سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
(س د) , وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: (أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِنَّ فِي عَهْدِي وفي رواية: (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 1: أَنْ لَا نَأخُذَ رَاضِعَ لَبَنٍ , وَلَا نَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ , وَلَا نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ) 2 (خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ") 3 (وَكَانَ إِنَّمَا يَأتِي الْمِيَاهَ حِينَ تَرِدُ الْغَنَمُ , فَيَقُولُ: أَدُّوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ , فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ 4 فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا , قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأخُذَ خَيْرَ إِبِلِي , قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا , قَالَ: فَخَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا , فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا , ثُمَّ خَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا فَقَبِلَهَا , وَقَالَ: إِنِّي آخِذُهَا وَأَخَافُ أَنْ يَجِدَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ لِي: " عَمَدْتَ إِلَى رَجُلٍ فَتَخَيَّرْتَ عَلَيْهِ إِبِلَهُ؟ ") 5
(ط) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: مُرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِغَنَمٍ مِنْ الصَّدَقَةِ , فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلًا 1 ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيمٍ , فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذِهِ الشَّاةُ؟ , قَالُوا: شَاةٌ مِنْ الصَّدَقَةِ , فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ , لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ , لَا تَأخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ , نَكِّبُوا عَنْ الطَّعَامِ.
2
زَكَاةُ الْخُلْطَة
(خ) , وَعَنْ ثُمَامَةَ أَنَّ أَنَسًا - رضي الله عنه - حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ " 1
تَفْرِيقُ الْمَالِ أَو جَمْعُه خَشْيَةَ الصَّدَقَة
(خ) , وَعَنْ ثُمَامَةَ أَنَّ أَنَسًا - رضي الله عنه - حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ " 1
(د) , عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: سِرْتُ - أَوْ قَالَ: - أَخْبَرَنِي مَنْ سَارَ مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَنْ لَا تَأخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلَا تَجْمَعَ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا تُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ.
1
زَكَاةُ الثِّمَار
قَالَ تَعَالَى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا , إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ 1
مَا تَجِب فِيهِ اَلزَّكَاة مِنْ اَلثِّمَار
(قط) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَالزَّبِيبِ , وَالتَّمْرِ " 1
(حم) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُ " إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ الْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَالزَّبِيبِ , وَالتَّمْرِ " 1
(ش) , عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ: أَنَّ مُعَاذًا - رضي الله عنه - لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ لَمْ يَأخُذِ الزَّكَاةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ.
1
(الأموال لأبي عبيد) , وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ يَأخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالنَّخْلِ، وَالْعِنَبِ.
1
(هق) , عَنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنهما -: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ , فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ , وَقَالَ: لَا تَأخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ , وَالْحِنْطَةِ , وَالزَّبِيبِ , وَالتَّمْرِ " 1
نِصَابُ زَكَاةِ الثِّمَار
(خ م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ وفي رواية: (وَلَا ثَمَرٍ) 1 صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ) 2 وفي رواية: " لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ " 3
تَعْرِيفُ الْوَسْقِ (1) والصَّاعِ (2) والْمُدّ
3
(خ) , عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمْ الْيَوْمَ " , فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
412
الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ فِي فَرْضِ زَكَاةِ الثِّمَار
(حب) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ , وَبَعَثَ بِهِ مَعِي , فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ , وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 1 مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ , وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ , وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ , قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ , وَمَعَافِرَ , وَهَمْدَانَ: أَمَّا بَعْدُ , فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ , وَأَعْطَيْتُمْ 2 مِنَ الْغَنَائِمِ خُمُسَ اللهِ , وَمَا كَتَبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ , وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا أَوْ بَعْلًا , فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ , وَمَا سُقِيَ بِالرَّشَاءِ وَالدَّالِيَةِ , فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ " 3
(ش) , عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " صَدَقَةُ الثمَّارِ، وَالزَّرْعِ، وَمَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ، أَوْ زَرْعٍ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ سُلْتٍ مِمَّا كَانَ بَعْلاً، أَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ، أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ، أَوْ عَثَرِيًّا 1 يُسْقَى بِالْمَطَرِ فَفِيهِ الْعُشْرُ، مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ، وَكَتَبَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، إلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مَعَافِرَ وَهَمْدَانَ: أَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ أَمْوَالِهِمْ عُشُورَ مَا سَقَتِ الْعَيْنُ وَسَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَعَلَى مَا يُسْقَى بِالْغَرْبِ 2 نِصْفُ الْعُشْرِ " 3
(خ م ت حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ) 1 (وَالسَّيْلُ) 2 (وَالْعُيُونُ , أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: الْعُشْرُ) 3 (وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ 4 وفي رواية: (وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ) 5 نِصْفُ الْعُشْرِ ") 6
(س) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الْيَمَنِ , فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرَ , وَفِيمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ " 1
(ط) , وَعَنْ مِالِكٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الزَّيْتُونِ فَقَالَ: فِيهِ الْعُشْرُ.
