الثلث[58]- صلح متكرر بين ورثة لا يحيطون بالتركة وبين[59]- اسغلال شريك لنفوذه بمحاولة الزام شركائه[60]- انفاق فضل غلات مسجد لاصلاح آخر[61]- على من علف الفرس المحبس للجهاد؟[62]- يتهم الوصى الحاضن في اقراره عند الموت لليتمية بدين؟[63]- قيام البائع فيما باع بدعوى الجهل بالمبيع والغبن في الثمن[64]- كيف يخاطب على العقود ببلد لا يوجد له قاض؟[65]- حصانة الأحباس ضد الحيازة والتقادم[66]- هل تعتبر هبة الشىء اسقاطا لحق العمرى عليه؟[67]- ترجيح عقد الشراء على عقد الحبس لفقدان تحديد الاملاك المحبسة[68]- مطالبة ببضاعة بعد إبراء في أمرها[69]- سبب آخر لضمان الغزل[70]- هل طلب القسمة يبطل حق الشفعة؟[71]- هل تقبل الشهادة على التخمين في تقدير غلة المغصوب[72]- كيف ينفذ على أموال الغائب؟[73]- هل يقضي لوكيل الغائب في المال المتنازع فيه؟[74]- سقوط الحق في الحضانة[75]- رجوع البائع فيما باع بدعوى الاكراه والغبن[76]- عقوبة من سب الرسول عليه السلام[77]- قيام أبي العلاء ابن زهر بالحبس في ضيعة ببادية إشبيلية[78]- قيام أخت على أخيها في تركة الاب بعد مدة طويلة[79]- فساد البيع بالغر في الثمن[80]- صورة من العتق المؤجل بين اختيار ابن رشد وقول أشهب[81]- بين الحبس المطلق والحبس المقيد بصدقة ونحوها[82]- أحكام القاصر والسفيه[83]- شراء البائع لطعام باعه بأجل[84]- بطلان الحبس لعدم القبض في حياة المحبس.[85]- آل النبي عليه السلام، الذين لا تحل لهم الزكاة.[86]- ظهور حقوق على التركة بعد قسمتها.[87]- هل تنقلب ذات الخمر إذا الخمر تخللت؟[88]- بيع سلعة من شخصين: الواحد بعد الآخر[89]- تبعيض طلاق البتة[90]- إعادة بناء فندق محبس بعد هدمه[91]- وفاة أحد الموصى لهم قبل الموصي، وبين الموصى لهم جنين.[92]- حبس معقب مع شرط الرجوع عند الحاجة.93]- التسعير في المواد الغذائية، وفي مواد العطارة[94]- مباراة مقابل الكالىء ورد السياقة[95]- خمس مسائل يجب فيها الحد، ويثبت النسب.[96]- رهان المسابقة بالخيل[97]- غضب قمح وشعير لمالكين، وخلطهما[98]- شرح مسألة الكفلاء الستة من المدونة.[99]- حول زكاة الحلي من المدونة.[100] الشاهد يشهد لنفسه ولغيره بوصية مال[101]- أحكام الميراث.[102]- تكميل مسألة المدونة في الرجوع بالعيب في بيع العبد.[103]- نقاش حول كيفية تلقي الوحي.[104]- ما فائدة الدعاء، وقد سبق القدر؟[105]- هل يسمح للمضطر أن يبيت في المسجد الجامع بظرف للبول؟[106]- بماذا تؤدى الديون عند استبدال العملة؟[107]- زق خمر وزق خل، اختلط ما فيهما بعد الانفتاق.[108]- ضمان ما يهترق من المائعات عند الكيل.[109]- حكم من أنكر ضرورة اللغة العربية للاسلام.[110]- شرح نص من تلقين القاضى عبد الوهاب، حول[111]- نص ثان للقاضى عبد الوهاب حول ازالة النجاسة.[112]- نص رابع للقاضي عبد الوهاب حول مفسدات الصلاة[113]- آيات تحريم الصيد هل تخاطب المحرمين أم غيرهم؟[114]- شرح نص من المدونة، حول بيع العرية.[115]- مراطلة دراهم ثلثيه بثمنيه.[116]- من دمي على رجل، وقد شهد عليه: أنه دمي على آخر قبل.[117]- تدمية متبادلة.[118]- هل تعتبر شهادة الواحد، غير العدل، لوثا يوجب القسامة؟[119]- هل كرامات الأولياء حق؟[120]- خمس مسائل من موضوعات مختلفة.[1]- مصالحة المشتري لأحد الشفعاء في غيبة الباقين.[2]- يؤخذ العلج، لفك الأسير، بالأكثر من الثمن القيمة[3]- ضمان الزوج لشوار زوجته[4]- تحمل البائع بالثمن، عن الشفيع، لصالح المشتري[5]- إشهاد القاضي على نفسه أنه أجاز شهادة الشهود بعلمه[121]- أربع مسائل أخرى من نفس السائل.