سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
مَا يُخْرَجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْر
(خ م س د جة) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ , أَوْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ , صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ , صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) 1 (أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ 2) 3 (أَوْ زَبِيبٍ) 4 (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - وَكَثُرَتْ الْحِنْطَةُ , جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً , مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ) 5 (قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ , فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا) 6.
(د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْعُذْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ) 1 (فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ) 2 (فَقَالَ: أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ , وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ") 3
(خز) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالشَّعِيرُ، وَلَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةُ " 1
(خ م س خز) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: الْأَقِطِ , وَالتَّمْرِ , وَالشَّعِيرِ) 1 وفي رواية: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ) 2 (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 3 (عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ , حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ , صَاعًا مِنْ طَعَامٍ) 4 (وَكَانَ طَعَامُنَا: الشَّعِيرُ , وَالزَّبِيبُ , وَالْأَقِطُ , وَالتَّمْرُ) 5 وفي رواية: (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ , لَا نُخْرِجُ غَيْرَهُ) 6 وفي رواية: (لَمْ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ) 7 (فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا) 8 (وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ 9) 10 (فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ , فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ , قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:) 11 (تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ , لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا) 12 (فلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ) 13.
(خز) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّ نُؤَدِّيَ زَكَاةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ , عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ , وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ , مَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَمَنْ أَدَّى دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ " 1
مِقْدَارُ زَكَاةِ الْفِطْر
(د حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْعُذْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ) 1 (فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ) 2 (فَقَالَ: أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ , وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ") 3
(خ م س د جة) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ , أَوْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ , صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ , صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) 1 (أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ 2) 3 (أَوْ زَبِيبٍ) 4 (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - وَكَثُرَتْ الْحِنْطَةُ , جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً , مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ) 5
(حم) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - قَالَتْ: " كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، بِالْمُدِّ الَّذِي تَقْتَاتُونَ بِهِ " 1
(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمُدِّ الْأَوَّلِ , وَفِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ أَبُو قُتَيْبَةَ: قَالَ لَنَا مَالِكٌ: مُدُّنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ , وَلَا نَرَى الْفَضْلَ إِلَّا فِي مُدِّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَالَ لِي مَالِكٌ: لَوْ جَاءَكُمْ أَمِيرٌ فَضَرَبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُونَ؟ , قُلْتُ: كُنَّا نُعْطِي بِمُدِّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: أَفَلَا تَرَى أَنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا يَعُودُ إِلَى مُدِّ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. 1
(د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ " 1
إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي زَكَاة الْفِطْر
(خ م س د جة) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ , أَوْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ , صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ , صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) 1 (أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ 2) 3 (أَوْ زَبِيبٍ) 4 (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - وَكَثُرَتْ الْحِنْطَةُ , جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً , مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ) 5.
(خ م س د حم) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ (أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ , فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ " , قَالَ: فَقُلْتُ: أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ , فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فلَا بَأسَ بِهِ) 1 وفي رواية: (أَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فلَا بَأسَ بِهِ 2) 3 (" إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ") 4 وفي رواية: (إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُؤَاجِرُونَ) 5 (الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ) 6 (عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ 7 وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ 8 وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ) 9 (فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي , وَهَذِهِ لَكَ) 10 (فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ , وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ) 11 وفي رواية: (فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا , وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا , وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا) 12 (وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ) 13 (" فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ , وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا ") 14.
(خ ت س حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ:) 1 (فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ: فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ , وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) 2 (وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ , وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ") 3
مَصَارِفُ زَكَاةِ الْفِطْر
(د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ 1 وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ 2 مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ 3 فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ , وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ " 4
(خ م د حم خز) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) 1 قَالَ: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا , وَكَانُوا يُعْطَوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ) 2.
﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ الْفَصْلُ الْسّابِع مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: ﴿الْحَجّ﴾
مَشْرُوعِيَّةُ الْحَجّ
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ بَوَّأنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا , وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ , وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأتُوكَ رِجَالًا , وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ , لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ , فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ , ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ , ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ , وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ , فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ , حُنَفَاءَ للهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ , وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ , فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ , ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ , لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى , ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ , وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ , فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾ (1) (1)
الحج: 26 - 34
فَضْل الْحَجّ
(راجع كتاب الفضائل في قسم العقيدة2)
حُكْمُ الْحَجّ
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ 1 (خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ 2: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , وَإِقَامِ الصَلَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ " 3 الشرح 4
(خ م د جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ (" خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ , قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا " , فقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ 1؟، " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْهُ " , حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا , فقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَوْ قُلْتُ نَعَمْ، لَوَجَبَتْ 2) 3 (وَلَوْ وَجَبَتْ , لَمْ تَقُومُوا بِهَا، وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا عُذِّبْتُمْ) 4 (بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ) 5 (ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ 6 فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 7 كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ 8) 9 (فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ") 10 الشرح 11
(جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثَلَاثَ حَجَّاتٍ: حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، وَحَجَّةً بَعْدَمَا هَاجَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَقَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً " 1
(م) , وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَمَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَحُجَّ بَعْدَهَا , حَجَّةَ الْوَدَاعِ 1 " 2
(د حم) , وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ:) 1 (" إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الْحَجَّةُ، ثُمَّ الْزَمْنَ ظُهُورَ الْحُصْرِ ") 2 (قَالَ: فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَ، إِلَّا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، وَسَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ - رضي الله عنهما - وَكَانَتَا تَقُولَانِ: وَاللهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ أَنْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 3.
