الجامع الصحيح للسنن والمسانيدصفحات 93-132

سُورَةُ النَّاس

صفحات 93-132
عن هذه الطبعة
عَلَم
صهيب عبد الجبار
الكتاب
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المؤلف
صهيب عبد الجبار
عدد الأجزاء
38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]

(حم) , وَعَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: مَا صَلَاةُ الْمُسَافِرِ؟ , فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ , إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا , قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا بِذِي الْمَجَازِ؟ , قَالَ: وَمَا ذُو الْمَجَازِ؟ , قُلْتُ: مَكَانًا نَجْتَمِعُ فِيهِ , وَنَبِيعُ فِيهِ , وَنَمْكُثُ عِشْرِينَ لَيْلَةً , أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً , قَالَ: يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ , كُنْتُ بِأَذْرَبِيجَانَ 1 - لَا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ , أَوْ شَهْرَيْنِ - فَرَأَيْتُهُمْ يُصَلُّونَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ , " وَرَأَيْتُ نَبِيَّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَصَرَ عَيْنَيَّ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ " , ثُمَّ نَزَعَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.
2

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَرْتَجَ عَلَيْنَا الثَّلْجُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَنَحْنُ فِي غَزَاةٍ , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
1

(مسند الأثرم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أقامَ ابنُ عمر - رضي الله عنهما - بأذربيجان ستة أَشْهُرٍ يَقْصُرُ الصلاةَ , وقد حال الثلجُ بينَه وبينَ الدُّخُول.
1

(الضياء) , وَعَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: [انْطَلَقَ بِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه -] 1 إِلَى الشَّامِ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ , وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ لِيَفْرِضَ لَنَا، فَلَمَّا رَجَعَ وَكُنَّا بِفَجِّ النَّاقَةِ، صَلَّى بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ سَلَّمَ وَدَخَلَ فُسْطَاطَهُ 2 فَقَامَ الْقَوْمُ يُضِيفُونَ إِلَى رَكْعَتَيْهِ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، فَقَالَ: قَبَّحَ اللهُ الْوُجُوهَ، فَوَاللهِ مَا أَصَابَتِ السُّنَّةَ، وَلَا قَبِلَتِ الرُّخْصَةَ، فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِنَّ أَقْوَامًا يَتَعَمَّقُونَ فِي الدِّينِ , يَمْرُقُونَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ " 3

(خ م حم) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: (سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ) 1 (فَقَالَ: " سَافَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ , فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا "، فَسَأَلْتُهُ: هَلْ أَقَامَ؟، فَقَالَ: " نَعَمْ، أَقَمْنَا بِمَكَّةَ عَشْرًا ") 2

(حم) , وَعَنْ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِمِنًى أَكْثَرَ مَا كَانَ النَّاسُ وَآمَنَهُ رَكْعَتَيْنِ " 1

(م س حم) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: (كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بِمَكَّةَ , فَقُلْتُ:) 1 (كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ) 2 (وَأَنَا بِالْبَطْحَاءِ؟) 3 (فَقَالَ: " رَكْعَتَيْنِ , تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ") 4 وفي رواية 5: " فَقُلْتُ: إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا , وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ , قَالَ: " تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - 6 ")

(خز) , وَعَنْ عاصم بن الشَّعْبِيّ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَهُ إِمَامٌ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ، فَإِنْ جَمَعَهُ الإِمَامُ يُصَلِّي بِصَلاَتِهِ.
1

(هق) , وَعَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: الْمُسَافِرُ يُدْرِكُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْقَوْمِ - يَعْنِي الْمُقِيمِينَ - أَتُجْزِيهِ الرَّكْعَتَانِ؟ , أَوْ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ؟، فَضَحِكَ وَقَالَ: يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ.
1

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَقَامَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ , إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ , فَيُصَلِّيهَا بِصَلَاتِهِ.
1

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: (سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - عَنْ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ فَقَالَ: " حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّى) 1 (صَلَاةَ الْمُسَافِرِ بِمِنًى وَغَيْرِهِ) 2 (رَكْعَتَيْنِ " , وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَمَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَمَعَ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - سِتَّ سِنِينَ مِنْ خِلَافَتِهِ , أَوْ ثَمَانِيَ , فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) 3 (ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ عُثْمَانُ) 4 (قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا , وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) 5.

(خ م د عب) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَاسْتَرْجَعَ , ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ , وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ , وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ) 1 (وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ) 2 (ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمْ الطُّرُقُ , فَلَوَدِدْتُ أَنْ لِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ , رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ) 3 (ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا , فَقِيلَ لَهُ: اسْتَرْجَعْتَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا؟ , قَالَ: الْخِلَافُ شَرٌّ) 4.

