سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
أَفَاقَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ
1
(قط) , عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ فَلَمْ يَقْضِ.
2
لَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ اَلْوَقْت لِغَيْر عُذْر
حجَّة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عُذر
(خ م ت س د جة) , عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ، وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّها إِذَا ذَكَرَهَا 1 " 2
دليل الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عُذر
(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ 1 " 2
(خ م س) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً وفي رواية: (أَوَّلَ سَجْدَةٍ) 1 قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وفي رواية: (فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ) 2 وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً وفي رواية: (أَوَّلَ سَجْدَةٍ) 3 مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ 4) 5 وفي رواية: (فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ") 6 (وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ) 7.
قَضَاء اَلْفَوَائِت مُرَتَّبَةً
(ت س حم عب) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) 1 (عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ , وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ , وَالْعِشَاءِ) 2 (يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ) 3 (- وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللهُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ 4 -) 5 (" فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ , فَصَلَّى الظُّهْرَ) 6 (فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا) 7 (ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ) 8 (فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا) 9 (ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ) 10 (فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا) 11 (ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ) 12 (فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا ") 13
أَوْقَاتٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا (أَوْقَاتُ النَّهْي)
الصَّلَاةُ بَعْدَ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْح
(حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: " إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ، فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ، فَلَا تُصَلِّ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ وفي رواية: (وَهِيَ سَاعَةُ صَلَاةِ الْكُفَّارِ) 1 فَإِذَا ارْتَفَعَتْ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى) 2 (حَتَّى تَعْتَدِلَ الشَّمْسُ اعْتِدَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ) 3 (ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَفَاءَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، فَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ) 4 وفي رواية: (وَهِيَ صَلَاةُ الْكُفَّارِ ") 5
(جة) , وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ - رضي الله عنه - قَالَ: " سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ، قَالَ: " وَمَا هُوَ؟ " , فَقُلْتُ: هَلْ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ؟ , قَالَ: " نَعَمْ، إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ صَلِّ، فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلَى رَأسِكَ كَالرُّمْحِ 1 فَإِذَا كَانَتْ عَلَى رَأسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ، وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُهَا، حَتَّى تَزِيغ 2 الشَّمْسُ عَنْ حَاجِبِكَ الْأَيْمَنِ، فَإِذَا زَالَتْ فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ 3 مُتَقَبَّلَةٌ 4 حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ " 5
(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ , فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا , فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا , فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا , وَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ " 1
(م) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا 1 حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ , وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ , وَحِينَ تَضَيَّفُ 2 الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ " 3
(ط) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ: تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنها - وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ , فَأُتِيَ بِجِنَازَتِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ - وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ - قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ لِأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جِنَازَتِكُمْ الْآنَ , وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ.
1
(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , وفي رواية: (حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ) 1 وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ 2 ") 3
(د) , وَعَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , فَقَالَ: يَا يَسَارُ , " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ , فَقَالَ: لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ , لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ " 1
(طس) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فلَا صّلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ " 1
(خ) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: طَافَ نَاسٌ بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ 1 حَتَّى إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتْ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَامُوا يُصَلُّونَ؟.
2
(خ) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ " 1
(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ , وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ " 1
(حم) , وَعَنْ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " صَلَاتَانِ لَا يُصَلَّى بَعْدَهُمَا: الصُّبْحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , وَالْعَصْرُ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " 1
(حم) , وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ , قَالَ: " جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ , ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْفَجْرَ , ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قَيْدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ , ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظِّلُّ قِيَامَ الرُّمْحِ , ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ , ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قَيْدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ , ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " 1
(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا , فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ , فَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَبْرُزَ وفي رواية: (حَتَّى تَرْتَفِعَ) 1 وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَغِيبَ " 2
(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ:) 1 (أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ , لَا أَنْهَى أَحَدًا) 2 (أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ , غَيْرَ أَنْ لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا) 3
(م) , وَعَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ 1 فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا , فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا , كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ , وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ 2 " 3
(خ) , وَعَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما -: " إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا , وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا - يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ - " 1
(م) , وَعَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عن التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَضْرِبُ الْأَيْدِي عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.
