الجامع الصحيح للسنن والمسانيدصفحات 293-332

سُورَةُ النَّاس

صفحات 293-332
عن هذه الطبعة
عَلَم
صهيب عبد الجبار
الكتاب
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المؤلف
صهيب عبد الجبار
عدد الأجزاء
38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]

مَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ شَاهِدٍ وَاحِد

(حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ , أَخْبَرَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ الْمَكِّيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ " , قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ , هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ؟ , فَقَالَ: لَا , إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَأَشْبَاهِهِ.
1

(خ) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً , " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا " , فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ؟ , قَالُوا: ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَدَعَاهُ , فَشَهِدَ: " لَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً " , فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ.
1

حُكْمُ أَدَاءِ الشَّهَادَة

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَأبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ 1 (ت) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا 2 " 3

شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْجِرَاحِ وَالْقَتْل

(ط) , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْجِرَاحِ.
1

شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيّ

(د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ 1 " 2

(حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: أَهْدَتْ أُمُّ سُنْبُلَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَبَنًا , فَلَمْ تَجِدْهُ، فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " قَدْ نَهَى أَنْ يُؤْكَلَ طَعَامُ الْأَعْرَابِ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا مَعَكِ يَا أُمَّ سُنْبُلَةَ؟ " , قَالَتْ: لَبَنًا أَهْدَيْتُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " اسْكُبِي أُمَّ سُنْبُلَةَ " , فَسَكَبَتْ، فَقَالَ: " نَاوِلِي أَبَا بَكْرٍ " , فَفَعَلَتْ، فَقَالَ: " اسْكُبِي أُمَّ سُنْبُلَةَ " , فَسَكَبَتْ، فَنَاوَلَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَشَرِبَ " , قَالَتْ عَائِشَةُ - وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَشْرَبُ مِنْ لَبَنٍ أَسْلَمَ وَأَبْرَدَهَا عَلَى الْكَبِدِ -: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ كُنْتُ حُدِّثْتُ أَنَّكَ قَدْ نَهَيْتَ عَنْ طَعَامِ الْأَعْرَابِ؟، فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِالْأَعْرَابِ، هُمْ أَهْلُ بَادِيَتِنَا، وَنَحْنُ أَهْلُ حَاضِرَتِهِمْ 1 وَإِذَا دُعُوا أَجَابُوا، فَلَيْسُوا الْأَعْرَابِ " 2

مَوَانِعُ قَبُولِ الشَّهَادَة

يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ مُطْلَقًا كُلُّ وَصْفٍ أَوْ فِعْلٍ مُضَادٍّ لِلْعَدَالَةِ أَوْ الْمُرُوءَة

(جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ , وَلَا خَائِنَةٍ , وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ , وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ 1) 2 (وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ 3) 4 (الْخَادِمِ , وَالتَّابِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ) 5 (وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ ") 6

(هق) , وَفِي رِسَالَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه -: (وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الشَّهَادَةِ , إِلَّا مَجْلُودٌ فِي حَدٍّ , أَوْ مُجَرَّبٌ عَلَيْهِ شَهَادَةُ الزُّورِ , أَوْ ظَنِينٌ فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ , فَإِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - تَوَلَّى مِنَ الْعِبَادِ السِّرَائِرَ , وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ , إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ) 1.

(ك) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ 1 وَلَا ذِي الْحِنَةِ 2 " 3

(خد) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً 1 فَقَالَ: شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً 2 " 3

شَهَادَةُ الْحِسْبَة

هَلْ الْأَفْضَلُ فِي الْحُدُودِ الشَّهَادَةُ أَوْ السَّتْر

(د حم) , عَنْ نُعَيْمٍ بن هزَّالِ (أَنَّ هَزَّالًا - رضي الله عنه - كَانَ اسْتَأجَرَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يُقَالُ لَهَا: فَاطِمَةُ، قَدْ أُمْلِكَتْ، وَكَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُمْ، وَإِنَّ مَاعِزًا وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَخْبَرَ هَزَّالًا , فَخَدَعَهُ فَقَالَ: انْطَلِقْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبِرْهُ) 1 (بِمَا صَنَعْتَ , لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ) 2 وفي رواية: (عَسَى أَنْ يَنْزِلَ فِيكَ قُرْآنٌ، " فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَ "، فَلَمَّا عَضَّتْهُ مَسُّ الْحِجَارَةِ انْطَلَقَ يَسْعَى، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ بِلَحْيِ جَزُورٍ أَوْ سَاقِ بَعِيرٍ فَضَرَبَهُ بِهِ فَصَرَعَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " وَيْلَكَ يَا هَزَّالُ، لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ 3 كَانَ خَيْرًا لَكَ) 4 (مِمَّا صَنَعْتَ بِهِ ") 5