[1]- مراجعة السؤال في مصالحة أحد الشفعاء[2]- شهادة الوكيل في الحق الذى لم يشرع بعد في الخصام فيه[3]- للوكيل المباشر استلام ما قبض وكيله، هو، لصالح الموكل الأصلي؟[4]- هل يحمل العام الخاص في حبس المسجد؟[122]- اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة[1]- بيع أصول الغائب في نفقة الأبوين أو الزوجة[2]- إقامة الجمعة في جامع غير مسقوف[3]- مسجد حيطانه من الطين المعجون بماء نجس[4]- نكاح على نصف بقعة أرض يبنيها الزوج[5]- بيع دار، وحصة من بئر مشتركة، ليهودي[6]- كيفية توزيع ما فدي به مركب[7]- هل يرجع من أنفق على أبيه المعدم على اخوته؟[8]- النكاح على عدد مسمى من أرض معينة[9]- تجريح شاهد بشهادة من سبق أن عدل هذا الشاهد[10]- لا ترد الشهادة برؤيا النبي عليه السلام[11]- ما الموقف لو هدد العدو بمس حرمات النبي عليه السلام؟[12]- موصى عليه توفي وصية، فعقد نكاحه بنفسه، وتوفي قبل البناء[123]- طلب تقدير عقد الحبس.[124]- هل يدخل ابن الابن مع الابن في الحبس؟[125]- كراء أرض الحبس ممن يبني فيها دورا الي مدة معلومة.[126]- عقد تحبيس مؤبد على الابن مع شرط الرجوع127]- حول الحديث الأول من موطأ مالك[128]- زينب بنت رسول الله عليه السلام، وزوجها[129]- أموال الولاة المعتدين، والمربطين، والمرتشين.[130]- ما يولد عليه الأطفال، ومصيرهم في الأخرى[131]- تقسيم الأفعال.[132]- حبس معقب، مع شرط الرجوع على المحبس او على عقبه[133]- الاختلاف في ثمن الطعام بعد قبضه وأكله[134]- التزام نفقة ابن الزوجة[135]- الاختلاف في ثمن سلعة، رهن فيها المشترى سلعة أخرى[136]- أحكام الرعاف في الصلاة[137]- آيات العلم، في القرآن، بين المعتزلة وغيرهم.[138]- أحد الورثة يقر بوارث.139]- اختصاصات الوصي[140]- هل الخمر محرمة الذات أو محرمة لسبب؟[141]- أربع مسائل حول نصوص من المدونة.[1]- المرابحة في جزء مما اشترى صفقة واحدة.[2]- انهدام الدار المعوض بها من سكنى دار منحت عمرى.[3]- عيب يحدث بجارية في فترة الاستبراء بعد الإقالة.[4]- استحقاق المبيع، وقد فات الطعام أو العرض الذي دفع ثمنا.[142]- وضعية الأيتام في الغبن والشفعة.[143]- مراجعة في مسألة سبقت حول الحبس المعقب[144]- شهادة مداينة بعقدين مختلفي المبلغ.[145]- اثنتا عشرة مسألة من سبتة[1]- مراجعة حول من نسى مسح رأسه في وضوء إحدى الصلوات الخمس[2]- حول حديث: ((من أتي البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة))[3]- حول العبارة السائرة: الحديث مضله الا للفقهاء[4]- حديث: «ان امرأتى لا ترد يد لامس»[5]- حول حديث: «تزوج بكرا فوجدها حاملا»[6]- حديثان حول فضل الجمعة والحج[7]- حول قول عمر بن عبد الغزيز: «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور»[8]- حول التختم في اليمين أو في اليسار.[9]- حول حديث من حفظ ثلث القران أعطى ثلث النبوة.[10]- هل الأفضل عتق الأمة أو العبد؟[11]- افتتاح الخطبة بالحمد لله الصمد[12]- هل يجوز الدعاء بطلب شفاعة النبي عليه السلام؟[146]- حول تسعة أحاديث في الحث على استذكار القرآن[147]- عزل الموكل لوكيله المفوض دون عام الأخير.[148]- تنازع مسجدين جامعين على اقامة الجمعة[149]- زوجة أرادت أن تأخذ بخيار الغيبة بعد قدوم الزوج[150]- اليمين اللازمة المسبوقة بالتزام طلاق من يتزوجها[151]- استحقاق دابة بعد بيعها ثلاث مرات[152]- حول حديث بريرة في العتق والولاء[153]- سؤال امير المسلمين يوسف بن تاشفين حول الأشعرية.