سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
الْبَابُ الثَّالِثُ: الطَّلَاق قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ , وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ , لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا , فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ , وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ , ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (1) (1)
الطلاق/1، 2
شُرُوطُ الْمُطَلِّق
أَنْ يَكُونَ الْمُطَلِّقُ زَوْجًا
(حب) , عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ , وَبَعَثَ بِهِ مَعِي , فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ , وفيها: وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ " 1
(ت س د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ) 1 (وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ , وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ) 2 (لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ - عزَّ وجل -) 3 (وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ") 4
(جة) , وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ " 1
(جة) , وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ " 1
(ش) , وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا طَلاَقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ.
1
(ك) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - وَإِنْ يَكُنْ قَالَهَا , فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ - قَالَ اللهُ - عزَّ وجل -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ 1 وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ.
2
أَنْ يَكُونَ الْمُطَلِّقُ عَاقِلًا
(س حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" رُفِعَ الْقَلَمُ 1 عَنْ ثَلَاثٍ 2: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ 3 حَتَّى يَحْتَلِمَ 4 وَعَنْ الْمَجْنُونِ 5 حَتَّى يَعْقِلَ 6) 7 (أَوْ يُفِيقَ 8؟ ") 9
(عب) , وَعَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ , إِلَّا طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ.
1
لَفْظُ الطَّلَاق
النِّيَّةُ فِي الطَّلَاقِ بِالْكِنَايَة
(ط) , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ , كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا 1. 2
(ط) , مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: بَرِئْتِ مِنِّي وَبَرِئْتُ مِنْكِ -: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الْبَتَّةِ.
1
(ط) , وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ , فَقَالَ لِأَهْلِهَا: شَأنَكُمْ بِهَا , فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ.
1
أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَد
طَلَاقٌ رَجْعِيّ
(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهُ: الْبَتَّةُ , مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟ , قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقُلْتُ لَهُ: كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا , مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهَا شَيْئًا، مَنْ قَالَ: الْبَتَّةَ , فَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى.
1
حُكْمُ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيّ
(ط) , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْأُخْرَى مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ , كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأذِنَ عَلَيْهَا , حَتَّى رَاجَعَهَا.
1
أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ الصِّفَة
طَلَاقُ السُّنَّة
طَلَاقُ السُّنَّةِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَد
(س) , عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" طَلَاقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا) 1 (تَطْلِيقَةً وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ , فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ , طَلَّقَهَا أُخْرَى , فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ , طَلَّقَهَا أُخْرَى , ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ ") 2 الشرح 3
طَلَاقُ السُّنَّةِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْت
(ش) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ 1 قَالَ: طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.
2
(م) , وعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ " فِي قُبُلِ " عِدَّتِهِنَّ 1﴾ " 2
(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ , فَقَالَ لَهَا: إِذَا حِضْتِ فَآذِنِينِي 1 فَلَمَّا حَاضَتْ آذَنَتْهُ , فَقَالَ: إِذَا طَهُرْتِ فَآذِنِينِي , فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ , فَطَلَّقَهَا.
2
طَلَاقُ الْبِدْعَة
طَلَاقُ الْحَائِض
(خ م س د) , عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ حَائِضٌ) 1 (تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً) 2 (فَذَكَرَ عُمَرُ - رضي الله عنه - ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) 3 (" فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ:) 4 (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ) 5 (مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ) 6 (ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى) 7 (سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا) 8 (ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا) 9 (فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى) 10 (إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ) 11 (فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا) 12 (أَوْ حَامِلًا) 13 (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ 14 فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ 15) 16 (وَقَالَ: فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ - عزَّ وجل - أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ") 17
وفي رواية: (" فَذَاكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ اللهُ - عزَّ وجل - ") 18
(قَالَ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: هَلْ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ؟ , فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ؟) 19
وفي رواية 20: "حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ "
وفي رواية 21: فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا.
وفي رواية 22: " رَدَّهَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا "
(قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , فَيَقُولُ: أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ) 23 (" فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي بِهَذَا " , وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ , وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ) 24.
