[1]- استئثار الأخ الأكبر بالتركة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فأما الأولى فهي في رجل توفي عن زوجة، وابن كبير، وابنة صغيرة، وتخلف عروضا وعقارا، فبسط الابن يده على جميع التركة، واستأثر بها دون أخته، الوارثة معه، واغتل العقار خمسا وعشرين سنة، إلى أن توفي، فقامت الأخت تطلب تركة أخيها بميراثها من أبيها، وما اغتل
من العقار الموروث دونها، هل لها ذلك أم لا؟ وهل يقطع حقها في ذلك نظرها إلى أخيها طول هذه المدة، يغتل العقار في وجهها، ولا تطلبة بغلة، وهي الآن تزعم أنها لم تكن تاركة لشيء من ميراثها في أبيها، ولا لما اغتل من عقارها، وأنه كان يعدها بأن ما اشترى من عقار طول هذه المدة، وأضافه إلى العقار الموروث، فهو من غلة العقار الموروث مشتركا بينهما؟
بين لنا الواجب في ذلك.
الجواب عليه: لا يبطل حقها بسكوتها عن طلبه، وإن طالت المدة إلى أن توفي أخوها، فلها في ماله ما ثبت أنه اغتله من حصتها.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.