سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
(خ م د حم) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: (سُئِلَ عُرْوَةُ: أَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ؟ , أَوْ تَدْنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ؟ , فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ , وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي , وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأسٌ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَة - رضي الله عنها -) 1 (فَقَالَتْ: " كُنْتُ أَغْسِلُ رَأسَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 2 (وَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ) 3 (يَأتِينِي وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ , حَتَّى يَتَّكِئَ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي) 4 (فَيُنَاوِلُنِي رَأسَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ مِنْ خِلَالِ الْحُجْرَةِ , فَأَغْسِلُ رَأسَهُ) 5 (بِالْخِطْمِيِّ 6) 7 (وَأَنَا فِي حُجْرَتِي , وَسَائِرُ جَسَدِهِ فِي الْمَسْجِدَ 8) 9 (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ) 10 (إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا ") 11
جواز اعتكاف المستحاضة
(خ) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنْ الدَّمِ) 1 (وَهِيَ تُصَلِّي) 2 (قَالَ عِكْرِمَةُ: وَرَأَتْ عَائِشَةُ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ: كَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلَانَةُ تَجِدُهُ ") 3
خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لِعِيَادَةِ الْمَرْضَى
(د) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا , وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً , وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً , وَلَا يُبَاشِرَهَا , وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ , وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ , وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ " 1
(م) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ , فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ.
1
الاعْتِكَافُ الْمَنْذُور
وُجُوبُ الاعْتِكَافِ عِنْدَ النَّذْر
(خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ حُنَيْنٍ , سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) 1 وفي رواية: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنْ الطَّائِفِ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا وفي رواية: (لَيْلَةً) 2 فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَكَيْفَ تَرَى؟) 3 (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَوْفِ بِنَذْرِكَ ") 4 (فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً) 5.
قَضَاءُ الِاعْتِكَاف
(ش) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ، أَبْطَلَ اعْتِكَافَهُ وَاسْتَأنَفَ.
1
(خ م س د) , وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ) 1 (قَالَتْ: وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ , قَالَتْ: فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ ") 2 (قَالَ: فَاسْتَأذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ " فَأَذِنَ لَهَا " , فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً , فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ - رضي الله عنها - فَضَرَبَتْ قُبَّةً , وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ - رضي الله عنها - بِهَا , فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى , " فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْغَدَاةِ) 3 (إِلَى المَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ) 4 (أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ , فَقَالَ: مَا هَذَا؟ ") 5 (قَالُوا: بِنَاءُ عَائِشَةَ , وَحَفْصَةَ , وَزَيْنَبَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) 6 (" مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا؟) 7 (أَلْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا؟ , مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ) 8 (انْزِعُوهَا فلَا أَرَاهَا) 9 (قَالَتْ: فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوِّضَ , وَأَمَرَ أَزْوَاجُهُ بِأَبْنِيَتِهِنَّ فَقُوِّضَتْ) 10 (فَرَجَعَ) 11 (فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ , وَاعْتَكَفَ) 12 (فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ) 13 وفي رواية 14: اعْتَكَفَ فِي آخِرِ العَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ "
(حم) , وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ , فَسَافَرَ سَنَةً فَلَمْ يَعْتَكِفْ , فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا " 1
(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا كَانَ مُقِيمًا اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ , وَإِذَا سَافَرَ اعْتَكَفَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ " 1
﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
الْفَصْلُ الْسَّادِسُ مِنْ كِتَابِ العِبَادَات
: ﴿الزَّكَاة (1)﴾
الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الزَّكَاة
قَالَ تَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ 21
فَضْلُ أَدَاءِ الزَّكَاة
(خ م ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ) 1 (مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ 2 وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ 3) 4 (إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ 5 وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً 6) 7 (ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ , كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ 8 أَوْ فَصِيلَهُ 9) 10 (حَتَّى تَكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ الْجَبَلِ ") 11 (قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ 12 و ﴿يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ 13) 14.
