كِتَابُ الْعَقِيدَة الثَّانِي
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
(خ م د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ سَمُرَةَ رضي الله عنه بَاعَ خَمْرًا , فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ , أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ , حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ , فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا) 1 (وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا) 2 (وَإِنَّ اللهَ - عز وجل - إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ , حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ؟ 3 ") 4
(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ , فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ , وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا , فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ , فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ " , قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا , حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ , فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآية وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ , فلَا يَشْرَبْ , وَلَا يَبِعْ " , قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ , فَسَفَكُوهَا.
1
(حب حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ , فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا [أَفَتَأذَنُ لِي] 1 أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَاتَل اللهُ الْيَهُودَ 2 حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ , فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا , وَلَمْ يَأذَنْ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْعِ الْخَمْرِ " 3
(م) , وَعَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ قَالَ: (سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ , وَشِرَائِهَا , وَالتِّجَارَةِ فِيهَا , فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟ , قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلَا شِرَاؤُهَا , وَلَا التِّجَارَةُ فِيهَا) 1 (لِمُسْلِمٍ، وَإِنَّمَا مَثَلُ مِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ مَثَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ , حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ , فَلَمْ يَأكُلُوهَا , فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا) 2.
إِمْسَاكُ الْخَمْرِ لِلتَّخْلِيل
(س د حم) , عَنْ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) 1 (إِنَّ أَصْحَابُ أَعْنَابٍ) 2 (وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ - عز وجل - تَحْرِيمَ الْخَمْرِ) 3 (فَمَاذَا نَصْنَعُ بِهَا؟) 4 (قَالَ: " تَتَّخِذُونَهُ زَبِيبًا " , قُلْتُ: فَنَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ مَاذَا؟ , قَالَ: " تَنْقَعُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ , وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ , وَتَنْقَعُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ , وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ ", قُلْتُ: أَفَلَا نُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَشْتَدَّ 5؟) 6 (قَالَ: " انْبِذُوهُ فِي الشِّنَانِ 7 وَلَا تَنْبِذُوهُ فِي الْقِلَالِ 8) 9 (فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ عَنْ عَصْرِهِ صَارَ خَلًّا ") 10
(د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ فِي حَجْرِ أَبِي طَلْحَةَ يَتَامَى , فَابْتَاعَ لَهُمْ خَمْرًا، فَلَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:) 1 (أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلاًّ؟ قَالَ: " لَا ") 2 (فَأَهْرَاقَهُ) 3.
التَّدَاوِي بِالْخَمْر
(م) , عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلَ طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ رضي الله عنه النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْخَمْرِ " فَنَهَاهُ [عَنْهَا] 1 " , فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ , وَلَكِنَّهَا دَاءٌ " 2
(حب هق) , وَعَنْ أُمُّ سَلَمْةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (اشْتَكَتِ ابْنَةٌ لِي , فَنَبَذْتُ لَهَا فِي كُوزٍ , " فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَغْلِي "، فَقَالَ: " مَا هَذَا؟ " , فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَتِي اشْتَكَتْ) 1 (فَنُعِتَ لَهَا هَذَا) 2 (فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ ") 3
(د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ اللهَ - عز وجل - حَيْثُ خَلَقَ الدَّاءَ , خَلَقَ الدَّوَاءَ، فَتَدَاوُوا) 1 (وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ ") 2
الْأَشْرِبَةُ الْمُسْكِرَةُ الْأُخْرَى
السَّكَر
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ 1 (م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالْعِنَبَةِ 2 " 3
الْفَضِيخ
1 (حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَقِيعِ الْبُسْرِ، وَهُوَ الزَّهْوُ " 2
الْمِزْرُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة
(م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ الْيَمَنِ , فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنْ الذُّرَةِ , يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَوَمُسْكِرٌ هُوَ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " 1
الْبِتْعُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة
(خ م حم) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) 1 (إِنَّ لِأَهْلِ الْيَمَنِ شَرَابَيْنِ) 2 (الْبِتْعُ , وَهُوَ مِنْ الْعَسَلِ , يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ 3 وَالْمِزْرُ , وَهُوَ مِنْ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ , يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ) 4 (فَمَا تَأمُرُنِي فِيهِمَا؟ , قَالَ: " أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ) 5 (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ") 6
الْجِعَةُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة
(ت) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ , وَعَنْ الْجِعَةِ 1 " 2
(ت د) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ مِنْ الْحِنْطَةِ خَمْرًا , وَمِنْ الشَّعِيرِ خَمْرًا , وَمِنْ التَّمْرِ خَمْرًا , وَمِنْ الزَّبِيبِ خَمْرًا , وَمِنْ الْعَسَلِ خَمْرًا) 1 (وَمِنْ الْعِنَبِ خَمْرًا) 2 (وَمِنْ الْعَصِيرِ خَمْرًا، وَمِنْ الذُّرَةِ خَمْرًا, وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ ") 3
الْعَصِيرُ إِذَا طَالَتْ مُدَّتُه
(خ) , عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ الْبَاذَقِ فَقَالَ: " سَبَقَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم الْبَاذَقَ " , فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ , الشَّرَابُ: الْحَلَالُ الطَّيِّبُ , وَلَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ.
1
(س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ [لَهُ] 1 فِي دُبَّاءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ , جِئْتُهُ أَحْمِلُهَا إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَصُومُ فِي هَذَا الْيَوْمِ , فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَكَ بِهَذَا النَّبِيذِ , فَقَالَ: " أَدْنِهِ مِنِّي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ " , فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ , فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ 2 فَقَالَ: " خُذْ هَذِهِ فَاضْرِبْ بِهَا الْحَائِطَ , فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ 3 " 4
(س) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْأَشْرِبَةِ , فَقَالَ: اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنِشُّ.
