سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْبَقَر أَوْ الْجَامُوس
(ط) , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ فِي الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ: الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهُ.
1
السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الْمَعْز
(حم) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي أَصْحَابِهِ غَنَمًا لِلضَّحَايَا , فَأَعْطَانِي عَتُودًا جَذَعًا مِنْ الْمَعْزِ 1 " , قَالَ: فَجِئْتُهُ بِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ جَذَعٌ , قَالَ: " ضَحِّ بِهِ " , فَضَحَّيْتُ بِهِ.
2
السِّنُّ الْمُجْزِئَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ الضَّأن
(س د) , عَنْ كُلَيْبِ بن شهاب 1 قَالَ: (كُنَّا فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى) 2 (فَعَزَّتْ الْغَنَمُ) 3 (فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَشْتَرِي الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَلَاثَةِ , فَقَالَ لَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ) 4 (- يُقَالُ لَهُ: مُجَاشِعٌ , مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ -:) 5 (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ هَذَا الْيَوْمُ , فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَلَاثَةِ) 6 وفي رواية: (نُعْطِي الْجَذَعَتَيْنِ بِالثَّنِيَّةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِئُ مِمَّا تُجْزِئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ ") 7
(حم) , وَعَنْ أُمِّ بِلَالٍ - امْرَأَةٌ مِنْ أَسْلَمَ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ " 1
(س) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِجَذَعٍ مِنْ الضَّأنِ " 1
(م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً , إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأنِ 1 " 2 (ضعيف)
مَا يُسَنُّ فِي الْهَدْي
إِشْعَارُ الْهَدْي
(خ م) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدَيَّ) 1 (مِنْ عِهْنٍ 2 كَانَ عِنْدِي) 3 (" ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 4 (وَأَشْعَرَهَا 5) 6 وفي رواية: (ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا) 7 (بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا) 8 (إِلَى الْكَعْبَةِ) 9 (مَعَ أَبِي ") 10
(م س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ , ثُمَّ) 1 (أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ وَقَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ ") 2
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَدْيًا مِنْ الْمَدِينَةِ , قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ , يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ , وَذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُوَجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ , يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ , وَيُشْعِرُهُ مِنْ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ , ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ , ثُمَّ يَدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا , فَإِذَا قَدِمَ مِنًى غَدَاةَ النَّحْرِ , نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ , وَكَانَ هُوَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ , يَصُفُّهُنَّ قِيَامًا , وَيُوَجِّهُهُنَّ إِلَى الْقِبْلَةِ , ثُمَّ يَأكُلُ وَيُطْعِمُ.
1
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ وَأُشْعِرَ , وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ.
1
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ إِذَا طَعَنَ فِي سَنَامِ هَدْيِهِ وَهُوَ يُشْعِرُهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ.
1
تَقْلِيدُ الْهَدْي
1 (خ م) , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: (فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدَيَّ) 2 (مِنْ عِهْنٍ 3 كَانَ عِنْدِي) 4 (" ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 5 (وَأَشْعَرَهَا) 6 وفي رواية: (ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا) 7 (بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا) 8 (إِلَى الْكَعْبَةِ) 9 (مَعَ أَبِي ") 10
(م س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ , ثُمَّ) 1 (أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ وَقَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ ") 2
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَدْيًا مِنْ الْمَدِينَةِ , قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ , يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ , وَذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُوَجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ , يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ , وَيُشْعِرُهُ مِنْ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ.
1
تَجْلِيلُ الْهَدْي
(خ م د) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِائَةَ بَدَنَةٍ) 1 (فَأَمَرَنِي أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ , وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا , وَجُلُودَهَا , وَجِلَالَهَا 2 فِي الْمَسَاكِينِ) 3 (وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا , وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ") 4
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يُجَلِّلُ بُدْنَهُ الْقَبَاطِيَّ 1 وَالْأَنْمَاطَ 2 وَالْحُلَلَ , ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ فَيَكْسُوهَا إِيَّاهَا.
3
(ط) , وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ دِينَارٍ: مَا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَصْنَعُ بِجِلَالِ بُدْنِهِ حِينَ كُسِيَتِ الْكَعْبَةُ هَذِهِ الْكِسْوَةَ؟ , قَالَ: كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا.
1
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ لَا يَشُقُّ جِلَالَ بُدْنِهِ وَلَا يُجَلِّلُهَا حَتَّى يَغْدُو 1 مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ.