راجع كتاب الفضائل في قسم العقيدة2
حُكْمُ الزَّكَاة
1 قَالَ تَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ 2 وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ , لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ 3 قَالَ تَعَالَى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا , إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ 4
مَتَى فُرِضَتْ الزَّكَاة
قال الشوكاني في نيل الأوطار ج4 ص138: اُخْتُلِفَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي فُرِضَتْ فِيهِ , فَالْأَكْثَرُ أَنَّهُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ,
وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: إنَّهَا فُرِضَتْ قَبْلَ الْهِجْرَةِ ,
وَاخْتَلَفَ الْأَوَّلُونَ ; فَقَالَ النَّوَوِيُّ: إنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ ,
وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: فِي التَّاسِعَةِ ,
قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهَا ذُكِرَتْ فِي حَدِيثِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ , وَفِي حَدِيثِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ وَفِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ , وَكَذَا فِي مُخَاطَبَةِ أَبِي سُفْيَانَ مَعَ هِرَقْلَ وَكَانَتْ فِي أَوَّلِ السَّابِعَةِ , وَقَالَ فِيهَا: يَأمُرُنَا بِالزَّكَاةِ.
وَقَدْ أَطَالَ الْحَافِظُ الْكَلَامَ عَلَى هَذَا فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ الْفَتْحِ , فَلْيُرْجَعْ إلَيْهِ.
(خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ 1: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , وَإِقَامِ الصَلَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ " 2 الشرح 3
(طب) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَامَ الْمُرَيْسِيعِ 1 حِينَ أَسْلَمْنَا: " مِنْ تَمَامِ إِسْلامِكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ " 2
عُقُوبَةُ مَانِعِ الزَّكَاة
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ , يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ 1 وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ , وَلَا يَسْتَثْنُونَ , فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ , فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ , فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ , أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ , فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ , أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ , وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ , فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ , بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ , قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ , قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ , فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ , قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ , عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ , كَذَلِكَ الْعَذَابُ , وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ 2
(حم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ , فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ , لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا 1 مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا 2 فَلَهُ أَجْرُهَا , وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ 3 مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا 4 لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ " 5
(خ م س د حم) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا , إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ , فَأحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا 1 جَنْبُهُ , وَجَبِينُهُ , وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ , فَيُرَى سَبِيلُهُ , إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ 2 وَإِمَّا إِلَى النَّارِ 3 "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْإِبِلُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا (وفي رواية: لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا ") 4 (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟، قَالَ: " تُعْطِي الْكَرِيمَةَ 5 وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ 6 وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ 7 وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ 8 وَتَسْقِي اللَّبَنَ) 9 (وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا) 10 (وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ) 11 (وَمِنْ حَقِّهَا: أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ) 12 (يَوْمَ وِرْدِهَا 13) 14 (فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا؟ , قَالَ: " فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا) 15 (إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ 16 لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ 17 أَوْفَرَ مَا كَانَتْ 18) 19 (وَأَسْمَنَهُ وَآشَرَهُ 20) 21 (لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا 22 وَاحِدًا) 23 (تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا 24) 25 (وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا , رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا , فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ , إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " , قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ , فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا) 26 (فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا) 27 (إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ) 28 (وَأَسْمَنِهِ وَآشَرِهِ) 29 (لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا , لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ 30 وَلَا جَلْحَاءُ 31 وَلَا عَضْبَاءُ 32 تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا , وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا 33 كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا , رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا , فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ , إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ , وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ") 34
(راجع كتاب العقيدة2 قسم الكبائر)
شُرُوطُ وُجُوبِ الزَّكَاة
اِشْتِرَاط الْإِسْلَام فِي الزَّكَاة
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ﴾ 1 وَقَالَ تَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ 2
(ش) , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " صَدَقَةُ الثمَّارِ , وَالزَّرْعِ , وَمَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ , أَوْ زَرْعٍ مِنْ حِنْطَةٍ , أَوْ شَعِيرٍ , أَوْ سُلْتٍ مِمَّا كَانَ بَعْلاً , أَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ , أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ , أَوْ عَثَرِيًّا 1 يُسْقَى بِالْمَطَرِ فَفِيهِ الْعُشْرُ , مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ , وَمَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ , فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ , وَكَتَبَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ , إلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ , وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مَعَافِرَ وَهَمْدَانَ: أَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ أَمْوَالِهِمْ عُشُورَ مَا سَقَتِ الْعَيْنُ وَسَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ , وَعَلَى مَا يُسْقَى بِالْغَرْبِ 2 نِصْفُ الْعُشْرِ " 3
اِشْتِرَاط الْحُرِّيَّة فِي الزَّكَاة
زَكَاة مَالِ الْعَبْد
(هق) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ.
