[126]- عقد تحبيس مؤبد على الابن مع شرط الرجوع
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
مسألة خوطب بها من غرناطة، يسأل عنها، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
كتاب حبس مؤبد عقده فلان بن فلان لابنه الصغير فلان في حجره وولاية نظره في الحوانيت الخمسة التي بحاضره غرناطة حدها كذا حبسها على ابنه فلان المذكور، وعلى عقبه وعقب عقبه، الذكران والاناث ما تناسلوا وامتد فرعهم.
فان انقرض أو انقرض عقبه، رجع الحبس إلى الحبس ان كان حيا، أو إلى أقرب الناس بالمحبس، ومن انقرض منهم عن غير عقب، رجع نصيبه إلى الباقين، فان انقرضوا، ولم يكن للمحبس قرابة، رجع إلى المرضى المجذومين والعميان بغرناطة سواء بينهم.
وشرط في حبسه: ان احتاج اليه، وأدركته فاقة، وضغطة، باعه وانتفع بثمنه، عند ثبوت فاقته، وحاجته، لوجه الله العظيم.
وتولى احتياز ذلك من نفسه لابنه فلان المذكور بما يحوز به به الآباء لمن يلون أمرهم من صغار الأبناء، إلى أن يبلغ القبض لنفسه بعد معرفته بقدر ذلك، ومبلغه شهد.
المحبس كتم هذا الحبس حتى توفي الابن
تأمل، رضي الله عنك، العقد الواقع فوق هذا المحبس عقد هذا التحبيس لابنه، وكتمه عنه، وعن سائر الناس، حتى ملك الابن نفسه أزيد من ثمانية أعوام، ثم توفي الأب، فورث الابن الحبس المذكور مع سائر ما تخلفه له أبوه، اذ كان منفردا بميراثه، وعاش مدة طويلة،
ثم توفي في طريق الحج، وصحت وفاته، فظهر هذا التحبيس بعد أن صح موته.
أفتنا، يرحمك الله، هل يورث عنه كما ورثه، ويبطل التحبيس، أم يصح، ويرجع لمن أرجعه المحبس؟ مأجورا موفقا ان شاء الله.
الحبس يتحول وصية
فجاوب، رضي الله عنه، على ذلك: تصفحت السؤال، ونسخة عقد التحبيس الواقعة فوقه، ووقفت على ذلك كله.
وما تضمنه عقد التحبيس من رجوع الحبس إلى المحبس، ان انقرض المحبس عليهم في حياته، يوجب أن ينفذ الحبس بعد موته من ثلثه، على سبيل الوصية أجيز عنه في حياته، أم لم يجز، على ما جاءت به الروايات عن مالك وأصحابه رحمهم الله في العتبية والموازية وغيرهما من الدواوين.
والواجب: أن ينظر إلى قيمة الحوانيت المحبسة يوم مات المحبس والى ما تخلف من المال: فان حملها الثلث نفذ التحبيس فيها للمرجع،
وان لم يحملها الثلث، نفذ ما حمله الثلث، وكان الباقي ميراثا عنه لورثته، وورثة وورثته.
والله ولي التوفيق.