1
إِخْرَاج الْقِيمَة فِي زَكَاة اَلثِّمَار
(د) , عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ " (ضعيف) 1
خَرْص الثِّمَار
حُكْمُ خَرْصِ الثِّمَار
(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غَزْوَةَ تَبُوكَ , فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى 1 إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ 2 لَهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِأَصْحَابِهِ: " اخْرُصُوا 3 ") 4 (فَخَرَصْنَاهَا , " وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَشَرَةَ أَوْسُقٍ 5) 6 (وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) 7 (حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللهُ ") 8 (فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُّ) 9 (عَلَيْكُمْ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَا يَقُمْ فِيهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ، وَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ ") 10 (قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: فَعَقَلْنَاهَا، فَلَمَّا كَانَ مِنْ اللَّيْلِ هَبَّتْ عَلَيْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ , فَقَامَ رَجُلٌ) 11 (فَحَمَلَتْهُ الرِّيحُ حَتَّى أَلْقَتْهُ) 12 (فِي جَبَلِ طَيِّءٍ , ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَلِكُ أَيْلَةَ 13 فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَغْلَةً بَيْضَاءَ، " فَكَسَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بُرْدًا , وَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِبَحْرِهِ 14 , قَالَ: " ثُمَّ أَقْبَلَ " وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا وَادِيَ الْقُرَى , " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلْمَرْأَةِ: كَمْ حَدِيقَتُكِ؟ " , قَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقٍ - خَرْصَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 15
(خ م د حم حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 1 (قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ، حَتَّى أَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ، وَغَلَبَ عَلَى النَّخْلِ وَالْأَرْضِ " فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنَّ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصَّفْرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ) 2 (وَالْحَلْقَةَ 3 وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ 4) 5 (وَيَخْرُجُونَ مِنْهَا، " فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَكْتُمُوا وَلَا يُغَيِّبُوا شَيْئًا، فَإِنْ فَعَلُوا , فلَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا عِصْمَةَ " , فَغَيَّبُوا مَسْكًا) 6 (لِحُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ 7 - وَقَدْ كَانَ قُتِلَ قَبْلَ خَيْبَرَ - كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ) 8 (إِلَى خَيْبَرَ حِينَ أُجْلِيَتِ النَّضِيرُ) 9 (فِيهِ حُلِيُّهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِسِعْيَةَ) 10 (- عَمِّ حُيَيٍّ -:) 11 (" أَيْنَ مَسْكُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ) 12 (الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنْ النَّضِيرِ؟ " , قَالَ: أَذْهَبَتْهُ الْحُرُوبُ وَالنَّفَقَاتُ , فَقَالَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " الْعَهْدُ قَرِيبٌ , وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ " - وَقَدْ كَانَ حُيَيٌّ قَبْلَ ذَلِكَ قَدْ دَخَلَ خَرِبَةً - فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ حُيَيًّا يَطُوفُ فِي خَرِبَةٍ هَاهُنَا، فَذَهَبُوا فَطَافُوا، فَوَجَدُوا الْمَسْكَ , " فَقَتَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ابْنَيْ أَبِي الْحُقَيْقِ , وَأَحَدُهُمَا زَوْجُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَسَبَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُم 13 وَقَسَمَ أَمْوَالَهُمْ , لِلنَّكْثِ الَّذِي نَكَثُوهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمُ مِنْهَا ") 14 (فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ , دَعْنَا نَكُونُ فِي هَذِهِ الأرْضِ، نُصْلِحُهَا وَنَقُومُ عَلَيْهَا) 15 (فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالْأَرْضِ مِنْكُمْ) 16 (فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 17 (أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا) 18 (عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا) 19 (مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) 20 (- وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَا لِأَصْحَابِهِ غِلْمَانُ يَقُومُونَ عَلَيْهَا , فَكَانُوا لَا يَتَفَرَّغُونَ أَنْ يَقُومُوا - " فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَيْبَرَ , عَلَى أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَنَخْلٍ وَشَيْءٍ) 21 وَ (قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا "، فَقَرُّوا بِهَا) 22 (فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ - رضي الله عنه - فَحَزَرَ عَلَيْهِمْ النَّخْلَ - وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: الْخَرْصَ - فَقَالَ: فِي ذِهْ كَذَا وَكَذَا) 23 (يَخْرُصُهَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يُضَمِّنُهُمُ الشَّطْرَ) 24 (فَقَالُوا: أَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ) 25 (فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - شِدَّةَ خَرْصِهِ، وَأَرَادُوا أَنْ يَرْشُوهُ، فَقَالَ: يَا أَعْدَاءَ اللهِ، أَتُطْعِمُونِي السُّحْت 26؟ وَاللهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ , وَلَأَنْتُمْ أَبْغَضُ إَلَيَّ مِنْ عِدَّتِكُمْ مِنَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ) 27 (قَتَلْتُمْ أَنْبِيَاءَ اللهِ - عزَّ وجل - وَكَذَبْتُمْ عَلَى اللهِ , وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ) 28 (فَأَنَا أَلِي جُذَاذَ النَّخْلِ، وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ؟) 29 وفي رواية: (فَأَنَا أَحْزِرُ النَّخْلَ وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ) 30 (قَدْ خَرَصْتُ عِشْرِينَ أَلْفَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ , فَإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ , وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلِي) 31 (فَقَالُوا: هَذَا الْحَقُّ , وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، قَدْ رَضِينَا أَنْ نَأخُذَهُ بِالَّذِي قُلْتَ) 32 (فَاخْرُجُوا عَنَّا) 33.
