الجامع الصحيح للسنن والمسانيدصفحات 253-292

سُورَةُ النَّاس

صفحات 253-292
عن هذه الطبعة
عَلَم
صهيب عبد الجبار
الكتاب
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المؤلف
صهيب عبد الجبار
عدد الأجزاء
38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]

(جة) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ، عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ أَخْصَى 1 غُلَامًا لَهُ , " فَأَعْتَقَهُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمُثْلَةِ " 2

التَّبْعِيضُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

(د حم) , عَنْ أُسَامَةَ بن عُمَيْرٍ الْهُذَلِيُّ - رضي الله عنه - (أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ أَعْتَقَ شَقِيصًا 1 لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ) 2 (فَذُكِرَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:) 3 (" هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ، لَيْسَ للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَرِيكٌ) 4 وَ (جَعَلَ خَلَاصَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ") 5

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ , أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ , وَكَانَ لَهُ 1 مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ) 2 (ثَمَنَ الْعَبْدِ 3 قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ) 4 (فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ 5 لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ) 6 (فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ , وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ) 7 (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ) 8 (فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ 9 مَا عَتَقَ) 10 وَ (قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى) 11 (الْعَبْدُ 12 فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ) 13 لِـ (لَّذِي لَمْ يُعْتِقْ 14 غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ 15 ") 16

(حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ , فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ , قَالَ: " يَضْمَنُ " 1

الْقَرَابَةُ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْق

(ت) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحْرَّمٍ 1 فَهُوَ حُرٌّ 2 " 3

(عب) , عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يُعْتَقْ , قَالَ الزُّهْرِيُّ: " وَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبَاعَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ "، قَالَ: مَعْمَرٌ , وَقَالَ قَتَادَةُ: يُبَاعُ.
1

أَحْكَامٌ تَبَعِيَّةٌ لِلْإِعْتَاقِ

إِرْثُ الْمُعْتِقِ مَالَ مَنْ أَعْتَقَه

(جة) , عَنْ أُمَامَةَ بِنْتِ حَمْزَةَ بن عبد المطلب القرشية - رضي الله عنها - قَالَتْ: مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَةً , " فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ , فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ , وَلَهَا النِّصْفَ " 1

(ط) , مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبُوهُ , أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ , فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ , وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ , وَكَانَتْ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ , يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ , فَمَاتَتْ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَالًا وَمَوَالِيَ , فَوَرِثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا , ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا , فَقَالَ وَرَثَتُهُ: لَنَا وَلَاءُ الْمَوَالِي , قَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ , فَقَالَ الْجُهَنِيُّونَ: لَيْسَ كَذَلِكَ , إِنَّمَا هُمْ مَوَالِي صَاحِبَتِنَا , فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا فَلَنَا وَلَاؤُهُمْ , وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ , فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي.
1

الْإِعْتَاقُ الْمُعَلَّقُ بِشَرْط

(مي) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ , عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ فَغُلَامِي حُرٌّ , ثُمَّ دَخَلَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ , قَالَ: يُعْتَقُ مِنْ الثُّلُثِ , وَإِنْ دَخَلَ فِي صِحَّتِهِ , عُتِقَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
1 (ضعيف)

إِعْتَاقُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت

(مي) , عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ فِي مَرَضِهِ , قَالَ: إِنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ وَرِثَهُ , وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ لَمْ يَرِثْ.
1 (ضعيف)

اَلْإِعْتَاقُ مِنْ غَيْرِ نِيَّة

(مي) , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَمُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ , عَنْ رَجُلٍ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ , وَلَهُ مَمْلُوكٌ آبِقٌ , فَقَالَا: هُوَ حُرٌّ , وقَالَ الْحَسَنُ , وَإِيَاسٌ , وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: لَيْسَ بِحُرٍّ.
1

تَعْلِيقٌ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فِي الْإِعْتَاق

(د) , عَنْ سَفِينَةَ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ , وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا عِشْتَ , فَقُلْتُ: وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ , مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا عِشْتُ فَأَعْتَقَتْنِي وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ.
1