1
زَكَاةُ مَالِ الْمُكَاتَب
(الأموال لأبي عبيد) , عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لاَ زَكَاةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ وَلاَ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يَعْتِقَا.
1
(ش) , وَعَنْ كَيْسَانَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - بِزَكَاةِ مَالِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ , فَقَالَ: هَلْ عُتِقْت؟ , قُلْت: نَعَمْ قَالَ: اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا 1. 2
اِشْتِرَاطُ الْمِلْكِ التَّامِّ فِي الزَّكَاة
زَكَاةُ الدَّيْن
زَكَاةُ الدَّيْنِ الْحَالّ
(ش) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
1
(ط) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ , أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ , فَقَالَ: لَا.
1
زَكَاةُ الدَّيْنِ الْمَعْدُوم
(ش) , وَعَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الْمَظْنُونُ وفي رواية: (الْظَّنُونُ) 1 أَيُزَكِّيهِ , فَقَالَ: إنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ لِمَا مَضَى إذَا قَبَضَهُ.
2
(ط) , وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا يَأمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ , وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنْ السِّنِينَ , ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ , فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا 1. 2
الْأَمْوَالُ الَّتِي لَا يَمْنَع الدَّيْنُ زَكَاتَهَا
(هق) , عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - خَطِيبًا عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ 1 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دِينَهُ , حَتَّى تَخْلُصَ أَمْوَالَكُمْ فَتَؤَدُّوا مِنْهَا الزَّكَاةَ.
2
اِشْتِرَاطُ الْحَوْلِ فِي الزَّكَاة
(جة) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " 1
الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ أَثْنَاءَ الْحَوْل
(ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا , فلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ " 1
(ط) , وَعَنْ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - أَقْبِضُ عَطَائِي سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ , فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ , أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ , وَإِنْ قُلْتُ: لَا , دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي.
1
(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ: مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما -. 1
اِشْتِرَاطُ النِّصَابِ فِي الزَّكَاة
(د س جة حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ) 1 (فَأَدُّوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ 2) 3 (رُبُعَ الْعُشْرِ , مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا) 4 (وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ) 5 (حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ) 6 وفي رواية: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ) 7 (فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ) 8 (وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ) 9 (فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ) 10 (وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا , فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ , فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ , وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ") 11
(الأموال لأبي عبيد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالا مِنَ الذَّهَبِ , وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ " 1
(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ وفي رواية: (وَلَا ثَمَرٍ) 1 صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ) 2 (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ") 3
زَكَاةُ غَيْرِ الْمُكَلَّف
(ط) , عَنْ الْقَاسِمِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها - تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا , فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ.
1
(هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى 1 لَا تَأكُلُهَا الصَّدَقَةُ.
2
شُرُوطُ صِحَّةِ الزَّكَاة
اَلنِّيَّةُ فِي الزَّكَاة
(خ م د) , عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ , وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " 1
حُكْمُ تَعْجِيلُ الزَّكَاة
(ت) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلَ الْعَبَّاسُ - رضي الله عنه - رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ , " فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ " 1
(الأموال لأبي عبيد) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم عُمَرَ رضي الله عنه عَلَى الصَّدَقَةِ " , فَأَتَى الْعَبَّاسَ يَسْأَلُهُ صَدَقَةَ مَالِهِ , فَقَالَ: قَدْ عَجَّلْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ , فَرَفَعَهُ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: " صَدَقَ عَمِّي , قَدْ تَعَجَّلْنَا مِنْهُ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ " 1 وفي رواية 2: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ لِعُمَرَ: إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ لِلْعَامِ "