سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
(مي) , عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 1. 2
حَدُّ السَّاحِر
(ت) , عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ " 1 (ضعيف)
(خ ت د حم) , وَعَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: (كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ 1 عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ , فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ:) 2 (انْظُرْ مَجُوسَ مَنْ قِبَلَكَ فَخُذْ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ , فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَخْبَرَنِي " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ 3 ") 4 وَ (اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ , وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنْ الْمَجُوسِ 5 وَانْهَوْهُمْ عَنْ الزَّمْزَمَةِ 6 فَقَتَلْنَا فِي يَوْمٍ ثَلَاثَةَ سَوَاحِرَ) 7.
الْبَابُ التَّاسِع
ُ: حَدُّ السُّكْر
ضَابِطُ الْمُسْكِر
(ت) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ , فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ " 1
(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ 1 فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ " 2
(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ " 1
مَشْرُوعِيَّةُ حَدِّ السُّكْر
(خ د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ) 1 (سَكْرَانَ) 2 (فَقَالَ: " اضْرِبُوهُ "، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ , وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ) 3 (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ: بَكِّتُوهُ 4 فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ: مَا اتَّقَيْتَ اللهَ؟ , مَا خَشِيتَ اللهَ؟ , وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , ثُمَّ أَرْسَلُوهُ) 5 (فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا الشَّيْطَانَ) 6 (عَلَى أَخِيكُمْ) 7 (وَلَكِنْ قُولُوا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ") 8
(خ) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ , وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا , وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ " , فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا , " فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ " , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ , مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَلْعَنُوهُ , فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ " 1
إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْر
إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْرِ بِالشَّهَادَة
(خ) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - وَكَانَ مِنْ أَكْبَرِ بَنِي عَدِيٍّ , وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - اسْتَعْمَلَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ 1 عَلَى الْبَحْرَيْنِ , وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا , وَهُوَ خَالُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةَ - رضي الله عنهم -. 2
إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْرِ بِالرَّائِحَة
(ط) , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ , فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلَاءِ 1 وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ , فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ , فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ تَامًّا.
2
(خ م حم) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: (كُنَّا بِحِمْصَ , فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - سُورَةَ يُوسُفَ , فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ , قَالَ:) 1 (وَيْحَكَ , وَاللهِ لَقَدْ قَرَأتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِي: " أَحْسَنْتَ ") 2 (فَدَنَا مِنْهُ عَبْدُ اللهِ فَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ , فَقَالَ: أَتُكَذِّبُ بِالْحَقِّ وَتَشْرَبُ الرِّجْسَ؟ , لَا أَدَعُكَ حَتَّى أَجْلِدَكَ حَدًّا , قَالَ: فَضَرَبَهُ الْحَدَّ) 3.
إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْرِ بِالْقَيْء
(م د حم) , عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ: (شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ؟) 1 وفي رواية: (أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ أَرْبَعًا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَزِيدُكُمْ 2؟) 3 (فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ - أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ - أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ , وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ) 4 وفي رواية: (فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ آخَرُ , فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ شَرِبَهَا يَعْنِي الْخَمْرَ , وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ , فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأ حَتَّى شَرِبَهَا , فَقَالَ لِعَلِيٍّ) 5 (يَا عَلِيُّ , قُمْ فَاجْلِدْهُ , فَقَالَ عَلِيٌّ: قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ , فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا 6 فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ) 7 (فَقَالَ: بَلْ ضَعُفْتَ وَوَهَنْتَ وَعَجَزْتَ) 8 (يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ) 9 (فَأَخَذَ السَّوْطَ) 10 (فَجَلَدَهُ - وَعَلِيٌّ يَعُدُّ - حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ , فَقَالَ: أَمْسِكْ , ثُمَّ قَالَ:) 11 (" جَلَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْخَمْرِ ") 12 (أَرْبَعِينَ , وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ) 13 (وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ) 14 (وَكُلٌّ سُنَّةٌ , وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ) 15.