[154]- أحد الشريكين في رقيق يزوجه دون اذن الشريك الآخر[155]- الشهادة على الشهادة[156]- التزام الأب لولده، بعد عقد النكاح، بالسكنى والنفقة وخمس الغلة[157]- طبيعة النحلى[158]- سؤر الطير السباع159]- قصر الصلاة في السفر[160]- الغارمون الذين تجب لهم الزكاة161]- اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة1]- قسمة الأرض الشعراء بين أهل قرية2]- اعتداء على حصة شريك في أرض الزراعة3]- الحلف بالإيمان اللازمة على عدم تنفيذ عقد الزواج4]- حيازة بعض المتصدق به5]- شهادة الخاطب على النكاح[6]- شرط الموصي أن تنفذ وصيته دون تدخل قاض أو حاكم[7]- طلب أكثر من شاهدين في الابراء أو في البيع8]- مركب مشترك يسافر به من بر الأندلس إلى بر المغرب[9]- تنازع موطنين على تركة[10]- طلب رهن السلعة في دين حال[11]- الادعاء على قوم بافساد زرع[12]- رجوع الزوجة بما اغتل الزوج من املاك السياقة[162]- حول قول مالك في الموطأ: أدنى الوتر ثلاث[163]- محاسبة قاض عن أملاكه لوجود التهمة164]- من كتاب مشكل الآثار للطحاوي[165]- اتهام بالقتل ادخل المنزل166]- اختلاف شريكين في البقر[167]- خمس مسائل من موضوعات مختلفة1]- من المدونة: عتق عبد اشتري من بيع فاسد، والمعتق لا مال له2]- من المدونة: مدى التناجز في بيع الطعام[3]- من يغفل عن رفع رأسه من الركوع مع الإمام[4]- من نام خلف الإمام في الركعة الأولى أو غيرها[5]- الفرق بين الحلف بالطلاق، والشفعة[168]- امام مجذوم تكره جماعته الائتمام به[169]- حيازة بعض الصدقة[170]- مصالحة أحد الورثة عن القسامة في التدمية171]- الوضوء بماء تغير أحد أوصافه[172]- الوضوء بماء متغير بالتراب[173]- حول حديث الرجلين اللذين مر بقبرهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان[174]- استعمال ماء بئر سقط فيها هر[175]- مستنكح بهبوط نقط البول بعد الوضوء.[176]- الوسوسة من نقطة بول قد تخرج بعد الوضوء.[177]- من احتلم أو جامع، ولم ينزل الا بعد الوضوء.[178]- المرور أمام من يقضي فائته بعد سلام الإمام[179]- من وجد الإمام في الظهر فتذكر أنه لم يصل الصبح[180]- يرخص لمتعاهد القرآن ألا يكون على وضوء.[181]- زكاة الدينار المشوب بالنحاس.[182]- تحويل دين على فقراء إلى زكاة[183]- مضطر للشرب في رمضان يجامع ويأكل[184]- صائم يسيل منه مذى لنظر أو تذكر، دون إنعاظ.[185]- هل يجب الصيام على من عمره ثلاثة عشر عاما؟.[186]- مضطر لوضع الدواء على ضرسه في رمضان[187]- نكاح السكران وطلاقه.[188]- من حلف بالايمان اللازمة اللازمة، ثم تبين أن ما حلف عليه كان حلما.189]- بيع السلعة مرابحة عدة مرات[190]- بيع بالمثقال العبادي، واقتضاء بالمثقال المرابطي[191]- بائع يبيع سلعة نقداً، ثم يشتريها نسيئة.[192]- بائع يبيع دارا نقدا ثم يشتريها، بزيادة نسيئة.[193]- بيع سلعة بخدمة تقتضي تدريجياً.[194]- بيع السلعة إلى اجل على أن يكون الثمن خدمة[195]- الغش في الثياب المحشية[196]- بيع المصاحف والكتب الملحونة.[197]- الغش في بيع الملابس البالية.[198]- بيع الطعام مع تأخير رد الصرف[199]- تسجيل العملة في عقد البيع، والقضاء بغيرها200]- حوالة بالدرهم عن الدينار[201]- بيع سلعة بالدينار، واقتضاء جزء من الثمن بالدرهم202]- بيع سلعة، مرابحة، بدينار، واقتضاء دراهم203]- بيع سلعة بالدرهم واقتضاء الثمن بالدينار[204]- شراء سلعتين صفقة واحدة[205]- مراطلة الدينار الخالص بالدينار المشوب[206]- شريك في التجارة يريد ان يعمل خارج الشركة207]- اقراض احد الشريكين للآخر للزيادة في رأس مال الشركة208] إجازة بطعام يريد المؤجر ان يدفع فيه القيمة[209]- الأخذ بالعرف في جعل الدلال[210]- جعل الدلال عندما يبيع سلعة له[211]- تخمير قدور الطعام ببيض غير نقي[212]- حول حديث " خفة الظهر أحد اليسارين ".