1
(حم) , وَعَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاذِ الْقُرَشِيِّ، أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ بَعْدَ الْعَصْرِ، أَوْ بَعْدَ الصُّبْحِ، فَلَمْ يُصَلِّ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " 1
(حم) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَخَذَ أَبُو ذَرٍّ - رضي الله عنه - بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ , إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ " 1
(ت) , وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ , لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ " 1
(خ م) , وَعَنْ كُرَيْبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ - رضي الله عنهم - إِلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقَالُوا: اقْرَأ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا , وَسَلْهَا عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ , وَقُلْ لَهَا: إِنَّا أُخْبِرْنَا عَنْكِ أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا , وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهُمَا - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَنْهَا - قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي , فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - , فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ , فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا , فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ , فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: " سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْهَا , ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ , ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنْ الْأَنْصَارِ " , فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ , سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا , فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأخِرِي عَنْهُ , فَفَعَلَتْ الْجَارِيَةُ , " فَأَشَارَ بِيَدِهِ 1 " فَاسْتَأخَرَتْ عَنْهُ , فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: " يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ , سَأَلْتِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ , وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ , فَهُمَا هَاتَانِ " 2
(مش) , وَعَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها -: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَقِبَ صَلَاتِهِ الظُّهْرَ وَعَقِبَ صَلَاتِهِ الْعَصْرَ؟ , قَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ 1 ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ " , فَقُلْتُ لَهَا: فَأَنَا رَأَيْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَضْرِبُ رَجُلًا رَآهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ صَلاهُمَا عُمَرُ، وَلَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاهُمَا، وَلَكِنَّ قَوْمَكَ أَهْلَ الْيَمَنِ قَوْمٌ طَغَامٌ 2 وَكَانُوا إِذَا صَلَّوَا الظُّهْرَ صَلَّوْا بَعْدَهَا إِلَى الْعَصْرِ , وَإِذَا صَلَّوَا الْعَصْرَ صَلَّوْا بَعْدَهَا إِلَى الْمَغْرِبِ، فَقَدْ أَحْسَنَ.
3
(طح) , وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ بَرِيدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي حَاجَةٍ لَهُ , فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي: لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ , فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتْرُكُوهَا إِلَى غَيْرِهَا 1 " 2
(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: وَهِمَ عُمَرُ , " إِنَّمَا نَهَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا " 1
(م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " لَمْ يَدَعْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ " 1
(حم) , وَعَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ , فَقَالَتْ: صَلِّ , " إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَوْمَكَ أَهْلَ الْيَمَنِ عَنْ الصَّلَاةِ إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ " 1
(خ) , وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ , وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ , وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - حَدَّثَتْهُ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَّا صَلَّاهُمَا " 1
(خ م س حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ) 1 (فِي يَوْمِهِ الَّذِي يَكُونُ) 2 (عِنْدِي قَطُّ) 3 (حَتَّى لَقِيَ اللهَ , وَمَا لَقِيَ اللهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنْ الصَّلَاةِ , فَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا - تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ -) 4 (قَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ) 5 (ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا 6) 7 (وَكَانَ لَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ ") 8
(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " صَلَاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِي قَطُّ سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ " 1
(حم) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ، إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ " 1
(يع) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ وَتَغْرُبُ عَلَى قَرْنِ شَيْطَانٍ وَصَلَّوْا بَيْنَ ذَلِكَ مَا شِئْتُمْ " 1
الصَّلَاةُ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ أَوْ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْن
1 (م) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيق قَالَ: تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ 2 عِنْدَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - حَدِيثًا، وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَحَّانَةً 3 وَكَانَ لِأُمِّ وَلَدٍ 4 فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لَا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا؟، أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أُتِيتَ , هَذَا أَدَّبَتْهُ أُمُّهُ، وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ، فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيْهَا 5 فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أُتِيَ بِهَا قَامَ، فَقَالَتْ: أَيْنَ؟، قَالَ: أُصَلِّي، قَالَتْ: اجْلِسْ؟، قَالَ: إِنِّي أُصَلِّي، قَالَتْ: اجْلِسْ غُدَرُ 6 إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: " لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ 7 وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ 8 " 9
(جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِهِ أَذًى 1 " 2
(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ " 1