الجامع الصحيح للسنن والمسانيدصفحات 473-12

سُورَةُ النَّاس

صفحات 473-12
عن هذه الطبعة
عَلَم
صهيب عبد الجبار
الكتاب
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المؤلف
صهيب عبد الجبار
عدد الأجزاء
38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]

الْأُمِّ إِذَا كَانَ مَعَهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْن

(ش مي هق) , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: (بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ , فَقَالَ زَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ - وَهُوَ السُّدُسُ -) 1 (وَلِلأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ) 2 (فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ:) 3 (أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ؟، فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأيِكَ , وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأيِي) 4 (لاَ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ) 5.

(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعي قَالَ: خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَهْلَ الْقِبْلَةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، جَعَلَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
1

(هق) , وَعَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَةً وَأَبَوَيْنِ، قَالَ: قَسَمَهَا زَيْدٌ - رضي الله عنه - مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ: لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ.
1

مِيرَاثُ الْجَدَّةِ

(د) , عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ " 1 (ضعيف)

(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: لَا تَرِثُ أُمُّ أَبِ الْأُمِّ ابْنُهَا الَّذِي تُدْلِي بِهِ , لَا يَرِثُ , فَكَيْفَ تَرِثُ هِيَ؟.
1

(مي) , عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ.
1

(مي) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ.
1

(مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ.
1

(مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ، عَنْ الشَّعْبِيّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَالْمَمْلُوكُ , وَتَرَكَ الْمُعْتِقُ أَبَاهُ وَابْنَهُ , قَالَ: الْمَالُ لِلِابْنِ.
1

تَرْتِيبُ الْعَصَبَةِ السَّبَبِيَّة

(د جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلٍ بِنْتَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ , فَوَلَدَتْ لَهُ) 1 (ثَلَاثَةً غِلْمَةٍ , فَمَاتَتْ أُمُّهُمْ) 2 (فَوَرِثَهَا بَنُوهَا رِبَاعَهَا 3 وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا , فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه - إِلَى الشَّامِ) 4 (- وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيهَا -) 5 (فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمْوَاسٍ 6) 7 (وَمَاتَ مَوْلًى لَهَا , وَتَرَكَ مَالًا لَهُ 8) 9 (فَوَرِثَهُمْ عَمْرٌو) 10 (فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرٌو , جَاءَ بَنُو مَعْمَرِ بْنِ حَبِيبٍ يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) 11 (فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) 12 (" مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ 13 أَوْ الْوَالِدُ 14 فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ 15 ") 16 (قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِهِ , وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَابًا , فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنهما -) 17 (وَرَجُلٍ آخَرَ , فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ) 18 (بْنُ مَرْوَانَ , تُوُفِّيَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ , فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ، فَخَاصَمُوا 19 إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَعِيلَ , فَرُفِعْنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ , فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ) 20 (فَقَالَ: هَذَا مِنْ الْقَضَاءِ الَّذِي مَا كُنْتُ أَرَاهُ , قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَنَحْنُ فِيهِ إِلَى السَّاعَةِ) 21.

(مي) , عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَمَاتَ , وَمَاتَ الْمَوْلَى , وَتَرَكَ الْمُعْتِقُ أَبَاهُ وَابْنَهُ , فَقَالَ: لِأَبِيهِ كَذَا , وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِهِ.
1

أَصْحَابُ الْعَصَبَةِ بِالْغَيْر

(مي) , عَنْ الشَّعْبِيّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - كَانَ يَقُولُ فِي بِنْتٍ , وَبَنَاتِ ابْنٍ , وَابْنِ ابْنٍ: إِنْ كَانَتْ الْمُقَاسَمَةُ بَيْنَهُمْ أَقَلَّ مِنْ السُّدُسِ , أَعْطَاهُمْ السُّدُسَ , وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ السُّدُسِ , أَعْطَاهُمْ السُّدُسَ.
1

(خ د) , عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه - بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا , فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ , فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ , وَالْأُخْتَ النِّصْفَ) 1 (" وَنَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ حَيٌّ ") 2

أَصْحَابُ الْعَصَبَةِ مَعَ الْغَيْر

(خ ت جة حم) , عَنْ هُزَيْلِ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ: (سُئِلَ أَبُو مُوسَى - رضي الله عنه - عَنْ بِنْتٍ , وَابْنَةِ ابْنٍ , وَأُخْتٍ) 1 (لِأَبٍّ وَأُمٍّ , فَقَالَ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ) 2 (النِّصْفُ , وَأتِ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَسَيُتَابِعُنِي , فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ - وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى - فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ) 3 (إِنْ أَخَذْتُ بِقَوْلِهِ , وَتَرَكْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) 4 (وَلَكِنِّي سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) 5 (" لِلْابْنَةِ النِّصْفُ , وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ , تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ " , فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ , فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ) 6.