[213]- دخل صور وملاعب النيروز[214]- الاخلال باحترام النبي صلى الله عليه وسلم[215]- من فارس: حول الأشعرية وخصومهم[216]- احوال النائم باعتبار إنقاض الوضوء[217]- جرة زيت تنهرق بسبب فتح صاحب الدار بابه[218]- ميراث الأتوام[219]- يتبع في ذبح الأضحية امام الصلاة[220]- ما يشبه التمليك في الطلاق221]- تعديل شروط عقد مباراة بعقد الاسترعاء على الضرب[222]- كيفية التحلل من ربابيع سلعة وشرائها بأقل من ثمن البيع[223]- هل تعتبر الكفاءة في المال بين الزوجين؟224]- مسألتان من الأشبونة225]- تقديم على قبض الكراء وصرفه حيث يشاء القابض226]- حكم ما عليه المرابطون من التلثيم227]- ما يدعو اليه المتطرفون من الأشاعرة[228]- حول كتاب التجارة إلى أرض العدو: من المدونة[229]- مياه آبار الصحراء عندما تتغير بما يلازمها[230]- القاضي أبو الفضل ابن عياض يسأل عن تسع مسائل[1]- تنازع الأولوية بين يمين الانكار واثبات البيع[2]- بيع زريعة لا تنبت[3]- إدخال الغير في الدعوى أو الحكم[4]- طلب المدعي عليه إدخال جميع الورثة في الدعوى[5]- هل يصبح حالا كراء الدار بالموت أو الفلس؟[6]- شرط المحظونة، في عقد النكاح، أن تزور حاضنتها[7]- تحجير قاض، على غير سفيه، بمنع بيع الرباع فقط[8]- الدعوى غير المحققة ويمين التهمة[9]- دعوى الاقالة ووجوب اليمين بها[231]- احد ولاة المرابطين يسأل عن كيفية التوبة من ظلم الرعية[232]- من أراد ان يصلي نوافل، وعليه فرائض فوائت[233]- عدد من تجب عليهم الجمعة234]- ثلاث مسائل مختلفة الموضوع1]- الشركة في الزرع2]- عتق المفلس3]- خرص الزرع في الزكاة235]- زنا يعقبه زواج دون استبراء[236]- تبعات الغضب المتبادل قبائل صحراء المغرب[237]- هل الجهاد أفضل لأهل الأندلس، أم الحج؟[238]- ثلاث مسائل من مدينة مراكش.[1]- تلفيق الشهادة في الطلاق[2]- أداء دين الدنانير بحلى الذهب[3]- المبلغ الذى تجب به اليمين في المسجد الجامع[239]- ضرر تعلية البناء بين جارين[240]- هل يدخل بنو البنين مع البنين في الحبس المعقب؟[241]- أحد عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- شروط من يوجهه القاضتي في الإعذار أو التحليف[2]- المختار توجيه شاهدين في الحيازة[3]- هل يقدم الكفيل بطلب من الدائن، أو بحكم القضاء؟[4]- الحد الذي يوجب اليقين في الشهادة[5]- بيع وصية بثلث أملاك، محملة بالعمرى[6] كراء الدابة واشتراط قبض الثمن بموقع انتهاء السفر[7]- الرجوع بنفقة الحمل بعد ثبوت انفشاشه[8]- هل تحبيس المبيع يفيت الرد بالعيب؟[9]- هل يقسم الحبس المعقب بالسواء، أو باعتبار الحاجة؟[10]- معارضة الزوج في إمتاع الزوجة أباها بسكنى[11]- حكم النحلى في وسط يجهلها[242]- حول الحديث: " ماله أهجر؟ استفهموه! "243]- هبة علج لفداء أسيرين بدار الحرب[244]- هل أئمة الأشعرية مالكيون؟[245]- هل يمنع المبروص من عقد الأشربة والمعاجن وبيعها؟[246]- لا تجوز الهبة المشروطة بالمرجع247]- عُذر المسح على العمامة أو التيمم[248]- متى تكون اليمين في الجامع؟[249]- رجوع الشاهد عن الشهادة بعد الحكم[250]- هل هيأت الصلاة واحدة، أم تتكون من فرائض وسنن ومستحبات؟[251]- ادعاء الأخوة التوليج على أخيهم الأكبر فيما صيره الأب له[252]- أخذ الحبس لتوسيع المسجد الجامع بمرسية[253]- المعاوضة في الحبس رفعا للضرر.[254]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- إثبات النسب[2]- إقرار الزوج في المرض، بدين لزوجته[3]- هل يعزل المشرف بخصامه مع اليتيم، أن بالريبة فقط؟[4]- هل ترد المرأة الصداق، إذا تزوجت قبل انقضاء العدة؟[5]- الصلح بين أصحاب جنات وأصحاب أرحاء، في ماء يستعملونه.[255]- إثبات العتق.[256]- إقرار الزوج، بعد مدة، أنه اشترى بمال زوجته[257]- هل يجوز التعامل في الحلي المشوب كما يجوز في الحلي الخالص؟.