سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
الْمُلَقَّبَاتُ مِنْ مَسَائِلِ الْمِيرَاث
الْمَسْأَلَةُ الْمُشْتَرِكَة "الْحِمَارِيَّةُ - الْحَجَرِيَّة - الْيَمِّيَّة"
(مي) , عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ الثّقَفِيِّ قَالَ: أَتَيْنَا عُمَرَ - رضي الله عنه - فِي الْمُشَرَّكَةِ فَلَمْ يُشَرِّكْ , ثُمَّ أَتَيْنَاهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَشَرَّكَ , فَقُلْنَا لَهُ , فَقَالَ: تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَاهُ , وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا.
1
(مي) , وَعَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي زَوْجٍ , وَأُمٍّ , وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ , وَأُمٍّ , وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ , قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ - رضي الله عنهم - يُشَرِّكُونَ , وَقَالَ عُمَرُ: لَمْ يَزِدْهُمْ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا.
1
(مي) , وَعَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ: قَالَ عَامِرٌ: خُذْ مِنْ أَمْرِ الْجَدِّ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ , قَالَ أَبُو مُحَمَّد: يَعْنِي قَوْلَ زَيْدٍ.
1
(عب) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: وَرَّثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا.
1
(مي) , وَعَنْ زِيَادٍ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فِي عَمٍّ لِأُمٍّ , وَخَالَةٍ , فَأَعْطَى الْعَمَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ , وَأَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ.
1
(مي) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: أُصِيبَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ , فَبَلَغَ مِيرَاثُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ , فَقَالَ عُمَرُ: احْبِسُوهَا عَلَى أُمِّهِ حَتَّى تَأتِيَ عَلَى آخِرِهَا.
1
(مي) , وَعَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ , أَنَّ رَجُلًا هَلَكَ وَتَرَكَ عَمَّتَهُ , وَخَالَتَهُ , فَأَعْطَى عُمَرُ - رضي الله عنه - الْعَمَّةَ نَصِيبَ الْأَخِ , وَأَعْطَى الْخَالَةَ نَصِيبَ الْأُخْتِ , فَأَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ , وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ.
1 (ضعيف)
(عب مي) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: (أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِذْ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ , فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا , حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى , فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَكَتَبَ:) 1 (أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَوَاءً , فَبَنُو الْأُمِّ أَحَقُّ , وَإِذَا كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ بِأَبٍ , فَهُمْ أَحَقُّ بِالْمَالِ) 2 (مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ) 3.
(مي) , وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: تُوُفِّيَتْ فُكَيْهَةُ بِنْتُ سَمْعَانَ , وَتَرَكَتْ ابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا , وَبَنِي بَنِي أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا , فَوَرَّثَ عُمَرُ - رضي الله عنه - بَنِي أَخِيهَا لِأَبِيهَا.
1 (ضعيف)
الْعُمَرِيَّتَانِ " الْغَرَّاوَيْن - الْغَرِيمَتَان - الخ فِي الْمِيرَاث
(مي) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلًا , وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ.
1 (ضعيف)
(مي) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا , اتَّبَعْنَاهُ فِيهِ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، وَإِنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ , فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ , وَالْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ , وَالْأَبَ سَهْمَيْنِ.
1
كَيْفِيَّة قِسْمَة الْعَقَار
(ط) , قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِيمَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ أَمْوَالاً بِالْعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ: إِنَّ الْبَعْلَ لاَ يُقْسَمُ مَعَ النَّضْحِ , إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَهْلُهُ بِذَلِكَ , وَإِنَّ الْبَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْنِ إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا , وَأَنَّ الأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ , الَّذِي بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ , أَنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ , وَالْمَسَاكِنُ وَالدُّورُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ.
1
(د) , وَعَنْ كُلْثُومٍ، عَنْ زَيْنَبَ 1 أَنَّهَا كَانَتْ تَفْلِي رَأسَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - 2 وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - وَنِسَاءٌ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ , وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنَازِلَهُنَّ أَنَّهَا تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ , وَيُخْرَجْنَ مِنْهَا 3 " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُوَرَّثَ دُورَ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ 4 " , فَمَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَوُرِّثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ.