1
حُكْمُ الْعَصِيرِ الْمَطْبُوخ
(س) , عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: (قَرَأتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رضي الله عنه: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنْ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلَاءِ الْإِبِلِ 1 وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى كَمْ يَطْبُخُونَهُ؟ , فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ , ذَهَبَ ثُلُثَاهُ الْأَخْبَثَانِ , ثُلُثٌ بِبَغْيِهِ , وَثُلُثٌ بِرِيحِهِ 2) 3 (فَاطْبُخُوا شَرَابَكُمْ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ , فَإِنَّ لَهُ اثْنَيْنِ , وَلَكُمْ وَاحِدٌ) 4.
(س) , وَعَنْ دَاوُدَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدًا: مَا الشَّرَابُ الَّذِي أَحَلَّهُ عُمَرُ رضي الله عنه؟ , قَالَ: الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ , وَيَبْقَى ثُلُثُهُ.
1
(س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أنَس بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: إِنَّ نُوحًا - عليه السلام - نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عُودِ الْكَرْمِ، فَقَالَ: هَذَا لِي، وَهَذَا لِي، فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنَّ لِنُوحٍ ثُلُثَهَا , وَلِلشَّيْطَانِ ثُلُثَيْهَا.
1
(س) , وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ مِنْ الْعَصِيرِ , فَقَالَ: مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ , وَيَبْقَى الثُّلُثُ.
1
(س) , وَعَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ عَنْ شَرَابٍ يُطْبَخُ عَلَى النِّصْفِ , فَقَالَ: لَا , حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ.
1
(س) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ , وَبَقِيَ ثُلُثُهُ.
1
(س) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ , وَبَقِيَ ثُلُثُهُ.
1
(ش) , وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رضي الله عنه يَشْرَبُ الطِّلاَءَ عَلَى النِّصْفِ.
1
(ش) , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ رضي الله عنه يَشْرَبُ الطِّلاَءَ عَلَى النِّصْفِ.
1
(س) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: لَا بَأسَ بِنَبِيذِ الْبُخْتُجِ 1. 2
النَّبِيذُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة
(س) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيذِ 1 فَقَالَ: اشْرَبْ الْمَاءَ، وَاشْرَبْ الْعَسَلَ، وَاشْرَبْ السَّوِيقَ، وَاشْرَبْ اللَّبَنَ الَّذِي نُجِعْتَ بِهِ 2 فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ: الْخَمْرَ تُرِيدُ؟، الْخَمْرَ تُرِيدُ؟ 3. 4
(س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: حُرِّمَتْ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا , وَمَا أَسْكَرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.
1
(حم) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ , وَعَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ 1 فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَلْيُحَرِّمْ النَّبِيذَ 2. 3
(س) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ الْغَطَفَانِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ , وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ , وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا نَشْرَبُهُ مِنْ الزَّبِيبِ وَالْعِنَبِ وَغَيْرِهِ , وَقَدْ أُشْكِلَ عَلَيَّ , فَذَكَرَ لَهُ ضُرُوبًا مِنْ الْأَشْرِبَةِ فَأَكْثَرَ , حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْهُ , فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ , اجْتَنِبْ مَا أَسْكَرَ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.
1
(س) ,وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ , فَنَهَى عَنْهُ , فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاس, ٍ إِنِّي أَنْتَبِذُ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ نَبِيذًا حُلْوًا , فَأَشْرَبُ مِنْهُ , فَيُقَرْقِرُ بَطْنِي , قَالَ: لَا تَشْرَبْ مِنْهُ , وَإِنْ كَانَ أَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ.
1
(س) , وَعَنْ أَبِي ثَابِتٍ الثَّعْلَبِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ , فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ الْعَصِيرِ , فَقَالَ: اشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيًّا , قَالَ: إِنِّي طَبَخْتُ شَرَابًا , وَفِي نَفْسِي مِنْهُ , قَالَ: أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ؟ , قَالَ: لَا , قَالَ: فَإِنَّ النَّارَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا قَدْ حَرُمَ.
1
(س) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ , وَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً, إِلَّا الْمَاءُ, وَاللَّبَنُ, وَالْعَسَلُ.
1
(س) , وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيذُ الَّذِي يَشْرَبُهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَدْ خُلِّلَ.
1
(د) , وَعَنْ قَيْسِ بْنِ النُّعْمَانِ رضي الله عنه - وكَانَ أَحَدِ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ - قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْأَشْرِبَةِ , فَقَالَ: " لَا تَشْرَبُوا فِي نَقِيرٍ , وَلَا مُزَفَّتٍ , وَلَا دُبَّاءٍ , وَلَا حَنْتَمٍ , وَاشْرَبُوا فِي الْجِلْدِ الْمُوكَأِ عَلَيْهِ , فَإِنْ اشْتَدَّ 1 فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ , فَإِنْ أَعْيَاكُمْ , فَأَهْرِيقُوهُ 2 " 3
(م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ) 1 (لَيْلَةَ الْخَمِيسِ , فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ , وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَيَوْمَ السَّبْتِ , فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْعَصْرِ , فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَدَمَ 2 أَوْ أَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ) 3.
(م) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْعَسَلَ , وَالنَّبِيذَ , وَالْمَاءَ , وَاللَّبَنَ " 1
(س) , وَعَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: رَحِمَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ , شَدَّدَ النَّاسُ فِي النَّبِيذِ , وَرَخَّصَ فِيهِ.
1