[258]- هل يعتبر الجهل في السياقة جهلا في الصداق؟[259]- أربع مسائل حول الموطأ، والمدونة، والقراءات1]- عبارات الافتتاح في الموطأ: سئل مالك، قال يحيى[2]- اختيار المدونة: " ربنا ولك الحمد " بالواو.[3]- حول نص من المدونة في كتاب الكفالة.[4]- وجه اختيار إحدى القراءتين المتواترتين.[260]- إلغاء جزء من إيصاء بإيصاء لاحق.[261]- ملكية ما ينبت في ساقية ماء تمر في أرض الغير.[262]- الحنث عن جهل في الأيمان اللازمة[263]- الاختلاف في نوع الحبات التي يؤدى بها الكراء.[264]- وَقْفُ المدَّعَى فيه بشهادة عدل واحد.[265]- دعوى تحبيس حقل بيد الغير.[266]- اعتبار البساط في الأيمان اللازمة[267]- مشمولات قطع الدعوى في الخلع.[268]- شهادة الصحة أعمل من شهادة المرض.[269]- دار وهبت لبنتين، ثم قدمت نحلى، لإحداهما.[270]- هل يدخل ولد البنات، وولد بنات البنات في الحبس المعقب؟[271]- هل يرتبط ذبح الأُضْحِيَةِ بصلاة الإمام، أم بذبحه؟[272]- لا يجوز التحجير على المشتري فيما اشتراه.[273]- هل يلزم البكر ما أسقط أبوها عن زوجها من الصداق؟[274]- هل يدخل أولاد البنات في الحبس المعقب مرتين.[275]- هل يقسم السقي المشترك على الحصص أو باعتبار الأعلى؟[276]- ثمانية أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض.[1]- دعوى العاصب بالتوليج فيما وهب الأب لابنته، وفيما أقر لها به.[2]- هل تتكرر اليمين مع الشاهد، في نفس المال؟[3]- هل يسقط التعزير القسامة؟.[4]- القصاص في إسقاط الثنايا.[5]- هل تعزل المرأة عن الوصاية لابنتها بمجرد الزَّواج؟[6]- هل تجوز شهادة المشرف والوصي لليتيم الذي تحت نظرهما؟[7]- هل يمضي بيع وارث لنصيبه من التركة، وعليها دين؟[8]- إقرار الزوج بدين لزوجته في المرض.[277]- هل تنقض قسمة المسارح المشتركة بين أهل القرى؟[278]- سبع مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض.[1]- لا تثبت أولوية المرتهن على الرهن إلا بحيازته[2]- إنكار الزوج لما يطلبه الورثة من شوار الزوجة المتوفاة[3]- لا تجوز مصالحة الوكيل على الغائب إلا بتفويض[4]- هل تتكرر يمين الاستبراء إذا بَعُدَ مَا بَيْن اليمين والاقتضاء؟[5]- إقرار المفلس بدين وعليه ديون أخرى ثابتة بالبينة[6]- ادعاء أحد الغرماء أن ما بيده من متاع المفلس هو رهن عنده[7] دعوى الضرر بعد السكوت عنه خمسة أعوام[279]- أربع أسئلة من بطليوس.[1]- الصلاة أول الوقت[2]- استحسان مالك لكيفية من كيفيات الوضوء[3]- ربط نص في المدونة حول المذي[4]- حول نص المدونة: " الحائض تَقْعُدُ أيام لداتها ".[280]- خمس مسائل من بطليوس، أيضا.[1]- اليمين بالطلاق والظهار معا.[2]- واجب المقدم للمناكح.[3]- شريك يشرك الغير في حصة شريكه المفقود[4]- طهارة ذرق بالطير.[5]- حول كلمة من كتاب الرجم من المدونة.[281]- نكاح التحليل: حول نص من المدونة.[282]- بيع المرابحة مع تغير سعر الصرف.[283]- اشتراط القليب في كراء الأرض[284]- التبعية بين الشِّرْب وأصول "السياقة"[285]- الارتفاق بإرسال الماء من دار إلى عرصة مجاورة.[286]- أساس التراجع بين الركاب فيما طرح في البحر اضطرارًا.[287]- الشرط في البيع.[288]- هل يحتفظ بحق الصغار في التدمية إلى حين البلوغ؟289]- كراء رَحَى[290]- هل يدخل الأبناء مع الآباء، وبنو الأخ مع الأعمام، في الحبس المؤبد؟[291]- عقوبة من يسب الله عز وجل.[292]- التدمية على شخص بأوصافه دون عينه[293]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- إشهاد بمعرفة طريق عامة[2]- زوجة مدبرة تطالب تركة الزوج بالكالئ، وبالدين[3]- إلى من يعود حظ من مات في العمرى المشتركة؟