الجامع الصحيح للسنن والمسانيدصفحات 53-92

سُورَةُ النَّاس

صفحات 53-92
عن هذه الطبعة
عَلَم
صهيب عبد الجبار
الكتاب
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المؤلف
صهيب عبد الجبار
عدد الأجزاء
38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]

(د) , وَعَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ 1 أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوهَا، فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ " 2

لُقَطَةُ الْمَال

(خ م د حم طح) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ) 1 (عَنِ اللُّقَطَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْوَرِقِ) 2 (قَالَ: " اعْلَمْ وِعَاءَهَا وفي رواية: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا) 3 وَوِكَاءَهَا 4 وَعَدَدَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا 5 سَنَةً 6) 7 (فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا) 8 (وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ , وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ) 9 وفي رواية: (عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا , وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا) 10 (ثُمَّ كُلْهَا , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ) 11 وفي رواية: (فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ , فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ") 12

(حب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ 1 وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ , وَمَنْ وَجَدَ لُقَطَةً مُصَرَّاةً , فلَا يَحِلُّ لَهُ صِرَارُهَا 2 حَتَّى يُرِيَهَا 3 " 4

الْآدَمِيُّ الْمُلْتَقَط "الرَّقِيق "

(ط) , عَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: فَجِئْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ؟ , فَقَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا , فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ 1: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَكَذَلِكَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ , وَلَكَ وَلَاؤُهُ , وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ.
2

الْإِشْهَادُ عَلَى الِالْتِقَاط

حُكْمُ الْإِشْهَادِ عَلَى الِالْتِقَاط

(د) , عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ 1 " 2

التَّعْرِيفُ بِالْمُلْتَقَط " الْإِعْلَام بِهِ "

(م) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ , مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا " 1

مُدَّةُ التَّعْرِيفِ بِالْمُلْتَقَط

(خ م ت د جة حم) , عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ: (كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي غَزَاةٍ) 1 (حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعُذَيْبِ) 2 (وَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ , فَقَالَا لِي: دَعْهُ، فَقُلْتُ: لَا، وَلَكِنِّي أُعَرِّفُهُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ) 3 (فَقَالَ الْقَوْمُ: تَأخُذُهُ؟ فَلَعَلَّهُ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَوَلَيْسَ لِي أَخْذُهُ فَأَنْتَفِعَ بِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأكُلَهُ الذِّئْبُ؟) 4 (فَأَبَيَا عَلَيَّ وَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا , فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا) 5 (حَجَجْنَا، فَمَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ) 6 (فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ - رضي الله عنه - فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأنِ السَّوْطِ وَبِقَوْلِهِمَا) 7 (فَقَالَ: أَحْسَنْتَ) 8 وفي رواية: (أَصَبْتَ) 9 (إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا "، قَالَ: فَعَرَّفْتُهَا) 10 (حَوْلًا) 11 (فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا) 12 (ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: قَدْ عَرَّفْتُهَا حَوْلًا) 13 (فَقَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا آخَرَ "، فَعَرَّفْتُهَا) 14 (فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا) 15 (ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا , فَقَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا آخَرَ ") 16 (فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا) 17 (فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا) 18 (ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ) 19 (فَقَالَ: " احْفَظْ وِعَاءَهَا , وَعَدَدَهَا , وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا) 20 (فَأَخْبَرَكَ بِعِدَّتِهَا، وَوِعَائِهَا، وَوِكَائِهَا , فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ , وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا ") 21 (فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا) 22 (قَالَ البُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بِهَذَا , قَالَ: فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: لاَ أَدْرِي , أَثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا) 23 وفي رواية: (لَا أَدْرِي , أَثَلَاثًا قَالَ: " عَرِّفْهَا " , أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً) 24 (قَالَ شُعْبَةُ: فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ يَقُولُ: " عَرَّفَهَا عَامًا وَاحِدًا 25 ") 26

(خ م د حم طح) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ) 1 (عَنِ اللُّقَطَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْوَرِقِ) 2 (قَالَ: " اعْلَمْ وِعَاءَهَا وفي رواية: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا) 3 وَوِكَاءَهَا 4 وَعَدَدَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا 5 سَنَةً 6) 7 (فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا) 8 (وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ , وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ) 9 وفي رواية: (عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا , وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا) 10 (ثُمَّ كُلْهَا , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ") 11

(ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ , ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ.
1

تَمَلُّكُ اللُّقَطَةِ بِمُضِيِّ مُدَّةِ التَّعْرِيف

(س د خز) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: " مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأتِيٍّ 1 أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا) 2 (فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ , وَإِنْ لَمْ يَأتِ فَهِيَ لَكَ) 3 (فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ) 4 (وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأتِيٍّ وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ 5 فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ 6 الْخُمْسُ ") 7

اللُّقَطَةُ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ مَضْمُونَة

(ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ , ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ.
1

(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - إِبِلًا مُؤَبَّلَةً , تَنَاتَجُ لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ , حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا ثُمَّ تُبَاعُ , فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا.
1 (ضعيف)

ظُهُورُ مَالِكِ اللُّقَطَة

(خ م د حم طح) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ) 1 (عَنِ اللُّقَطَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْوَرِقِ) 2 (قَالَ: " اعْلَمْ وِعَاءَهَا وفي رواية: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا) 3 وَوِكَاءَهَا 4 وَعَدَدَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا 5 سَنَةً 6) 7 (فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا) 8 (وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ , وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ) 9 وفي رواية: (عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا , وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا) 10 (ثُمَّ كُلْهَا , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ) 11 وفي رواية: (فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ , فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ") 12

(د) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ يَبْكِيَانِ , فَقَالَ: مَا يُبْكِيهِمَا؟ , قَالَتْ: الْجُوعُ , فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَوَجَدَ دِينَارًا بِالسُّوقِ , فَجَاءَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا , فَقَالَتْ: اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ فَخُذْ لَنَا دَقِيقًا , فَجَاءَ الْيَهُودِيَّ فَاشْتَرَى بِهِ , فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَنْتَ خَتَنُ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَخُذْ دِينَارَكَ وَلَكَ الدَّقِيقُ , فَخَرَجَ عَلِيٌّ حَتَّى جَاءَ بِهِ فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا , فَقَالَتْ: اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ الْجَزَّارِ فَخُذْ لَنَا بِدِرْهَمٍ لَحْمًا , فَذَهَبَ فَرَهَنَ الدِّينَارَ بِدِرْهَمِ لَحْمٍ , فَجَاءَ بِهِ فَعَجَنَتْ وَنَصَبَتْ وَخَبَزَتْ , وَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِيهَا - صلى الله عليه وسلم - " فَجَاءَهُمْ " , فَقَالَتْ: " يَا رَسُولَ اللهِ أَذْكُرُ لَكَ , فَإِنْ رَأَيْتَهُ لَنَا حَلَالًا أَكَلْنَاهُ " وَأَكَلْتَ مَعَنَا " , مِنْ شَأنِهِ كَذَا وَكَذَا [فَقَالَ: " هُوَ رِزْقُ اللهِ - عزَّ وجل -] 1 كُلُوا بِاسْمِ اللهِ " , فَأَكَلُوا , فَبَيْنَمَا هُمْ مَكَانَهُمْ إِذَا غُلَامٌ يَنْشُدُ اللهَ وَالْإِسْلَامَ الدِّينَارَ , " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدُعِيَ لَهُ فَسَأَلَهُ " , فَقَالَ: سَقَطَ مِنِّي فِي السُّوقِ , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " يَا عَلِيُّ , اذْهَبْ إِلَى الْجَزَّارِ فَقُلْ لَهُ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لَكَ: " أَرْسِلْ إِلَيَّ بِالدِّينَارِ , وَدِرْهَمُكَ عَلَيَّ " , فَأَرْسَلَ بِهِ , " فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِ " 2

(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - إِبِلًا مُؤَبَّلَةً , تَنَاتَجُ لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ , حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا ثُمَّ تُبَاعُ , فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا.
1 (ضعيف)

أَخْذُ اللُّقَطَةِ بِقَصْدِ الْخِيَانَة

(د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " ضَالَّةُ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةُ 1 غَرَامَتُهَا 2 وَمِثْلُهَا مَعَهَا " 3

الِانْتِفَاعُ بِاللُّقَطَة

(س د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: " مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأتِيٍّ 1 أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا) 2 (فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ , وَإِنْ لَمْ يَأتِ فَهِيَ لَكَ ") 3

اَلْهِبَة

مَوْتُ الْمَوْهُوبِ لَهُ قَبْلَ قَبْضِ الْهِبَة

(ط) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - كَانَ نَحَلَهَا 1 جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا 2 مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ , فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ , مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ 3 وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا , فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ 4 وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ 5 وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ 6 فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ , قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ , وَاللهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ 7 إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنْ الْأُخْرَى؟ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ , أُرَاهَا جَارِيَةً 8. 9

(ط هق) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نِحَلًا ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا 1 فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ: مَالِي بِيَدِي , لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا 2 وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ: هُوَ لِابْنِي , قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ 3 مَنْ نَحَلَ نُحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى يَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِيَ بَاطِلٌ 4. 5 وفي رواية: لَا نُحْلَةَ إِلَّا نُحْلَةً يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ، فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ.
6

(ش هق) , وَعَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (نَحَلَنِي أَبِي 1 نِصْفَ دَارِهِ، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَحُوزَ ذَلِكَ فَاقْبِضْهُ , فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَضَى فِي الْأَنْحَالِ أَنْ مَا قُبِضَ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْهُ فَهُوَ مِيرَاثٌ 2) 3 (قَالَ: فَدَعَوْتُ يَزِيدَ الرِّشْكَ فَقَسَمَهَا) 4.

أَنْوَاعُ الْهِبَة

الْعُمْرَى مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَة

تَعْرِيفُ الْعُمْرَى شَرْعًا

(د) , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ 1 فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ , وَالرُّقْبَى هُوَ أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ: هُوَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ 2. 3

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ , فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ , فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا 1 " 2

(ابن الجارود) , وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أَعْطَاهُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ شَيْئًا يُسَمِّيهِ، فَهِيَ مَنِيحَةٌ يَمْنَحَهَا إِيَّاهُ، لَيْسَ بِعُمْرَى.
1

حُكْمُ الْعُمْرَى

(م س حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَعَلَ الْأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) 1 (" يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ , أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُعْمِرُوهَا) 2 وفي رواية: (وَلَا تُفْسِدُوهَا , فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ) 3 وفي رواية: (فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ , فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ) 4 (يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ) 5 (مَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثِ اللهِ وَحَقِّهِ ") 6

(م) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيمَنْ) 1 (أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ) 2 (فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ) 3 (فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا , وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ) 4 (وَأَنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا) 5 (الَّذِي أَعْطَاهَا) 6 وَ (لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلَا ثُنْيَا 7) 8 (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ , فَقَطَعَتْ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ) 9.

(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالْعُمْرَى أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ وَيَسْتَثْنِيَ: إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ وَبِعَقِبِكَ , فَهُوَ إِلَيَّ وَإِلَى عَقِبِي , أَنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ " 1

(س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ , فَهِيَ لَهُ وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ مَوْرُوثَةٌ " 1

(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ " 1

(م) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " 1

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " 1

(س) , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ " 1

(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا , أَوْ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا " 1

(د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ حَيَاتَهَا، فَمَاتَتْ، فَجَاءَ إِخْوَتُهُ فَقَالُوا: نَحْنُ فِيهِ شَرْعٌ سَوَاءٌ , فَأَبَى) 1 وفي رواية: (فَقَالَ ابْنُهَا: إِنَّمَا أَعْطَيْتُهَا حَيَاتَهَا) 2 (فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ مِيرَاثًا ") 3

(م) , وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَعْمَرَتْ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا 1 لَهَا ابْنًا لَهَا , ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ , وَتَرَكَ وَلَدًا 2 وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ , فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا , وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ: بَلْ كَانَ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ , فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَدَعَا جَابِرًا - رضي الله عنه - فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا " , فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ , ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ , وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ , فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: صَدَقَ جَابِرٌ , فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ , فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتَّى الْيَوْمِ.
3

(س) , وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ الْعُمْرَى، فَقُلْتُ: حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَن شُرَيْحٍ قَالَ: " قَضَى نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " , قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ: حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "، قَالَ قَتَادَةُ: وَقُلْتُ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "، قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّمَا الْعُمْرَى إِذَا أُعْمِرَ وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ , فَإِذَا لَمْ يَجْعَلْ عَقِبَهُ مِنْ بَعْدِهِ كَانَ لِلَّذِي يَجْعَلُ شَرْطَهُ , قَالَ قَتَادَةُ: فَسُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ 1 " , قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: كَانَ الْخُلَفَاءُ لَا يَقْضُونَ بِهَذَا , قَالَ عَطَاءٌ: قَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ.
2

(س) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الرُّقْبَى جَائِزَةٌ " 1

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا , وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا " 1

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا , وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا " 1

(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا عُمْرَى وَلَا رُقْبَى , فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ " 1

(س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ , فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ " 1

جارٍ التحميل