سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلنِّصْفِ الْأُخْتُ الشَّقِيقَة
قَالَ تَعَالَى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ 1
(مي) , وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا، جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ , ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشْرَةً: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ , وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ , وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ , وَلِلْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ , وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ.
2
اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّلُث
مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلثُّلُثِ الْأُمّ
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ 1
شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْأُمِّ لِلثُّلُث
عَدَمُ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْأُمّ
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ 1
عَدَمُ وُجُودِ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ لِلْمَيِّتِ اِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مُطْلَقًا مَعَ الْأُمّ
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ 1
(ك)، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْإِخْوَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَخَوَانِ فَصَاعِدًا.
1
اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلرُّبُع
مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلرُّبُعِ الزَّوْج
شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجِ لِلرُّبْع
اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجِ لِلرُّبُعِ عِنْدَ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ لِلْمَيِّت
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ , فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ 1
مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلرُّبُعِ الزَّوْجَةُ فَأَكْثَر
شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ لِلرُّبُع
اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجَةِ لِلرُّبُعِ عِنْدَ عَدَمِ وَجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِث
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ 1 (مي) , وَعَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - (قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ:) 2 (لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ) 3.
اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلسُّدُسِ
مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلسُّدُسِ الْأَب
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ 1
مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلسُّدُسِ الْجَدّ " أَبُو الْأَبِ " (جة) , عَنْ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَدٍّ كَانَ فِينَا بِالسُّدُسِ " 1
(جة) , وَعَنْ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ , فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا " 1
شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْجَدِّ لِلسُّدُس
وُجُودُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْجَدّ
(د) , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ , فَمَا لِي فِي مِيرَاثِهِ 1؟ , فَقَالَ: " لَكَ السُّدُسُ " , فَلَمَّا أَدْبَرَ " دَعَاهُ فَقَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرُ 2 " , فَلَمَّا أَدْبَرَ " دَعَاهُ فَقَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ 3 " 4 (ضعيف)
(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ , ثُمَّ لَا يُنْقِصُهُ.
1 (ضعيف)
(مي) , وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي أُخْتٍ , وَأُمٍّ , وَزَوْجٍ , وَجَدٍّ , قَالَ: جَعَلَهَا مِنْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ , لِلْأُمِّ سِتَّةٌ , وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ , وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ , وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ.
1 (ضعيف)
(مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ.
1 (ضعيف)
(مي) , وَعَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ , أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُشَرِّكُ.
1
(مي) , وَعَنْ أَبِي مِجْلَزٍ , أَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - كَانَ يُشَرِّكُ , وَعَلِيٌّ - رضي الله عنه - كَانَ لَا يُشَرِّكُ.
1
(ش) , وَعَنْ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ.
1
عَدَمُ وُجُودِ الْأَبِ مَعَ الْجَدّ
مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلسُّدُسِ الْأُمّ
شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْأُمِّ لِلسُّدُسِ
وُجُودُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْأُمّ
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ 1
وُجُودُ عَدَدٍ مِنْ الْإِخْوَةِ كَيْفَ مَا كَانُوا مَعَ الْأُمّ
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ , فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ 1
مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلسُّدُسِ الْجَدَّةُ أَوْ الْجَدَّاتُ الْوَارِثَات " الصَّحِيحَات "
شَرْطُ اِسْتِحْقَاقِ الْجَدَّةِ أَوْ الْجَدَّاتِ لِلسُّدُسِ أَلَّا يَكُونَ دُونَهُنَّ أُمّ
(جة) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَّثَ جَدَّةً سُدُسًا " 1 (ضعيف)
(ت) , وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: (جَاءَتْ الْجَدَّةُ أُمُّ الْأُمِّ وَأُمُّ الْأَبِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي أَوْ ابْنَ بِنْتِي مَاتَ , وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي فِي كِتَابِ اللهِ حَقًّا , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَجِدُ لَكِ فِي الْكِتَابِ مِنْ حَقٍّ , وَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى لَكِ بِشَيْءٍ , وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ) 1 (فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ , فَسَأَلَ النَّاسَ , فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ ") 2 (قَالَ: وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ؟ , قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ , قَالَ: فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ) 3 (ثُمَّ جَاءَتْ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا , فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ , وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ , فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا , وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا) 4. (ضعيف)
(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ , عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ قَالَا: إِذَا كَانَتْ الْجَدَّاتُ سَوَاءً , وَرِثَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ , جَدَّتَا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ , وَأُمُّ أَبِيهِ , وَجَدَّةُ أُمِّهِ , فَإِنْ كَانَتْ إِحَدَاهُنَّ أَقْرَبَ , فَالسَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى.