(ك) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ بَعْدَ أَنْ رَجَمَ الأَسْلَمِيَّ فَقَالَ: اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، وَلْيَتُبْ إلَى اللهِ , فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهُ - عزَّ وجل - " 1

الْقَضَاءُ بِالْقُرْعَة

(طس) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشُهُودٍ عُدُولٍ فِي عِدَّةٍ وَاحِدَةٍ، " فَسَاهَمَ بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " 1

(جة حم) , وَعَن أَبِي رَافِعٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ ذَكَرَ (أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً) 1 وَ (لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ) 2 (" فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْتَهِمَا 3 عَلَى الْيَمِينِ , أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا ") 4

(س) , وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ - وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ - " فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ , وَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ , ثُمَّ دَعَا مَمْلُوكِيهِ , فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ , ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ , فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ , وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً " 1

(س د) , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ الْيَمَنِ , فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ وَيُحَدِّثُهُ) 1 (- وَعَلِيٌّ - رضي الله عنه - يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ) 2 (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) 3 (إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ , وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ) 4 (فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَحَدِهِمْ: تَدَعُهُ لِهَذَا؟ , فَأَبَى , وَقَالَ لِهَذَا: تَدَعُهُ لِهَذَا؟ , فَأَبَى , وَقَالَ لِهَذَا: تَدَعُهُ لِهَذَا؟ , فَأَبَى , قَالَ عَلِيٌّ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ , وَسَأُقْرِعُ بَيْنَكُمْ , فَأَيُّكُمْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ) 5 (فَلَهُ الْوَلَدُ , وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ) 6 (فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ , فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ , وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ) 7 (" فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُه 8 ") 9

الْقَضَاءُ بِمَا يَظْهَرُ مِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ وَالْأَمَارَات

(هق) , وَعَنْ جَارِيَةَ بْنِ ظُفْرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ دَارًا كَانَتْ بَيْنَ أَخَوَيْنِ , فَحَظَرَا فِي وَسَطِهَا حِظَارًا، ثُمَّ هَلَكَا , وَتَرَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَقِبًا، فَادَّعَى عَقِبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ الْحِظَارَ لَهُ مِنْ دُونِ صَاحِبِهِ، فَاخْتَصَمَ عَقِبَاهُمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " فَأَرْسَلَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - يَقْضِي بَيْنَهُمَا " , فَقَضَى بِالْحِظَارِ لِمَنْ وَجَدَ مَعَاقِدَ الْقِمْطِ 1 تَلِيهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَصَبْتَ " 2 (ضعيف)

الْبَابُ الثَّالِث

ُ: اَلْأَيْمَان

الْحَلِفُ عَلَى فِعْلِ حَرَام

(جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ , أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ، فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ " 1

(مش) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " من حلف بيمين على قطيعة رحم أو معصية فحنث , فذلك كفارة له " 1

الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى

(خ م جة حم) , وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنْتُ فِي رَكْبٍ أَسِيرُ فِي غَزَاةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَلَفْتُ فَقُلْتُ: لَا وَأَبِي) 1 (" فَسَمِعَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:) 2 (مَهْ!) 3 (لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ) 4 (إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ) 5 (إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ) 6 (فَمَنْ كَانَ حَالِفًا) 7 (فلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللهِ) 8 (أَوْ لِيَصْمُتْ) 9 (وَمَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ , وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ , وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ , فَلَيْسَ مِنْ اللهِ 10 ") 11 (قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا) 12.