[4]- اختلاف البينات على موقع البناء[5]- أنقاض الروضات والقبب في المقارب ليست حُبُسًا[294]- يمين حواء بنت تاشفين.[295]- خمسة عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- هبة وإقرار للوارث، في حال المرض.[2]- ادعاء عاصب أن بعض التركة ملكه، وأن يد المتوفى كانت يد مرتهن[3]- اختلاف بالزوجة والورثة في متاع البيت[4]- هل تقبل شهادة الأسرى لأسير بينهم، وهم غير معروفين بالعدالة؟[5]- هل يضمن السمسار ما يحدث في الثوب حين التناول؟[6]- لا يجوز توكيل عدو الخصم، ولا عدو وكيل الخصم.[7]- عند توجه اليمين على الغائب، الذي له وكيل[8]- اعتبار البساط والنية في اليمين بالطلاق.[9]- الالتزام بالنفقة لمدى الحياة يسقط بموت الملتزم[10]- أداء دين الدينار دراهم، مع التأخير[11]- هل يتدخل القضاء، إزاء المقدم المفوض، لتنفيذ وصية؟[12]- هدم من بيده الأمر للقبب والروضات في المقابر[13]- أنقاض ما يهدم من هذه الأضرحة ليست على حكم الحبس[14]- يجب هدم ما يبنى في المقابر[15]- منع ضرر الكشف على الجيران من صومعة الجامع[296]- أحكام الإقالة في كراء الرواحل والدواب من المدونة[297]- كراء الأرض لمدة طويلة يتوفى المكتري قبل تمامها[298]- ادعاء شريك على أحد شركائه أنه وهب نصيبه في معدن مشترك299]- بين المعتزلة وأهل السنة حول الآية: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: 49[300]- آثار الاستلحاق عندما يستلحق شخصان ولدا.[301]- الفرق بين نكاح المتعة والزنا.[302]- إجارة ملاح لنقل حمولة تين من اشبيلية إلى سبتة.[303]- شرح نص حول الكفالة من المدونة.[304]- اثنان وعشرون سؤالا من بطليوس.[1]- تعارض سجل وشهادة في إثبات ملك[2]- وصي سابق للأيتام يدعى دينا لنفسه على شريك الأيتام في الغنم[3]- آثار نكاح عقده من تحت الحجر، ولم يجزه الوصي والمشرف[4]- هل تعاد الشهادة عند قاض جديد، بعد أخذ نفس الشهادة لدى قاض سابق؟[5]- التزام منفذ الوصية بحصة الزوجة الطارئة من التركة[6]- لأي تكون الأسبقية في غلة المسجد: لأجرة الإمام، أم لإصلاح المسجد؟[7]- هل يلزم الضامن حاكم استلف من غلة مساجد أخرى لبناء مصاطب الجامع؟[8]- هل يوفر من غلة المسجد إذا كانت كثيرة؟[9]- هل يعتبر قدم الغَرْس عيبا في الكرم، يجب به الرد؟[10]- هل يوفق ما باعه أصحاب المواريث عندما يثبت مدع أن المبيع لقريبه الغائب[11]- هل لصاحب المواريث المخاصمة في حقوق بيت المال دون إذن له بذلك؟[12]- هل تقبل الشهادة بناءً على التزكية، أو بناء على علم القاضي؟[13]- ادعاء الوصي بعد عزله: أنه كان ينفق على الأيتام من ماله[14]- شروط الإفتاء في حالتي الاجتهاد والتقليد[15]- الرواية شرط في الانتصاب لتدريس الموطأ وأمهات الشريعة[16]- تسقط نفقة الابن عن الزورجة - بعد المراجعة - إذا سبق أن التزمت بها في الخلع[17]- امرأة تدعي الحمل، عندما يطالبها الزوج إن تخرج من الدار التي تعتد فيها[18]- هل يشمل " الإسكان " مدة العدة في طلاق المتبرَّع لها بالإسكان؟[19]- بيع أصول الكروم من النصارى[20]- الخيار الناتج عن جائحة الفنادق والأرحاء[21]- هل قلة التجر جائحة في كراء الحوانيت؟[22]- هل يسقط كراء الأرض الزراعية بما يصيب الزرع من صر وقحط؟[305]- أم تسقط حق الحضانة، بعوض، عند الطلاق[306]- مسؤولية الزوج عن شورة الزوجة، وقد التزم بضمانها.[307]- عشرة أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- كيف يقسم الماء بين أصحاب الأرحاء وأصحاب الجنات؟[2]- نصيب الشهادة الموجب للعقلة[3]- هل يمنع أصحاب الجنات من السقي، إذا ثبت أن مرور الماء إلى جناتهم يضر بالطريق العامة؟[4]- هل يحتج على المدعي بِوَثَائِقِه، التي بين يديه؟