سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ , وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ ") 1 (قَالَ: " يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ": حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ) 2.
(خ م) , وَعن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - (" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ "، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟، قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ) 1 (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ 2؟ ") 3
(خ م) , وَعَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَا قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ ") 1 (قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدٍ: مَا تُشْقِحُ؟ , قَالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ , وَيُؤْكَلُ مِنْهَا) 2.
(خ م) , وَعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ: (سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ السَّلَمِ 1 فِي النَّخْلِ؟، فَقَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ ") 2 (وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟، فَقَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ) 3 (وَحَتَّى يُوزَنَ "، قُلْتُ: وَمَا يُوزَنُ؟، قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ 4) 5.
(حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ " 1
(ت)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ " 1
(م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ , وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأمَنَ الْعَاهَةَ , نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ " 1
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، أَوْ تَمْرٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ.
1
بَيْعُ السِّنِينَ
حُكْمُ بَيْعِ السِّنِينَ
(م) , وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ " , قَالَ أَحَدُهُمَا: " بَيْعُ السِّنِينَ " هِيَ الْمُعَاوَمَةُ.
1
(م حم) , وَعَنْ عَطَاءٍ (أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - بَاعَ ثَمَرَ أَرْضٍ لَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ , فَسَمِعَ بِذَلِكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنهما - فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي نَاسٍ , فَقَالَ فِي الْمَسْجِدِ: " مَنَعَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبِيعَ الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطِيبَ ") 1 وفي رواية: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ , وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ , وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ " 2 وفي رواية: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا " 3 وفي رواية: " نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ " 4
بَيْعُ الْمُنَابَذَة
حُكْمُ بَيْعِ الْمُنَابَذَة
(ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ " 1
بَيْعُ الْحَصَاة
(1)
حُكْم بَيْع الْحَصَاة
(م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ " 21
بَيْعُ الصُّبْرَةِ (1) جُزَافًا (2)
حُكْم
ُ بَيْعِ الصُّبْرَةِ جُزَافًا
(س) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا , بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ 3 " 412
(س) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنْ الطَّعَامِ , وَلَا الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ الطَّعَامِ " 1
بَيْعُ الْجَلَبِ أَوْ تَلَقِّي الرُّكْبَان
حُكْمُ بَيْعِ الْجَلَبِ أَوْ تَلَقِّي الرُّكْبَان
(خ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ , " فَنَهَانَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ " 1
(حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَدْخُلَ الْأَسْوَاقَ " 1
(خ م ت س) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ) 1 وَ (قَالَ: لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ 2) 3 وفي رواية: (لَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ) 4 (فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ , فَإِذَا أَتَى) 5 (صَاحِبُ السِّلْعَةِ) 6 (السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ 7 ") 8
(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ 1 وَلَا تُحَفِّلُوا 2 وَلَا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ " 3
بَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِض
حُكْمُ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِض
(ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ 1 وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ 2 وفي رواية: (بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) 3 وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ 4 وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ 5 بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ 6 " 7
(د حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِزَيْتٍ , فَسَاوَمْتُهُ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنْ التُّجَّارِ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ) 1 (فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا , فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ , فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي , فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ , فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ , حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ 2 ") 3
(خ م س حم) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - حَدَّثَهُمْ (أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الرُّكْبَانِ) 1 (جُزَافًا 2) 3 (فِي أَعْلَى السُّوقِ , فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ , فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ) 4 (الَّذِي ابْتَاعُوا فِيهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ ") 5 وفي رواية: " كَانَ يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ إِذَا ابْتَاعُوا مِنْ الرُّكْبَانِ الْأَطْعِمَةَ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَتَبَايَعُوهَا حَتَّى يُؤْوُوا إِلَى رِحَالِهِمْ " 6
(خ م) , وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي البُيُوعِ " 1
(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعُوهُ) 1 (فِي مَكَانِهِمْ، حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ) 2.
(ت س د حم) , وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) 1 (يَأتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي) 2 فَـ (أَبِيعُهُ مِنْهُ , ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ) 3 (فَقَالَ: " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) 4 وفي رواية: (لَا تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ) 5 وفي رواية: (إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ") 6
(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ " 1
(خ م حم) , وَعَنْ طَاوُسٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) 1 وفي رواية: (فلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) 2 وفي رواية: (فلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ " , فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ , فَقَالَ: أَلَا تُرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ؟) 3 وفي رواية: (قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟، قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ 4) 5 (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَحْسِبُ الْبُيُوعَ كُلَّهَا) 6 (بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ) 7.
(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنْ الْأَرْزَاقِ الَّتِي تُعْطَى النَّاسُ بِالْجَارِ 1 مَا شَاءَ اللهُ , ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ الْمَضْمُونَ عَلَيَّ إِلَى أَجَلٍ , فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: أَتُرِيدُ أَنْ تُوَفِّيَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي ابْتَعْتَ؟ , فَقَالَ: نَعَمْ , فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ 2. 3
بَيْعُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْض
(م حم) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (أَنَّ صِكَاكَ التُّجَّارِ خَرَجَتْ، فَاسْتَأذَنَ التُّجَّارُ مَرْوَانَ فِي بَيْعِهَا فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَلَيْهِ , فَقَالَ) 1 (لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا؟، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصُّكُوكِ , " وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) 2 (أَنْ يُشْتَرَى الطَّعَامُ ثُمَّ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى ") 3 (قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسِ مَرْوَانَ) 4 (يَنْتَزِعُونَ الصِّكَاكَ مِنْ أَيْدِي مَنْ لَا يَتَحَرَّجُ مِنْهُمْ 5) 6.
بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُه
حُكْمُ بَيْعِ مَا لَا يَمْلِكُه
(س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ " 1
(خ ت) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ) 1 (بِهِ شَاةً) 2 (فَاشْتَرَيْتُ لَهُ) 3 (بِهِ شَاتَيْنِ 4) 5 (فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ 6 وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ) 7 (" فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ) 8 (فَقَالَ لَهُ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ " , فَكَانَ) 9 (لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ 10) 11.
بَيْعُ الْعِينَة
(1)
حُكْمُ بَيْعِ الْعِينَة
(د) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ 2 وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ , وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ 3 وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا 4 لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ " 5 الشرح 61
صُوَرُ بَيْعِ الْعِينَة
(ط) , وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ مِنْ الرَّجُلِ بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ , ثُمَّ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ , فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ.
1
بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
حُكْم بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
(ت) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ 1 وَلَا تُحَفِّلُوا 2 وَلَا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ " 3
(حم) , وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - وَنَحْنُ غِلْمَانٌ , تَجِيءُ الْأَعْرَابُ , نَقُولُ: يَا أَعْرَابِيُّ , نَحْنُ نَبِيعُ لَكَ , قَالَ: دَعُوهُ فَلْيَبِعْ سِلْعَتَهُ , فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ 1 " 2
(خ م) , وَعَنْ طَاوُسٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ , وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ " , قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ " لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ " , قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.
1
(حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَشْتَرِيَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " 1
(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ يُقَالُ: " لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ " , وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ , لَا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا , وَلَا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا.
1
(م د حم) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ , وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ) 1 (دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ 2) 3 (فَإِذَا اسْتَنْصَحَ رَجُلٌ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ) 4 وفي رواية: (فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ ") 5
(حم) , عَنْ أَبِي النَّضْرِ سَالِمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَكِّيِّ قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ , وَمَعَهُ صَحِيفَةٌ لَهُ فِي يَدِهِ - قَالَ: وَفِي زَمَانِ الْحَجَّاجِ - فَقَالَ لِي: يَا عَبْدَ اللهِ , أَتَرَى هَذَا الْكِتَابَ مُغْنِيًا عَنِّي شَيْئًا عِنْدَ هَذَا السُّلْطَانِ؟ , قَالَ: فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا الْكِتَابُ؟ , قَالَ: هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَهُ لَنَا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا , قَالَ: فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ مَا أَظُنُّ أَنْ يُغْنِيَ عَنْكَ شَيْئًا , وَكَيْفَ كَانَ شَأنُ هَذَا الْكِتَابِ؟ , قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ بِإِبِلٍ لَنَا نَبِيعُهَا , وَكَانَ أَبِي صَدِيقًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ - رضي الله عنه - فَنَزَلْنَا عَلَيْهِ , فَقَالَ لَهُ أَبِي: اخْرُجْ مَعِي فَبِعْ لِي إِبِلِي هَذِهِ , قَالَ: فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ? قَدْ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " , وَلَكِنْ سَأَخْرُجُ مَعَكَ فَأَجْلِسُ , وَتَعْرِضُ إِبِلَكَ , فَإِذَا رَضِيتُ مِنْ رَجُلٍ وَفَاءً وَصِدْقًا مِمَّنْ سَاوَمَكَ , أَمَرْتُكَ بِبَيْعِهِ , قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى السُّوقِ فَوَقَفْنَا ظَهْرَنَا , وَجَلَسَ طَلْحَةُ قَرِيبًا , فَسَاوَمَنَا الرِّجَالُ , حَتَّى إِذَا أَعْطَانَا رَجُلٌ مَا نَرْضَى قَالَ لَهُ أَبِي: أُبَايِعُهُ؟ , قَالَ: نَعَمْ , رَضِيتُ لَكُمْ وَفَاءَهُ فَبَايِعُوهُ , فَبَايَعْنَاهُ , فَلَمَّا قَبَضْنَا مَالَنَا وَفَرَغْنَا مِنْ حَاجَتِنَا , قَالَ أَبِي لِطَلْحَةَ: خُذْ لَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابًا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا , قَالَ: فَقَالَ: هَذَا لَكُمْ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ , فَقَالَ: عَلَى ذَلِكَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابٌ , قَالَ: فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ صَدِيقٌ لَنَا , وَقَدْ أَحَبَّ أَنْ تَكْتُبَ لَهُ كِتَابًا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْهِ فِي صَدَقَتِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " هَذَا لَهُ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ " , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي قَدْ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنْكَ كِتَابٌ عَلَى ذَلِكَ , قَالَ: " فَكَتَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَذَا الْكِتَابَ " 1
بَيْعُ النَّجْش
(1)
حُكْمُ بَيْعِ النَّجْش
(خ م) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَن النَّجْشِ " 21