الصِّفَةُ الَّتِي تُخْرَجُ عَلَيْهَا زَكَاةُ الثِّمَار
(ت جة) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَصْحَابَ نَخْلٍ , فَكَانَ الرَّجُلُ يَأتِي مِنْ نَخْلِهِ عَلَى قَدْرِ كَثْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ , وَكَانَ الرَّجُلُ يَأتِي بِالْقِنْوِ 1 وَالْقِنْوَيْنِ , فَيُعَلِّقُهُ) 2 (عَلَى حَبْلٍ بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 3 (وَكَانَ أَهْلُ الصُّفَّة 4 لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ , فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاعَ أَتَى الْقِنْوَ فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُ , فَيَسْقُطُ مِنْ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ فَيَأكُلُ , وَكَانَ نَاسٌ مِمَّنْ لَا يَرْغَبُ فِي الْخَيْرِ , يَأتِي الرَّجُلُ بِالْقِنْوِ فِيهِ الشِّيصُ 5 وَالْحَشَفُ 6 وَبِالْقِنْوِ قَدْ انْكَسَرَ , فَيُعَلِّقُهُ , فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ , وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ 7) 8 (يَقُولُ: لَا تَعْمِدُوا لِلْحَشَفِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ , ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾) 9 (يَقُولُ: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُ) 10 (مَا قَبِلْتُمُوهُ إِلَّا عَلَى اسْتِحْيَاءٍ مِنْ صَاحِبِهِ , غَيْظًا أَنَّهُ بَعَثَ إِلَيْكُمْ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيهِ حَاجَةٌ , وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ صَدَقَاتِكُمْ) 11 (قَالَ: فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ يَأتِي أَحَدُنَا بِصَالِحِ مَا عِنْدَهُ) 12.
(س) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ قَالَ: هُوَ الْجُعْرُورُ , وَلَوْنُ حُبَيْقٍ 1 " فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ تُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ الرُّذَالَةُ 2 " 3
زَكَاةُ الزُّرُوع
مَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةِ الزُّرُوع
(قط) , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَالزَّبِيبِ , وَالتَّمْرِ " 1
مَا لَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ الزُّرُوع
(ت) , عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: كَتَبَ مُعَاذُ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْأَلُهُ عَنْ الْخَضْرَاوَاتِ - وَهِيَ الْبُقُولُ - فَقَالَ: " لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ " 1
زَكَاةُ الْعَسَل
نِصَابُ زَكَاةِ الْعَسَل
(ت) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْعَسَلِ: " فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ " 1
(خز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما -: أَنَّ بَنِي شَبَابَةَ - بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ - كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ عَسَلٍ لَهُمُ الْعُشْرَ، مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ , وَكَانَ يَحْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِ 1 فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيَّ، فَأَبَوْا أَنْ يُؤَدُّوا إِلَيْهِ شَيْئًا، وَقَالُوا: إِنَّمَا ذَاكَ شَيْءٌ كُنَّا نُؤَدِّيهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَكَتَبَ سُفْيَانُ إِلَى عُمَرَ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: إِنَّمَا النَّحْلُ ذُبَابُ غَيْثٍ 2 يَسُوقُهُ اللهُ رِزْقًا إِلَى مَنْ يَشَاءُ، فَإِنْ أَدُّوا إِلَيْكَ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَاحْمِ لَهُمْ وَادِيَيْهُمْ، وَإِلا فَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُمَا 3 فَأَدَّوْا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَحَمَى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ 4. 5
الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ فِي زَكَاةِ الْعَسَل
(جة) , وَعَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ لِي نَحْلًا , قَالَ: " أَدِّ الْعُشْرَ " , قُلْتُ: احْمِهَا لِي يَا رَسُولَ اللهِ , " فَحَمَاهَا لِي " 1
(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ " 1
زَكَاةُ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَاز
1 (د) , عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " الرِّكَازُ: الْكَنْزُ الْعَادِيُّ " 2
(خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الْبِئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ 1 وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ 2 وَ) 3 (الدَّابَّةُ) 4 (الْعَجْمَاءُ 5 جَرْحُهَا جُبَارٌ 6) 7 (وَفِي الرِّكَازِ 8 الْخُمْسُ ") 9
رُجُوعُ الزَّكَاةِ إِلَى الْمُزَكِّي بِإِرْثٍ وَنَحْوِه
