سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
الطَّوَافُ لِلْحَائِضِ
(ن ك) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلامَ، فَمَنْ يَتَكَلَّمَ فلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ) 1 وفي رواية: (فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ ") 2
(م س) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ , وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ , فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ , فَقَالَ: " اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي 1 بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي) 2 (ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ , إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ) 3
(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ , تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ , وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ " 1
السَّعْيُ لِلْحَائِضِ
(خ م حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَوَجَدَهَا تَبْكِي , فَقَالَ: مَا شَأنُكِ؟ " قَالَتْ: شَأنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ) 1 (وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ) 2 (وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ , وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ) 3 (وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) 4 (فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ) 5 (وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ) 6 (لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ) 7 (قَالَ: " فلَا يَضِيرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ) 8 (فَاغْتَسِلِي) 9 وَ (انْقُضِي رَأسَكِ 10 وَامْتَشِطِي 11 وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ) 12 (وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ , غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي) 13 (حَتَّى تَطْهُرِي 14 ") 15 وفي رواية: (حَتَّى تَغْتَسِلِي) 16 (فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا) 17 (فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا) 18 وفي رواية قَالَتْ: (فَوَقَفْتُ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ) 19 (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ , " فَأَمَرَنِي رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَفَضْتُ) 20 (- يَعْنِي طُفْتُ -) 21 (بِالْكَعْبَةِ , وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) 22.
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ , أَنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا أَوْ عُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ , وَلَكِنْ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَهِيَ تَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ , غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ , وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَلَا تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ.
1
وَطْء الْحَائِض
(م ت) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَتْ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا 1 وَلَمْ يُشَارِبُوهَا) 2 (وَأَخْرَجُوهَا مِنْ الْبَيْتِ 3) 4 (فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ ذَلِكَ 5 " فَأَنْزَلَ اللهُ - عزَّ وجل -: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ , قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ 6 فِي الْمَحِيضِ , وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ , إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ 7 فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُؤاكِلُوهُنَّ , وَأَنْ يُشَارِبُوهُنَّ , وَأَنْ يَكُنَّ مَعَهُمْ فِي الْبُيُوتِ، وَأَنْ يَفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ , مَا خَلَا النِّكَاحَ 8 ") 9 (فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ , فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ , وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍبفَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، أَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ) 10 (فِي الْمَحِيضِ؟) 11 (" فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا 12 " , فَقَامَا فَخَرَجَا، فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةُ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - 13 " فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا 14 فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا ") 15
(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " 1
وَطْء الْحَائِض إِذَا اِنْقَطَعَ الدَّم قَبْل الْغُسْل
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ 1
(مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ رَأَتْ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ , قَالَ: هِيَ حَائِضٌ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ , وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ , وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ.
2
(مي) , وَعَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ الدَّمِ , قَالَ: لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.
1
الِاسْتِمْتَاعُ بِالْحَائِضِ مِنْ فَوْقِ الْإِزَارِ
(خ م جة) , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (بَيْنَمَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُضْطَجِعَةٌ) 1 (فِي لِحَافِهِ) 2 (إِذْ حِضْتُ , فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي) 3 (فَلَبِسْتُهَا , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) 4 (" مَا لَكِ؟ , أَنُفِسْتِ؟ " , قُلْتُ: نَعَمْ) 5 (فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " تَعَالَيْ فَادْخُلِي مَعِي فِي اللِّحَافِ " , قَالَتْ: فَدَخَلْتُ مَعَهُ) 6.
(م) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ , وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ " 1
(ط د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَمَّا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ , فَقَالَ: " لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ " 1 وفي رواية 2: " لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأنَكَ بِأَعْلاَهَا "
(د) , وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ , إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخِذَيْنِ أَوْ الرُّكْبَتَيْنِ , تَحْتَجِزُ بِهِ " 1 وفي رواية 2: " كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ , ثُمَّ يُبَاشِرُهَا "
(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يُبَاشِرَهَا , أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا 1 ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ 2 كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَمْلِكُ إِرْبَهُ " 3
(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: الْحَائِضُ يَأتِيهَا زَوْجُهَا فِي مَرَاقِّهَا وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا , فَإِذَا دَفَقَ , غَسَلَتْ مَا أَصَابَهَا , وَاغْتَسَلَ هُوَ.
1
كَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي الْحَيْض
(س د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الرَّجُلِ يَأتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , قَالَ: " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ") 1 (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ , وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ 2) 3.
طَلَاقُ الْحَائِض
(خ م س د) , عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهِيَ حَائِضٌ) 1 (تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً) 2 (فَذَكَرَ عُمَرُ - رضي الله عنه - ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 3 (" فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ قَالَ:) 4 (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ) 5 (مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ) 6 (ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى) 7 (سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا) 8 (ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا) 9 (فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى) 10 (إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ) 11 (فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا) 12 (أَوْ حَامِلًا) 13 (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ 14 فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ 15) 16 (وَقَالَ: فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ - عزَّ وجل - أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ") 17
وفي رواية: (" فَذَاكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ اللهُ - عزَّ وجل - ") 18
(قَالَ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: هَلْ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ؟ , فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ؟) 19
وفي رواية 20: "حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ "
وفي رواية 21: فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا.
