الجامع الصحيح للسنن والمسانيدصفحات 53-92

سُورَةُ النَّاس

صفحات 53-92
عن هذه الطبعة
عَلَم
صهيب عبد الجبار
الكتاب
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المؤلف
صهيب عبد الجبار
عدد الأجزاء
38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]

الْمَسْح عَلَى النَّعْلَيْنِ (خ س حم) , عَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: (صَلَّى عَلِيٌّ - رضي الله عنه - الظُّهْرَ, ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ) 1 (فَلَمَّا حَضَرَتْ) 2 (صَلَاةُ الْعَصْرِ) 3 (أُتِيَ بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ , فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا) 4 (فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ , وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأسَهُ 5) 6 (وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ (7) ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلطَّاهِرِ مَا لَمْ يُحْدِثْ 7) 8 (وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ , لَرَأَيْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ) 9 (ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ وَهُوَ قَائِمٌ) 10 (فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوهُ , فَقَالَ: مَا تَنْظُرُونَ؟ , إِنْ أَشْرَبْ قَائِمًا , " فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَشْرَبُ قَائِمًا " , وَإِنْ أَشْرَبْ قَاعِدًا , " فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَشْرَبُ قَاعِدًا ") 11 (وَإِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ , " وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ ") 1213

المسح على النعلين

عن ابن مسعود , وعن عمرو بن حريث , أخرجهما الطبراني في (الكبير) , وإسناد الأول رجاله موثقون , والآخر رجاله ثقات كما في (المجمع) , وذهب إلى جواز المسح عليهما الأوزاعي , وكذا ابن حزم في (المحلى) (2/ 103) , فقول شيخ الإسلام في (الفتاوى) (1/ 266) أنه (لَا يجوز المسح عليهما باتفاق المسلمين) مدفوع بما ذكرنا، ومن الغريب أنه حمل المسحَ هنا على الرش , فذكر في موضع آخر: (إن الرِّجْل لها ثلاثة أحوال: الكشف , وله الغسل , وهو أعلى المراتب , والستر , وله المسح , وحالة متوسطة وهي في النعل , فلا هي مما يجوز المسح , ولا هي بارزة فيجب الغسل , فأعطيت حالة متوسطة وهو الرش , وحيث أُطْلِق عليها لفظ المسح في هذا الحال , فالمراد به الرَّش , وقد ورد الرَّش على النعلين والمسح عليهما في (المسند) من حديث أوس بن أبي أوس , ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس) كذا في (الاختيارات) , وليس في شيء من هذه الأحاديث ذِكر الرَّشّ لَا في المسند ولا في غيره من حديث أوس بن أبي أوس , ولا من حديث غيره , اللهم إِلَّا في حديث آخر عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: يا ابن عباس أَلَا أتوضأ لك وضوء رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟ قلت: بلى - فداك أبي وأمي -. قال: فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فَصَكَّ بهما وجهه وألقم إبهامه ما أقبل من أذنيه , قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا , ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته , ثم أرسلها تسيل على وجهه ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا , ثم يده الأخرى مثل ذلك , ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما ثم أخذ بكفيه من الماء فَصَكَّ بهما على قدميه وفيهما النعل ثم قلبها بها , ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك , قال: فقلت: وفي النعلين؟ , قال: وفي النعلين , قلت: وفي النعلين؟ , قال: وفي النعلين , قلت: وفي النعلين؟ , قال: وفي النعلين.
فهذا الحديث يكاد يكون نَصًّا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من الرَّشِّ على القدم وهي في النعل , ولكنه لَا يلزم منه إبطال السنة الأخرى وهي المسح على النعلين , كالخفين والجوربين , بحمل المسح عليهما على الرش كما قال الشيخ رحمه الله , لعدم وجود قرينة قاطعة صارفة من الحقيقة إلى المجاز , والله أعلم.
أ. هـ اعلم أن بعض العلماء فهموا من قوله في هذه الرواية: للطاهر ما لم يُحدث؛ أي: حدثاً أصغر، وبناءً على ذلك قالوا: (إنما يجوز المسح على النعلين لمن كان على وضوء، ثم أراد تجديده)! وليس يظهر لنا هذا المعنى؛ بل المراد ما لم يُحدث حدثاً أكبر؛ أي: ما لم يُجْنِب؛ فهو بمعنى حديث صفوآن بن عسال بلفظ: " إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو نوم ". وقد سبق ذكره عند الحديث (رقم 145). والدليل على ما ذهبنا إليه أمور: الأول: أن راوي الحديث نفسه - أعني: عليّاً - رضي الله عنه - - قد مسح على نعليه بعد أن بال؛ ثمّ صلّى إماماً، وهو أدرى بمعنى كلامه، وأعلم بحديثه - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. فروى الطحاوي (1/ 58) عن أبي ظَبْيَانَ: أنه رأى عليّاً بال قائماً، ثمّ دعا بماء فتوضأ، ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد، فخلع نعليه ثمّ صلّى.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وأخرجه البيهقي (1/ 287) نحوه؛ وفيه: أنه صلّى الظهر.
ثمّ أخرجه البيهقي من طريق الأعمش عن أبي ظبيان قال: رأيت علي بن أبي طالب بالرَّحْبَة بال قائماً حتى أرغى، فأتي بكوز من ماء، فغسل يديه، واستنشق وتمضمض، وغسل وجهه، وذراعيه، ومسح برأسه، ثمّ أخذ كفاً من ماء فوضعه على رأسه، حتى رأيت الماء ينحدرعلى لحيته، ثمّ مسح على نعليه، ثمّ أُقيمت الصلاة، فخلع نعليه؛ ثمّ تقدّم فَأَمَّ الناس قال ابن نمير: قال الأعمش: فحدثت إبراهيم، قال: إذا رأيتَ أبا ظبيان فأخبِرْني، فرأيت أبا ظبيان قائماً في الكُناسة، فقلت: هذا أبو طبيان، فأتاه فسأله عن الحديث.
وإسناده صحيح أيضا.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الكبرى" (ق 18/ 1): " وقال عبد الرزاق في "مصنفه ": أخبرنا معمر عن يزيد بن أيي زياد عن أبي زياد عن أبي طبيان الحنَيْتِيِّ قال: رأيت علياً بال قائماً حتى أرغى، ثمّ توضأ ومسح على نعليه، ثمّ دخل المسجد، فخلع نعليه، ثمّ جعلهما في كمه , ثم صلّى.
وقال معمر: وأخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبيّ

  • صلى اللهُ عليه وسلَّم - ... بمثل صَنيعِ علي هذا ". قلت: وسكت عبد الحق عليه؛ مشيراً لصحة الإسناد، كما نص عليه في مقدمة الكتاب.
    الثاني: أنه ثبت المسح على النعلين مرفوعاً في غيرما حديث؛ كما صح المسح على الخفين، فهما في الحكم سواءٌ؛ والتفريق بينهما بدون دليل لا يجوز.
    الثالث: أننا لا نعلم وضوءاً تَصِحُّ به النافلة دون الفريضة؛ فتأمل.
    أ. هـ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(س د حم) , وَعَنْ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ الثَّقَفِيُّ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - تَوَضَّأَ) 1 (فَاسْتَوْكَفَ ثَلَاثًا 2) 3 (وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ) 4 (ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَلَاةِ) 5 (فَصَلَّى فِي نَعْلَيْهِ ") 6

(خز) , وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: رَأَيْنَاكَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ نَرَ أَحَدًا يَفْعَلُهُ غَيْرَكَ , قَالَ: وَمَا هُوَ؟ , قَالُوا: رَأَيْنَاكَ تَلْبَسُ هَذِهِ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ , قَالَ: " إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا " 1

(حم) , وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي يَوْمًا تَوَضَّأَ فَمَسَحَ النَّعْلَيْنِ , فَقُلْتُ لَهُ أَتَمْسَحُ عَلَيْهِمَا؟ , فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَفْعَلُ.
1

الْمَسْحُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ , وَيَمْسَحُ بِالْمَاءِ عَلَى رِجْلَيْهِ " 1

(خ م ت حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا , فَأَدْرَكَنَا " وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَلَاةُ 1 وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ , فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا 2 " فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ:) 3 (أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ 4) 5 (وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ 6 وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ) 7 وفي رواية: (وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ) 8 (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) 9 (- مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - ") 10

شُرُوط الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

لُبْسُ الْخُفِّ عَلَى طَهَارَةٍ مَائِيَّةٍ كَامِلَة

(خ م ت س د حم) , وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" عَدَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَعَدَلْتُ مَعَهُ , فَأَنَاخَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 1 (فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ) 2 (وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ: " يَا مُغِيرَةُ اتْبَعْنِي بِمَاءٍ ") 3 (فَتَبِعْتُهُ , " فَتَغَيَّبَ عَنِّي سَاعَةً) 4 (ثُمَّ أَقْبَلَ " فَلَقِيتُهُ) 5 (فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ) 6 (وَهُوَ يَتَوَضَّأُ) 7 (وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ) 8 (مِنْ صُوفٍ) 9 وفي رواية: (جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ) 10 (فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) 11 (وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ) 12 (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) 13 (ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ , فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ , وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ 14) 15 (وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ) 16 (وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ) 17 وفي رواية: (مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ عِمَامَتِهِ) 18 " (ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: " دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ") 19

