سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَنَاجَشُوا " 1
(خ) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - (أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً فِي السُّوقِ) 1 (فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ , لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ , فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ , وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ , وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ 2) 3 (وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ) 4.
الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْع
حُكْمُ الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْع
(جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ , وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ " 1
(س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " 1
(م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ 1 وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأذَنَ لَهُ 2 " 3
(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ " 1
(م حم) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ , فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ) 1 (يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ , وَلَا يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ ") 2
بَيْعُ الْغَرَر
تَعْرِيفُ بَيْعِ الْغَرَر
1 (حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ " , وَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ ذَلِكَ الْبَيْعَ , يَبْتَاعُ الرَّجُلُ بِالشَّارِفِ حَبَلَ الْحَبَلَةِ , " فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ " 2
(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ.
1 (ضعيف)
حُكْمُ بَيْعِ الْغَرَر
(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ , وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ " 1
(حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ " 1
قال الإمام أحمد: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ " , قَالَ أَيُّوبُ: وَفَسَّرَ يَحْيَى بَيْعَ الْغَرَرِ , قَالَ: إِنَّ مِنَ الغَرَرِ ضَرْبَةَ الْغَائِصِ , وَبَيْعُ الْغَرَرِ الْعَبْدُ الْآبِقُ , وَبَيْعُ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ , وَبَيْعُ الْغَرَرِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ , وَبَيْعُ الْغَرَرِ تُرَابُ الْمَعَادِنِ , وَبَيْعُ الْغَرَرِ مَا فِي ضُرُوعِ الْأَنْعَامِ إِلا بِكَيْلٍ.
1
(ت) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شِرَاءِ المَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ " 1
(ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ 1 وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ 2 وفي رواية: (بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) 3 وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ 4 وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ 5 بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ 6 " 7
(جة) , وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَكَّةَ , نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ 1 " 2
بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَة
(1)
حُكْم بَيْع حَبَل الْحَبَلَة
(خ م حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ " , وَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ ذَلِكَ الْبَيْعَ , يَبْتَاعُ الرَّجُلُ بِالشَّارِفِ حَبَلَ الْحَبَلَةِ , " فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ " 2
وفي رواية: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ " , وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ 3 إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.
4
وفي رواية: وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا , ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ.
51
(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " السَّلَفُ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا 1 " 2
بَيْعُ عَسْبِ الْفَحْل
(1)
حُكْمُ بَيْعِ عَسْبِ الْفَحْل
(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ , وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ , فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " 21
(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ " 1
(مش) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ 1 وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ 2 " 3
(ت) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَن عَسْبِ الْفَحْلِ 1 " فَنَهَاهُ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ 2 فَنُكْرَمُ 3 " فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ 4 " 5
بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَان
(قط) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ " 1
(ك) , وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ " 1
(المراسيل لأبي داود) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ " أَنّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيِّ بِالْمَيِّتِ 1 " 2
(ط) , وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ , قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا اشْتَرَى شَارِفًا 1 بِعَشَرَةِ شِيَاهٍ؟ , فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا لِيَنْحَرَهَا فلَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ , قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ النَّاسِ يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ , قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكَانَ ذَلِكَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُمَّالِ فِي زَمَانِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ , وَهِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ , يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ.
2
بَيْعُ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ مِنَ السِّبَاع
(د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ " 1
(م) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ , وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ, وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ " 1
(قط) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ، وَإِنْ أَتَاكَ صَاحِبُ الْكَلْبِ يَلْتَمِسُ ثَمَنَهُ , فَامْلأ يَدَيْهِ تُرَابًا، وَالْكُوبَةُ 1 حَرَامٌ " 2
بَيْعُ مَا رُخِّصَ فِي اِتِّخَاذِهِ مِنْ الْكِلَاب
(قط) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاث كُلُّهُنَّ سُحْتٌ: كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ , إِلَّا الْكَلْبَ الضَّارِي 1 " 2
(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ , إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ " 1
حُكْمُ اِتِّخَاذِ الْكِلَاب
(خ م س حم) , عَنْ أَبِي الْحَكَمِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ , وَلَا مَاشِيَةٍ 1 وَلَا أَرْضٍ) 2 وفي رواية: (مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ , أَوْ غَنَمٍ , أَوْ صَيْدٍ) 3 (فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ) 4 وفي رواية: (فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ") 5 (فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنْ كَانَ فِي دَارٍ وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ؟، قَالَ: هُوَ عَلَى رَبِّ الدَّارِ الَّذِي يَمْلِكُهَا) 6.
(خ م) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا 1 نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ " , قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ.
2
حُكْمُ قَتْلِ الْكَلْب
(م) , عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: " أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا وَاجِمًا 1 " , فَقُلْتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَقَدْ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ , فَلَمْ يَلْقَنِي , أَمَا وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي , قَالَتْ: فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ , ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ نَضَدٍ لَنَا , فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ , ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ 2 مَكَانَهُ 3 فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ , قَالَ: أَجَلْ , وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ 4 فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ , حَتَّى إِنَّهُ لَيَأمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ 5 الصَّغِيرِ , وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ 6 " 7
(م جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْكِلَابِ , ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ 1؟ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ , وَكَلْبِ الْغَنَمِ 2) 3 وَ (كَلْبِ الزَّرْعِ ") 4
(م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ, أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ, أَوْ مَاشِيَةٍ ") 1 وَ (كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَبْعَثُنَا) 2 (فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا) 3 (فَيَأمُرُنَا أَنْ لَا نَدَعَ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ ") 4 (حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنْ الْبَادِيَةِ , فَقَتَلْنَا كَلْبًا لَهَا) 5.
(ت جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ , لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا) 1 (فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ, وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا) 2 (لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ, أَوْ زَرْعٍ, أَوْ مَاشِيَةٍ) 3 (إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ) 4 وفي رواية: (إِلَّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ") 5
(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْكِلَابِ " , حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنْ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ , " ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ عَنْ قَتْلِهَا , وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ , ذِي النُّقْطَتَيْنِ 1 فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ " 2
بَيْعُ السِّنَّوْر
(د) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ " 1
(م) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا - رضي الله عنه - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ , قَالَ: " زَجَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ " 1
بَيْعُ فَضْلِ الْمَاء
(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ 1 " 2