عِتْقُ الْبَعْض

(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ , أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ , وَكَانَ لَهُ 1 مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ) 2 (ثَمَنَ الْعَبْدِ 3 قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ) 4 (فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ 5 لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ) 6 (فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ , وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ) 7 (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ) 8 (فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ 9 مَا عَتَقَ) 10 وَ (قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى) 11 (الْعَبْدُ 12 فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ) 13 لِـ (لَّذِي لَمْ يُعْتِقْ 14 غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ 15 ") 16

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ , " فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِتْقَهُ، وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ " 1

(المحلى) , عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَمَةً لَهُ وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا.
1

حُكْمُ الْكِتَابَة

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ 1 قَال الْبُخَارِيُّ ج3ص151: قَالَ رَوْحٌ: عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا أَنْ أُكَاتِبَهُ؟ , قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا.
وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَأثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ؟، قَالَ: لاَ.
ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسًا المُكَاتَبَةَ - وَكَانَ كَثِيرَ المَالِ - فَأَبَى، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: كَاتِبْهُ , فَأَبَى فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ 2 وَيَتْلُو عُمَرُ: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ 3 فَكَاتَبَهُ.
4

تَصَرُّفَاتُ الْمُكَاتَب

(حم حب) , وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ لَا نَحْفَظُهَا) 1 (أَفَتَأذَنُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَهَا؟ , قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ: كِتَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ: " لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا، وَلَا بَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَمَنْ كَانَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ , فَقَضَاهَا إِلَّا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ , فَهُوَ عَبْدٌ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ , فَقَضَاهَا إِلَّا أُوقِيَّةً , فَهُوَ عَبْدٌ ") 2

(د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ " 1

(ش هق) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: (اسْتَأذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها -) 1 (فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟، فَقُلْتُ: سُلَيْمَانُ، قَالَتْ: كَمْ بَقِىَ عَلَيْكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ؟، قَالَ: قُلْتُ: عَشْرُ أَوَاقٍ، قَالَتْ: ادْخُلْ، فَإِنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ دِرْهَمٌ.
2

جِنَايَةُ الْمُكَاتَب

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا , أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا , فَإنَّهُ يَرِثُ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ " 1

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ 1 عَلَى قَدْرِ مَا أُدِّيَ مِنْهُ " 2

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى , وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ , وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ " 1

الْجِنَايَةُ عَلَى الْمُكَاتَب

(س) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - (أَنَّ مُكَاتَبًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَأَمَرَ أَنْ يُودَى) 1 (بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ , وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ ") 2

(طل) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " يُوْدَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ , وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ " 1

تَعْجِيلُ الْمُكَاتَبِ النُّجُوم

1 (هق) , عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَاتَبَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عَلَى عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ , فَكُنْتُ فِيمَنْ فَتَحَ تُسْتَرَ , فَاشْتَرَيْتُ رِثَّةً 2 فَرَبِحْتُ فِيهَا، فَأَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بِكِتَابَتِهِ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي إِلَّا نُجُومًا 3 فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَرَادَ أَنَسٌ الْمِيرَاثَ، وَكَتَبَ إِلَى أَنَسٍ أَنِ اقْبَلْهَا مِنَ الرَّجُلِ، فَقَبِلَهَا.
4

(ط) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِلْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيِّ , وَأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ , فَأَبَى الْفُرَافِصَةُ , فَأَتَى الْمُكَاتَبُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ , فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , فَدَعَا مَرْوَانُ الْفُرَافِصَةَ , فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَأَبَى , فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِذَلِكَ الْمَالِ أَنْ يُقْبَضَ مِنْ الْمُكَاتَبِ فَيُوضَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ , وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ: اذْهَبْ فَقَدْ عُتِقْتَ , فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْفُرَافِصَةُ قَبَضَ الْمَالَ.
1

مَوْت الْمُكَاتَب قَبْل الْوَفَاء

(ط) , مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ , وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ , سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ ثُمَّ مَاتَ , هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَاتَبِ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ؟ , أَمْ هُمْ عَبِيدٌ؟ , فَقَالاَ: بَلْ يَسْعَوْنَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ , وَلاَ يُوضَعُ عَنْهُمْ لِمَوْتِ أَبِيهِمْ شَيْءٌ.
1

بَيْعُ الْمُدَبَّر

(خ م س د حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ 1 فَاحْتَاجَ) 2 (وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ) 3 (فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ " , فَقَالَ: لَا) 4 فَـ (قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ , وَاللهُ أَغْنَى عَنْهُ) 5 (فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ؟ " , فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ النَّحَّامِ) 6 (الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ , فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) 7 (" فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ) 8 (فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَنْفِعَ بِهِ) 9 (فَقَالَ: اقْضِ دَيْنَكَ , وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ ") 10 وفي رواية: " ابْدَأ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا , فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ , فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ , فَلِذِي قَرَابَتِكَ , فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ , فَهَكَذَا وَهَكَذَا - يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ , وَعَنْ يَمِينِكَ , وَعَنْ شِمَالِكَ - " 11

كِتَابَةُ الْمُدَبَّر

(ش هق) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (دَبَّرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ غُلَامًا لَهَا، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُكَاتِبَهُ , فَكَتَبَتْ إلَى أَبِي هُرَيْرَةَ , فَقَالَ: كَاتِبِيهِ , فَإِنْ أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ فَذَاكَ) 1 (وَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ) 2 (- يَعْنِي مَاتَتْ - عَتَقَ , وَأُرَاهُ قَالَ:) 3 (مَا كَانَ عَلَيْهِ لَهَا مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ) 4.

(عب) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ.
1

وَطْءُ الْمُدَبَّرَة

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ , فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ.
1

(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا , وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا , وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.
1

عتق المدبر

قَال الْبُخَارِيُّ: بَابُ عِتْقِ المُدَبَّرِ , وَأُمِّ الوَلَدِ , وَالمُكَاتَبِ فِي الكَفَّارَةِ , وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا , وَقَالَ طَاوُسٌ: يُجْزِئُ المُدَبَّرُ , وَأُمُّ الوَلَدِ.
1

حُكْمُ وَلَدِ الْمُدَبَّر

(ش) , عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا، وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا.
1

(ش) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا أَرَى أَوْلاَدَ الْمُدَبَّرَةِ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ.
1

اَلِاسْتِيلَاد

مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الِاسْتِيلَاد

(هق) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: إِذَا وَلَدَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ , وَإِنْ كَانَ سِقْطًا.
1

حُكْم وَلَد الْمُسْتَوْلَدَة

قَالَ أَبُو دَاود: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ , وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْمَعْنَى , قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ , قَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَقُلْ: مِنَ الْأَنْصَارِ , ثُمَّ اتَّفَقُوا , يُقَالُ لَهُ: بَصْرَةُ , قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا , فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا , وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ , فَإِذَا وَلَدَتْ " قَالَ الْحَسَنُ: " فَاجْلِدْهَا " , وَقَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ: " فَاجْلِدُوهَا - أَوْ قَالَ -: فَحُدُّوهَا " 1 (ضعيف)

مَا تَخْتَصُّ بِهِ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ أَحْكَام

عِتْقُ أُمّ الْوَلَد

(هق) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: إِذَا وَلَدَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ , وَإِنْ كَانَ سِقْطًا.
1

بَيْعُ أُمِّ الْوَلَد

(طب هق) , عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ مَعْقِلٍ قَالَتْ: (كُنْتُ لِلْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو , فَمَاتَ وَلِي مِنْهُ وَلَدٌ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ:) 1 (يَا لَكْعَاءُ , غَدًا يُؤْخَذُ بِأُذُنِكِ فَتُبَاعِينَ) 2 (فِي دَيْنِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ) 3 (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُبَاعُ , وَأَمَرَ بِهَا فَأُعْتِقَتْ 4) 5

(د جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا 1 وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا) 2 (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -) 3 (لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأسًا) 4 (فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا ") 5

جارٍ التحميل