حُكْمُ الرَّدِّ وَمَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِيه

(مي) , عَنْ الشَّعْبِيّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ , وَلَا عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مِمَّنْ لَهُ فَرِيضَةٌ , وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ , وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ , وَكَانَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ , إِلَّا الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ.
1

حُكْمُ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَمَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِيهِمْ

(د) , عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنْ الْأَزْدِ , وَلَسْتُ أَجِدُ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ , قَالَ: " اذْهَبْ فَالْتَمِسْ أَزْدِيًّا حَوْلًا " , فَأَتَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , لَمْ أَجِدْ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ , قَالَ: " فَانْطَلِقْ فَانْظُرْ أَوَّلَ خُزَاعِيٍّ تَلْقَاهُ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ , فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: عَلَيَّ بِالرَّجُلِ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: انْظُرْ كُبْرَ خُزَاعَةَ , فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ " 1 (ضعيف)

(د) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ , فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِيرَاثِهِ , فَقَالَ: " الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمٍ " , فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا وَلَا ذَا رَحِمٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَعْطُوهُ الْكُبْرَ 1 مِنْ خُزَاعَةَ , وفي رواية: (انْظُرُوا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ 2 ") 3 (ضعيف)

(مي) , عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ وَجَدًّا , قَالَ: الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ.
1 (ضعيف)

(مي) , وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ , قَالَ: الْمَالُ لِابْنَةِ أَخِيهِ.
1

(ط) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ كَثِيرًا يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَقُولُ: عَجَبًا لِلْعَمَّةِ , تُورَثُ وَلَا تَرِثُ.
1 (ضعيف)

(د جة) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ , فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ 1 وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ , وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ) 2 وفي رواية: (أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ , أَعْقِلُ عَنْهُ 3 وَأَرِثُهُ 4 وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ , يَعْقِلُ عَنْهُ 5 وَيَرِثُهُ ") 6

(حم حب) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: (كَتَبَ عُمَرُ - رضي الله عنه - إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ - رضي الله عنه - أَنْ عَلِّمُوا صِبْيَانَكُمُ الْعَوْمَ، وَمُقَاتِلَتَكُمُ الرَّمْيَ، قَالَ: فَكَانُوا يَخْتَلِفُونَ بَيْنَ الْأَغْرَاضِ 1 قَالَ: فَجَاءَ سَهْمٌ غَرْبٌ 2 فَأَصَابَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ، وَلَمْ يُعْلَمْ لِلْغُلَامِ أَهْلٌ إِلَّا خَالُهُ) 3 (فَكَتَبَ فِيهِ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ: إِلَى مَنْ أَدْفَعُ عَقْلَهُ 4؟ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ: " اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ , وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ") 5

(ت) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ " 1

(مي) , وَعَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا ابْنَةُ أَخِيهِ , وَخَالُهُ , قَالَ: لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ , وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا.
1

مَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام

مَذْهَبُ أَهْلِ الْقَرَابَةِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام

(خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ , فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " 1 وفي رواية: " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ 2 " 3

(مي) , وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ.
1 (ضعيف)

(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: كَانَ مَسْرُوقٌ يُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ , وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ.
1

مَذْهَبُ أَهْلِ الرَّحِمِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام

(مي) , عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - (أَنَّهُ أُتِيَ فِي إِخْوَةٍ لِأُمٍّ , وَأُمٍّ , فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثَ , وَالْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ وَقَالَ: الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ) 1 [وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ] 2.

مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام

(خ م حم) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ) 1 (فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ) 2 (أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ ") 3 (فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ) 4 (" فَلَمَّا أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الْبَيْتِ " صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةَ) 5 (عَلَى أَنْ يَجِيءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ , فَيَدْخُلُونَ مَكَّةَ مُعْتَمِرِينَ فَلَا يُقِيمُونَ إِلَّا ثَلَاثًا , وَلَا يُدْخِلُونَ إِلَّا جَلَبَ السِّلَاحِ: السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ) 6 (فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَتْ الْأَيَّامُ " أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ: اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ) 7 (فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " نَعَمْ) 8 (فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَتَبِعَتْهُمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ - رضي الله عنه - تُنَادِي: يَا عَمِّ , يَا عَمِّ , فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا , وَقَالَ لِفَاطِمَةَ - رضي الله عنها -: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ فَحَمَلَتْهَا , فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ - رضي الله عنهم - فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا , وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي , وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي , وَخَالَتُهَا تَحْتِي , وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي , " فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَالَتِهَا , وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ , وَقَالَ لِعَلِيٍّ: أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ , وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي , وَقَالَ لِزَيْدٍ: أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا ") 9