مِقْدَارُ حَدِّ السُّكْر
(حم) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ نَشْوَانَ 1 فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْرًا , إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا فِي دُبَّاءَةٍ , قَالَ: " فَأَمَرَ بِهِ [النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -] 2 فَنُهِزَ بِالْأَيْدِي , وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ , وَنَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ 3 وَنَهَى عَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ - يَعْنِي أَنْ يُخْلَطَا - " 4
(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ سَكِرَ، " فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا فَجَلَدَهُ كُلُّ رَجُلٍ جَلْدَتَيْنِ بِالْجَرِيدِ 1 وَالنِّعَالِ " 2
(خ م د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - (أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ) 1 (أَرْبَعِينَ) 2 (وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - أَرْبَعِينَ , فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ - رضي الله عنه - دَعَا النَّاسَ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ دَنَوْا مِنْ الْقُرَى وَالرِّيفِ , فَمَا تَرَوْنَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ؟ , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: نَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ , فَجَلَدَ فِيهِ) 3 (عُمَرُ ثَمَانِينَ) 4.
(خ) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ (أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ قَالَا لَهُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُكَلِّمَ خَالَكَ عُثْمَانَ فِي أَخِيهِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ) 1 (فَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِيهِ) 2 (قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَانْتَصَبْتُ لِعُثْمَانَ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ , فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً , وَهِيَ نَصِيحَةٌ) 3 (لَكَ - قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ , أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ , فَانْصَرَفْتُ) 4 (فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَلَاةَ جَلَسْتُ إِلَى الْمِسْوَرِ وَإِلَى ابْنِ عَبْدِ يَغُوثَ فَحَدَّثْتُهُمَا بِالَّذِي قُلْتُ لِعُثْمَانَ وَقَالَ لِي , فَقَالَا: قَدْ قَضَيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْكَ , فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَهُمَا إِذْ جَاءَنِي رَسُولُ عُثْمَانَ , فَقَالَا لِي: قَدْ ابْتَلَاكَ اللهُ , فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ , فَقَالَ: مَا نَصِيحَتُكَ الَّتِي ذَكَرْتَ آنِفًا 5؟ , قَالَ: فَتَشَهَّدْتُ ثُمَّ قُلْتُ:) 6 (إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَقِّ , وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ , وَكُنْتَ مِمَّنْ اسْتَجَابَ للهِ وَلِرَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم -) 7 (وَآمَنْتَ بِهِ , وَهَاجَرْتَ الْهِجْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ , وَصَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَأَيْتَ هَدْيَهُ , وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ , فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ , فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ أَخِي ,أَأَدْرَكْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , قُلْتُ: لَا , وَلَكِنْ خَلَصَ إِلَيَّ مِنْ عِلْمِهِ) 8 (مَا يَخْلُصُ إِلَى الْعَذْرَاءِ فِي سِتْرِهَا) 9 (قَالَ: فَتَشَهَّدَ عُثْمَانُ فَقَالَ:) 10 (أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَقِّ , فَكُنْتُ مِمَّنْ اسْتَجَابَ للهِ وَلِرَسُولِهِ وَآمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ) 11 (وَنِلْتُ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) 12 (وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ كَمَا قُلْتَ , وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَايَعْتُهُ , فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ - عز وجل -) 13 (ثُمَّ اسْتَخْلَفَ اللهُ أَبَا بَكْرٍ فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ , ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ , ثُمَّ اسْتُخْلِفْتُ , أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ) 14 (مِنْ الْحَقِّ) 15 (مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ عَلَيَّ؟) 16 (قُلْتُ: بَلَى قَالَ: فَمَا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ؟ , أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأنِ الْوَلِيدِ , فَسَنَأخُذُ فِيهِ بِالْحَقِّ إِنْ شَاءَ اللهُ , ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا - رضي الله عنه - فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ , فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ) 17 فَجَلَدَ الْوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً 18.