[5]- أخذ نسخ من حجج الخصوم ومن التسجيل[6]- هل تعطى الأولوية في السقي للأسبق من الجنات أو الأرحاء؟[7]- هل تطبق العقلة على ماء السقي؟[8]- تعطى الأولوية لشهادة التسجيل بالحكم على غيرها من الشهادات[9]- توزيع الماء بين أصحاب الجنات وأصحاب الأرحاء باعتبار الأعلين والأسفلين.[10]- هل للأسفلين حق في الماء إذا كان يصل إليهم رشحا بباطن الأرض؟[308]- الهبة للوارث مع شرط المرجع.[309]- ثلاثة عشر سؤالا من بعض فقهاء الأندلس[1]- من حلف بالطلاق ثلاثا: ألا يدخل - دار سكناه مع زوجته - أبواها[2]- مشتري الدار يبني فيها، بعدما تطوع للبائع بالإقالة متى ما أحضر الأخير الثمن[3]- بيع الغرس واشتراط أن يكون القبض بعد عام[4]- من باع حقلا له، وقد كان قدم للزوجة، " سياقة "، نصف أملاكه على الإشاعة.[5]- الاختلاف في عدد الغنم بين الراعي والمالك[6]- من يطالب بِشِرْب أرضه، ولم يزرعها[7]- المشتري يدعي السلف عند حلول أجل الأداء[8]- استلاف ماء السقي بين أهل القرى، أو شراؤه[9]- هل الفوت في العروض، وفي المكيل، والموزون سواء؟[10]- من اشترط بكرا، والبكر تعني، في العرف المحلي، العذراء؟[11]- هل يصدق الصانع في دعوى الرد، والسمسار في دعوى البيع؟[12]- هل يجوز بيع حقل شجر، مع استثناء الثمار، وهي لم تؤبر؟[13]- الشفعة لبيت المال[310]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- الإعذار إلى الغائب[2]- من أوصى بوصايا منها عتق جارية حاملة منه[3]- الغلط في توزيع الوصية على معين وغير معين[4]- من وضع كرسيا للحدث على ماء يجرى بجناته[5]- التحجير على الراشد بالمنع من بيع العقار[311]- ثلاث مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض.[1]- ارتفاق المسيل بين دارين[2]- اختلاف الجارين في الارتفاق بمرور الرحاضة[3]- من أدخل طريقا عامة في حقله، واغتله[312]- تحبيس ما أصله أملاك عامة باعها ابن عباد، واسترجعها يوسف بن تاشفين[313]- الجمع بين أحاديث في الفقر والغنى تبدو متناقضة[314]- خمس مسائل من القاضي بسبتة أبي الفضل ابن عياض.[1]- النيابة عن القاضي داخل دائرة محكمته أو خارجها[2]- هل يلزم القاضي المحال عليه أن يحضر إلى بلد القضية المحالة؟[3]- وسائل إثبات الإنابة القضائية[4]- هل يَعْزِلُ القاضي المحالُ عليه وصيا ثبت عنده أنه غير مؤتمن على مال المحجور؟[5]- عزل القاضي للوصي، وعزل الوصي لنفسه[315]- ستة عشر سؤالا من أحد المفتين بإقليم باغُه[1]- حول وثيقة إثبات ملك المتوفى[2]- تعارض الشهادات عند بيع عقار اليتيم أو الغائب[3]- من التزم، في عقد زواجه الثاني: أنه متى رد الأولى فهو طالق[4]- الدخول بالأمهات يحرم البنات[5]- شهود التسجيل بثبوت وثيقة[6]- حبس معقب، مع اشتراط المرجع على مسجد معين[7]- لا يتصرف الناظر في الأحباس إلا بإذن القضاء[8]- هل يجب إفراغ الدار المشتركة من أجل القسمة؟[9]- مغارس يبيع ما أنجز من العمل قبل تمام المغارسة[10]- هل يجوز لحكام النواحي أن يُنيبوا عنهم دون إذن من قضاة المدن؟[11]- من ادعى عليه، ولم تجب القسامة، هل يضرب ويسجن؟[12]- هل يعتبر متسلم المال غاصبا، إذا كان يعرف أن السلطان غصبه؟[13]- هل تقبل شهادة من يستعمل " المخابرة " في استغلال الأرض؟[14]- هل ينوي من يلفظ الطلاق في حالة المشاجرة؟[15]- هل يجوز بيع خيط الناصية المفضض بالمثقال والدرهم؟[16]- هل تسقط الحضانة بالسفر؟[316]- هل تقديم المحجور عليه وصيا هو إطلاق من الحجران؟