سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
(خ م س جة حم) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةٌ مِنْ الْعَرَبِ) 1 (يُقَالُ لَهَا:) 2 (عَمْرَةُ بِنْتُ الْجَوْنِ) 3 (الْكِلَابِيَّةَ) 4 (" فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا ", فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ) 5 (وَمَعَهَا دَايَةٌ 6 لَهَا 7) 8 (فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَخْلٍ, فِي بَيْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ) 9 وفي رواية: (فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ 10 بَنِي سَاعِدَةَ) 11 فـ (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ 12 يُقَالُ لَهُ: الشَّوْطُ , حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " اجْلِسُوا هَهُنَا) 13 (فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: هَبِي نَفْسَكِ لِي " , قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ 14؟ , قَالَ: " فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ ", فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ) 15 (فَقَالَ لَهَا: " لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ) 16 (فَطَلَّقَهَا) 17 (ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ 18 وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا ") 19 (فَقَالُوا: لَهَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ , فَقَالَتْ: لَا , قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ لِيَخْطَبَكِ , فَقَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ , " فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ , ثُمَّ قَالَ: اسْقِنَا يَا سَهْلُ " , فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَحِ , فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ) 20
مَنْ تَجِبُ لَهَا الْمُتْعَة
(ط) , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ , إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمْسَسْ , فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا.
1
مِقْدَارُ مُتْعَةِ الطَّلَاق
(ش) , وَعَنْ ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أَرْفَعُ الْمُتْعَةِ الْخَادِمُ , ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ الْكِسْوَةُ , ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ النَّفَقَةُ.
1
(هق) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ الْمُغِيرَةِ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ 1 فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِزَوْجِهَا: " مَتِّعْهَا " , قَالَ: لَا أَجِدُ مَا أُمَتِّعُهَا , قَالَ: " فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْمَتَاعِ , قَالَ: مَتِّعْهَا وَلَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ 2 " 3
الْإِشْهَادُ عَلَى النِّكَاح
(حب) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا , فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ " 1
مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ خُلُوُّ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُسْتَحْكِمَة
مَا يُضْرَبُ لِلْعِنِّينِ مِنَ الْأَجَل
(ش) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ جَامَعَ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
1
(ط) , وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا , فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ سَنَةً , فَإِنْ مَسَّهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
1
الْعُيُوبُ الَّتِي تُثْبِتُ خِيَارَ فَسْخِ النِّكَاح
(ط) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ , أَوْ جُذَامٌ , أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا , فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا , وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا.
1
حُكْمُ نِكَاحِ الْمُتْعَة
(خ م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَخْتَصِي؟ , " فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ 1 ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ 2 [إِلَى أَجَلٍ] 3 ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ 4 " 5
(خ م) , عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنهما - قَالَا: (كُنَّا فِي جَيْشٍ , فَأَتَانَا) 1 (مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا - يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ -) 2 (فَاسْتَمْتِعُوا ") 3
(هق) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَنَزَلَ بِثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ , فَرَأَى نِسَاءً يَبْكِينَ , فَقَالَ: " مَا هَذَا؟ " , قِيلَ: نِسَاءٌ تَمَتَّعَ بِهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ ثُمَّ فَارَقُوهُنَّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " حَرَّمَ , أَوْ هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ , وَالطَّلَاقُ , وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ " 1
(حم) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , ثُمَّ نَهَى عَنْهَا " 1
(خ م) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ " 1
(م جة حم حب) , وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ) 1 (فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ , ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ) 2 (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْعُزْبَةَ قَدْ اشْتَدَّتْ عَلَيْنَا) 3 (" فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ) 4 (قَالَ: فَاسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ ") 5 (قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ) 6 (حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ) 7 (كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ 8 فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا) 9 (فَقُلْنَا لَهَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ , قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ , قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ) 10 (قَالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلَانِ؟) 11 (فَقُلْتُ: رِدَائِي , وَقَالَ صَاحِبِي: رِدَائِي - وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي , وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ) 12 (وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ , وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الدَّمَامَةِ -) 13 (فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي , وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي , فَآمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي) 14 (قَالَتْ: أَنْتَ , وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي) 15 (فَتَزَوَّجْتُهَا، وَكَانَ الْأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا) 16 (فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا) 17 وفي رواية: (فَبِتُّ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ غَادِيًا إِلَى الْمَسْجِدِ , " فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) 18 (عَلَى الْمِنْبَرِ) 19 (بَيْنَ الْبَابِ وَالْحَجَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ , يَقُولُ: أَلَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ , أَلَا وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , فَمَنْ) 20 (كَانَ مِنْكُمْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ , فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا , وَلَا يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا , وَلْيُفَارِقْهَا ") 21 (قَالَ: فَفَارَقْتُهَا) 22.