2
سَوْقُ الْهَدْي
(خ م حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ , وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ ") 1
(خ س جة د حم) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (إنَّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سَاقَ هَدْيًا فِي حَجِّهِ) 1 (مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ) 2 (وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ) 3 (فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الْمَرْوَةِ) 4 (قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , أَنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ , وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً) 5 (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ") 6 (قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ , قَالَ: " الْحِلُّ كُلُّهُ) 7 (مَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ , وَالطِّيبُ , وَالثِّيَابُ) 8 (وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً " , قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟) 9 وفي رواية: (فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هو الْحَجُّ , فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّهُ لَيْسَ بِالْحَجِّ , وَلَكِنَّهَا عُمْرَةٌ) 10 (اسْتَمْتَعْنَا بِهَا) 11 (إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ , وَهِيَ عُمْرَةٌ) 12 (افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ , فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ , وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ") 13 قَالَ جَابِرٌ: (فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا , وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا) 14 (فَقُلْنَا: خَرَجْنَا حُجَّاجًا لَا نُرِيدُ إِلَّا الْحَجَّ وَلَا نَنْوِي غَيْرَهُ , حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَاتٍ إِلَّا أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ أَوْ لَيَالٍ) 15 (أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا , فَنَأتِي عَرَفَةَ) 16 (وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ الْمَنِيَّ مِنْ النِّسَاءِ , قَالَ: " فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَامَ خَطِيبًا) 17 (فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا , وَاللهِ لَأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى للهِ مِنْهُمْ) 18 (أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا , فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي) 19 (لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ ") 20 (فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) 21 (عَلِّمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ , عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا خَاصَّةً أَمْ لِلْأَبَدٍ؟) 22 (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا , بَلْ لِلْأَبَدِ) 23 (- فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى - وَقَالَ: دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 24 ") 25 وفي رواية: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ هَذَا عُمْرَةً , فَإِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ , إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ") 26 قَالَتْ عَائِشَةُ: (فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ , فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ؟، قَالَ: " أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ؟ , وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا ") 27
(حم) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " سَاقَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً , قَالَ: فَنَحَرَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ " 1
(د حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ) 1 (فِي بُدْنِهِ جَمَلًا كَانَ لِأَبِي جَهْلٍ) 2 (فِي رَأسِهِ بُرَةُ فِضَّةٍ 3 يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ 4 ") 5
إِيقَافُ الْهَدْيِ بِعَرَفَة
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ وَأُشْعِرَ , وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ.
1
أَنْ يَذْبَحَ الْهَدْيَ بِنَفْسِه
(حم) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْمَنْحَرِ) 1 (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ 2 ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ 3 وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ 4 ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ 5 فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ , فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا 6) 7
جواز التوكيل في الذبح
.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشْرِيكًا حَقِيقَة، بَلْ أَعْطَاهُ قَدْرًا يَذْبَحهُ، وَالظَّاهِر أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَحَرَ الْبُدْن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَة، وَكَانَتْ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَأَعْطَى عَلِيًّا الْبَدَن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْيَمَن، وَهِيَ تَمَام الْمِائَة.
وَالله أَعْلَم.
شرح النووي (ج 4 / ص 312)
وقال الألباني في حجة النبي ص84: قد علم النووي أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان قارنا , وكذلك علي - رضي الله عنه - والقارن يجب عليه الهدي , وعليه فهديه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ليس كله هدي تطوع , بل فيه ما هو واجب , والحديث صريح في أنه أخذ من كل بدنة بضعة , فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر , بل قال صديق حسن خان في " الروضة الندية " (1: 274) بعد أن نقل كلام النووي: " والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره , لقوله تعالى: " فكلوا منها "
(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ , ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ 1 " وَقُرِّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَمْسُ بَدَنَاتٍ أَوْ سِتٌّ يَنْحَرُهُنَّ , فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ 2 إِلَيْهِ أَيَّتُهُنَّ يَبْدَأُ بِهَا , فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا 3 قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أَفْهَمْهَا " , فَسَأَلْتُ بَعْضَ مَنْ يَلِينِي: مَا قَالَ؟ , قَالُوا: قَالَ: " مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ 4 " 5
(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ: " أَضْجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُضْحِيَّتَهُ لِيَذْبَحَهَا , فَقَالَ لِرَجُلٍ: أَعِنِّي عَلَى ضَحِيَّتِي " , فَأَعَانَهُ.
