سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
(ت) , وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا السُّنَّةُ 1 فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هُوَ 2 أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ 3 " 4
(قط) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٍ فَلَهُ وَلَاؤُهُ " 1
(قط طب) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٍ فَلَهُ وَلَاؤُهُ " 1 وفي رواية: " مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ 2 " 3
(مي) , وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ , قَالَ: يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ.
1
آرَاءُ الْعُلَمَاءِ فِي مَالِ الْمَيِّتِ الرَّاجِعِ إِلَى بَيْتِ الْمَال
(مي) , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: مَاتَ مَوْلًى عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - وَلَيْسَ لَهُ وَالٍ , فَأَمَرَ بِمَالِهِ فَأُدْخِلَ بَيْتَ الْمَالِ.
1
مِيرَاثُ الْحَمْل
(ش) , عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ.
1 (ضعيف)
(مي) , وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: وَرِّثْ الْحَمِيلَ.
1
شُرُوطُ تَوْرِيثِ الْحَمْل
(مي) , عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرِّثَ الْحَمِيلَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ , وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ فِي خِرَقِهَا.
1 (ضعيف)
(مي) , وَعَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ , وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
1
(ت جة مي) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ , وَلَا يَرِثُ 1 وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ 2) 3 (وَإِنْ وَقَعَ حَيًّا) 4 (قَالَ: وَاسْتِهْلَالُهُ: أَنْ يَبْكِيَ وَيَصِيحَ , أَوْ يَعْطِسَ ") 5
مِيرَاثُ الْكَلَالَة
(خ م ت د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ) 1 (- لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلٍ وَلَا بِرْذَوْنٍ -) 2 (فَوَجَدَنِي أُغْمِيَ عَلَيَّ) 3 (فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ , ثُمَّ) 4 (صَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ " , فَأَفَقْتُ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي, كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟) 5 (إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ) 6 (- وَكَانَ لِي تِسْعُ أَخَوَاتٍ -) 7 (" فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ ") 8 (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَا أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثِ؟ , قَالَ: " أَحْسِنْ " , قُلْتُ: الشَّطْرُ؟ , قَالَ: " أَحْسِنْ , ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي) 9 (ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا جَابِرُ , إِنِّي لَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا , وَإِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - قَدْ أَنْزَلَ , فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ , فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ " , قَالَ جَابِرٌ: فَنَزَلَتْ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ , إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ , وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ , فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ , وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ 10) 11.
(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَنْ الْكَلَالَةِ , فَقَالَ: إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأيِي , فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْ اللهِ , وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنْ الشَّيْطَانِ: أُرَاهُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ , فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنِّي لَأَسْتَحْيِي اللهَ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ.
1 (ضعيف)
(مي) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْءٌ مَا أَعْضَلَتْ بِهِمْ الْكَلَالَةُ.
1
(م حم) , وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي خُطْبَتِهِ الأَخِيرَةِ: (ثُمَّ إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنْ الْكَلَالَةِ , مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ , " وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ , حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي , فَقَالَ: يَا عُمَرُ , أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ 1؟ , وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ) 2 (فَسَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءٍ يَعْلَمُهُ مَنْ يَقْرَأُ) 3 (الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ") 4 وَ (لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي حُمْرُ النَّعَمِ) 5.
(م حم) , وَفِي قِصَّةِ مَقْتَلِهِ - رضي الله عنه -: (قَالَ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ: وَجَاءَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ تَسِيرُ مَعَهَا، فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا قُمْنَا فَوَلَجَتْ عَلَيْهِ فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، وَاسْتَأذَنَ الرِّجَالُ فَوَلَجَتْ دَاخِلًا لَهُمْ فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنْ الدَّاخِلِ) 1 (فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ: أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) 2 (فَوَلَجَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: احْفَظْ عَنِّي ثَلَاثًا , فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا يُدْرِكَنِي النَّاسُ , أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَقْضِ فِي الْكَلَالَةِ قَضَاءً , وَلَمْ أَسْتَخْلِفْ عَلَى النَّاسِ خَلِيفَةً , وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي عَتِيقٌ) 3.
