سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
(ت) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُمَا " 1
مِنْ أَنْوَاعِ صَلَاةِ فَرْضِ الْعَيْنِ صَلَاةُ الْجُمُعَة
(جة) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ قَائِدَ أَبِي حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ , فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَسَمِعَ الْأَذَانَ اسْتَغْفَرَ لِأَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ - رضي الله عنه - وَدَعَا لَهُ , فَمَكَثْتُ حِينًا أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْهُ , ثُمَّ قُلْتُ فِي نَفْسِي: وَاللهِ إِنَّ ذَا لَعَجْزٌ إِنِّي أَسْمَعُهُ كُلَّمَا سَمِعَ أَذَانَ الْجُمُعَةِ يَسْتَغْفِرُ لِأَبِي أُمَامَةَ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَا أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ لِمَ هُوَ , فَخَرَجْتُ بِهِ كَمَا كُنْتُ أَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ , فَلَمَّا سَمِعَ الْأَذَانَ اسْتَغْفَرَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ , فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتَاهُ , أَرَأَيْتَكَ صَلَاتَكَ عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ كُلَّمَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ بِالْجُمُعَةِ لِمَ هُوَ؟ , قَالَ: أَيْ بُنَيَّ , كَانَ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ مَكَّةَ , فِي نَقِيعِ الْخَضَمَاتِ 1 فِي هَزْمٍ 2 مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ , فَقُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ , قَالَ: أَرْبَعِينَ رَجُلًا.
3
(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى , يَعْنِي قَرْيَةً مِنْ الْبَحْرَيْنِ 1. 2
حُكْمُ صَلَاةِ الْجُمُعَة
قَالَ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ 1 (د) , وَعَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحٌ إِلَى الْجُمُعَةِ , وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ " 2
(د) , وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ 1 - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ , أَوْ امْرَأَةٌ , أَوْ صَبِيٌّ , أَوْ مَرِيضٌ " 2
(ت حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا) 1 (مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ) 2 (طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ 3 ") 4
(حم) , وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يَتَّخِذُ أَحَدُكُمْ السَّائِمَةَ 1 فَيَشْهَدُ الصَلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ , فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ , فَيَقُولُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَانًا هُوَ أَكْلَأُ 2 مِنْ هَذَا , فَيَتَحَوَّلُ وَلَا يَشْهَدُ إِلَّا الْجُمُعَةَ , فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ , فَيَقُولُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَانًا هُوَ أَكْلَأُ مِنْ هَذَا , فَيَتَحَوَّلُ فلَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَلَا الْجَمَاعَةَ , فَيُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ " 3
(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ 1 مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ , فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلَأُ 2 فَيَرْتَفِعَ 3 ثُمَّ تَجِيءُ الْجُمُعَةُ , فلَا يَجِيءُ وَلَا يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فلَا يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فلَا يَشْهَدُهَا , حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ " 4
(يع) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قالَ: " قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَطِيبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: عَسَى رَجُلٌ تَحْضُرُهُ الْجُمُعَةُ وَهُوَ عَلَى قَدْرِ مِيلٍ مِنَ الْمَدِينَةِ , فلَا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ , ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: عَسَى رَجُلٌ تَحْضُرُهُ الْجُمُعَةُ وَهُوَ عَلَى قَدْرِ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ فلَا يَحْضُرُهَا , وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: عَسَى يَكُونُ عَلَى قَدْرِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فلَا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ , وَيَطْبَعُ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ " 1
(م جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: " لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ وفي رواية: (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجَمَاعَاتِ) 1 أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ " 2
(طب) , وَعَنْ أُسَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ , كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ " 1
(يع) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ , فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ.
1
(حم) , وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " احْضُرُوا الْجُمُعَةَ , وَادْنُوا مِنْ الْإمَامِ , فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَخَلَّفُ عَنْ الْجُمُعَةِ , حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَخَلَّفُ عَنْ الْجَنَّةِ , وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِهَا " 1
(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ.
1
(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: ذُكِرَ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رضي الله عنه - - وَكَانَ بَدْرِيًّا - مَرِضَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ , فَرَكِبَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ وَاقْتَرَبَتْ الْجُمُعَةُ , وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ.
1
(الشافعي) , وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: دُعِيَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ يَمُوتُ - وَابْنُ عُمَرَ يَسْتَجْمِرُ لِلْجُمُعَةِ - فَأَتَاهُ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ.