1
جَوَازُ التوكيل في الذبح (خز) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ يَعْنِي بَدَنَةَ 1 فَأَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ 2 " 3
جواز التوكيل في الذبح
.
(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَحَرَ بَعْضَ بُدْنِهِ بِيَدِهِ , وَنَحَرَ بَعْضَهَا غَيْرُهُ " 1
نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ 1
قَال الْبُخَارِيُّ ج2ص167: قَالَ مُجَاهِدٌ: سُمِّيَتِ ﴿البُدْنَ﴾: لِبُدْنِهَا وَ ﴿شَعَائِرُ﴾: اسْتِعْظَامُ البُدْنِ , وَاسْتِحْسَانُهَا.
وقَال الْبُخَارِيُّ ج2ص171: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿صَوَافَّ﴾: قِيَامًا.
2
(خ د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ) 1 (حَتَّى أَصْبَحَ , فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ) 2 (فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ) 3 (جَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ) 4 (فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ) 5 (بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ) 6 (لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا) 7 (وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا) 8 (فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَحِلُّوا) 9 (حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ) 10 (وَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا 11 وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ 12 ") 13
(د) , وَعَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِمِنًى , فَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ [يُرِيدُ أَنْ] 1 يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهِيَ بَارِكَةٌ , فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً , " سُنَّةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " 2
(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كُنْتُ أَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُهْدِي فِي الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ بَدَنَتَيْنِ , وَفِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً بَدَنَةً , قَالَ: وَرَأَيْتُهُ فِي الْعُمْرَةِ يَنْحَرُ بَدَنَةً وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ , وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ , قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ طَعَنَ فِي لَبَّةِ 1 بَدَنَتِهِ , حَتَّى خَرَجَتْ الْحَرْبَةُ مِنْ تَحْتِ كَتِفِهَا.
2
(د) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ 1 قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَصْحَابَهُ يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى , قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا " 2
(هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهِيَ قَائِمَةٌ , مَعْقُولَةٌ إِحْدَى يَدَيْهَا , صَافِنَةٌ 1. 2
وَقْتُ ذَبْحِ الْهَدْي
(خ م ت د حم) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" وَأَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ , وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ) 1 (حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ 2 فَحَرَّكَ نَاقَتَهُ قَلِيلًا) 3 (حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِيَ) 4 (ثُمَّ عَادَ لِسَيْرِهِ الْأَوَّلِ) 5 (ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى 6 الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى 7 حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ , فَرَمَاهَا) 8 (مِنْ بَطْنِ الْوَادِي) 9 (بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) 10 (مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ) 11 (يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ) 12 (يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا 13) 14 (وَيَقُولُ: لِتَأخُذُوا [عَنِّي] 15 مَنَاسِكَكُمْ , فَإِنِّي لَا أَدْرِي , لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) 16 (قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ) 17 (يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ) 18 (وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ) 19 (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) 20 (ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ , وَقَالَ: مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ , أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ , وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ , فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأنِهِ , فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ) 21 (بِأَعْوَرَ) 22 (وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى , كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ ...) 23 قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: (" ثُمَّ انْكَفَأَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى كَبْشَيْنِ) 24 (أَمْلَحَيْنِ 25 فَذَبَحَهُمَا , وَإِلَى جُزَيْعَةٍ 26 مِنْ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا) 27 وفي رواية: (ثُمَّ مَالَ عَلَى نَاقَتِهِ إِلَى غُنَيْمَاتٍ , فَجَعَلَ يَقْسِمُهُنَّ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ الشَّاةُ , وَالثَلَاثَةِ الشَّاةُ) 28 وفي رواية جَابِرٍ: (ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْمَنْحَرِ) 29 (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ 30 ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ 31 وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ 32 ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ 33 فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ , فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا 34 ") 35
مَكَانُ الذَّبْح
(م ت د) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْمَنْحَرِ) 1 (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ 2 ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ 3 وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ 4 ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ 5 فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ , فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا 6) 7 (وَقَالَ: هَذَا الْمَنْحَرُ , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ 8) 9 وفي رواية: (نَحَرْتُ هَاهُنَا , وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ , فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ) 10 وفي رواية: (كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ ") 11
(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ , حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمْ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ " 1
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا , ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ , لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ , وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ , فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ.
1
حُكْمُ الْأَكْلِ مِنْ الْهَدْي
قَالَ تَعَالَى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ 1
(م د) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْمَنْحَرِ) 1 (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ 2 ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ 3 وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ 4 ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ 5 فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ , فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا 6) 7