(مي) , وَعَنْ سَلِيمِ بْنِ عَبْدٍ السَّلُولِيِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: الْكَلَالَةُ: مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ.
1
مِيرَاثُ الْأَسِير
(مي) , عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: يُوَرَّثُ الْأَسِيرُ إِذَا كَانَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ.
1
(مي) , وَعَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ.
1
(مي) , وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةِ الْأَسِيرِ , أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا.
1
مِيرَاثُ الْخُنْثَى
(هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَسْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ وَأَشْيَاخَهُمْ يَذْكُرُونَ: أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - سُئِلَ عَنِ الْمَوْلُودِ لَا يُدْرَى أُرَجُلٌ أَمْ امْرَأَةٌ , فَقَالَ عَلِيٌّ: يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثِ يَبُولُ.
1
(هق) , وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُجِنَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ زَمَنَ الْحَجَّاجِ , فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْخُنْثَى كَيْفَ يُوَرَّثُ؟ , فَقَالَ: تَسْجِنُونَنِي وَتَسْتَفْتُونَنِي؟ , ثُمَّ قَالَ: انْظُرُوا مِنْ حَيْثُ يَبُولُ , فَوَرِّثْهُ مِنْهُ , قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , قَالَ: فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا؟ , قُلْتُ: لَا أَدْرِي , فَقَالَ سَعِيدٌ: يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَسْبِقُ.
1
(مي) , وَعَنْ أَبِي هَانِئٍ قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَلَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى , لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ , وَلَيْسَ لَهُ مَا لِلْأُنْثَى , يُخْرِجُ مِنْ سُرَّتِهِ كَهَيْئَةِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ , سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ: نِصْفُ حَظِّ الذَّكَرِ , وَنِصْفُ حَظِّ الْأُنْثَى.
1
مِيرَاثُ مَنْ جُهِلَ تَارِيخُ وَفَاتِه "الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى وَالْحَرْقَى"
(ك) , عَنْ محمد بن الحنفية، أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - تُوُفِّيَتْ هِيَ وَابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي يَوْمٍ , فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ , فَلَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا، وَإِنَّ أَهْلَ صِفِّينَ لَمْ يَتَوَارَثُوا، وَإِنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا.
1
(مي) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: (كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ عَمِيَ مَوْتُهُمْ فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ) 1 (فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ) 2 (فَإِنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ , يَرِثُهُمْ الْأَحْيَاءُ).
3
(قط) , وَعَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ , عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ المزني أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى نَاسٍ فَمَاتُوا، فَقَالَ: يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
1
(مي) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ قَالَ: قَرَأتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْقَوْمِ يَقَعُ عَلَيْهِمْ الْبَيْتُ , لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ , قَالَ: لَا يُوَرَّثُ الْأَمْوَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ , وَيُوَرَّثُ الْأَحْيَاءُ مِنْ الْأَمْوَاتِ.
1
(ط) , مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ , أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ , وَيَوْمَ صِفِّينَ , وَيَوْمَ الْحَرَّةِ , ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ , فَلَمْ يُوَرَّثْ أَحَدٌ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا , إِلَّا مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ.