1 (ضعيف)
(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ , عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ.
1 (ضعيف)
(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ , فَأَلْغَى أُمَّ أَبِي الْأُمِّ , وَوَرَّثَ ثَلَاثًا , جَدَّتَيْ أَبِيهِ: أُمَّ أُمِّهِ , وَأُمَّ أَبِيهِ , وَجَدَّةَ أُمِّهِ.
1 ... (ضعيف)
اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّمُن
اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّمُنِ الزَّوْجَة
شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ لِلثُّمُن
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ , فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ 1
شَرْطُ تَوْرِيثِ الزَّوْجِ كَوْنُ الزَّوْجِيَّةِ قَائِمَةً حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا
(هق) , عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطَلِيقَتَيْنِ , ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ , ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا , أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا , ثُمَّ مَاتَتْ , فَجَاءَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَسَأَلَهُ , فَقَالَ: حَبَسَ اللهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا , فَوَرَّثَهُ مِنْهَا.
1
أَحْوَالُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلتَّرِكَة
أَحْوَالُ الْجَدِّ فِي الْمِيرَاث
(خ حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - فِي الْجَدِّ , فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي قَالَ) 1 (لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ) 2 (- يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ - ") 3 (فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا , أَوْ قَالَ: قَضَاهُ أَبًا) 4.
(مي) , وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه -: إِنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ لِي: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأيًا , فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ , قَالَ عُثْمَانُ: إِنْ نَتَّبِعْ رَأيَكَ فَإِنَّهُ رُشْدٌ , وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ , فَنِعْمَ ذُو الرَّأيِ كَانَ - قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - يَجْعَلُهُ أَبًا -. 1
(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ - رضي الله عنهما - وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ -: إِنِّي أُتِيتُ بِجَدٍّ وَسِتَّةِ إِخْوَةٍ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ: أَنْ أَعْطِ الْجَدَّ سُدُسًا , وَلَا تُعْطِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ.
1
(هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا , حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا.
1
(هق) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ، فَإِذَا كَثُرُوا أَعْطَاهُ السُّدْسَ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ , وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ , وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ , أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ , وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٍّ , أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ، وَجَعَلَ النِّصْفَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ , وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٍّ جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ: لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ , خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأَخِ لِلْأَبِ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سَهْمٌ.
1 (ضعيف)
(مي) , وَعَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى شُرَيْحٍ وَعِنْدَهُ عَامِرٌ , وَإِبْرَاهِيمُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي فَرِيضَةِ امْرَأَةٍ مِنَّا , الْعَالِيَةِ، تَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا، وَجَدَّهَا , فَقَالَ لِي: هَلْ مِنْ أُخْتٍ؟ , قُلْتُ: لَا , قَالَ: لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ , قَالَ: فَجَهِدْتُ عَلَى أَنْ يُجِيبَنِي، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَّا بِذَلِكَ , فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَعَامِرٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: مَا جَاءَ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ أَعْضَلَ مِنْ فَرِيضَةٍ جِئْتَ بِهَا , قَالَ: فَأَتَيْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ - وَكَانَ يُقَالُ: لَيْسَ بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِفَرِيضَةٍ مِنْ عَبِيدَةَ , وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ , وَكَانَ عَبِيدَةُ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا وَرَدَتْ عَلَى شُرَيْحٍ فَرِيضَةٌ فِيهَا جَدٌّ، رَفَعَهُمْ إِلَى عَبِيدَةَ فَفَرَضَ - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ نَبَّأتُكُمْ بِفَرِيضَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذَا: جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: النِّصْفَ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ: السُّدُسُ مِنْ رَأسِ الْمَالِ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ , قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ.
