الجامع الصحيح للسنن والمسانيدصفحات 233-272

سُورَةُ النَّاس

صفحات 233-272
عن هذه الطبعة
عَلَم
صهيب عبد الجبار
الكتاب
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المؤلف
صهيب عبد الجبار
عدد الأجزاء
38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]

(طب) , وَعَنْ فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " ثَلَاثٌ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ: الطَّلَاقُ , وَالنِّكَاحُ , وَالْعِتْقُ " 1

(طب) , وَعَنْ أبي الدرداء - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ لَعِبَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ , فَهُوَ كَمَا قَالَ " 1

طَلَاقُ الْغَضْبَان

(د جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي غِلَاقٍ 1 " 2 وفي رواية: " لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ " 3

طَلَاقُ الْمَرِيضِ بِمَرَضِ الْمَوْت

(ت حم حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ , " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -) 1 (أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ") 2 (فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ , طَلَّقَ نِسَاءَهُ , وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ , فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ , فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنْ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ , وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا , وَايْمُ اللهِ لَتَرُدَّنَّ نِسَاءَكَ , وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ , أَوْ لَأُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ , وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ) 3.

(ط) , مَالِك , أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا , فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي , فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ , فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ , فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ , أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ - فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا 1. 2

(ط) , وَعَنْ الْأَعْرَجِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - وَرَّثَ نِسَاءَ ابْنِ مُكْمِلٍ مِنْهُ - وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ وَهُوَ مَرِيضٌ -. 1

(عب) , وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - عَنِ الرَّجُلِ الَّذِى يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا , ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - ابْنَةَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتَّهَا , ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ - رضي الله عنه - قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: وَأَمَّا أَنَا , فلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ الْمَبْتُوتَةُ.
1

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ , فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ , فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا، وَلاَ يَرِثُهَا وَلاَ تَرِثُهُ.
1

(ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ - وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا - فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ , فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا , وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا.
1

طَلَاقُ الصَّبِيّ

(ش) , عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ، وَلَا وَصِيَّتُهُ، وَلَا بَيْعُهُ، وَلَا شِرَاؤُهُ، وَلَا طَلَاقُهُ.
1 (ضعيف)

(مي) , وَعَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ , وَلَا وَصِيَّتُهُ , وَلَا هِبَتُهُ , وَلَا صَدَقَتُهُ , وَلَا عَتَاقَتُهُ , حَتَّى يَحْتَلِمَ.
1

طَلَاقُ الْمُسَافِر

(م د جة) , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - رضي الله عنها - أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ (أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ) 1 وفي رواية: (عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ , فَخَرَجَ) 2 (مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ , فَأَرْسَلَ) 3 (أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ) 4 (إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا) 5 وفي رواية: (فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ 6) 7 (وَهُوَ غَائِبٌ) 8 (" فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") 9

طَلَاق اَلْمَجْنُون

1 (س حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" رُفِعَ الْقَلَمُ 2 عَنْ ثَلَاثٍ 3: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ 4 حَتَّى يَحْتَلِمَ 5 وَعَنْ الْمَجْنُونِ 6 حَتَّى يَعْقِلَ 7) 8 (أَوْ يُفِيقَ 9؟ ") 10

(عب) , وَعَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ , إِلَّا طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ.
1

أَحْكَامُ الطَّلَاق

التَّفْوِيضُ بِالطَّلَاقِ لِلزَّوْجَة

(ش) , وَعَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا , قَالَ: فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا.
1

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا , فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُولُ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.
1

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، فَزَوَّجُوهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ 1 وَقَالُوا: مَا زَوَّجْنَا إِلَّا عَائِشَةَ 2 فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَجَعَلَ أَمْرَ قَرِيبَةَ بِيَدِهَا 3 فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا 4. 5

(خ م حم) , وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: (مَا أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً، أَوْ مِائَةً، أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي , وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقَالَتْ: " قَدْ خَيَّرَنَا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") 1 (فَاخْتَرْنَاهُ، " فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا ") 2 وفي رواية: (" فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا ") 3 وفي رواية: (" قَدْ خَيَّرَنَا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَاخْتَرْنَاهُ , فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا) 4.