(ط جة حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: (قَدِمَ عَبْدُ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - الْكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ أَمِيرُهَا , فَرَآهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ) 1 (وَقَالَ: وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟) 2 (فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ , فَقَدِمَ عَبْدُ اللهِ فَنَسِيَ أَنْ يَسْأَلَ عُمَرَ - رضي الله عنه - عَنْ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ سَعْدٌ) 3 (فَاجْتَمَعَا عِنْدَ عُمَرَ) 4 (فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَسَأَلْتَ أَبَاكَ؟ , قَالَ: لَا) 5 (فَقَالَ سَعْدٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَفْتِ ابْنَ أَخِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ , فَقَالَ عُمَرُ: كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا) 6 (لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأسًا) 7 (فَإِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنْ الْغَائِطِ) 8 (وَالْبَوْلِ؟ , فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: نَعَمْ , وَإِنْ جَاءَ مِنْ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ) 9 (وَإِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ شَيْئًا عَنْ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ) 10 (قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يَخْلَعْهُمَا , وَمَا يُوَقِّتُ لِذَلِكَ وَقْتًا) 11.

كَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

(د حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ , لَرَأَيْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ) 1 وفي رواية: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأيِ , لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ , " وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ " 2

مُدَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْن

(م س) , وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: (أَتَيْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ , فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ) 1 (فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي) 2 (فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 3 (فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْمَسْحِ) 4 (فَقَالَ: " جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ , وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ 5 ") 6

(ش) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجْلَيْهِ فِي خُفَّيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ , فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ثَلَاثًا لِلْمُسَافِرِ , وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ " 1

(ت س حم) , عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: (أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ - رضي الله عنه - أَسْأَلُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ , فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا زِرُّ؟) 1 (فَقُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ , قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ 2 ") 3 (عَنْ أَيِّ شَيْءٍ تَسْأَلُ؟ , قُلْتُ: عَنْ الْخُفَّيْنِ) 4 (فَإِنَّهُ حَكَّ فِي صَدْرِيَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ , وَكُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ , " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُنَا وفي رواية: (رَخَّصَ لَنَا) 5 إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا) 6 (مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ) 7 (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ , إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ") 8

(جة) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - مِنْ مِصْرَ , فَقَالَ لِي عُمَرُ: مُنْذُ كَمْ لَمْ تَنْزِعْ خُفَّيْكَ؟ , قُلْتُ: مِنْ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ , قَالَ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ.
1

مُبْطِلَات الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

مِنْ مُبْطِلَاتِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ مُوجِبُ الْغُسْل

(ت س حم) , عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: (أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ - رضي الله عنه - أَسْأَلُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ , فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا زِرُّ؟) 1 (فَقُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ , قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ 2 ") 3 (عَنْ أَيِّ شَيْءٍ تَسْأَلُ؟ , قُلْتُ: عَنْ الْخُفَّيْنِ) 4 (فَإِنَّهُ حَكَّ فِي صَدْرِيَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ , وَكُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ , " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَأمُرُنَا وفي رواية: (رَخَّصَ لَنَا) 5 إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا) 6 (مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ) 7 (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ , إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ") 8

اِنْقِضَاءُ مُدَّةِ الْمَسْح

(س) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ , وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ 1 " 2

(ش) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجْلَيْهِ فِي خُفَّيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ , فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ثَلَاثًا لِلْمُسَافِرِ , وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ " 1

نَزْعُ الْقَدَمِ مِنْ الْخُفّ

1 (هق) , وَعَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ - رضي الله عنه - بِالرَّحَبَةِ بَالَ قَائِمًا حَتَّى أَرْغَى، فَأُتِيَ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَاسْتَنْشَقَ وَتَمَضْمَضَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأسِهِ , ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَأسِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْحَدِرُ عَلَى لِحْيَتِهِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَلَاةُ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَأَمَّ النَّاسَ.
2

الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَالْعَصَائِب

حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَة

(د جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ) 1 (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 2 (فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأسِهِ 3 ثُمَّ احْتَلَمَ , فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ , فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ 4 فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ , فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللهُ 5 أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ , فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ 6 إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ , وَيَعْصِبَ 7 عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً , ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا 8 وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ 9 ") 10

(هق) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: تَوَضَّأَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَكَفُّهُ مَعْصُوبَةٌ , فَمَسَحَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْعِصَابِ، وَغَسَلَ سِوَى ذَلِكَ.
1

