[2]- وصي سابق للأيتام يدعى دينا لنفسه على شريك الأيتام في الغنم
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
السؤال الثاني: وصي أشرك أيتامه مع رجل في غنم، كانت لأيتامه، وعقد بذلك عقدا بين الرجل وأيتامه، وذكر في خلال العقد: " ولفلان - يعني الوصي - على شريك الأيتام سبعون مثقالا من الذهب المرابطية ". ثم عزل الوصي المذكور عن النظر للأيتام، وقدم على الأيتام سواه، فقام الوصي الآخر بالعقد، يطلب الشريك، بعد مفاصلة وقعت بينه وبين الأيتام، بالسبعين مثقالا المذكورة في الشركة، وقام الوصي الأول يدعيها لنفسه، وقال: إنها لم تكن من الشركة، إنما كانت لي دينا على الشريك.
فلمن يقضى بالسبعين مثقالا، للأيتام، أو للوصي الأول، إذ وقع أمرها مبهما في يعقد الشركة؟
تفضل بالجواب عن ذلك، مأجورا إن شاء الله تعالى.
الجواب عليه: تصفحت السؤال ووقفت عليه
وإن كانت السبعون مثقالا إنما ذكرت، في عقد الشركة، بعد انقضاء الكلام في أمر الشركة، ولم يكن فيه ما يدل على أنها للأيتام من الشركة، استحقها الوصي مع يمينه على ما ادعاه.
وبالله التوفيق.