سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ: مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما -. 1
أَنْوَاعُ الزَّكَاة
زَكَاةُ الْمَال
زَكَاةُ الذَّهَب
مِقْدَارُ نِصَابِ زَكَاةِ الذَّهَب
(د) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا , فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ , فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ " 1 ,
(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ , وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا " 1
(حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ , وَبَعَثَ بِهِ مَعِي , فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ , وفيها: وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ 1 مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ , فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ , وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ " 2
زَكَاة الْفِضَّة
مِقْدَار نِصَاب زَكَاة الْفِضَّة
(د س جة حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ) 1 (فَأَدُّوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ 2) 3 (رُبُعَ الْعُشْرِ , مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا) 4 (وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ) 5 (حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ) 6 وفي رواية: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ) 7 (فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ) 8 (وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ) 9 (فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ ") 10
(خ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " فِي الرِّقَةِ 1 رُبْعُ الْعُشْرِ , فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ , إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا " 2
(الأموال لأبي عبيد) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالا مِنَ الذَّهَبِ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ " 1
(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ وفي رواية: (وَلَا ثَمَرٍ) 1 صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ) 2 (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ") 3
زَكَاةُ الْحُلِيّ
(ت س حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَتَتِ امْرَأَتَانِ) 1 (مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 2 (وَفِي أَيْدِيهِمَا) 3 (مَسَكَتَانِ 4 غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ) 5 (فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟ " , فَقَالَتَا: لَا , فَقَالَ لَهُمَا:" أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ بسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ) 6 (يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ ") 7 (فَقَالَتَا: لَا , قَالَ: " فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ 8) 9 وفي رواية: " فَأَدِّيَا حَقَّ اللهِ عَلَيْكُمَا فِي هَذَا " 10
(د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ 1 مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ " فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ " , قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ , قَالَ: " هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ " 2
(أبو الشيخ) , عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ - رضي الله عنها - تَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِطَوْقٍ فِيهِ سَبْعُونَ مِثْقَالا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ مِنْهُ الْفَرِيضَةَ الَّتِي جَعَلَ اللهُ فِيهِ , قَالَتْ: " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِثْقَالا وَثَلَاثةَ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ , فَوَجَّهَهُ " , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ مِنْهُ الَّذِي جَعَلَ اللهُ فِيهِ , قَالَتْ: " فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى هَذِهِ الأَصْنَافِ السِّتَّةِ , وَعَلَى غَيْرِهِمْ "، فَقَالَ: " يَا فَاطِمَةُ إِنَّ الْحَقَّ لَمْ يُبْقِ لَكِ شَيْئًا "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَضِيتُ لِنَفْسِي مَا رَضِيَ اللهُ - عزَّ وجل - بِهِ وَرَسُولُهُ.
1
(ش) , وَعَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَة - رضي الله عنها - وَكَانَ لَنَا حُلِيٌّ فَكَانَتْ لَا تُزَكِّيه.
1
(ش) , وَعَنْ الْقَاسِمِ قَالَ: كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَة - رضي الله عنها - فَكَانَتْ تُزَكِّيه إِلَّا الْحُلِيَّ 1. 2
(ط) , وَعَنْ الْقَاسِمِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَة - رضي الله عنها - تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيُّ، فلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ.
1
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ , ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ 1. 2
(ش) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ , قُلْت: إنَّهُ يَكُونُ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ، قَالَ: يُعَارُ وَيُلْبَسُ.
1
زَكَاةُ التِّجَارَة
(ش) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا فِي عَرْضٍ فِي تِجَارَةٍ , فَإِنَّ فِيهِ زَكَاةٌ.
1
مِقْدَارُ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ الْعُرُوضِ وَالتِّجَارَةِ إِذَا قُوِّمَ ذَهَبا
(ط) , وَعَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ - وَكَانَ رُزَيْقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ وَسُلَيْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنْ التِّجَارَاتِ , مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا , فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ , حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا , فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأخُذْ مِنْهَا شَيْئًا , وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنْ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا , فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ , فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأخُذْ مِنْهَا شَيْئًا , وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنْ الْحَوْلِ.