(هق) , وَعَنِ الْمُغِيرَةِ , عَنْ أَصْحَابِهِ: كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ - رضي الله عنهما - إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ أَعْطَوْا الْقَرَابَةَ , أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَالَ كُلَّهُ , وَالْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ , وَكَذَلِكَ ابْنَةَ الأَخِ , وَابْنَةَ الأُخْتِ لِلأُمِّ , أَوْ لِلأَبِ , وَالأُمِّ , أَوْ لِلأَبِ , وَالْعَمَّةَ , وَابْنَةَ الْعَمِّ , وَابْنَةَ بِنْتِ الاِبْنِ , وَالْجَدَّ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ , وَمَا قَرُبَ أَوْ بَعُدَ إِذَا كَانَ رَحِمًا , فَلَهُ الْمَالُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ , فَإِنْ وُجِدَ ابْنَةُ بِنْتٍ وَابْنَةُ أُخْتٍ , فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ , وَإِنْ كَانَتْ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ , فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُانِ , وَابْنَةُ الْخَالِ , وَابْنَةُ الْخَالَةِ , الثُّلُثُ وَالثُّلُثُانِ.
1

(طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَارَّةٌ " - وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحِجْرِ - فَقَالَ: يَا أُمَّ الْفَضْلِ "، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " إِنَّكِ حَامِلٌ بِغُلَامٍ "، قَالَتْ: كَيْفَ وَقَدْ تَحَالَفَتْ قُرَيْشٌ لَا تُولِدُونَ النِّسَاءَ؟ , قَالَ: " هُوَ مَا أَقُولُ لَكِ، فَإِذَا وَضَعْتِيهِ فَائْتِنِي بِهِ "، فَلَمَّا وَضَعَتْهُ أَتَتْ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ، وَأَلْبَأَهُ مِنْ رِيقِهِ، ثُمَّ قَالَ: " اذْهَبِي بِهِ، فَلَتَجِدِنَّهُ كَيِّسًا، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ الْعَبَّاسَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَتَلَبَّسَ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ رَجُلًا جَمِيلًا مَدِيدَ الْقَامَةِ - فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ إِلَيْهِ فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ أَقْعَدَهُ عَنْ يَمِينِهِ , ثُمَّ قَالَ: " هَذَا عَمِّي، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُبَاهِ بِعَمِّهِ "، قَالَ الْعَبَّاسُ: بَعْضَ الْقَوْلِ يَا رَسُولُ اللهَ، قَالَ: " وَلِمَ لَا أَقُولُ وَأَنْتَ عَمِّي وَبَقِيَّةُ آبَائِي، وَالْعَمُّ وَالِدٌ " 1

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ , مَنْ آذَى الْعَبَّاسَ فَقَدْ آذَانِي , إِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ " 1

(طح) , وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي إخْوَةٍ لِأُمٍّ، وَأُمٍّ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثَ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ , وَقَالَ: الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ , وَكَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ مَعَ الْأُمِّ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ، وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ.
1

(طح) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: أُتِيَ زِيَادٌ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ كَيْفَ قَضَى عُمَرُ - رضي الله عنه - فِيهَا؟ , قَالُوا: لَا , قَالَ: وَاللهِ إنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِقَضَاءِ عُمَرَ فِيهَا، جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ , وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ، فَأَعْطَى الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، وَالْخَالَةَ الثُّلُثَ.
1 (ضعيف)

(مي) , وَعَنْ أَبِي هَانِئٍ قَالَ: (سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ خَالَةً , وَعَمَّةً , قَالَ: لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ وَلَا رَحِمٌ غَيْرُهُمَا , فَقَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - يُنَزِّلُ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ، وَيُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ أَخِيهَا) 1 (وَبِنْتُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ , وَكُلُّ ذي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا , إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ) 2. (ضعيف)

(مي) , وَعَنْ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ , أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ , فَقِيلَ لِعَلِيٍّ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُعْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ , فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا , وَلَوْ كُنْتُ أَنَا أَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ , وَمَا بَقِيَ كَانَ بَيْنَهُمْ.
1

آرَاءُ الْعُلَمَاءِ فِي تَوْرِيثِ مَوْلَى الْمُوَالَاة

(حم) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ 1 مَعَ عُمُومَتِي وَأَنَا غُلَامٌ , فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّي أَنْكُثُهُ.
2

(م) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ 1 وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ 2 لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً 3 " 4

(حم) , وَعَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْحِلْفِ، فَقَالَ: " مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ " 1

(د) , وَعَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَمِعْتُ أنَس بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: " حَالَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا 1 " , فَقِيلَ لَهُ: أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ؟ " , فَقَالَ: " حَالَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا 2 " 3

جارٍ التحميل