الجامع الصحيح للسنن والمسانيدصفحات 413-452

سُورَةُ النَّاس

صفحات 413-452
عن هذه الطبعة
عَلَم
صهيب عبد الجبار
الكتاب
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المؤلف
صهيب عبد الجبار
عدد الأجزاء
38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]

(م ت جة حم) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: (قِيلَ لِعَائِشَةَ: إِنَّهُمْ كَانُوا يَزْعُمُونَ " أَنَّهُ قَدْ كَانَ كُفِّنَ فِي حِبَرَةٍ " , فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ جَاءُوا بِبُرْدِ حِبَرَةٍ) 1 (يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ) 2 (" فَأُدْرِجَ فِيهَا رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ اسْتَخْرَجُوهُ مِنْهَا) 3 (وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ ") 4 (فَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ " , فَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ الْحُلَّةَ فَقَالَ: لَأُكَفِّنَنَّ نَفْسِي فِي شَيْءٍ مَسَّ جِلْدَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ:) 5 (لَوْ رَضِيَهَا اللهُ - عزَّ وجل - لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا) 6 (وَاللهِ لَا أُكَفِّنُ نَفْسِي فِي شَيْءٍ مَنَعَهُ اللهُ - عزَّ وجل - نَبِيَّهُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهِ) 7 (فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا) 8.

(حب) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي ثَوْبٍ نَجْرَانِيٍّ وَرَيْطَتَيْنِ 1 " 2

(م خط) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمًا , فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ 1 وَقُبِرَ لَيْلًا , فَزَجَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ , إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ , وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسَنْ كَفَنَهُ 2) 3 (فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ، وَيَتَزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ ") 4

(د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا , فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ " 1 وفي رواية 2: مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلْيُكَفِّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ "

التكفين في القميص

(خ م ت حم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ , جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ , وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ , " فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَمِيصَهُ ") 1

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمرو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ , وَيُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ.
1

(م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جُعِلَ تَحْتَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ دُفِنَ , قَطِيفَةٌ 1 حَمْرَاءُ " 2

(ت) , وَعَنْ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الَّذِي أَلْحَدَ قَبْرَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنه - وَالَّذِي أَلْقَى الْقَطِيفَةَ 1 تَحْتَهُ شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ جَعْفَرٌ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ قَال: سَمِعْتُ شُقْرَانَ يَقُولُ: أَنَا وَاللهِ طَرَحْتُ الْقَطِيفَةَ تَحْتَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْقَبْرِ.
2

مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَة

(د) , وَعَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ قَالَتْ: كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْدَ وَفَاتِهَا , " فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْحِقَاءَ 1 ثُمَّ الدِّرْعَ 2 ثُمَّ الْخِمَارَ , ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ 3 ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخِرِ , قَالَتْ: وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا , يُنَاوِلُنَاهَا 4 ثَوْبًا ثَوْبًا 5 " 6 (ضعيف)

مَا لَا يَجُوزُ فِي الْكَفَن

تَكْفِين الرَّجُل بِالْحَرِيرِ

(س جة) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ , وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ) 1 (ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ:) 2 (إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ , وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا ") 3

حُكْم الطِّيب فِي الْكَفَن

(حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا أَجْمَرْتُمْ الْمَيِّتَ , فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا " 1

(ط) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - لِأَهْلِهَا: أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتُّ , ثُمَّ حَنِّطُونِي , وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا , وَلَا تَتْبَعُونِي بِنَارٍ.
1

الطِّيبُ فِي كَفَنِ الْمُحْرِم

(خ م س) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِعَرَفَةَ) 1 (وَهُوَ مُحْرِمٌ) 2 (إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَوَقَصَتْهُ 3) 4 (فَمَاتَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ) 5 وفي رواية: (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) 6 (وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا) 7 (وَلَا تُغَطُّوا رَأسَهُ) 8 (وَوَجْهَهُ) 9 (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) 10 وفي رواية: " فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ " 11

صَلَاةُ الْجِنَازَة

فَضْلُ صَلَاةِ الْجِنَازَة

(م جة) , عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (مَاتَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ , فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ , انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنْ النَّاسِ , قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدْ اجْتَمَعُوا لَهُ , فَأَخْبَرْتُهُ , فَقَالَ: تَقُولُ: هُمْ أَرْبَعُونَ؟) 1 (قُلْتُ: لَا , بَلْ هُمْ أَكْثَرُ , قَالَ: فَاخْرُجُوا بِابْنِي , فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ:) 2 (" مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمْ اللهُ فِيهِ ") 3

(م ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَتُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) 1 (يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ ") 2

(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، غُفِرَ لَهُ " 1

(خ م د حم) , وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: (كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ 1 فَقال: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ؟ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ:) 2 (" مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ) 3 (مِنْ بَيْتِهَا) 4 (إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا , وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا , فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ ") 5 وفي رواية: (" مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ , فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ) 6 (قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ , قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ ") 7 (فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَكْثَرَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) 8 (فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ رَسُولًا إِلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - يَسْأَلُهَا عن قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ، وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصَى الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ، فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ) 9 (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ , فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ , ضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الْأَرْضَ , ثُمَّ قَالَ:) 10 (لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةً) 11.