1 (ضعيف)
مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا
(ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ 1 بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ , فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا , لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ 2 " 3
(د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ 1 يُسْتَلْحَقُ بَعْدَ أَبِيهِ 2 الَّذِي يُدْعَى 3 لَهُ 4 ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ 5 مِنْ بَعْدِهِ , فَقَضَى إِنْ كَانَ) 6 (مِنْ حُرَّةٍ تَزَوَّجَهَا , أَوْ مِنْ أَمَةٍ 7 يَمْلِكُهَا) 8 (يَوْمَ أَصَابَهَا 9 فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ 10 وَلَيْسَ لَهُ 11) 12 (مِمَّا قُسِمَ 13 قَبْلَهُ 14 مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ 15 وَمَا أَدْرَكَ 16 مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ , فَلَهُ نَصِيبُهُ 17 وَلَا يَلْحَقُ 18 إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ 19 أَنْكَرَهُ 20 وَإِنْ كَانَ 21 مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا , أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا 22) 23 (فَإِنَّهُ 24 لَا يَلْحَقُ) 25 (بِمَا اسْتَلْحَقَهُ) 26 (وَلَا يَرِثُ 27) 28 (وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ الَّذِي ادَّعَاهُ 29) 30 (فَهُوَ وَلَدُ زِنَا , لِأَهْلِ أُمِّهِ 31 مَنْ كَانُوا , حُرَّةً أَوْ أَمَةً) 32 (وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ , فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ مَضَى 33 ") 34
(خ م س حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ , وَقَالَ عُتْبَةُ: إِنَّهُ ابْنِي، " فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ " , أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ , فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ) 1 (فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ , عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ , انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ , وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ) 2 (" فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ , فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: هُوَ لَكَ , هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ) 3 (- مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ -) 4 (ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) 5 وفي رواية: (الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) 6 (ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ) 7 (زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) 8 (أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْهُ , لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ) 9 فَـ (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ) 10 (فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ ") 11 (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَوَاللهِ مَا رَآهَا حَتَّى مَاتَتْ) 12.
(د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانًا ابْنِي , عَاهَرْتُ 1 بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ 2 ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ , الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ 3 وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ 4 " 5
(مي) , وَعَنْ سَعِيدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنَا يَمُوتُ , قَالَ: إِنْ كَانَ ابْنَ عَرَبِيَّةٍ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ , وَجُعِلَ بَقِيَّةُ مَالِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ , وَإِنْ كَانَ ابْنَ مَوْلَاةٍ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ , وَوَرِثَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ أَعْتَقُوهَا مَا بَقِيَ.
1
(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ , عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنهما - قَالَا: وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.
1 (ضعيف)
(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ , وَأُمَّهُ: لِأَخِيهِ السُّدُسُ , وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ , ثُمَّ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ , فَيَصِيرُ لِلْأَخِ الثُّلُثُ , وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ , وقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لِأَخِيهِ السُّدُسُ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ.
1 (ضعيف)
(مي) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي وَلَدِ الزِّنَا لِأَوْلِيَاءِ أُمِّهِ: خُذُوهُ , إِنَّكُمْ تَرِثُونَهُ , وَتَعْقِلُونَهُ , وَلَا يَرِثُكُمْ.
1
مِيرَاثُ وَلَدِ اللِّعَانِ وَالْمُتَلَاعِنَيْن
(د) , عَنْ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: (" جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ , وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا ") 1 (وقَالَ مَكْحُولٌ: فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ وَتَرَكَتِ ابْنَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا، كَانَ مِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ، لِأَنَّهُ كَانَ لِأُمِّهِمْ وَجَدِّهِمْ، وَكَانَ لِأَبِيهَا السُّدُسُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهِ، وَلَيْسَ يَرِثُ الْجَدُّ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ أَبُ الْأُمِّ، وَإِنَّمَا وَرِثَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ أُمَّهُمْ، وَوَرِثَ الْجَدُّ ابْنَتَهُ لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهَا، فَالْمَالُ الَّذِي لِلْوَلَدِ لِوَرَثَةِ الْأُمِّ , وَهُوَ يُحْرِزُهُ الْجَدُّ وَحْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ) 2.
(مي) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: ابْنُ الْمُلَاعِنَةِ يُدْعَى لِأُمِّهِ، وَمَنْ قَذَفَ لِأُمِّهِ يَقُولُ: يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ , ضُرِبَ الْحَدَّ، وَأُمُّهُ عَصَبَتُهُ , يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ.
1 (ضعيف)
(مي) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ , فَجَاءَ عَصَبَةُ أَبِيهِ يَطْلُبُونَ مِيرَاثَهُ , فَقَالَ: إِنَّ أَبَاهُ كَانَ تَبَرَّأَ مِنْهُ , فَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ , فَقَضَى بِمِيرَاثِهِ لِأُمِّهِ , وَجَعَلَهَا عَصَبَتَهُ.
1 (ضعيف)