(قط) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ , " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلاقَ فِي عِدَّتِهَا، وَتَحْتَسِبُ بِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ " 1
(طل) , وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , " فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً " 1
(د) , وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ، قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ , قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: " فَرَدَّهَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا 1 وَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ "، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ 2 فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ " 3
التَّطْلِيقَاتُ الثَّلَاثُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَة
(س) , عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ , وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ؟ , قَالَ: " نَعَمْ " 1
(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ - أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ - أُمَّ رُكَانَةَ , وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ , فَجَاءَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ - لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأسِهَا - فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ , " فَأَخَذَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمِيَّةٌ , فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ , ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ: أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا؟ - مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ - وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا؟ " , قَالُوا: نَعَمْ , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعَبْدِ يَزِيدَ: " طَلِّقْهَا " , فَفَعَلَ , ثُمَّ قَالَ: " رَاجِعْ امْرَأَتَكَ - أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ - " , قَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ: " قَدْ عَلِمْتُ , رَاجِعْهَا , وتلَا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ 1 " 2
(م) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: " كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ - رضي الله عنه - طَلَاقُ الثَّلَاثِ [تُجْعَلُ] 1 وَاحِدَةً " , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ , فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ , فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.
2
(د) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحُمُوقَةَ , ثُمَّ يَقُولُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , وَإِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ 1 وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللهَ, فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، عَصَيْتَ رَبَّكَ, وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ , وَإِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ 2 فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ.
3
(قط) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً، قَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ، لَمْ تَتَّقِ اللهَ فَيَجْعَلَ لَكَ مَخْرَجًا.
1
(قط) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا، قَالَ: أَمَّا ثَلاَثٌ فَتُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ , وَبَقِيَّتُهُنَّ عَلَيْكَ وِزْرٌ، اتَّخَذَتَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا.
1
(هق) , وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ، فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ رَأسُ الْجَوْزَاءِ.
1
(ط) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا , فَجَاءَ يَسْتَفْتِي , فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ , فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَا: لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ , قَالَ: فَإِنَّمَا طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ.
1
(قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , فَيَقُولُ: أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ) 1 (" فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي بِهَذَا " , وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ , وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ) 2.
أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ أَحْوَالِ الْمُطَلِّق
طَلَاقُ الْمُكْرَه
قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص10: قَالَ أَنَسٌ: ﴿وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾: ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الحَرَائِرُ حَرَامٌ.
﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾: لاَ يَرَى بَأسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ.
(جة) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ , وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا , قَالَ: " فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمِنْبَرَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ , مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا , إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاق 1 " 2
(ط) , مَالِكٌ , عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْأَحْنَفِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ , فَدَعَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ , فَجِئْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا سِيَاطٌ مَوْضُوعَةٌ , وَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ , وَعَبْدَانِ لَهُ قَدْ أَجْلَسَهُمَا , فَقَالَ: طَلِّقْهَا , وَإِلَّا وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا , قَالَ: فَقُلْتُ: هِيَ الطَّلَاقُ أَلْفًا , فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَأَدْرَكْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - بِطَرِيقِ مَكَّةَ , فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأنِي , فَتَغَيَّظَ عَبْدُ اللهِ وَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ , وَإِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ , فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ , قَالَ: فَلَمْ تُقْرِرْنِي نَفْسِي حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ أَمِيرٌ عَلَيْهَا , فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأنِي وَبِالَّذِي قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , قَالَ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ , فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ , وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الْأَسْوَدِ الزُّهْرِيِّ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - يَأمُرُهُ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَأَنْ يُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي , قَالَ: فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ , فَجَهَّزَتْ صَفِيَّةُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَتِي حَتَّى أَدْخَلَتْهَا عَلَيَّ بِعِلْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , ثُمَّ دَعَوْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمَ عُرْسِي لِوَلِيمَتِي فَجَاءَنِي.
1
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ , فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ , لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاَقِهِ شَيْءٌ , فَأَمَّا أَنْ يَأخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلاَمِهِ , أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ , فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْه.
1
طَلَاقُ الْعَبْد
(هق) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ , فَشَهْرَيْنِ , أَوْ شَهْرٌ وَنِصْفٌ.
1
(ط) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ , أَنَّ نُفَيْعًا - مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ , فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.
1
(ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّ نُفَيْعًا - مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ عَبْدًا لَهَا - كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ , فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ , ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا , فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَسَأَلَهُمَا , فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا فَقَالَا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ , حَرُمَتْ عَلَيْكَ.
1
طَلَاقُ السَّكْرَان
(هق) , عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَأَنَا سَكْرَانُ، فَكَانَ رَأيُ عُمَرَ مَعَنَا , أَنْ يَجْلِدَهُ وَأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَحَدَّثَهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ , أَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَيْسَ لِلْمَجْنُونِ وَلاَ لِلسَّكْرَانِ طَلاَقٌ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تَأمُرُونِي وَهَذَا يُحَدِّثُنِي عَنْ عُثْمَانَ؟، فَجَلَدَهُ وَرَدَّ إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ 1. 2
طَلَاقُ الْهَازِل
(ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ " 1