وفي رواية 22: " رَدَّهَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا "
(قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , فَيَقُولُ: أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ) 23 (" فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَمَرَنِي بِهَذَا " , وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ , وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ) 24.
(طل) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , " فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً " 1
(قط) , وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَخْبَرَهُ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلاقَ فِي عِدَّتِهَا، وَيَحْتَسِبُ بِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ " 1
(حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، " فَرَدَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقْتُهَا وَهِيَ طَاهِرٌ 1 " 2
مَا يُبَاح لِلْحَائِضِ
(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ " , فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: " إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ " , فَنَاوَلَتْهُ 1. 2
(جة) , وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلَتْ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ؟، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: " قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَنَحْنُ نَخْتَضِبُ، فَلَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْهُ " 1
حَيْضُ الْمُبْتَدَأَة
(مي) , وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ , تَجْلِسُ فِي الْحَيْضِ مِنْ نَحْوِ نِسَائِهَا.
1
جِسْمُ وَعَرَقُ الْحَائِض
(س) , عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَضَعُ رَأسَهُ فِي حَجْرِ إِحْدَانَا , فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ , وَتَقُومُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ " 1
الشَّرْح:
قَالَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ فِي هَذَا الْفِعْلِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ لِأَنَّ قِرَاءَتَهَا لَوْ كَانَتْ جَائِزَةً لَمَا تُوُهِّمَ امْتِنَاعُ الْقِرَاءَةِ فِي حِجْرِهَا حَتَّى احْتِيجَ إِلَى التَّنْصِيصِ عَلَيْهَا وَفِيهِ جَوَازُ مُلَامَسَةِ الْحَائِضِ وَأَنَّ ذَاتَهَا وَثِيَابَهَا عَلَى الطَّهَارَةِ مَا لَمْ يَلْحَقْ شَيْئًا مِنْهَا نَجَاسَةٌ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَنْعِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُسْتَقْذَرَةِ وَفِيهِ جَوَازُ الْقِرَاءَةِ بِقُرْبِ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَفِيهِ جَوَازُ اسْتِنَادِ الْمَرِيضِ فِي صَلَاتِهِ إِلَى الْحَائِضِ إِذَا كَانَتْ أَثْوَابُهَا طَاهِرَة قَالَه الْقُرْطُبِيّ.
فتح297
(خ م د حم) , وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: (سُئِلَ عُرْوَةُ: أَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ؟، أَوْ تَدْنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ؟، فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأسٌ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ - رضي الله عنها -) 1 (فَقَالَتْ: " كُنْتُ أَغْسِلُ رَأسَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 2 (وَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ) 3 (يَأتِينِي وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ , حَتَّى يَتَّكِئَ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي) 4 (فَيُنَاوِلُنِي رَأسَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ مِنْ خِلَالِ الْحُجْرَةِ، فَأَغْسِلُ رَأسَهُ) 5 (بِالْخِطْمِيِّ 6) 7 (وَأَنَا فِي حُجْرَتِي , وَسَائِرُ جَسَدِهِ فِي الْمَسْجِدَ) 8 (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ) 9 (إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا ") 10
سُؤْرُ الْحَائِض
(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ مُؤاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ: " وَاكِلْهَا " 1
(س) , وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: هَلْ تَأكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثٌ 1؟ , فَقَالَتْ: نَعَمْ , " كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدْعُونِي فَآكُلُ مَعَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، كَانَ يَأخُذُ الْعَرْقَ 2 فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ "، فَأَعْتَرِقُ 3 مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ، " فَيَأخُذُهُ فَيَعْتَرِقُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنْ الْعَرْقِ، وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ "، فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ، فَيَأخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنْ الْقَدَحِ " 4
الشَّرْح:
(وَهِيَ طَامِثٌ) أَيْ: حائض.
فَقَالَتْ: نَعَمْ , " كَانَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدْعُونِي فَآكُلُ مَعَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، كَانَ يَأخُذُ
(الْعَرْقَ) العَرْق: الْعَظْم إِذَا أُخِذَ عَنْهُ مُعْظَم اللَّحْم , وبقي عليه بقية من اللحم , وَجَمْعُه عُرَاق.
ذخيرة279
(فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ) أَيْ: يحلف عليَّ في شأن العَرْق , تعني أنه يُلزمها بالتناول منه أولا.
ذخيرة279
(فَأَعْتَرِقُ مِنْهُ) التَّعَرُّق: نزع اللحم عن العظم بالأسنان.