(م د حم) , عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ: (شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ؟) 1 وفي رواية: (أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ أَرْبَعًا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَزِيدُكُمْ 2؟) 3 (فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ - أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ - أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ , وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ) 4 وفي رواية: (فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ آخَرُ , فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ شَرِبَهَا يَعْنِي الْخَمْرَ , وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ , فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأ حَتَّى شَرِبَهَا , فَقَالَ لِعَلِيٍّ) 5 (يَا عَلِيُّ , قُمْ فَاجْلِدْهُ , فَقَالَ عَلِيٌّ: قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ , فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا 6 فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ) 7 (فَقَالَ: بَلْ ضَعُفْتَ وَوَهَنْتَ وَعَجَزْتَ) 8 (يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ) 9 (فَأَخَذَ السَّوْطَ) 10 (فَجَلَدَهُ - وَعَلِيٌّ يَعُدُّ - حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ , فَقَالَ: أَمْسِكْ , ثُمَّ قَالَ:) 11 (" جَلَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْخَمْرِ ") 12 (أَرْبَعِينَ , وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ) 13 (وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ) 14 (وَكُلٌّ سُنَّةٌ , وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ) 15.
(خ) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ , وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ فَنَضْرِبُهُ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا , حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ , فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ , حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ.
1
(د) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَدَاةَ الْفَتْحِ - وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ - يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ) 1 (فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ) 2 (فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تُرَابًا مِنْ الْأَرْضِ فَرَمَى بِهِ فِي وَجْهِهِ) 3 (ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ) 4 (بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ , فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ , وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَصًا , وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِنَعْلِهِ) 5 (حَتَّى قَالَ لَهُمْ: ارْفَعُوا " , فَرَفَعُوا , " فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") 6 (فَلَمَّا كَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - أُتِيَ بِشَارِبٍ , فَسَأَلَهُمْ عَنْ ضَرْبِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي ضَرَبَهُ , " فَحَزَرُوهُ أَرْبَعِينَ " , فَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ) 7 (فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ , ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ - رضي الله عنه - أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ , ثُمَّ) 8 (ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ انْهَمَكُوا فِي الشُّرْبِ وَتَحَاقَرُوا الْحَدَّ وَالْعُقُوبَةَ , قَالَ: هُمْ عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ - وَعِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ - فَسَأَلَهُمْ , فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يُضْرَبَ ثَمَانِينَ , قَالَ: وقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ افْتَرَى , فَأَرَى أَنْ يَجْعَلَهُ كَحَدِّ الْفِرْيَةِ) 9 (ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا: ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ , ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ) 10.
(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ , فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ , وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهم - قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ.
1 (ضعيف)
تَكْرَارُ السُّكْر
(حم) , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ " 1
(د حم) , وَعَنْ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ , نُعَالِجُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا , وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا , قَالَ: " هَلْ يُسْكِرُ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: " فَاجْتَنِبُوهُ ") 1 (قَالَ: ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، قَالَ: " هَلْ يُسْكِرُ؟ " , قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَلَا تَقْرَبُوهُ ") 2 (قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ النَّاسَ) 3 (لَنْ يَصْبِرُوا عَنْهُ , فَقَالَ: " فَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَنْهُ فَاقْتُلُوهُ ") 4
جِنَايَة السَّكْرَان
(ط) , عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ أُتِيَ بِسَكْرَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً , فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنِ اقْتُلْهُ بِهِ.