(خ) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْف قَالَ: أَذِنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا , فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ , وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رضي الله عنهما -. 1
وَقْتُ أَدَاءِ الْحَجّ
أَدَاءُ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْر
(جة حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ - يَعْنِي الْفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ) 1 (فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ , وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ , وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ ") 2
أَدَاءُ الْحَجِّ عَلَى التَّرَاخِي
(خز) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " أَمَرَ النَّاسَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ الْحَجِّ فَلْيَفْعَلْ 1 " 2
مَوَاقِيتُ الْحَجّ
مَوَاقِيتُ الْحَجِّ الزَّمَانِيَّة
قَالَ تَعَالَى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ 1
(خم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ , وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ.
2
(ط) , وَعَنْ الْقَاسِمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ , مَا شَأنُ النَّاسِ يَأتُونَ شُعْثًا وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ؟ , أَهِلُّوا إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ 1. 2
(ط) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ بأَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ , وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
1
(خز) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ؛ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.
1
(خ م حم) , قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ , فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَلَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ , وَيَنْحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ , وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقْ مَعَهُ هَدْيًا , فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , ثُمَّ) 1 (لْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ) 2 (حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ 3) 4 (لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ , وَلْيُهْدِ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ , وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ") 5
(خ م ت حم) , وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: (حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنهما - بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً , فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) 1 (رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ) 2 قَالَ: (" إِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُهِلُّ حَتَّى) 3 (يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ) 4 (ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً ") 5
مَوَاقِيتُ الْحَجِّ الْمَكَانِيَّة
(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مِنْ أَيْنَ تَأمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ , وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأمِ مِنْ الْجُحْفَةِ , وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ) 1 (قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ ") 2 (قَالُوا لَهُ: فَأَيْنَ أَهْلُ الْعِرَاقِ؟ , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ) 3 (عِرَاقٌ) 4 (قَاسَ النَّاسُ ذَاتَ عِرْقٍ بِقَرْنٍ) 5.
(خ) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ , أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا " , وَهُوَ جَوْرٌ 1 عَنْ طَرِيقِنَا , وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا , قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ , فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ.
2
(جة حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ) 1 وفي رواية: (مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ , وَالطَّرِيقُ الْأُخْرَى الْجُحْفَةِ , وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ) 2 (ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ لِلْأُفُقِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ ") 3
(س) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: " وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ: الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ: ذَاتَ عِرْقٍ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنًا , وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ " 1
(م س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ , ثُمَّ) 1 (أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ وَقَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ) 2 وفي رواية: (ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ , فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ") 3
(خ د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ) 1 (حَتَّى أَصْبَحَ , فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ) 2 وفي رواية: (صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ) 3 (فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ) 4 (جَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ) 5 وفي رواية: (حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ) 6 (فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ) 7 (بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ) 8 (لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا) 9 (وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا) 10.
(م) , وَعَنْ سَالِمٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا قِيلَ لَهُ: الْإِحْرَامُ مِنْ الْبَيْدَاءِ , قَالَ:) 1 (بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِيهَا , " مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ - يَعْنِي: ذَا الْحُلَيْفَةِ -) 2 وفي رواية 3: " مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ، حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ 4 "
(خ حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (" كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ , ثُمَّ رَكِبَ , فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا , ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمَ , ثُمَّ يُمْسِكُ) 1 (عَنْ التَّلْبِيَةِ) 2 (حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى) 3 (بَاتَ فِيهِ) 4 (بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ) 5 (حَتَّى يُصْبِحَ) 6 (ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ) 7 (ثُمَّ يَدْخَلَ مَكَّةَ ضُحًى) 8 وفي رواية: (ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا) 9 (مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ) 10 (وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ") 11
(س) , وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: رَأَيْتُكَ تُهِلُّ إِذَا اسْتَوَتْ بِكَ نَاقَتُكَ؟، قَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يُهِلُّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَانْبَعَثَتْ " 1