سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
(خم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا أَدْرَكَتْ الصَّفْقَةُ 1 حَيًّا مَجْمُوعًا 2 فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ 3. 4
(ش) , وَعَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ قَالَ: إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ , فَقَالَ: الْمُشْتَرِي: انْقُلْهُ إلَيَّ، وَقَالَ الْبَائِعُ: لَا , حَتَّى تَأتِيَنِي بِالثَّمَنِ , فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ , فَإِنْ هَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ , وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: انْقُلْهُ , فَقَالَ: دَعْهُ حَتَّى نَأتِيَك بِالثَّمَنِ , فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ , إنْ هَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي , وَيَبِيعُ هَذَا وَلَا يَبِيعُ ذَاكَ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَذَكَرْته لِمُحَمَّدٍ , فَقَالَ: صَدَقَ أَظُنُّ.
1
الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْمَبِيع
(حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ " 1
(ط) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ: الْأَفْرَقُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ , وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ تَمْرًا.
1
(ط) , وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ.
1
(د) , وَعَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الْعَرِيَّةُ: الرَّجُلُ يُعْرِي 1 النَّخْلَةَ , أَوْ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ 2 النَّخْلَةَ أَوْ الِاثْنَتَيْنِ يَأكُلُهَا , فَيَبِيعُهَا بِتَمْرٍ.
3
الْبَيْعُ الْجَبْرِيّ
صُوَرُ البَيْعِ الجَبْرِيّ
جَبْرُ الْمُحْتَكِرِ عَلَى الْبَيْع
حُكْمُ الِاحْتِكَار
(م ت حم) , وَعَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ قَالَ: (كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَضْلَةَ - رضي الله عنه - 1 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ") 2 (مَنْ احْتَكَرَ 3 حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ) 4 وفي رواية: (لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ") 5 (فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّكَ تَحْتَكِرُ) 6 (فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ 7) 8.
الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ جَبْرًا
(د) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَضُدٌ 1 مِنْ نَخْلٍ فِي حَائِطِ 2 رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ , قَالَ: وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ , قَالَ فَكَانَ سَمُرَةُ يَدْخُلُ إِلَى نَخْلِهِ فَيَتَأَذَّى بِهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ 3 فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى , فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ 4 فَأَبَى , فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , " فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَهُ " , فَأَبَى , " فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ " , فَأَبَى , قَالَ: " فَهِبْهُ لَهُ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا - أَمْرًا رَغَّبَهُ فِيهِ - " , فَأَبَى , فَقَالَ: " أَنْتَ مُضَارٌّ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْأَنْصَارِيِّ: اذْهَبْ فَاقْلَعْ نَخْلَهُ " 5 (ضعيف)
(حم ك)، وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ لِفُلَانٍ فِي حَائِطِي 1 عَذْقًا 2 وَإِنَّهُ قَدْ آذَانِي , وَشَقَّ عَلَيَّ مَكَانُ عَذْقِهِ، " فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: بِعْنِي عَذْقَكَ الَّذِي فِي حَائِطِ فُلَانٍ " , قَالَ: لَا , قَالَ: " فَهَبْهُ لِي " , قَالَ: لَا , قَالَ: " فَبِعْنِيهِ بِعَذْقٍ فِي الْجَنَّةِ " , قَالَ: لَا) 3 (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذَا أَبْخَلُ النَّاسِ) 4 وفي رواية: " مَا رَأَيْتُ أَبْخَلَ مِنْكَ إِلَّا الَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ " 5
حُكْمُ بَيْعِ الْمُكْرَه
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ , إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ , إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ , قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾ 1
(جة) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ " 1
(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايِعَانِ عَن بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ " 1
(هق) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ " 1
(حب) , عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ , وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ " 1
الشُّرُوطُ فِي الْبَيْع
(خم ت) , عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وفي رواية: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) 1 إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا , أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا " 2
(ك طب) , وَعَنْ رافع بن خديج - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ " 1 وفي رواية: " الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا أُحِلَّ " 2
شَرْطُ مَا هُوَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْد
اِشْتِرَاطُ مَنْفَعَةٍ لِأَحَدِ الْبَائِعَيْنِ فِي الْبَيْع
(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: " قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ , وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ " 1
أَنْ يَشْتَرِطَ عَقْدًا فِي عَقْدٍ آخَر (بَيْعَتَان فِي بَيْعَةٍ)
أَنْوَاع بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة
الْبَيْع بِكَذَا حَالًّا وَبِأَعْلَى مِنْهُ مُؤَجَّلًا
(ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ 1 " 2
(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا 1 أَوْ الرِّبَا " 23456789101112
(ش) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَبِكَذَا.
1
شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ فِي الْبَيْع
(خ م س حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ , فَأَعِينِينِي) 1 (- وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا - فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ:) 2 (إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَكِ) 3 (وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ 4 لِي فَعَلْتُ , فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا , فَأَبَوْا , وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ , وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا) 5 (قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) 6 (" لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا) 7 (اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا , وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاءُوا) 8 (فَإِنَّمَا الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ") 9 (قَالَ: فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا) 10 (" ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ) 11 (مِنْ الْعَشِيِّ) 12 (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ 13؟ , مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ , وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ , كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ , وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ 14 مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي؟ , إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ") 15
الْبَيْعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ
بَيْعُ الْمُحَاقَلَة
تَعْرِيفُ بَيْعِ الْمُحَاقَلَة
(م س الشافعي) , (قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ , قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ: فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ , فَيُنْفِقُ فِيهَا , ثُمَّ يَأخُذُ مِنْ الثَّمَرِ) 1 وفي رواية: (الْمُخَابَرَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ) 2 (وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ , بِالتَّمْرِ كَيْلًا) 3 وفي رواية: (وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ التَّمْرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ) 4 (وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ: عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ , يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا) 5 وفي رواية: (هُوَ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ وَهُوَ فِي سُنْبُلِهِ بِالْحِنْطَةِ) 6 وفي رواية: (أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقٍ حِنْطَةً) 7 وَ (الْمُخَاضَرَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ) 8.
حُكْمُ بَيْعِ الْمُحَاقَلَة
(خ م) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُخَابَرَةِ , وَالمُحَاقَلَةِ , وَعَنِ المُزَابَنَةِ " 1
(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ " 1
بَيْعُ الْمُزَابَنَة
تَعْرِيفُ بَيْعِ الْمُزَابَنَة
(م الشافعي) , قَالَ عَطَاءٌ: (وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ , بِالتَّمْرِ كَيْلًا) 1 وفي رواية: (وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ التَّمْرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ) 2.
(خ م د جة حم) , وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: (بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخْلِي بِمِائَةِ وَسْقٍ , إِنْ زَادَ فَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصَ فَلَهُمْ , فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ:) 1 (" نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْمُزَابَنَةِ - وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ) 2 (إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا , وَإِنْ كَانَ كَرْمًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا , وَإِنْ كَانَ زَرْعًا: أَنْ يَبِيعَهُ) 3 (بِالْحِنْطَةِ) 4 (بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ) 5 (إِنْ زَادَ فَلِي , وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ -) 6 (وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ) 7 (نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ") 8 (قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ) 9 (لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ 10 أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ) 11 (كَيْلًا) 12 وفي رواية: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ , وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ 13 ") 14
حُكْمُ بَيْعِ الْمُزَابَنَة
(م ت) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ , وَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا , تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ , إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ , النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا , يَأكُلُونَهَا رُطَبًا ") 1 (فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ , وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ , وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ ") 2
(حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ كَيْلًا " 1
(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ " 1
(د) , وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ " 1
(م س) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ " 1
بَيْعُ الْمُلَامَسَة
حُكْم بَيْع الْمُلَامَسَة
(خ م) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ , نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ " , وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ , وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ , وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ , وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ , وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ 1. 2
(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَاضَرَةِ , وَالمُلاَمَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ، وَالمُزَابَنَةِ " 1
(خ) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُحَاقَلَةِ , وَالمُخَاضَرَةِ , وَالمُلاَمَسَةِ , وَالمُنَابَذَةِ " 1
بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحه
مَعْنَى بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِه
(د) , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا , فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ , قَالَ الْمُبْتَاعُ: قَدْ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ , وَأَصَابَهُ قُشَامٌ , وَأَصَابَهُ مُرَاضٌ - عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا - فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا -: " فَإِمَّا لَا , فلَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا " - لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ -. 1
حُكْمُ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلِ بُدُوِّ صَلَاحه
() (خ) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُحَاقَلَةِ , وَالمُخَاضَرَةِ , وَالمُلاَمَسَةِ , وَالمُنَابَذَةِ " 1 () تنبيه: المخاضرة هي بيع المحصول وهو أخضر , قبل نضجه , والفرق بينها وبين المزابنة أن المزابنة اختص الاصطلاح عليها في بيع التمر قبل نضجه , أما المخاضرة فتشمل التمر وما سواه من المحاصيل الزراعية.
(خ م س د) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ , وَلَا يُبَاعُ) 1 (شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ) 2 (وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ") 3
(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ , وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ " 1
(خ م د) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ ") 1 (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ) 2.
(حم) , وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ " , قُلْتُ: وَمَتَى ذَاكَ؟ , قَالَ: حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا.
1