[10]- معارضة الزوج في إمتاع الزوجة أباها بسكنى
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما المعاشرة فهي امرأة أمتعت أباها سنين مسماة في دار، لا تملك سواها، أو هي أكثر من ثلثها، فقام وزجها برد فعلها، وقال: تفويتها للمنافع تفويت للأصل، هل له ذلك، وتكون كمسألة الوصايا، أم هي بخلافها، لاستحقاق بالورثة المال بموت الميت، والزوج إنما استحقاقه مترقب، وهي لم تفوت أصلا؟
جوابها: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإذا كانت أمتعته الدار، السنين الكثيرة، التي تستغرق مدة
معترك زوجها، فتبين من فعلها أنها إنما قصدت الإضرار به، بتفويت الدار عليه، فله رد ذلك عليه إن توفيت، ولا كلام له في ذلك ما دامت حية.
وبالله التوفيق، لا شريك له.