(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا " , وَاللهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ , إِلَّا أَنْ يَأتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا.
1
(م حم) , وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ) 1 فَـ (كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأمُرُ بِالْمُتْعَةِ , وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا) 2 (فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ) 3 (كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ) 4 (وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ) 5 وفي رواية: (فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ - رضي الله عنه - خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ , وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ الرَّسُولُ , وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِحْدَاهُمَا: مُتْعَةُ الْحَجِّ , وَالْأُخْرَى: مُتْعَةُ النِّسَاءِ) 6 وَ (إِنَّ اللهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ , وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ , فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ كَمَا أَمَرَكُمْ اللهُ) 7 (فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ , فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ) 8 (وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ , فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ) 9.
(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتْعَتَيْنِ: مُتْعَةَ الْحَجِّ , وَمُتْعَةَ النِّسَاءِ , فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا عَنْهُمَا فَانْتَهَيْنَا.
1
(م) , وَعَنْ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ , يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ - يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ - فَنَادَاهُ فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ 1 فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتْ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ , فَوَاللهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ.
2
(هق) , وَعَنْ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ , وَيُغْمِصُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ , فَأَبَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يَنْتَكِلَ عَنْ ذَلِكَ، حَتَّى طَفِقَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ يَقُولُ:
يَا صَاحِ هَلْ لكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسِ
هَلْ لَكَ فِي نَاعِمٍ خَوْدٍ مُبَتَّلَةٍ ... تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ
قَالَ: فَازْدَادَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهَا قَذَرًا , وَلَهَا بُغْضًا , حِينَ قِيلَ فِيهَا الأَشْعَارُ.
1
(خ م) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - (أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ , فَقَالَ: مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , " فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى) 1 (عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ") 2
(م) , وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللهِ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عَنْدَ رَجُلٍ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ , فَأَمَرَهُ بِهَا، فقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ 1: مَهْلًا، قَالَ: مَا هِيَ؟، وَاللهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا , كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا.
2
(خ) , وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ , فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ 1. 2 وفي رواية: (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَدَقْتَ) 3.
(هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: مَاذَا صَنَعْتَ؟، ذَهَبَتِ الرَّكَائِبُ بِفُتْيَاكِ، وَقَالَ فِيهِ الشُّعَرَاءُ , فَقَالَ: وَمَا قَالُوا؟ , قُلْتُ: قَالَ الشَّاعِرُ:
أَقُولُ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ ... يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسِ
يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي بَيْضَاءَ بَهْكَنَةٍ 1 تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْمِنْهَالِ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ ...
وَقَالَ فِي الْبَيْتِ الْآخَرِ: هَلْ لَكَ فِي رَخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٍ ...
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا هَذَا أَرَدْتُ، وَمَا بِهَذَا أَفْتَيْتُ فِي الْمُتْعَةِ، إِنَّ الْمُتْعَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُضْطَرٍّ، أَلَا إِنَّمَا هِيَ كَالْمَيْتَةِ , وَالدَّمِ , وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ.
2
حُكْمُ نِكَاحِ الْمُحَلِّل
(جة) , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ " , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " هُوَ الْمُحَلِّلُ , لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ , وَالْمُحَلَّلَ لَهُ" 1 الشرح 2
(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ " 1
(ك طس) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: إِنَّ خَالِي) 1 (طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا) 2 (فَدَخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ هَمٌّ وَأَمْرٌ شَقَّ عَلَيْهِ 3 فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا) 4 (لِأُحِلَّهَا لَهُ) 5 (وَلَمْ يَأمُرُنِي بِذَلِكَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ) 6 (فهَلْ تَحِلَّ لَهُ؟) 7 (فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَا، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ نِكَاحَ) 8 (رَغْبَةٍ) 9 (إِنْ وَافَقَتْكَ أَمْسَكْتَ , وَإِنْ كَرِهْتَ فَارَقْتَ , وَإِلَّا , فَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّ هَذَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سِفَاحًا 10 ") 11
(ش) , وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا , قَالَ: ذَلِكَ السِّفَاحُ، لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَثَكِلَكُمْ.