اِنْعِقَادُ الْيَمِينِ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى

(خ م) , وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا) 1 (مُتَعَمِّدًا , فَهُوَ كَمَا قَال 2 ") 3

خُلُوُّ صِيغَةِ الْيَمِينِ عَنْ الِاسْتِثْنَاء

(س جة) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ , فَهُوَ بِالْخِيَارِ , إِنْ شَاءَ مَضَى , وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) 1 (غَيْرُ حَانِثٍ ") 2

(د) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا , وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا , وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا , ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ " 1

تَحْرِيمُ الْحَلَالِ يَمِين

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ , وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ , قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ , وَاللهُ مَوْلَاكُمْ , وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ 1 (خ م) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ , فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا 2 وَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.
3

(جة) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " آلَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ , وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَلَالَ حَرَامًا، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً " 1

مَتَى يَجِبُ الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ الْمَعْقُودَة

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ 1 وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ 2

(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَاللهِ لَأَنْ يَلِجَّ 1 أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ , آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ 2 " 3

(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَعْتَمَ رَجُلٌ 1 عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ، فَحَلَفَ لَا يَأكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا) 2 (فَلْيَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ , وَلْيُكَفِّرْ عَن يَمِينِهِ ") 3

مَا يَلْزَمُ مِنْ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ الْمَعْقُودَة

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ , وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ , فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ , أَوْ كِسْوَتُهُمْ , أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ , وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ , كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ 1

(س) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا , فَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ " 1

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ، وَمَعَ الْكَفَّارَةِ حَسَنَةٌ " 1

مَا يُعْتَبَرُ فِي تَفْسِيرِ أَلْفَاظِ الْأَيْمَان

نِيَّةُ الْمُسْتَحْلَف

(م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ 1 " 2

نِيَّةُ الْحَالِف

(د) , عَنْ سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ - رضي الله عنه - فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ , فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا , وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي , فَخَلَّى سَبِيلَهُ , فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي , قَالَ: " صَدَقْتَ , الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ " 1

تَصْدِيقُ دَعْوَى الْحَالِفِ بِاعْتِبَارِ أَحْوَالِ النِّيَّة

(م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ " 1

كَفَّارَةُ الْيَمِين

الْأَيْمَانُ الَّتِي تُشْرَعُ لَهَا الْكَفَّارَة

(خ م حم) , وَعَنْ زَهْدَمٍ الجُرْمِيِّ قَالَ: (كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وُدٌّ وَإِخَاءٌ , فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ , وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ , أَحْمَرُ , كَأَنَّهُ مِنْ الْمَوَالِي , فَدَعَاهُ إِلَى الطَّعَامِ) 1 (فَلَمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِهِ , قَالَ: ادْنُ , فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) 2 (" يَأكُلُ دَجَاجًا ") 3 (قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ أَكَلَ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ , فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ , فَقَالَ: ادْنُ أُخْبِرْكَ أَوْ أُحَدِّثْكَ) 4 (عَنْ يَمِينِكَ) 5 (أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْأَلُهُ الْحُمْلَانَ لَهُمْ إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ - وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ -) 6 (" فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانٌ) 7 (يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ ") 8 (فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ , إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ , فَقَالَ: " وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ) 9 (وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ") 10 (فَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيَّ , فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمْ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) 11 (ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أُتِيَ بِنَهْبِ إِبِلٍ) 12 (فَقَالَ: أَيْنَ هَؤُلَاءِ الْأَشْعَرِيُّونَ؟ " , فَأَتَيْنَا , " فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى ") 13 (فَلَمَّا قَبَضْنَاهَا) 14 (قُلْتُ لِأَصْحَابِي: " نَسِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمِينَهُ " , فَوَاللهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمِينَهُ , لَا نُفْلِحُ) 15 (بَعْدَهَا أَبَدًا , فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , " إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا , وَقَدْ حَمَلْتَنَا ") 16 (فَظَنَنَّا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ) 17 (فَقَالَ: " مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ , وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ , وَإِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي , وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ") 18

أَنْوَاع كَفَّارَة الْيَمِين قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ 1

كَفَّارَة الْيَمِين لِلْمُسْتَطِيعِ (الْوَاجِد)

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا , ثُمَّ حَنِثَ , فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ , أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ , وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا , ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ , لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.
1

تَحْرِير رَقَبَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين

مَا لا يُجْزِئ فِي تَحْرِير الرَّقَبَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين

(ط) , مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ؟ , فَقَالَ: لاَ.
1

الْمِقْدَارُ الْمُجْزِئُ مِنْ الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِين

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ , وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ , أَوْ كِسْوَتُهُمْ , أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ , كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ 1

(جة) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ سَعَةٌ , وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ شِدَّةٌ , فَنَزَلَتْ: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾.
1

جارٍ التحميل