(د) , وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنًى مِنْ أَجْلِ الْأَعْرَابِ لِأَنَّهُمْ كَثُرُوا عَامَئِذٍ , فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعٌ.
1

(حم) , وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - حَاجًّا , قَدِمْنَا مَعَهُ مَكَّةَ , فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى دَارِ النَّدْوَةِ , قَالَ: وَكَانَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - حِينَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ , صَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ , أَرْبَعًا أَرْبَعًا , فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَعَرَفَاتٍ , قَصَرَ الصَّلَاةَ , فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْحَجِّ وَأَقَامَ بِمِنًى , أَتَمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ , فَلَمَّا صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ , نَهَضَ إِلَيْهِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ , وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ , فَقَالَا لَهُ: مَا عَابَ أَحَدٌ ابْنَ عَمِّكَ بِأَقْبَحِ مَا عِبْتَهُ بِهِ , فَقَالَ لَهُمَا: وَمَا ذَاكَ؟ , فَقَالَا لَهُ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمَكَّةَ؟ , فَقَالَ لَهُمَا: وَيْحَكُمَا , وَهَلْ كَانَ غَيْرُ مَا صَنَعْتُ 1؟ , قَدْ صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَا: فَإِنَّ ابْنَ عَمِّكَ قَدْ كَانَ أَتَمَّهَا , وَإِنَّ خِلَافَكَ إِيَّاهُ لَهُ عَيْبٌ , قَالَ: فَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْعَصْرِ فَصَلَّاهَا بِنَا أَرْبَعًا.
2

(ش) , وَعَنْ الرَّبِيعِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ وَنَحْنُ اثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَاكِبًا , كُلُّهُمْ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَغَزَا مَعَهُ , فَحَضَرَتْ الصَّلاَة , فَتَدَافَعَ الْقَوْمُ , فَتَقَدَّمَ شَابٌّ مِنْهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ سَلْمَانُ - رضي الله عنه -: مَا لَنَا وَلِلْمَرْبُوعَةِ؟، يَكْفِينَا نِصْفُ الْمَرْبُوعَةِ، نَحْنُ إلَى التَّخْفِيفِ أَفْقَرُ 1 فَقَالُوا: تَقَدَّمْ أَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ فَصَلِّ بِنَا، فَقَالَ: أَنْتُمْ بَنُو إسْمَاعِيلَ الأَئِمَّةُ، وَنَحْنُ الْوُزَرَاءُ.
2

شُرُوطُ قَصْرِ الصَّلَاة

طُولُ السَّفَرِ لِقَصْر الصَّلَاة

الْمَسَافَةُ الَّتِي تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاة

(م) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخ 1 - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ 2 " 3

(ش) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: تُقْصَرُ الصَّلاَةُ فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ.
1

(ش) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُقِيمُ بِمَكَّةَ , فَإِذَا خَرَجَ إلَى مِنًى قَصَرَ.
1

(ش) , وَعَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: إنِّي لَأُسَافِرُ السَّاعَةَ مِنْ النَّهَارِ فَأَقْصُرُ.
1

(خ حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِهِ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ 1 رَكْعَتَيْنِ، آمِنًا لَا يَخَافُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) 2 (ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ , فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ ") 3

(م حم) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: (خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ إلَى قَرْيَةٍ) 1 (يُقَالُ لَهَا: دُومِينُ , مِنْ حِمْصَ عَلَى رَأسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا) 2 (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , فَقُلْتُ لَهُ:) 3 (أَتُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ؟ , فَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِذِي الْحُلَيْفَةِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ , فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ " رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَعَلَ ") 4

(هق) , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ 1 فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ.
2

(ش) , وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا تَقْصُرْ إلَى عَرَفَةَ وَبَطْنِ نَخْلَةٍ، وَاقْصُرْ إلَى عُسْفَانَ وَالطَّائِفِ وَجُدَّةَ، فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ.
1

مُدَّةُ السَّفَرِ التِي تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاة

(د جة حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ) 1 وفي رواية: (سَبْعَ عَشْرَةَ) 2 وفي رواية: (تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) 3 (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا فَأَقَمْنَا تِسْعَ عَشْرَةَ , صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ , فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا ") 4

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ " 1

(حم) , وَعَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: مَا صَلَاةُ الْمُسَافِرِ؟ , فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ , إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا , قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا بِذِي الْمَجَازِ؟ , قَالَ: وَمَا ذُو الْمَجَازِ؟ , قُلْتُ: مَكَانًا نَجْتَمِعُ فِيهِ وَنَبِيعُ فِيهِ , وَنَمْكُثُ عِشْرِينَ لَيْلَةً , أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً , قَالَ: يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ , كُنْتُ بِأَذْرَبِيجَانَ 1 - لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ - فَرَأَيْتُهُمْ يُصَلُّونَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ , " وَرَأَيْتُ نَبِيَّ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَصَرَ عَيْنَيَّ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ " , ثُمَّ نَزَعَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.
2

(هق) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَرْتَجَ عَلَيْنَا الثَّلْجُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَنَحْنُ فِي غَزَاةٍ , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
1

(مسند الأثرم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أقام ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يقصر الصلاة , وقد حال الثَّلْجُ بينه وبين الدخول.
1