1
فَضْلُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِهَا
راجع قسم الفضائل في العقيدة2
عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْجُمُعَة
(س) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: " صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ , وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ , وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ , وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ , تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ , عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " 1
مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة
(س) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ , وَ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ " 1
(م) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ , وَ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ " , قَالَ: " وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ , يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ " 1
(م س جة) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - يَسْأَلُهُ: أَيَّ شَيْءٍ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِوَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ , وفي رواية: (عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ) 1 وفي رواية: (مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ) 2؟ , فَقَالَ: " كَانَ يَقْرَأُ: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ " 3
(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ﴾ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى , وَفِي الثَّانِيَةِ: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ﴾ 1) 2 (وَكَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ , وَالْمُنَافِقِينَ) 3 "
(م) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: (اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى، وَفِي الْآخِرَةِ ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾) 1 (قَالَ: فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَأتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ") 2
وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَة
أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةِ الْجُمُعَة (خ م) , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ) 1 (عَجُوزٌ) 2 (تَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ 3 فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا , فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ) 4 (فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ لَهَا) 5 (ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ تَطْحَنُهَا , فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ) 6 (وَاللهِ مَا فِيهِ شَحْمٌ وَلَا وَدَكٌ) 7 (فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْنَاهَا) 8 (فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ , وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ) 9 (وَمَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ) 10 (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - 11) 12.
(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ، وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ " 1
(ش) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - الْجُمُعَةَ ضُحًى، وَقَالَ: خَشِيتُ عَلَيْكُمْ الْحَرَّ.
1
(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قال: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ " 1
(م حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: (سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -: مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي الْجُمُعَةَ؟ , فَقَالَ: " كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا 1 ") 2 (قَالَ حَسَنٌ: فَقُلْتُ لِجَعْفَرٍ: فِي أَيِّ سَاعَةٍ تِلْكَ؟ , قَالَ: زَوَالُ الشَّمْسُ) 3 وفي رواية: (حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ) 4.
(خ م) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْجُمُعَةَ) 1 (إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ , ثُمَّ نَرْجِعُ) 2 (وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ فِيهِ ") 3
(حم مي) , وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَبَادِرُ الظِّلَّ فِي أُطُمِ 1 بَنِي غَنْمٍ) 2 (فَمَا نَجِدُ مِنَ الظِّلِّ إِلا مَوْضِعَ أَقْدَامِنَا , أَوْ قَالَ: فَما نَجِدُ مِنَ الظِّلِّ مَوْضِعَ أَقْدَامِنَا) 3.
(خ) , وَعَنْ أَبِي خَلْدَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَمِيرٌ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ قَالَ لِأَنَسٍ - رضي الله عنه -: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي الظُّهْرَ؟ , فَقَال: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ " , يَعْنِي الجُمُعَةَ.
1
أَذَانُ الْجُمُعَة
(خ جة حم) , عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا , فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا , يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ , قَالَ: كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَيُقِيمُ إِذَا نَزَلَ) 1 (وَأَبُو بَكْرٍ كَذَلِكَ , وَعُمَرُ كَذَلِكَ - رضي الله عنهما -) 2 (فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - وَكَثُرَ) 3 (أَهْلُ الْمَدِينَةِ) 4 (أَمَرَ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ) 5 (عَلَى دَارٍ فِي السُّوقِ يُقَالُ لَهَا: الزَّوْرَاءُ , فَإِذَا خَرَجَ أَذَّنَ , وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ) 6 (فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ) 7.
شُرُوطُ وُجُوبِ الْجُمُعَة
(د) , وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ 1 - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ , أَوْ امْرَأَةٌ , أَوْ صَبِيٌّ , أَوْ مَرِيضٌ " 2
(طس) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ " 1
سُنَنُ خُطْبَةِ الْجُمُعَة
أَنْ تَكُونَ عَلَى مِنْبَر
(د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا بَدَّنَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ لَهُ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ - رضي الله عنه -: أَلَا أَتَّخِذُ لَكَ مِنْبَرًا يَا رَسُولَ اللهِ يَحْمِلُ عِظَامَكَ؟ , قَالَ: " بَلَى " , فَاتَّخَذَ لَهُ مِنْبَرًا لَهُ مِرْقَاتَيْنِ 1. 2
أَنْ يُسَلِّمَ الْخَطِيبُ عَلَى النَّاس
(جة) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ " 1
أَنْ يَجْلِسَ الْخَطِيبُ حَتَّى يُؤَذِّنَ اَلْمُؤَذِّن
(خ م د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) 1 (خُطْبَتَيْنِ , كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُ , ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ , ثُمَّ يَجْلِسُ فلَا يَتَكَلَّمُ , ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ") 2 (كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ) 3.
اَلْقِيَامُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة
(م س د حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا) 1 (عَلَى الْمِنْبَرِ) 2 (ثُمَّ يَقْعُدُ قِعْدَةً لَا يَتَكَلَّمُ , ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى) 3 (فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ , فَقَدْ وَاللهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ) 4 (فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا , وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا) 5 (يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ , وَيُذَكِّرُ النَّاسَ) 6 وفي رواية 7: كَانَ لَا يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , إِنَّمَا هُنَّ كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ "
(س) , وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: دَخَلَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا , فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ 1. 2
(جة) , وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَخْطُبُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا؟ , قَالَ: أَوَمَا تَقْرَأُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾.
1