عَدَدُ الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ بِالتَّفْوِيضِ إِذَا أَطْلَقَ التَّفْوِيضَ أَوْ قَيَّدَهُ بِعَدَد

(ط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ , فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا شَأنُكَ؟ , فَقَالَ: مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا فَفَارَقَتْنِي , فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ , قَالَ: الْقَدَرُ , فَقَالَ زَيْدٌ: ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ , فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ , وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا.
1

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا , فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُولُ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.
1

(ط) , مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا , فَقَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ , فَسَكَتَ , ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ , فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ , ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ , فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ , فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ , فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلَّا وَاحِدَةً , وَرَدَّهَا إِلَيْهِ 1. 2

الْإِشْهَادُ عَلَى الطَّلَاق

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ , لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا , فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ , وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ﴾ 1

(د) , وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ يَقَعُ بِهَا , وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا , فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ , وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ , أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا , وَلَا تَعُدْ.
1

اَلرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالطَّلَاق

(جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا , فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ , اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا , فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ , وَإِنْ نَكَلَ , فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ , وَجَازَ طَلَاقُهُ 1 " 2 (ضعيف)

الِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق

(ش) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: هِيَ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللهُ، فَهِيَ طَالِقٌ، وَلَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ.
1

الْبَابُ الرَّابِع

: اَلرَّجْعَة

مَشْرُوعِيَّةُ الرَّجْعَة

(د) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا " 1

(ك) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَفْصَةَ - رضي الله عنها - تَطْلِيقَةً، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، طَلَّقْتَ حَفْصَةَ وَهِيَ صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَهِيَ زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ؟، فَرَاجَعَهَا " 1

حُكْمُ الرَّجْعَة

(ط) , مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كُلُّهُمْ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ , ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا , ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ , فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا 1. 2

مُرَاجَعَةُ الْعَبْدِ لِامْرَأَتِه

(هق) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ , فَشَهْرَيْنِ , أَوْ شَهْرٌ وَنِصْفٌ.
1

الْبَابُ الْخَامِسُ: اَلْإِيلَاء (1)

حُكْمُ الْإِيلَاء

قَالَ تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ , وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ 1

الإيلاء

: الحَلِفُ على عدم معاشرة الزوجة.

(خ م س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" سَقَطَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ فَرَسِهِ , فَجُحِشَتْ 1 سَاقُهُ , أَوْ كَتِفُهُ) 2 وفي رواية: (انْفَكَّتْ قَدَمُهُ) 3 (فَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ 4 لَهُ، دَرَجَاتُهَا مِنْ جُذُوعٍ 5) 6 (وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا 7) 8 (فَكَانَ يَكُونُ فِي الْعُلْوِ، وَيَكُنَّ فِي السُّفْلِ ") 9 (فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) 10 (فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَرَجَعَ) 11 (" فَنَادَاهُ 12 " فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟، فَقَالَ: " لَا , وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا 13 فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) 14 (ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ ") 15

(د حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ "، فَاعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةَ - رضي الله عنها - وَفِي إِبِلِ زَيْنَبَ - رضي الله عنها - فَضْلٌ - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ بَعِيرًا لِصَفِيَّةَ اعْتَلَّ، فَلَوْ أَعْطَيْتِهَا بَعِيرًا مِنْ إِبِلِكِ "، فَقَالَتْ: أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ؟) 1 (" فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ , وَالْمُحَرَّمَ , وَبَعْضَ صَفَرٍ " 2

الْمُدَّةُ فِي الْإِيلَاء

قَالَ تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ , وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ 1

الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْحُرِّ فِي الْإِيلَاء

(هق) , عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - إِذَا ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَأتِيَ امْرَأَتَهُ , فَيَدَعُهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ , لَا تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ.
1

(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللهُ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ , أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ كَمَا أَمَرَ اللهُ - عزَّ وجل -) 1 فَـ (إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ , وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ) 2. الشرح 3

إِيلَاءُ الْعَبْد

(ط) , مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ إِيلاَءِ الْعَبْدِ , فَقَالَ: هُوَ نَحْوُ إِيلاَءِ الْحُرِّ , وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ 1 وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ.
2

صِفَة الطَّلَاق فِي الْإِيلَاء

(ط) , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ , لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ , وَإِنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ, حَتَّى يُوقَفَ, فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ , وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ.
1

(هق) , وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي، قَالُوا: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَيُوقَفَ، فَإِنْ فَاءَ , وَإِلَّا طَلَّقَ.
1

اَلْبَابُ السَّادِس

ُ: اَلظِّهَار

قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ , إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ , وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا , وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ , وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا , فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا , ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ , وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا , فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا , ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ , وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ , وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ 1

ظِهَار الْعَبْد

(ط) , مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ العَبْدِ، فَقَالَ: نَحْوَ ظِهَارِ الحُرِّ.
1

جارٍ التحميل