[317]- الشهادة على خَطِّ المقر بالعتق[318]- ثلاثة مسائل من كتاب الصلاة من المدونة[1]- حول الربط بين نصين من المدونة[2]- حول السلام من سجود السهو[3]- الاختلاف في ترك أم القرآن من الصلاة[319]- إعادة الشهادة لدى قاضي بلد، عندما ترفع إليه قضية من قاضي بلد آخر[320]- سؤالان من المرية[1]- اضطراب إشهادات بين الملك والعمارة[2]- عقدان بالملكية متعارضان[321]- وَعْد يطالب به المستفيد بعد مدة الملزم[322]- بناء المحبس في أرض حبسها للدفن[323]- ثمان مسائل من ناحية المرية[1]- رد المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة، وتجريح الشاهد[2]- تلفيق الشهادة بين الطلاق بالثلاث، والأيمان اللازمة[3]- عقوبة الشهود، والولي، والكاتب في المراجعة من الطلاق بالثلاث.[4]- الحلف بالثلاث في حال التشاجر[5]- اعتراف امرأة بالزنا، والولادة منه.[6]- هل الاضطراب في الشهادة جرحة في إمام الصلاة؟[7]- نساء المفقودين في معركة كتندة[8]- هل الجهل في " السياقة " جهل في الصداق؟[324]- وصايا واعترافات بالدين للزوجة في المرض[325]- هل ينبش قبر جديد من أجل حرمة قبر سابق؟[326]- مسألتان من كَورَةِ بَاغُه[1]- استئثار الأخ الأكبر بالتركة[2]- حول الحديث " داووا مرضاكم بالصدقة "[327]- التفاضل بين المعطي والسائل[328]- هل تدفع الزكاة كلها للمستحقين من الأقارب؟[329]- مكتر زرع الأرض، ولم يف بشرط القليب[330]- القضاء بالشاهد واليمين.[331]- الزوج يطالب الأب أن يجهز ابنته بمستوى ما قدم الأول في " السياقة ".[332]- من كان أكثر احتراما للهدنة بين طليطلة والمسلمين.[333]- من قال: كل امرأة أتزوجها بقرطبة فهي طالق[334]- عقوبة من سبَّ الرسول عليه السلام، واستهان بالقرآن ولغته[335]- يوقف حظ المفقود بكتندة من الإرث لمدة سنة[336]- تؤخر قسمة التركة بظهور حمل وارث.[337]- لا يجوز ائتمام من يصلي فريضة بمن يصلي نافلة لدى المالكية[338]- هل اعتقاد مذهب أهل الظاهر جرحة تسقط بها الشهادة؟[339]- حول الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.[340]- شرح القاعدة: " كل فذ بان، وكل مأمومٍ قاض ".[341]- ادعاء دين بسبب الإيصاء والتوكيل على القبض[342]- بيع براءات الطعام قبل قبضه.[343]- معارضة الورثة فيما زاد من الوصية على الثلث[344]- وسيط دفعت إليه سلعة ليبيعها نقدا، فباعها إلى أجل[345]- هل ينفذ طلاق من أخذت بشرط المغيب في بلد ليس به قاض؟[346]- هل يقام حد الزندقة بالقرائن؟[347]- الأسبقية بين الشركاء في حق الشفعة[348]- مسألتان من القاضتي أبي الفضل ابن عياض[1]- وسيط تجاري توفي خارج بلدته، ولم يترك إقرارا بما عليه[2]- الطعن في الشهادة[349]- تحديد الالتزام المحتمل بواسطة " البساط "[350]- هل يلزم التركة نفقة زوجة العبد التي تطوع بها السيد؟[351]- هل يجرَّح المبرَّز بزواجه من امرأة حلف بطلاقها ثلاثا؟[352]- هبة الشفيع حق الشفعة للمشترى.[353]- ست مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- هل للوارث المحتمل أن يطلب كشفا عما بيد الوصي من أموال المحجور؟[2]- هل يجوز للمالك تغيير مجرى الماء إذا كان التغيير يلحق ضررا بالغير؟[3]- هل يتأثر النكاح باشتراط الأخدام؟[4]- هل تجب اليمين على قريبة اتهمت بإخفاء مجوهرات من التركة؟[5]- هل تجوز اللنُّهْبَى فيما ينشر على التلاميذ في الحُذَّاق؟[6]- بين نية الصدقة وتبتيلها[354]- من طنجة: حول الفتوى، والاجتهاد[355]- دفع المال عوضا للخلع لا يسقط حق الشفعة بواسطته[356]- ما هو مدى ضرر البناء الممنوع بين الجيران؟[357]- ثلاث مسائل في الشهادات[1]- هل تبطل الشهادة بتأخير أدائها[2]- هل شهادة شاهدين على شاهد، بعدم معرفة المشهود عليه، تعتبر جرحة، مسقطة لشهادته؟.[3]- هل يعتبر تغيير النسب جرحة مسقطة للشهادة؟[358]- من التزم بعتق أية جارية يملكها، ما دامت زوجته فلانة حية.
جارٍ التحميل