1
آدَابُ النِّكَاح
عَقْدُ النِّكَاحِ فِي شَوَّال
(م) , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ "، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي 1؟، قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ 2. 3
خُطْبَةُ النِّكَاح
(س د جة ن) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خُطْبَةَ الْحَاجَةِ) 1 (- قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ -: 2) 3 (إِنَّ الْحَمْدَ للهِ , نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ , وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا , مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلَا مُضِلَّ لَهُ , وَمَنْ يُضْلِلْ فلَا هَادِيَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , ثُمَّ تَصِلُ خُطْبَتَكَ بِثَلَاثِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ 4 وَ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ , وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا , وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً , وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ , إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ 5 وَ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا , يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ , وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ , وَمَنْ يُطِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ 6) 7 (أَمَّا بَعْدَ ") 8
(خ م س حم يع) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَطَبَ) 1 (يَوْمَ الْجُمُعَةِ , يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ) 2 (بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ يَقُولُ:) 3 (فِي خُطْبَتِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ) 4 (مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلَا مُضِلَّ لَهُ , وَمَنْ يُضْلِلْ فلَا هَادِيَ لَهُ) 5 (أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ , وَخَيْرُ الْهَدْيِ , هَدْيُ مُحَمَّدٍ) 6 وفي رواية: (إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ , وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ , هَدْيُ مُحَمَّدٍ, وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ , وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ") 7
(م جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَدِمَ ضِمَادٌ الْأَزْدِيُّ مَكَّةَ) 1 (وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ , فَسَمِعَ سُفَهَاءَ 2 مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ , فَقَالَ: لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ , لَعَلَّ اللهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ , فَلَقِيَهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ , وَإِنَّ اللهَ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ , فَهَلْ لَكَ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ الْحَمْدَ للهِ , نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ) 3 (وَنَسْتَغْفِرُهُ , وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا) 4 (وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا) 5 (مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلَا مُضِلَّ لَهُ , وَمَنْ يُضْلِلْ فلَا هَادِيَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , أَمَّا بَعْدُ " , فَقَالَ: أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ , " فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " , فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ , فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ وَلَقَدْ بَلَغْنَ) 6 (قَامُوسَ الْبَحْرِ 7) 8 (فَهَاتِ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الْإِسْلَامِ) 9 (فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) 10 (قَالَ: " فَبَايَعَهُ ") 11.
(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ 1 " 2
(خ) , وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ , فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ " 1
(خد) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسَائِلَ مِنْ رَسَائِلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كُلَّمَا انْقَضَتْ قِصَّةٌ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ " 1
(هق) , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ 1 قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا دُعِىَ إِلَى تَزْوِيجٍ قَالَ: لَا تَفْضُضُوا 2 عَلَيْنَا النَّاسُ، الْحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، إِنَّ فُلاَنًا خَطَبَ إِلَيْكُمْ فُلَانَةَ، إِنْ أَنْكَحْتُمُوهُ فَالْحَمْدُ للهِ، وَإِنْ رَدَدْتُمُوهُ فَسُبْحَانَ اللهِ.
3
الدُّعَاءُ لِلزَّوْجَيْنِ وَالتَّهْنِئَةُ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاح
(د حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَفَّأَ 1 الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرِ " 2 وفي رواية: " وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا عَلَى خَيْرٍ " 3
(س طب) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: (تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - امْرَأَةً مِنْ بَنِي جَثْمٍ , فَقِيلَ لَهُ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ) 1 (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ فَلْيُقَلْ لَهُ: بَارَكَ اللهُ لَكَ , وَبَارَكَ عَلَيْكَ ") 2
(س طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - قَالَ: (تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ابْنِ بِي 1 قَالَ: " أَعْطِهَا شَيْئًا " , قُلْتُ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ , قَالَ: " فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟ " , قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي , قَالَ: " فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ ") 2 (فَلَمَّا أَدْخَلَهَا عَلَيَّ قَالَ: لَا تُحْدِثَا شَيْئاً حَتَّى آتِيَكُمَا، " فَجَاءَنَا) 3 (فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَاءٍ , فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَى عَلِيٍّ , فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا , وَبَارِكْ لَهُمَا فِي بِنَائِهِمَا ") 4
إِعْلَانُ النِّكَاح
(ت) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ " 1
آداب الزفاف
ص111
(س جة حم) , وَعَنْ أَبِي بَلْجٍ قَالَ: (قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ - رضي الله عنه -: إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَيْنِ , لَمْ يُضْرَبْ عَلَيَّ بِدُفٍّ , قَالَ: بِئْسَمَا صَنَعْتَ) 1 (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ) 2 (فِي النِّكَاحِ) 3 (الصَّوْتُ 4 وَضَرْبُ الدُّفِّ 5 ") 6