(م د) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ , وَإِنَّهَا مَاتَتْ [وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ] 1 فَقَالَ: " وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ " 2
(جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمِّي حَدِيقَةً لِي , وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَتُكَ " 1
حُكْمُ شِرَاء الْمُزَكِّي زَكَاتَه مِمَّنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِ
(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ) 1 (فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ) 2 (فَوَجَدَهُ يُبَاعُ) 3 (بِرُخْصٍ) 4 (فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَاسْتَأمَرَهُ) 5 (فَقَالَ: " لَا تَشْتَرِهِ , وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ) 6 (وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ , فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ") 7 (قَالَ سَالِمٌ: فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً) 8.
(حم) , وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: حَمَلَ عُمَرُ - رضي الله عنه - عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ , فَرَآهَا أَوْ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ , فَأَرَادَ شِرَاءَهُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْهُ فَقَالَ: " اتْرُكْهَا تُوَافِكَ جَمِيعًا " 1
(جة) , وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهَا: غَمْرَاءُ , فَرَأَى مُهْرًا أَوْ مُهْرَةً مِنْ أَفْلَائِهَا يُبَاعُ يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ , " فَنُهِيَ عَنْهَا " 1
مَا يُسَنُّ لِمُخْرِجِ الزَّكَاة
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ , قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ , قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ 1 وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ , وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ 2
(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا " 1
(د حم حب) , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى صَدَقَةِ بَلِيَّ وَعُذْرَةَ "، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ مِنْ بَلِيَّ لَهُ ثَلاثُونَ بَعِيرًا، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَلَيْكَ فِي إِبِلِكَ هَذِهِ بِنْتَ مَخَاضٍ قَالَ: ذَاكَ مَا لَيْسَ فِيهِ ظَهْرٌ وَلَا لَبَنٌ) 1 (وَايْمُ اللهِ 2 مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَا رَسُولٌ لَهُ قَطُّ قَبْلَكَ، وَمَا كُنْتُ لِأُقْرِضَ اللهَ مِنْ مَالِي مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا) 3 (فَقَالُ لَهُ أُبَيُّ: مَا كُنْتُ لآخُذَ فَوْقَ مَا عَلَيْكَ، وَهَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 4 (مِنْكَ قَرِيبٌ , فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ فَافْعَلْ، فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ، وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ، قَالَ: فَإِنِّي فَاعِلٌ، فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 5 (فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللهِ: أَتَانِي رَسُولُكَ لِيَأخُذَ مِنِّي صَدَقَةَ مَالِي، وَايْمُ اللهِ مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَا رَسُولٌ لَهُ قَطُّ قَبْلَهُ، فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي فَزَعَمَ أَنَّ عَلَيَّ فِيهِ ابْنَةَ مَخَاضٍ، وَذَلِكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ) 6 (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ، فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ ") 7 (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ نَاقَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ، فَمَنْ يَقْبِضُهَا؟، " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَنْ يَقْبِضُهَا، وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ "، قَالَ عُمَارَةُ: فَضَرَبَ الدَّهْرُ ضَرْبَةً , فَوَلَّانِي مَرُوَانُ صَدَقَةَ بَلِيَّ وَعُذْرَةَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ، فَمَرَرْتُ بِهَذَا الرَّجُلِ، فَصَدَقْتُ مَالَهُ ثَلاثِينَ حِقَّةً فِيهَا فَحْلُهَا، عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةِ بَعِيرٍ، قَالَ ابْنَ إِسْحَاقَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ 8: مَا فَحْلُهَا؟، قَالَ: فِي السُّنَّةِ إِذَا بَلَغَ صَدَقَةُ الرَّجُلِ ثَلاثُونَ حِقَّةً أُخِذَ مَعَهَا فَحْلُهَا) 9.
(هق) , وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الحسين - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنِ الْجِدَادِ بِاللَّيْلِ , وَالْحَصَادِ بِاللَّيْلِ 1 " 2