1
الْبَابُ الْعَاشِر
ُ: اَلسَّرِقَة
سَرِقَة اَلْجَائِع وَالْمُحْتَاج
(حم ك) , عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ سَادَاتِي نُرِيدُ الْهِجْرَةَ، حَتَّى إذَا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ تَرَكُونِي فِي ظُهُورِهِمْ وَدَخَلُوا الْمَدِينَةَ، فَأَصَابَتْنِي مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ، فَقَالَ لِي بَعْضُ مَنْ مَرَّ بِي مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: لَوْ دَخَلْتَ بَعْضَ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ فَأَصَبْتَ مِنْ تَمْرِهَا، فَدَخَلْتُ حَائِطًا فَأَتَيْتُ نَخْلَةً فَقَطَعْتُ مِنْهَا قِنْوَيْنِ، فَإِذَا صَاحِبُ الْحَائِطِ , فَخَرَجَ بِي حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرِي فَأَخْبَرْتُهُ [- وَعَلَيَّ ثَوْبَانِ -] 1 فَقَالَ: " أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ " , فَأَشَرْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا، " فَأَمَرَنِي بِأَخْذِهِ، وَأَمَرَ صَاحِبَ الْحَائِطِ بِأَخْذِ الْآخَرِ، وَخَلَّى سَبِيلِي " 2
سَرِقَةُ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّده
(ط) , عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنه - أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِيِّ بِغُلَامٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ غُلَامِي هَذَا فَإِنَّهُ سَرَقَ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَاذَا سَرَقَ؟ , فَقَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا , فَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ , خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ.
1
(هق) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ، أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: عَبْدِي سَرَقَ مِنْ عَبْدِي قَبَاءً , فَقَالَ: مَالُكَ سَرَقَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ.
1
سَرِقَةُ الْمُكَاتَب
(مي) , عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ حَتَّى يُعْتَقَ.
1
شَرْطُ السَّرِقَة
أَخْذُ الْمَسْرُوقِ خُفْيَة
أَخْذُ الطَّرَّارِ وَالنَّبَّاشِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْغَاصِبِ وَجَاحِدِ الْأَمَانَة
(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ 1 وَلَا مُنْتَهِبٍ 2 وَلَا مُخْتَلِسٍ 3 قَطْعٌ 4 " 5
(د حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جِنَازَةٍ , فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ 1 " أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ, أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأسِهِ) 2 (لَرُبَّ عَذْقٍ 3 لَهُ فِي الْجَنَّةِ ") 4 (فَلَمَّا رَجَعْنَا) 5 (اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ فُلَانَةَ تَدْعُوكَ وَمَنْ مَعَكَ إِلَى طَعَامٍ , " فَانْصَرَفَ " وَانْصَرَفْنَا مَعَهُ , فَجَلَسْنَا مَجَالِسَ الْغِلْمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ 6 ثُمَّ جِيءَ بِالطَّعَامِ , " فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ " , وَوَضَعَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ , فَفَطِنَ لَهُ الْقَوْمُ " وَهُوَ يَلُوكُ لُقْمَتَهُ 7 لَا يُجِيزُهَا 8 " , فَرَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَغَفَلُوا عَنَّا , ثُمَّ ذَكَرُوا , فَأَخَذُوا بِأَيْدِينَا , فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ اللُّقْمَةَ بِيَدِهِ حَتَّى تَسْقُطَ , ثُمَّ أَمْسَكُوا بِأَيْدِينَا يَنْظُرُونَ مَا يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَلَفَظَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَلْقَاهَا , فَقَالَ: أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا " , فَقَامَتْ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ كَانَ فِي نَفْسِي أَنْ أَجْمَعَكَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى طَعَامٍ , فَأَرْسَلْتُ إِلَى الْنَّقِيعِ 9 فَلَمْ أَجِدْ شَاةً تُبَاعُ) 10 (فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِيَ قَدْ اشْتَرَى شَاةً) 11 (أَمْسِ مِنْ الْنَّقِيعِ , أَنْ ذُكِرَ لِي أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ شَاةً , فَأَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا بِثَمَنِهَا 12 فَلَمْ يَجِدْهُ الرَّسُولُ , وَوَجَدَ أَهْلَهُ , فَدَفَعُوهَا إِلَى رَسُولِي 13 فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَطْعِمُوهَا الْأُسَارَى 14 ") 15
(خد) , وَعَنْ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ السَّلَفَ وَإِنَّهُمْ لَيَكُونُونَ فِي الْمَنْزِلِ الْوَاحِدِ بِأَهَالِيهِمْ، فَرُبَّمَا نَزَلَ عَلَى بَعْضِهُمُ الضَّيْفُ وَقِدْرُ أَحَدِهِمْ عَلَى النَّارِ، فَيَأخُذُهَا صَاحِبُ الضَّيْفِ لِضَيْفِهِ، فَيَفْقِدُ الْقِدْرَ صَاحِبُهَا , فَيَقُولُ: مَنْ أَخَذَ الْقِدْرَ؟ , فَيَقُولُ صَاحِبُ الضَّيْفِ: نَحْنُ أَخَذْنَاهَا لِضَيْفِنَا، فَيَقُولُ صَاحِبُ الْقِدْرِ: بَارَكَ اللهُ لَكُمْ فِيهَا - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا , قَالَ بَقِيَّةُ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ: وَالْخُبْزُ إِذَا خَبَزُوا مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ إِلَّا جُدُرُ الْقَصَبِ , قَالَ بَقِيَّةُ: وَأَدْرَكْتُ أَنَا ذَلِكَ: مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ وَأَصْحَابَهُ.