النووي (14 - (300)
(ثُمَّ أَضَعُهُ، " فَيَأخُذُهُ ") أَيْ ذَلِكَ الْعَظْمَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْهُ اللَّحْمَ.
عون259
(وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنْ الْعَرْقِ) وكان ص يفعل ذلك مع عائشة ر إشارة إلى أن الحائض طاهرة لا تجتنب في المؤاكلة , والمجالسة وغيرهما .. وإظهارا لمودته إياها , وإدخالا للسرور عليها.
ذخيرة70
(وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ) أَيْ: يطلبه.
ذخيرة279
(فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ "، فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ، فَيَأخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنْ الْقَدَحِ ") وهو: إناء يُشرب به الماء , أو النبيذ أو نحوهما.
ذخيرة279
وَهَذَا الْحَدِيثُ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي الْمُؤَاكَلَةِ وَالْمُشَارَبَةِ مَعَ الْحَائِضِ وَأَنَّ سُؤْرَهَا وَفَضْلَهَا طَاهِرَانِ , وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِلْبَعْضِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ مَذْهَبٌ ضَعِيفٌ.
عون259
قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ فِي شَرْحِهِ: وَهَذَا مِمَّا أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَهَكَذَا نَقَلَ الإِجْمَاعَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ.
وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى - ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ - فَالْمُرَادُ اعْتَزِلُوا وَطْأَهُنَّ.
نيل387
وفي الحديث تواضع النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وحسن عشرته , وأنه ينبغي للزوج أن يلاطف زوجته , ويعمل معها ما يُدخلُ السرور عليها.
ذخيرة70
وفيه فضيلة ومنقبة عظيمة لعائشة ومقدار حب النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لها , وفيه جواز إقسام الرجل على زوجته لمثل هذا الأمر.
ذخيرة279
سُقُوطُ طَوَافِ الْوَدَاعِ عَنْ الْحَائِض
(حم) , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ زَيْدٌ: لَا تَنْفِرُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ وَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ وَلَا تَنْتَظِرُ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ , إِنَّكَ إِذَا خَالَفْتَ زَيْدًا لَمْ نُتَابِعْكَ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اسْأَلُوا صَاحِبَتَكُمْ أُمَّ سُلَيْمٍ , فَسَأَلُوهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: حِضْتُ بَعْدَمَا طُفْتُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ , " فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ أَنْفِرَ " , وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ - رضي الله عنها - فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: الْخَيْبَةُ لَكِ , إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا , " فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: مُرُوهَا فَلْتَنْفِرْ " 1
(خ م د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ) 1 (إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ ") 2
مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنْ الْعِبَادَات
(خ م ت) , عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَقُلْتُ: " مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَلَاةَ؟ , فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ 1 أَنْتِ؟، قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ) 2 (فَقَالَتْ: " قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ثُمَّ نَطْهُرُ , " فَيَأمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ") 3
(خ م) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -، فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ) 1 (إِلَّا فِي شَعْبَانَ) 2 (الشُّغْلُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 3.
مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنَ الصَّلَوَات
(مي) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْمَغْرِبِ , صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ , وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ , صَلَّتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.
1
(مي) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ , صَلَّتْ تِلْكَ الصَلَاةَ وَلَا تُصَلِّي غَيْرَهَا.
1
(مي) , وَعَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ مُسْتَحَاضَةً جَهِلَتْ فَتَرَكَتْ الصَلَاةَ أَشْهُرًا فَإِنَّهَا تَقْضِي تِلْكَ الصَّلَوَاتِ , فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَقْضِيهَا؟ , قَالَ: تَقْضِيهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ إِنْ اسْتَطَاعَتْ.
1
(مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ فِي امْرَأَةٍ حَضَرَتْ الصَلَاةُ فَفَرَّطَتْ حَتَّى حَاضَتْ قَالَ: تَقْضِي تِلْكَ الصَّلَاةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ.
1
مَا تَصْنَعُ الْمُعْتَكِفَةُ إِذَا حَاضَتْ
(خ م ت س) , وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: (كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا 1) 2 (وَجَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ) 3 (فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى) 4 (فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟) 5 (فِي كَذَا وَكَذَا؟ , قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي) 6 (- وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) 7 (" لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ 8 وَالْحُيَّضُ) 9 (فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ) 10 (وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى 11 ") 12
إِذَا رَأَتْ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ فِي أَيَّام الْحَيْض
(ط) , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - بِالدِّرَجَةِ 1 فِيهَا الْكُرْسُفُ 2 فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَلَاةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ 3 الْبَيْضَاءَ - تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ -. 4
(مي) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَلَاةِ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ أَبْيَضَ كَالْقَصَّةِ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي.
1
إِذَا رَأَتْ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْض
(د) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ 1: " إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ 2 أَوْ عُرُوقٌ " 3
(د) , وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا " 1