1
(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ الْجَدِّ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنْ الْجَدِّ , وَاللهُ أَعْلَمُ , وَذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلَّا الْأُمَرَاءُ - يَعْنِي الْخُلَفَاءَ - وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ , وَالثُّلُثَ مَعَ الْاثْنَيْنِ , فَإِنْ كَثُرَتْ الْإِخْوَةُ , لَمْ يُنَقِّصُوهُ مِنْ الثُّلُثِ.
1 (ضعيف)
(مي) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ شُرَيْحٍ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي بِنْتَيْنِ , وَأَبَوَيْنِ , وَزَوْجٍ , فَقَضَى فِيهَا , فَأَقْبَلَ الزَّوْجُ يَشْكُوهُ فِي الْمَسْجِدِ , فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ فَأَخَذَهُ , وَبَعَثَ إِلَى شُرَيْحٍ , فَقَالَ: مَا تقُولُ في هَذَا؟ , قَالَ: هَذَا يَخَالُنِي امْرَأً جَائِرًا , وَأَنَا إِخَالُهُ امْرَأً فَاجِرًا , يُظْهِرُ الشَّكْوَى وَيَكْتُمُ قَضَاءً سَائِرًا , فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَا تَقُولُ فِي بِنْتَيْنِ , وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ؟ , فَقَالَ: لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ , وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ , وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَتَيْنِ , قَالَ: فَلِأَيِّ شَيْءٍ نَقَصْتَنِي؟ , قَالَ: لَيْسَ أَنَا نَقَصْتُكَ؟ , اللهُ نَقَصَكَ , لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ , وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ , وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ , فَهِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ فَرِيضَةً , فَرِيضَتُكَ عَائِلَةٌ.
1
أَحْوَالُ بِنْتِ الِابْنِ فِي الْمِيرَاث
(خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ , فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " 1 وفي رواية: " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ 2 " 3
(مي) , عَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ , وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ , أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي لِلْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ , وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإنَاثِ , فَقَالَ حَكِيمٌ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه -: هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ , أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ , إِنَّ إِخْوَتَهُنَّ قَدْ رُدُّوا عَلَيْهِنَّ.
1
(مي) , عَنْ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ بِنْتًا وَأُخْتًا , فَقَالَ: لِابْنَتِهِ النِّصْفُ , وَلِأُخْتِهِ مَا بَقِيَ , قَالَ: وَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - كَانَ يَجْعَلُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً , لَا يَجْعَلُ لَهُنَّ إِلَّا مَا بَقِيَ.
1
الْأُخْتُ لِأَبٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا أَوْ مَعَهُنَّ أُخْتٌ شَقِيقَة
(مي) , أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ , وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ: لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ , وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإنَاثِ , فَقَدِمَ مَسْرُوقٌ الْمَدِينَةَ , فَسَمِعَ قَوْلَ زَيْدٍ - رضي الله عنه - فِيهَا فَأَعْجَبَهُ , فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أَتَتْرُكُ قَوْلَ عَبْدِ اللهِ؟ , فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ , فَوَجَدْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ مِنْ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ , قَالَ أَحْمَدُ: فَقُلْتُ لِأَبِي شِهَابٍ: وَكَيْفَ قَالَ زَيْدٌ فِيهَا؟ , قَالَ: شَرَّكَ بَيْنَهُمْ.
1
(مي) , وَعَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي فَرِيضَةِ بَنِي عَمٍّ , أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ , فَقَالَ: الْمَالُ أَجْمَعُ لِأَخِيهِ لِأُمِّهِ , فَأَنْزَلَهُ بِحِسَابِ أَوْ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ , فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - سَأَلْتُهُ عَنْهَا , وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ , فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللهُ , إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا , أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَزِيدَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللهُ لَهُ , سَهْمٌ السُّدُسُ , ثُمَّ يُقَاسِمُهُمْ كَرَجُلٍ مِنْهُمْ.
1