سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
الصِّيَامُ الْمُحَرَّم
صِيَامُ يَوْم الشَّكّ
(ت س) , عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ: (دَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي يَوْمٍ قَدْ أُشْكِلَ مِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَمْ مِنْ شَعْبَانَ وَهُوَ يَأكُلُ خُبْزًا وَبَقْلًا وَلَبَنًا , فَقَالَ لِي: هَلُمَّ , فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ , قَالَ: وَحَلَفَ بِاللهِ لَتُفْطِرَنَّ , قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ - مَرَّتَيْنِ - فَلَمَّا رَأَيْتُهُ يَحْلِفُ لَا يَسْتَثْنِي تَقَدَّمْتُ , قُلْتُ: هَاتِ الْآنَ مَا عِنْدَكَ , قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) 1 (" لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ) 2 (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ , وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ , فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ أَوْ ظُلْمَةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ , وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا , وَلَا تَصِلُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ ") 3
(خ م س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ) 1 (إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ) 2 (فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ ") 3
(ت) , وَعَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ 1 قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنهما - فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ , فَقَالَ: كُلُوا , فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ , فَقَالَ عَمَّارٌ: " مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " 2
صِيَامُ يَوْمَيْ الْعِيدَيْن
(خ م ت) , عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ: (شَهِدْتُ الْعِيدَ) 1 (يَوْمَ الْأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ , ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ) 2 (الْيَوْمَيْنِ) 3 (أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ , وَأَمَّا الْآخَرُ: فَيَوْمٌ تَأكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ ") 4
(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَن صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ " 1
(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى , وَيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ " 1 وفي رواية 2: " لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى "
(م) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " نَهَى رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ صَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ , وَيَوْمِ الْأَضْحَى " 1
(خ) , وَعَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: (كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلَاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ , فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ , فَقَالَ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ , وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ) 1 وفي رواية 2: فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ , " لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ , وَلَا يَرَى صِيَامَهُمَا "
صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَة
(حم) , وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: أَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فِي الْيَوْمِ الْأَوْسَطِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ , قَالَ: فَأُتِيَ بِطَعَامٍ , فَدَنَا الْقَوْمُ وَتَنَحَّى ابْنٌ لَهُ , فَقَالَ لَهُ: ادْنُ فَاطْعَمْ , فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ , فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " إِنَّهَا أَيَّامُ طُعْمٍ وَذِكْرٍ؟ " 1
(ط) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَوَجَدَهُ يَأكُلُ , قَالَ: فَدَعَانِي , قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي صَائِمٌ , فَقَالَ: " هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ صِيَامِهِنَّ وَأَمَرَنَا بِفِطْرِهِنَّ " , قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.
1
(ن حم) , وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ السَّهْمِيَّ - رضي الله عنه - أَنْ يَرْكَبَ رَاحِلَتَهُ أَيَّامَ مِنًى فَيَصِيحَ فِي النَّاسِ:) 1 (أَنْ لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ , فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ - عزَّ وجل - ") 2
(حم) , وَعَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ شَرِيقِ بن أبي خيثمة الأنصارية قَالَتْ: بَيْنَمَا نَحْنُ بِمِنًى إِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - عَلَى جَمَلٍ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ طُعْمٍ وَشُرْبٍ , فَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ " 1
(م حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَنَادَيَا [أَنَّهُ] 1: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ , وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ " 2
(ت) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَوْمُ عَرَفَةَ , وَيَوْمُ النَّحْرِ , وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ , عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ , وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ 1 " 2
(طل) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنَ السَّنَةِ , ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ التَّشْرِيقِ , وَيَوْمِ الْفِطْرِ , وَيَوْمِ الأَضْحَى , وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ مُخْتَصَّةً مِنَ الْأَيَّامِ " 1
(هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ قَبْلَ رَمَضَانَ , وَالْأَضْحَى وَالْفِطْرِ , وَأَيْامِ التَّشْرِيقِ , ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ " 1
(خ) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ 1 " 2
(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ , صَامَ أَيَّامَ مِنًى.