5
(حم) , وَعَنْ زَيْنَبَ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَّثَ النِّسَاءَ خِطَطَهُنَّ 1 " 2
الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَر
َ: اَلْوَصِيَّة
حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الْوَصِيَّة
(جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ " 1
(مي) , وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِيمَا أُوصِيَ إِلَيْهِ بِهِ.
1
حُكْمُ الْوَصِيَّة
قَالَ تَعَالَى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ 1 (خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِي فِيهِ , يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ , وفي رواية: (يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ) 2 إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ " 3
(خ د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ 1 (قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ , وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) 2 (حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ) 3 (فَجَعَلَ اللهُ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ , وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ , وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ) 4.
(خ م) , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنهما -: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ: لَا , قُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟ , أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ , قَالَ: " أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ - عزَّ وجل - 1 " 2
(حم) , وَعَنِ الْأَرْقَمِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الشَّامِ , فَسَأَلْتُهُ: أَوْصَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ - فَذَكَرَ مَعْنَاهُ - وَقَالَ: " مَا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلَاةَ حَتَّى ثَقُلَ جِدًّا , فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ , وَإِنَّ رِجْلَيْهِ لَتَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ , فَمَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يُوصِ " 1
(خ م) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: (يَوْمُ الْخَمِيسِ , وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ , ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى , فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ , مَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ , فَقَالَ: " اشْتَدَّ 1 بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَعُهُ 2) 3 (يَوْمَ الْخَمِيسِ ") 4 (- وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) 5 (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ائْتُونِي بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا ") 6 (فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ 7 وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللهِ حَسْبُنَا) 8 (فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا , مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ , فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالِاخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) 9 (- وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ - فَقَالُوا: مَا لَهُ؟ , أَهَجَرَ 10؟ , اسْتَفْهِمُوهُ) 11 (فَذَهَبُوا يُعِيدُونَ عَلَيْهِ) 12 (فَقَالَ: " قُومُوا) 13 (دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ 14) 15 (وَأَمَرَهُمْ) 16 (عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ , قَالَ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ 17 وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ 18 بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ 19 " , وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ 20) 21 (فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ 22 كُلَّ الرَّزِيَّةِ , مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ , لِاخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ 23) 24.
(خد جة هب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) 1 (حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ:) 2 (الصَلَاةَ الصَلَاةَ , اتَّقُوا اللهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) 3 (فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُهَا) 4 (حَتَّى جَعَلَ يُغَرْغِرُ بِهَا فِي صَدْرِهِ وَمَا يُفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ ") 5
تَرْتِيب الْوَصِيَّة فِي تَرِكَة الْمَيِّت
(ت) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآية: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ 1 " وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ 2 ") 3 (وَأَنْتُمْ تُقِرُّونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ 4) 5.
(عب) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ , ثُمَّ الْوَصِيَّةِ.
1 (ضعيف)
(ش) , وَعَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ.
1 (ضعيف)
شُرُوطُ الْمُوصِي
(ط) , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: إِنَّ هَهُنَا غُلاَماً يَفَاعاً لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ , وَهُوَ ذُو مَالٍ، وَلَيْسَ لَهُ هَهُنَا إِلَّا ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ , قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَلْيُوصِ لَهَا , قَالَ: فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ: بِئْرُ جُشَمٍ , قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ: فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بِثَلاَثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَابْنَةُ عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ.
1
(مي) , وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , أَنَّهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً.
1
(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ , وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ وَلِيُّهُ ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ رَهْبَةَ الْفَاقَةِ عَلَيْهِ , فَأَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ.
1
تَغْيِيرُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ بِالزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ مِنْهَا
(مي) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ , وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا.
1
(ش) , وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ.