1
شُرُوطُ الْمَالِ الْمَسْرُوق
كَوْنُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ مُحْرَزًا
(جة حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَائِطَ) 1 (فَقَالَ: " إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأكُلْ , وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً 2 ") 3
(س جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) 1 (عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ 2 فَقَالَ:) 3 (" لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ) 4 وَ (لَيْسَ عَلَى آكِلٍ سَبِيلٌ) 5 وفي رواية: (مَنْ أَكَلَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً 6 فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ , وَمَنْ وُجِدَ قَدْ احْتَمَلَ , فَفِيهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ , وَضَرْبُ نَكَالٍ) 7 (وَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْهَا بَعْدَ أَنْ أَوَى 8 إِلَى مِرْبَدٍ 9 أَوْ كَسَرَ عَنْهَا بَابًا , فَبَلَغَ مَا يَأخُذُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ 10 فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ) 11 (وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ , فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ) 12 وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ 13 (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ 14) 15 (الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا؟ , قَالَ: " فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ , وَضَرْبُ نَكَالٍ) 16 (وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمَرَاحُ 17) 18 (فَإِذَا آوَى الْمَرَاحُ) 19 (فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ") 20
(د) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا 1 مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ , فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ , فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ - فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ , فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ 2 " فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلَامِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ , وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَمَشَى مَعَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ , فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ " , فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَاُرْسِلَ 3. 4
بُلُوغُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ النِّصَاب
مِقْدَارُ نِصَابِ الْمَالِ الْمَسْرُوق
(خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ 1 " 2
(خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ , تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ , وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ " 1
(خ م س) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ") 1
وفي رواية: (" لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ) 2 (وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ ") 3
وفي رواية: " لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ " , قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ , قَالَتْ: رُبْعُ دِينَارٍ.
4
(س) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ.
1
(حم) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ , فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ , قَالَ: أُتِيتُ بِسَارِقٍ , فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ خَالَتِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ لَا تَعْجَلَ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ حَتَّى آتِيَكَ فَأُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فِي أَمْرِ السَّارِقِ , قَالَ: فَأَتَتْنِي وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اقْطَعُوا فِي رُبُعِ الدِّينَارِ , وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ " , وَكَانَ رُبُعُ الدِّينَارِ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ , وَالدِّينَارُ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا , قَالَ: وَكَانَتْ سَرِقَتُهُ دُونَ رُبُعِ الدِّينَارِ فَلَمْ أَقْطَعْهُ.
1
(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَطَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ " 1
(س) , وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قال: سَرَقَ رَجُلٌ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَقُوِّمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، فَقُطِعَ.
1