كِتَابُ الْعَقِيدَة الثَّانِي
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ الِاكْتِحَالُ وِتْرًا بِالْإِثْمِدِ
(جة) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ 1 فَإِنَّهُ) 2 (خَيْرُ أَكْحَالِكُمْ) 3 (يَجْلُو الْبَصَرَ 4 وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ 5 ") 6
(جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ , فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ , وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ " 1
(حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اكْتَحَلَ أَحَدُكُمْ , فَلْيَكْتَحِلْ وِتْرًا " 1
(أبوالشيخ) , وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَكْتَحِلُ فِي عَيْنِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَفَى الْيُسْرَى مَرَّتَيْنِ " 1
مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ مَاءُ الْكَمْأَة
(خ م) , عَنْ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْكَمْأَةُ 1 مِنَ الْمَنِّ 2 الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ 3 " 4
مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّطَلِّي بِالْوَرْسِ
(ت) , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ 1 مِنْ الْكَلَفِ 2. 3
مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ التَّضْمِيدُ بِالصَّبِرِ
(م د س حم) , عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ , حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ 1 اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) 2 (عَيْنَهَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) 3 (فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ) 4 (فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا) 5 (فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ) 6 (وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ) 7 (فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ, وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ) 8 (وَزَعَمَ أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) 9 (" فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اشْتَكَى رَأسَهُ وَعَيْنَيْهِ , أَنْ يُضَمِّدَهُمَا 10 بِالصَّبِرِ 11 ") 12
مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُونِ أَدْوِيَةٌ جِرَاحِيَّة
مِنْ التَّدَاوِي الْمَسْنُون
ِ الْحِجَامَة
مَنَافِعُ الْحِجَامَة
(تهذيب الآثار للطبري) , عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا هَاجَ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَلْيَحْتَجِمْ، فَإِنَّ الدَّمَ إِذَا تَبَيَّغَ 1 بِصَاحِبِهِ يَقْتُلُهُ " 2
(جة) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِمَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا كُلُّهُمْ يَقُولُ لِي: عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ يَا مُحَمَّدُ) 1 وفي رواية: (يَا مُحَمَّدُ , مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ ") 2
(حم) , وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " فَدَعَا الْحَجَّامَ , فَأَتَاهُ بِقُرُونٍ , فَأَلْزَمَهُ إِيَّاهَا , ثُمَّ شَرَطَهُ بِشَفْرَةٍ " فَدَخَلَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ, فَلَمَّا رَآهُ يَحْتَجِمُ- وَلَا عَهْدَ لَهُ بِالْحِجَامَةِ وَلَا يَعْرِفُهَا - قَالَ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ , عَلَامَ تَدَعُ هَذَا يَقْطَعُ جِلْدَكَ؟ , قَالَ: " هَذَا الْحَجْمُ " , قَالَ: وَمَا الْحَجْمُ؟ , قَالَ: " هَذَا مِنْ خَيْرِ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ " 1
(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ , أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ , أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ) 1 (تُوَافِقُ الدَّاءَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ ") 2
(طب) , وَعَنْ سَلْمَى مَوْلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ أَحَدًا قَطُّ يَشْكُو إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَجَعًا فِي رَأسِهِ إِلَّا قَالَ: " اذْهَبْ فَاحْتَجِمْ " , وَلَا وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ: " اذْهَبْ فَاخْضِبْهَا بِالْحِنَّاءِ " 1
(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوُونَ بِهِ خَيْرٌ , فَالْحِجَامَةُ " 1
(خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ: الْحِجَامَةُ , وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ " 1
أَوْقَاتُ الْحِجَامَة
(جة) , عَنْ نَافِعٍ قَالَ: (قَالَ لِيَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: يَا نَافِعُ، قَدْ تَبَيَّغَ بِيَ الدَّمُ , فَالْتَمِسْ لِي حَجَّامًا , وَاجْعَلْهُ رَفِيقًا إِنِ اسْتَطَعْتَ 1) 2 (وَاجْعَلْهُ شَابًّا , وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا) 3 (كَبِيرًا , وَلَا صَبِيًّا صَغِيرًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ 4: " الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ 5 وَفِيهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ وَتَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَفِي الْحِفْظِ، فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ , وَالْجُمُعَةِ , وَالسَّبْتِ , وَيَوْمَ الْأَحَدِ تَحَرِّيًا، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي عَافَى اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ الْبَلَاءِ، وَضَرَبَهُ بِالْبَلَاءِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ , أَوْ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ ") 6
(ش) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ يَوْمٍ تَحْتَجِمُونَ فِيهِ , سَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ " 1
(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ , فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ , أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ , أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ , وَلَا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمْ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ " 1
(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ " 1
أَمَاكِنُ الْحِجَامَة
(ت) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَجِمُ عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ 1 وَعَلَى الْكَاهِلِ 2 وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ " 3
(خط) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَجِمُ فِي رَأسَهِ , وَيُسَمِّيها أُمَّ مُغِيثٍ " 1
(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) 1 (بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) 2 (فِي وَسَطِ رَأسِهِ 3) 4 (مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ 5 ") 6
(د) , وَعَنْ مُعَمَّر بْنِ رَاشِدٍ 1 قَالَ: احْتَجَمْتُ عَلَى هَامَتِي 2 فَذَهَبَ عَقْلِي , حَتَّى كُنْتُ أُلَقَّنُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِي.
3
(س د حم) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ) 1 (عَلَى وَرِكِهِ 2) 3 (مِنْ أَلَمٍ) 4 (كَانَ بِهِ ") 5
(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ " 1
(حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: " احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ " 1
(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: اسْتَأذَنَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحِجَامَةِ , " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا " , قَالَ: وَكَانَ أَخَاهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ , أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ.
1
اِحْتِجَامُ الْمُحْرِم
(س د حم) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ) 1 (عَلَى وَرِكِهِ 2) 3 (مِنْ أَلَمٍ) 4 (كَانَ بِهِ ") 5
(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ " 1
(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) 1 (بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) 2 (فِي وَسَطِ رَأسِهِ 3) 4 (مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ 5 ") 6
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ.
1
اِحْتِجَامُ الصَّائِم
(حم) , عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: " بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ لِثَمَانِ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ , وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي , فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " 1
(حم) , وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ , فَقَالَ: " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " 1
(جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " 1
(خ) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ " 1
(قط) , وَعَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، " فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَفْطَرَ هَذَانِ، ثُمَّ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ "، قَالَ ثَابِتٌ: وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ.
1
(حم) , وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ , وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا " 1
(خ د) , وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: (سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟، فَقَالَ: لَا) 1 (مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلَّا كَرَاهِيَةَ) 2 (الضَّعْفِ ") 3.
(ن) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، وَرَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ " 1
(ش) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ: الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا يَخْرُجُ.
1
(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ.
1