الصَّلَوَاتُ التِي تُقْصَرُ فِي السَّفَر

(خ م س حم ش طح) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" فَرَضَ اللهُ - عزَّ وجل - الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِهِ أَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) 1 (فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ) 2 (إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا) 3 (ثُمَّ هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 4 (فَأَتَمَّ اللهُ الظُّهْرَ , وَالْعَصْرَ , وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ وَأَقَرَّ الصَّلَاةَ عَلَى فَرْضِهَا الْأَوَّلِ فِي السَّفَرِ ") 5 وفي رواية: (" فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى) 6 (وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ ") 7 وفي رواية: (فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمَدِينَةَ صَلَّى إِلَى كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا , غَيْرَ الْمَغْرِبِ , فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَصَلَاةُ الصُّبْحِ لِطُولِ قِرَاءَتِهَا وَكَانَ إِذَا سَافَرَ , عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ الْأُولَى ") 8 (قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَهِيَ تَقُولُ هَذَا؟) 9 (قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ) 10.

بِدَايَة حُكْمُ السَّفَرِ وَنِهَايَتهِ لِقَصْرِ الصَّلَاة

(حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِهِ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ 1 رَكْعَتَيْنِ، آمِنًا لَا يَخَافُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ") 2

(خ م حم) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: (سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ) 1 (فَقَالَ: " سَافَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ , فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا "، فَسَأَلْتُهُ: هَلْ أَقَامَ؟، فَقَالَ: " نَعَمْ، أَقَمْنَا بِمَكَّةَ عَشْرًا ") 2

(ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ , لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ) 1 (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ ") 2

(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , إِذَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ , لَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ " 1

(ش) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُقِيمُ بِمَكَّةَ , فَإِذَا خَرَجَ إلَى مِنًى قَصَرَ.
1

(ش) , وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا تَقْصُرْ إلَى عَرَفَةَ وَبَطْنِ نَخْلَةٍ، وَاقْصُرْ إلَى عُسْفَانَ وَالطَّائِفِ وَجُدَّةَ، فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ.
1

أَتَمَّ الْقَاصِرُ الصَّلَاةَ عَمْدًا

(الضياء) , وَعَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: [انْطَلَقَ بِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه -] 1 إِلَى الشَّامِ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ , وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ لِيَفْرِضَ لَنَا، فَلَمَّا رَجَعَ وَكُنَّا بِفَجِّ النَّاقَةِ، صَلَّى بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ سَلَّمَ وَدَخَلَ فُسْطَاطَهُ 2 فَقَامَ الْقَوْمُ يُضِيفُونَ إِلَى رَكْعَتَيْهِ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، فَقَالَ: قَبَّحَ اللهُ الْوُجُوهَ، فَوَاللهِ مَا أَصَابَتِ السُّنَّةَ، وَلَا قَبِلَتِ الرُّخْصَةَ، فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِنَّ أَقْوَامًا يَتَعَمَّقُونَ فِي الدِّينِ , يَمْرُقُونَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ " 3

(خ م د عب) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَاسْتَرْجَعَ , ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ , وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ , وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ) 1 (وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ) 2 (ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمْ الطُّرُقُ , فَلَوَدِدْتُ أَنْ لِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ , رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ) 3 (ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا , فَقِيلَ لَهُ: اسْتَرْجَعْتَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا؟ , قَالَ: الْخِلَافُ شَرٌّ) 4.

(ش) , وَعَنْ الرَّبِيعِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ وَنَحْنُ اثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَاكِبًا , كُلُّهُمْ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَغَزَا مَعَهُ , فَحَضَرَتْ الصَّلاَة , فَتَدَافَعَ الْقَوْمُ , فَتَقَدَّمَ شَابٌّ مِنْهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ سَلْمَانُ - رضي الله عنه -: مَا لَنَا وَلِلْمَرْبُوعَةِ؟، يَكْفِينَا نِصْفُ الْمَرْبُوعَةِ، نَحْنُ إلَى التَّخْفِيفِ أَفْقَرُ 1 فَقَالُوا: تَقَدَّمْ أَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ فَصَلِّ بِنَا، فَقَالَ: أَنْتُمْ بَنُو إسْمَاعِيلَ الأَئِمَّةُ، وَنَحْنُ الْوُزَرَاءُ.
2

(خ م س حم ش طح) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْمَدِينَةَ صَلَّى إِلَى كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا , غَيْرَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَصَلَاةُ الصُّبْحِ لِطُولِ قِرَاءَتِهَا، وَكَانَ إِذَا سَافَرَ عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ الْأُولَى ") 1 (قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَهِيَ تَقُولُ هَذَا؟) 2 (قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ) 3.

أَحْكَامُ جَمْعِ الصَّلَاةِ بِسَبَبِ السَّفَر

الصَّلَوَاتُ الَّتِي يُجْمَع بَيْنهَا

(س د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا إِلَّا بِجَمْعٍ , فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ , وَصَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ مِنْ الْغَدِ قَبْلَ وَقْتِهَا " 1 وفي رواية: (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ إِلَّا بِجَمْعٍ , وَصَلَّى الصُّبْحَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ وَقْتِهَا) 2 وفي رواية: (كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا إِلَّا بِجَمْعٍ وَعَرَفَاتٍ) 3

جارٍ التحميل