1
صَوْمُ الدَّهْر
(م د) , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فقال: " لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ) 1 وفي رواية: (لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ ") 2
(خز) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: إِنَّ فُلَانًا لَا يُفْطِرُ نَهَارَ الدَّهْرِ قَالَ: " لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ " 1
(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ صَامَ الْأَبَدَ , فلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ " 1
(حم) , عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ صَامَ الدَّهْرَ , ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا , وَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَفَّهُ " 1
﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
الْفَصْلُ الْخَامِس مِنْ كِتَابِ العِبَادَات
: ﴿الاعْتِكَاف﴾
حُكْم الاعْتِكَاف
(خ م س) , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ 1 إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَائِرَ الرَّأسِ 2 يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ 3 وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ , حَتَّى دَنَا) 4 (مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 5 (فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الْإِسْلَامِ 6 فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ 7 فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ , قَالَ: " لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ 8 ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَصِيَامُ رَمَضَانَ " , فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ , قَالَ: " لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ " وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الزَّكَاةَ " , فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ , قَالَ: " لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ") 9
(خ م) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ , قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللهِ - رضي الله عنه - الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْمَسْجِدِ " 1
(خ م) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ , ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ " 1
(خ م س د) , وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ) 1 (قَالَتْ: وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ , قَالَتْ: فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ ") 2 (قَالَ: فَاسْتَأذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ " فَأَذِنَ لَهَا " , فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً , فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ - رضي الله عنها - فَضَرَبَتْ قُبَّةً , وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ - رضي الله عنها - بِهَا , فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى , " فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْغَدَاةِ) 3 (إِلَى المَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ) 4 (أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ , فَقَالَ: مَا هَذَا؟ ") 5 (قَالُوا: بِنَاءُ عَائِشَةَ , وَحَفْصَةَ , وَزَيْنَبَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) 6 (" مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا؟) 7 (أَلْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا؟ , مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ) 8 (انْزِعُوهَا فلَا أَرَاهَا) 9 (قَالَتْ: فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوِّضَ , وَأَمَرَ أَزْوَاجُهُ بِأَبْنِيَتِهِنَّ فَقُوِّضَتْ) 10 (فَرَجَعَ) 11 (فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ , وَاعْتَكَفَ) 12 (فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ) 13 وفي رواية 14: اعْتَكَفَ فِي آخِرِ العَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ "
وَقْتُ الِاعْتِكَاف
(خ م) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ " 1
(خ م س د) , وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ ") 1
(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ لِي بَادِيَةً أَكُونُ فِيهَا , وَأَنَا أُصَلِّي فِيهَا بِحَمْدِ اللهِ , فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنْزِلُهَا إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ , فَقَالَ: " انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ " , قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَصْنَعُ؟ , قَالَ: كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ صّلَاةَ الْعَصْرِ , ثُمَّ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ , فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دَابَّتَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ , فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَلَحِقَ بِبَادِيَتِهِ.
1
مُدَّةُ الِاعْتِكَاف
(خ ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ يُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْقُرْآنُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً , فَعُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ , وَكَانَ يَعْتَكِفُ) 1 (فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ , فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا , فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ ") 2 وفي رواية 3: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ وَالْعَشْرَ الْأَوَاسِطَ , فَمَاتَ حِينَ مَاتَ وَهُوَ يَعْتَكِفُ عِشْرِينَ يَوْمًا "
(حم) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ , فَسَافَرَ سَنَةً فَلَمْ يَعْتَكِفْ , فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا " 1
(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا كَانَ مُقِيمًا اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ , وَإِذَا سَافَرَ اعْتَكَفَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ " 1
أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ الِاعْتِكَاف
الْمُعْتَكِف
شُرُوطُ الْمُعْتَكِف
مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِف الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس
(خ م ت س) , وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: (كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا 1) 2 (وَجَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ) 3 (فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى) 4 (فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟) 5 (فِي كَذَا وَكَذَا؟ , قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي) 6 (- وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) 7 (" لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ 8 وَالْحُيَّضُ) 9 (فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ) 10 (وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى 11 ") 12
مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِفِ الطَّهَارَةُ مِنْ الْجَنَابَة
قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ 1
مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَكِفِ إِذْنُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَة
(خ م س د) , وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ) 1 (قَالَتْ: وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ , قَالَتْ: فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ ") 2 (قَالَ: فَاسْتَأذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ " فَأَذِنَ لَهَا ") 3
نِيَّةُ الِاعْتِكَاف
(خ م د) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ , وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " 1
الْمُعْتَكَفُ فِيهِ
(مش) , عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ - رضي الله عنه - لِعَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه -: عُكُوفٌ بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِي مُوسَى لَا تُغَيِّرُ؟ , وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَلَاثةِ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ , وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ " , قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَعَلَّكَ نَسِيتَ وَحَفِظُوا , وَأَخْطَأتَ وَأَصَابُوا.
1
(خ م) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدٍ 1 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى" 2 الشرح 3
(د) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا , وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً , وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً , وَلَا يُبَاشِرَهَا , وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ , وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ , وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ " 1
اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِد
(خ م) , , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ) 1 (إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا ") 2