مسائل أبي الوليد ابن رشد[12]- هل يجوز بيع حقل شجر، مع استثناء الثمار، وهي لم تؤبر؟

[12]- هل يجوز بيع حقل شجر، مع استثناء الثمار، وهي لم تؤبر؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وأما المسألة الثانية عشرة فما وقع في العتبية في سماع أشهب، فيمن تصدق بثمرة حائطه سنة، قال: " ليس له بيع الرقاب حتى تؤبر الثمرة، قال يحيى، عن ابن القاسم: إلا في دين رهنه، وقد فلس ". فهل، على هذا القول، إذا جوز له البيع، هل يباع الحائط بشرط استثناء الثمرة قبل الأبار، ويكون الثمن للمتصدق عليه، كما قالوا في المساقاة، إذا أفلس رب الحائط بحكم الضرورة؛ لأن ذلك مما أوجبته الأحكام، ولم يقع قصد فيه، أم يباع، ويكون الثمن لمبتاع الأصل، وتبطل الصدقة، إذ هو مما لا يجوز استثناؤه، كما قالوا، فيمن تصدق بما في بطن أمته على رجل، ففلس المتصدق، قبل الوضع: إنها تباع بما في بطنها، ولا شيء للمتصدق عليه؛ وكذلك لو أعتقها السيد، أيضا، فما وجه الصواب في ذلك؟

جارٍ التحميل