1
(مي) , وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: (هَذِهِ وَصِيَّةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه -:) 1 (هَذَا مَا شَهِدَ بِهِ , يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , وَيُؤْمِنُ بِاللهِ , وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ , عَلَى ذَلِكَ يَحْيَا إِنْ شَاءَ اللهُ، وَيَمُوتُ، وَيُبْعَثُ , وَأَوْصَى فِيمَا رَزَقَهُ اللهُ فِيمَا تَرَكَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ , وَهُوَ كَذَا وَكَذَا , إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ شَيْئًا مِمَّا فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ) 2.
(مي) , وَعَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: يُغَيِّرُ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ مِنْهَا مَا شَاءَ , غَيْرَ الْعَتَاقَةِ.
1
(حم هق) , وَعَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: (اشْتَكَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - فَطَالَتْ شَكْوَاهَا، فَقَدِمَ إِنْسَانٌ الْمَدِينَةَ يَتَطَبَّبُ 1 فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا يَسْأَلُونَهُ عَنْ وَجَعِهَا، فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّكُمْ تَنْعَتُونَ نَعْتَ امْرَأَةٍ مَسْحُورَةٍ , سَحَرَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا) 2 (فِي حِجْرِ الْجَارِيَةِ الْآنَ صَبِيٌّ قَدْ بَالَ فِي حِجْرِهَا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِعَائِشَةَ , فَقَالَتِ: ادْعُوا لِي فُلَانَةَ - لِجَارِيَةٍ لَهَا - فَقَالُوا: فِي حِجْرِهَا فُلَانٌ - صَبِيٌّ لَهُمْ - قَدْ بَالَ فِي حِجْرِهَا، قَالَتْ: ائْتُونِي بِهَا، فَأُتِيَتْ بِهَا، فَقَالَتْ: سَحَرْتِينِي؟، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: لِمَهْ؟ , قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ تَمُوتِي فَأُعْتَقَ - وَكَانَتْ عَائِشَةُ أَعْتَقَتْهَا عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا - فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ للهِ عَلَيَّ أَنْ لَا تُعْتَقِي أَبَدًا , انْظُرُوا أَسْوَأَ الْعَرَبِ مَلَكَةً 3 فَبِيعُوهَا مِنْهُمْ، وَاجْعَلُوا ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا، فَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَأَعْتَقَتْهَا) 4.
شُرُوطُ الْمُوصَى لَه
أَلَّا يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ وَارِثًا
(خ د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ 1 (قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ , وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) 2 (حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ) 3 (فَجَعَلَ اللهُ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ , وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ , وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ) 4.
(مي) , وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ قَالَ: أُمِرَ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ , ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ , فَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيبًا مَعْلُومًا , وَأَلْحَقَ لِكُلِّ ذِي مِيرَاثٍ نَصِيبَهُ مِنْهُ , وَلَيْسَتْ لَهُمْ وَصِيَّةٌ , فَصَارَتْ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ , مِنْ قَرِيبٍ وَغَيْرِهِ.
1
(ت جة حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى) 1 (وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا 2 وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا 3 وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:) 4 (إِنَّ اللهَ قَسَّمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ , فلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ ") 5
(جة) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ: " إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " 1
حكم اَلْإيصَاءِ لِلْغَنِيّ
(مي) , عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ الْحَسَنِ , سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى وَلَهُ أَخٌ مُوسِرٌ , أَيُوصِ لَهُ؟ , قَالَ: نَعَمْ , وَإِنْ كَانَ رَبَّ عِشْرِينَ أَلْفًا , ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ كَانَ رَبَّ مِائَةِ أَلْفٍ , فَإِنَّ غِنَاهُ لَا يَمْنَعُهُ الْحَقَّ.
1
اَلْإيصَاءُ لِلْغَائِب
(مي) , عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: (إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ , فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ قَبِلَ , فَإِذَا قَبِلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ) 1 (يَرْجِعَ) 2 (وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ , إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) 3.
اَلْإيصَاءُ لِلْعَبْد
(مي) , عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ , رُبُعَ مَالِهِ , خُمُسَ مَالِهِ , فَهُوَ مِنْ مَالِهِ , دَخَلَتْهُ عَتَاقَةٌ.
1