1
زَكَاةُ الْأَنْعَام
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا , كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ , ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ , مِنَ الضَّأنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ , قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ , أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ , نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ , وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ 1 (خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَسَأَلَهُ عَنْ الْهِجْرَةِ , فَقَالَ: " وَيْحَكَ إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأنُهَا شَدِيدٌ , فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ 2 فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا " 3
(خ م س د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ , فَأحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ , فَيُكْوَى بِهَا 1 جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ , فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ 2 وَإِمَّا إِلَى النَّارِ 3 "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْإِبِلُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا وفي رواية: (لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا) ") 4 (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟، قَالَ: " تُعْطِي الْكَرِيمَةَ 5 وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ 6 وفي رواية: (وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا) 7 وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ 8 وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ 9 وَتَسْقِي اللَّبَنَ) 10 (وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ) 11 (وَمِنْ حَقِّهَا: أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ) 12 (يَوْمَ وِرْدِهَا 13) 14 (فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا " , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا؟ , قَالَ: " فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا) 15 (إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ 16 لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ 17 أَوْفَرَ مَا كَانَتْ 18) 19 (وَأَسْمَنَهُ وَآشَرَهُ 20) 21 (لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا 22 وَاحِدًا) 23 (تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا 24) 25 (وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا , رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا , فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ , إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ , وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا) 26 (فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا) 27 (إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ) 28 (وَأَسْمَنِهِ وَآشَرِهِ) 29 (لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا , لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ 30 وَلَا جَلْحَاءُ 31 وَلَا عَضْبَاءُ 32 تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا , وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا 33 كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا , رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا , فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ , إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ , وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ") 34
نِصَابُ زَكَاةِ الْأَنْعَام
(ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كِتَابَ الصَّدَقَةِ , فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ , فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ , فَلَمَّا قُبِضَ " عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - حَتَّى قُبِضَ، وَعُمَرُ - رضي الله عنه - حَتَّى قُبِضَ) 1
(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ) 1 (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ") 2
(خ ت س د جة حم خز حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ) 1 (وَعَلَيْهِ خَاتِمُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا) 2 (إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الْمُسْلِمِينَ , وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فلَا يُعْطِ:) 3 (مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ , فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ [سَائِمَةً] 4 فَفِيهَا شَاةٌ) 5 (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا , فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا , فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ , فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ , فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ , فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ , فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ) 6 وفي رواية 7: (فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ , فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ) (فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ , فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ 8 إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ , فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ , فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَر 9) 10 (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ) 11 (فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً , فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ) 12 (أُنْثَى) 13 (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ) 14 (فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَاحِدَةً , فَفِيهَا حِقَّةٌ 15) 16 (طَرُوقَةُ الْجَمَلِ 17) 18 (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ) 19 (فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ , فَفِيهَا جَذَعَةٌ 20) 21 (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ) 22 (فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً , فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ , فَإِنْ زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً , فَفِيهَا حِقَّتَانِ) 23 (طَرُوقَتَا الْجَمَلِ) 24 (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً) 25 (فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ , فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ , وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ) 26 (طَرُوقَةُ الْجَمَلِ) 27 وفي رواية: (فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً , فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً , فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ , حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً , فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً , فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً , فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ , حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ , فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ , أَيُّ السِّنَّيْنِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ) 28 (فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ: فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ , وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) 29 (وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ , وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ) 30 (وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ , وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) 31 (وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ) 32 وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا) 33 (وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ , وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ , فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ , وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ 34) 35 (إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلَا ابْنُ لَبُونٍ , فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ) 36 (وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا:) 37 (إِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ 38 نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً , فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا) 39 (فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ , فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ) 40 وفي رواية 41: (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ) (فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ) 42 (وَاحِدَةً) 43 (فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ , فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ) 44 (وَاحِدَةً) 45 (فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ , فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةِ , فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٍ شَاةٌ) 46 (ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةِ) 47 (وَفِي الْبَقَرِ:) 48 (إِذَا بَلَغَ الْبَقَرُ ثَلَاثِينَ، فِيهَا تَبِيعٌ 49 مِنَ الْبَقَرِ، جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ 50 فَإِذَا كَثُرَتِ الْبَقَرُ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ) 51 وفي رواية: (وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةُ بَقَرَةٍ) 52 (وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ 53 ") 54
(س د) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ , فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ , فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ , فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ) 1 وفي رواية: (أَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ") 2
(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " فِي ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ , وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ " 1
زَكَاةُ الْأَوْقَاصِ
1 الَّتِي بَيْنَ النُّصُب (طب) , وَعَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ " 2
وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ غَيْرَهَا
وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ أَفْضَلَ مِنْهَا
(د حم حب) , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى صَدَقَةِ بَلِيَّ وَعُذْرَةَ "، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ مِنْ بَلِيَّ لَهُ ثَلاثُونَ بَعِيرًا، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَلَيْكَ فِي إِبِلِكَ هَذِهِ بِنْتَ مَخَاضٍ قَالَ: ذَاكَ مَا لَيْسَ فِيهِ ظَهْرٌ وَلَا لَبَنٌ) 1 (وَايْمُ اللهِ 2 مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَا رَسُولٌ لَهُ قَطُّ قَبْلَكَ، وَمَا كُنْتُ لِأُقْرِضَ اللهَ مِنْ مَالِي مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا) 3 (فَقَالُ لَهُ أُبَيُّ: مَا كُنْتُ لآخُذَ فَوْقَ مَا عَلَيْكَ، وَهَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 4 (مِنْكَ قَرِيبٌ , فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ فَافْعَلْ، فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ، وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ، قَالَ: فَإِنِّي فَاعِلٌ، فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 5 (فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللهِ: أَتَانِي رَسُولُكَ لِيَأخُذَ مِنِّي صَدَقَةَ مَالِي، وَايْمُ اللهِ مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَا رَسُولٌ لَهُ قَطُّ قَبْلَهُ، فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي فَزَعَمَ أَنَّ عَلَيَّ فِيهِ ابْنَةَ مَخَاضٍ، وَذَلِكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ) 6 (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ، فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ ") 7 (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ نَاقَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ، فَمَنْ يَقْبِضُهَا؟، " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَنْ يَقْبِضُهَا، وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ "، قَالَ عُمَارَةُ: فَضَرَبَ الدَّهْرُ ضَرْبَةً , فَوَلَّانِي مَرُوَانُ صَدَقَةَ بَلِيَّ وَعُذْرَةَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ، فَمَرَرْتُ بِهَذَا الرَّجُلِ، فَصَدَقْتُ مَالَهُ ثَلاثِينَ حِقَّةً فِيهَا فَحْلُهَا، عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةِ بَعِيرٍ، قَالَ ابْنَ إِسْحَاقَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ 8: مَا فَحْلُهَا؟، قَالَ: فِي السُّنَّةِ إِذَا بَلَغَ صَدَقَةُ الرَّجُلِ ثَلاثُونَ حِقَّةً أُخِذَ مَعَهَا فَحْلُهَا) 9.
وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ مِثْلَهَا
(خ ت س حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ:) 1 (فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ: فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ , وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) 2 (وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ , وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ) 3 (وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ , وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) 4 (وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ) 5 وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا) 6 (وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ , وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ , فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ , وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ 7) 8 (إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلَا ابْنُ لَبُونٍ , فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ) 9
(خ ت س حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ:) 1 (فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ , فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ 2 إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ , فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ , فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَر 3 ") 4
وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ دُونَهَا
(س) , وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَاعِيًا 1 فَأَتَى رَجُلًا , فَآتَاهُ فَصِيلًا مَخْلُولًا 2 فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللهِ وَرَسُولِهِ , وَإِنَّ فُلَانًا أَعْطَاهُ فَصِيلًا مَخْلُولًا اللَّهُمَّ لَا تُبَارِكْ فِيهِ وَلَا فِي إِبِلِهِ " , فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ , فَجَاءَ بِنَاقَةٍ حَسْنَاءَ فَقَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ - عزَّ وجل - وَإِلَى نَبِيِّهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ " 3
صِفَةُ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَم
(ط) , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - مُصَدِّقًا 1 فَكُنْتُ أَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ 2 فَقَالُوا: أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؟ , فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ , تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا تَأخُذُهَا , وَلَا تَأخُذْ الْأَكُولَةَ 3 وَلَا الرُّبَّى 4 وَلَا الْمَاخِضَ 5 وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ , وَتَأخُذُ الْجَذَعَةَ 6 وَالثَّنِيَّةَ 7 وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ وَخِيَارِهِ.
8 (ضعيف)
مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الحيوانات
(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ 1 " 2
(خز) , عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " لَيْسَ عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ " 1
(حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقُتُهَا مِنَ الْعُشْرِ، وَلَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُسْلِمِ وَلَا فَرَسِهِ شَيْءٌ " 1
(خ م د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " (لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ 1) 2 (إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ) 3 "
(د س جة حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ") 1
(حم) , وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: (جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا وَخَيْلًا وَرَقِيقًا) 1 (فَخُذْ مِنْ أَمْوَالِنَا صَدَقَةً تُطَهِّرُنَا بِهَا وَتَكُونُ لَنَا زَكَاةً , فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَفْعَلْهُ اللَّذَانِ كَانَا مِنْ قَبْلِي , وَلَكِنْ انْتَظِرُوا حَتَّى أَسْأَلَ الْمُسْلِمِينَ) 2 (وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَفِيهِمْ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - فَقَالَ عَلِيٌّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ) 3.
صِفَةُ مَا لَا يُؤْخَذُ فِي الْفَرَائِضِ فِي الزَّكَاة
أَخْذ الْمَعِيبَة وَالْعَوْرَاء وَالْهَرِمَة
(خ) , وَعَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا - رضي الله عنه - حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ , وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ , إِلَّا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ " 1
(ط) , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - مُصَدِّقًا 1 فَكُنْتُ أَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ 2 فَقَالُوا: أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؟ , فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ , تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا تَأخُذُهَا , وَلَا تَأخُذْ الْأَكُولَةَ 3 وَلَا الرُّبَّى 4 وَلَا الْمَاخِضَ 5 وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ , وَتَأخُذُ الْجَذَعَةَ 6 وَالثَّنِيَّةَ 7 وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ وَخِيَارِهِ.
8 (ضعيف)
أَخْذُ حَزَرَاتِ الْأَمْوَالِ فِي الزَّكَاة
1 (خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ) 2 (فَقَالَ: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ , فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ 3) 4 (شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ 5 فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ 6 فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ , فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ 7 تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ 8 وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) 9 (فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ , فَخُذْ مِنْهُمْ) 10 (وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ 11) 12 (وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ 13 فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ 14 ") 15