حُكْمُ صَلَاةِ الْجِنَازَة

(خ م جة حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَعَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 1 (أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيَّ) 2 (صَاحِبَ الْحَبَشَةِ إِلَى أَصْحَابِهِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ) 3 (فَقَالَ: قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ) 4 (مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ ") 5 (فَقَالُوا: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ: " النَّجَاشِيُّ) 6 (فَاسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ) 7 (وَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ) 8 (فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْبَقِيعِ 9) 10 وفي رواية: (إلَى الْمُصَلَّى) 11 (ثُمَّ تَقَدَّمَ) 12 (وَصَفَّنَا خَلْفَهُ) 13 (صَفَّيْنِ) 14 (فَأَمَّنَا) 15 (وَصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ) 16 (وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ") 17 (قَالَ جَابِرٌ: فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ 18) 19.

(م خط) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمًا , فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ 1 وَقُبِرَ لَيْلًا , فَزَجَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ , إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ ") 2

شُرُوطُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْجِنَازَة

(رَاجِع شُرُوط صِحَّة الصَّلَاة)

أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ صَلَاةِ الْجِنَازَة

التَّكْبِيرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَات

(كتاب العلم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا " 1

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَبَّرَ أَرْبَعًا " 1

(جة) , وَعَنْ الْهَجَرِيِّ 1 قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى جِنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ , فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا , فَمَكَثَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ شَيْئًا , فَسَمِعْتُ الْقَوْمَ يُسَبِّحُونَ بِهِ مِنْ نَوَاحِي الصُّفُوفِ , فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنِّي مُكَبِّرٌ خَمْسًا؟ , قَالُوا: تَخَوَّفْنَا ذَلِكَ , قَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ , " وَلَكِنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا , ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً , فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ , ثُمَّ يُسَلِّمُ 2 " 3

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا , وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا , فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُكَبِّرُهَا " 1

(المحلى) , وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَدِمَ عَلْقَمَةُ مِنْ الشَّامِ , فَقَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: إنَّ إخْوَانَك بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ خَمْسًا، فَلَوْ وَقَّتُّمْ لَنَا وَقْتًا نُتَابِعُكُمْ عَلَيْهِ 1 فَأَطْرَقَ عَبْدُ اللهِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: اُنْظُرُوا جَنَائِزَكُمْ فَكَبِّرُوا عَلَيْهَا مَا كَبَّرَ أَئِمَّتُكُمْ، لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ.
2

(خ) , وَعَنْ عَبْد اللهِ بْن مَعْقِل قَالَ: كَبَّرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه -[خَمْسًا] 1 وَقَالَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا 2. 3

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ - رضي الله عنه - عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ.
1

(ش) , وَعَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا , وَعَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَمْسًا , وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا.
1

(ش) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ - رضي الله عنه - عَلَى أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا 1. 2

(جة طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى حَمْزَةَ , فَنَظَرَ إِلَى مَا بِهِ , قَالَ: لَوْلا أَنْ تَحْزَنَ النِّسَاءُ مَا غَيَّبْتُهُ , وَلَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَكُونَ فِي بُطُونِ السِّبَاعِ وَحَوَاصِلِ الطُّيُورِ , حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِمَّا هُنَالِكَ , قَالَ: وَأَحْزَنَهُ مَا رَأَى بِهِ , فَقَالَ: لَئِنْ ظَفَرْتُ بِقُرَيْشٍ لأُمَثِّلَنَّ بِثَلاثِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عزَّ وجل - فِي ذَلِكَ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ , وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ , وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ , وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾ 1 ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَهُيِّءَ إِلَى الْقِبْلَةِ , ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا , ثُمَّ جَمَعَ عَلَيْهِ الشُّهَدَاءَ , كُلَّمَا أُتِيَ بِشَهِيدٍ وُضِعَ إِلَى حَمْزَةَ , فَصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ مَعَهُ , حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ صَلَاةً) 2 وفي رواية: (فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ , وَحَمْزَةُ هُوَ كَمَا هُوَ , يُرْفَعُونَ , وَهُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ) 3 (ثُمَّ قَامَ عَلَى أَصْحَابِهِ حَتَّى وَارَاهُمْ , وَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ , عَفَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَتَجَاوَزَ , وَتَرَكَ الْمُثْلَ 4 ") 5

قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى

(س) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ 1 - رضي الله عنهما - قَالَ: " السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ , أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً , ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا , وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ " 2

(خ س) , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: (صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَلَى جِنَازَةٍ , فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ 1 وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا 2 " , فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ) 3 (فَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ) 4 (وَحَقٌّ) 5.

(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " 1

الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَة

(عب ك هق) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: " أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ , ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - 1) 2 (ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى) 3 (ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ) 4 (عَنْ يَمِينِهِ) 5 (وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْعَلَ مَنْ وَرَاءَهُ مِثْلَ مَا فَعَلَ إِمَامُهُ " , قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي بِذَلِكَ أَبُو أُمَامَةَ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ يَسْمَعُ , فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ) 6.

الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ

(د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ 1 " 2

(م) , وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى جِنَازَةٍ , فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ , وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ , وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ , وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ , وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ , وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ , وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ , وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ , وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ , وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ) 1 (وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ " , قَالَ عَوْفٌ: فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ أَنَا الْمَيِّتَ , لِدُعَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى ذَلِكَ الْمَيِّتِ) 2.

(د جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا , اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ) 1 وفي رواية: (اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ , وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ , اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ") 2

(د) , وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ , فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ , وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ , اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ , إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ " 1

(حب ك) , وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُكَانَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا قَامَ لِلْجِنَازَةِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَالَ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ) 1 (وَابْنُ عَبْدِكَ) 2 (وَابْنُ أَمَتِكَ) 3 (كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي) 4 (احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ , إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزَ عَنْهُ) 5 (وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ") 6 الشرح 7:

(ط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَلَى صَبِيٍّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ " 1

جارٍ التحميل