[17]- امرأة تدعي الحمل، عندما يطالبها الزوج إن تخرج من الدار التي تعتد فيها
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
السؤال السابع عشر.
في امرأة يطلقها زوجها، وتعتد في الدار التي طلقها فيها، وتنقضي المدة التي تنقضي عدتها في مثلها، فيريد الزوج إخراجها من داره، ويذكر أن عدتها قد انقضت، وتدعي هي حملا بها، ويكذبها الزوج، ويريد أن يريها النساء هل يقضي له بذلك أم لا؟ وكيف إن لم يجب أن يريها النساء، هل عليها يمين أنها مسترابة، أو لا؟.
الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
وإن ادعت ذلك بعد الأربعة الأشهر ونحوها، صدقت دون يمين، وإن ادعت ذلك بعد الستة أشهر، ونحوها، صدقت مع يمينها.
واختلفت إن ادعت ذلك بقرب انقضاء الحول، فقيل: إنها تصدق مع يمينها، وقيل: إنها لا تصدق، إلا أن يكون سمع ذلك من قولها قبل ذلك.
وإن ادعت ذلك بعد انقضاء الحول، لم تصدق حتى يراها النساء، فيصدقنها فيما ادعت من ذلك.
هذا الذي يأتي، في هذه المسألة، على مذهب ابن القاسم في العتبية، وكتاب ابن المواز.
وبالله التوفيق.