كَيْفِيَّة الْمَسْح عَلَى الْجَبِيرَة

(د جة) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ) 1 (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 2 (فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأسِهِ 3 ثُمَّ احْتَلَمَ , فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ , فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ 4 فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ , فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللهُ 5 أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ , فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ 6 إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ , وَيَعْصِبَ 7 عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً , ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا 8 وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ 9 ") 10

الْجَنَابَة

جِسْمُ الْجُنُبِ وَعَرَقُه

(خ م ت حم) , عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 1 (فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ) 2 (وَأَنَا جُنُبٌ , فَأَخَذَ بِيَدِي " فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ , فَانْسَلَلْتُ) 3 (فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ) 4 (" فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: " أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ " , قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) 5 (كُنْتَ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ) 6 (فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ) 7 (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " سُبْحَانَ اللهِ , إِنَّ الْمُسْلِمَ وفي رواية: (الْمُؤْمِنَ) 8 لَا يَنْجُسُ ") 9

(د) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَأَلْتُ أُخْتِي أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ , قَالَتْ: " نَعَمْ , إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى " 1

(حب) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي؟ , قَالَ: " نَعَمْ , إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلُهُ " 1

(جة) , وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَرَأسُهُ يَقْطُرُ مَاءً , فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا 1 بِهِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ " , فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: يَا رَسُولَ اللهِ , تُصَلِّي بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ , قَالَ: " نَعَمْ , أُصَلِّي فِيهِ , وَفِيهِ 2 " 3

لُبْثُ الْجُنُبِ فِي الْمَسْجِد

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ 1 (سعيد) , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُونَ إذَا تَوَضَّئُوا وُضُوءَ الصَلَاةِ.
2

عُبُور الْجُنُب الْمَسْجِد

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ " , فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: " إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ " , فَنَاوَلَتْهُ 1. 2

(س) , عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَضَعُ رَأسَهُ فِي حَجْرِ إِحْدَانَا , فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ , وَتَقُومُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ " 1 الشَّرْح: قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ فِي هَذَا الْفِعْلِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ لِأَنَّ قِرَاءَتَهَا لَوْ كَانَتْ جَائِزَةً لَمَا تُوُهِّمَ امْتِنَاعُ الْقِرَاءَةِ فِي حِجْرِهَا حَتَّى احْتِيجَ إِلَى التَّنْصِيصِ عَلَيْهَا وَفِيهِ جَوَازُ مُلَامَسَةِ الْحَائِضِ وَأَنَّ ذَاتَهَا وَثِيَابَهَا عَلَى الطَّهَارَةِ مَا لَمْ يَلْحَقْ شَيْئًا مِنْهَا نَجَاسَةٌ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَنْعِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُسْتَقْذَرَةِ وَفِيهِ جَوَازُ الْقِرَاءَةِ بِقُرْبِ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَفِيهِ جَوَازُ اسْتِنَادِ الْمَرِيضِ فِي صَلَاتِهِ إِلَى الْحَائِضِ إِذَا كَانَتْ أَثْوَابُهَا طَاهِرَة قَالَه الْقُرْطُبِيّ.
فتح297

صِيَامُ الْجُنُب

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: لَا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا أَنَا قُلْتُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ , " مُحَمَّدٌ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَرَبِّ الْبَيْتِ قَالَهُ " 1

(خ م) , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: (أَخْبَرَ أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَتَاهُ: " أَن رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ) 1 (فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ) 2 (مِنْ جِمَاعٍ لَا مِنْ حُلُمٍ) 3 (ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ) 4 (وَلَا يَقْضِي ") 5 (فَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ: أُقْسِمُ بِاللهِ، لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ - وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا، وَلَوْلَا مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ، فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ) 6 (فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَهُمَا قَالَتَاهُ لَكَ؟ , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: هُمَا أَعْلَمُ , ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ - رضي الله عنهما - فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ الْفَضْلِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - 7 قَالَ: فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ) 8.

(م د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَسْتَفْتِيهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُول اللهِ، تُدْرِكُنِي الصَلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ؟، فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ) 1 (فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ " فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُول اللهِ إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، " فَغَضِبَ رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ للهِ) 2 (وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي ") 3

الْمَاءُ الذِي غَمَسَ الْجُنُبُ يَدَهُ فِيهِ

(ت س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي جَفْنَة 1 " فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهَا " , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا , فَقَالَ: " إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ ") 2 وفي رواية: (إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) 3

(خ م ت س حم) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 1 (مِنْ الْجَنَابَةِ 2) 3 (مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ) 4 (بَيْنِي وَبَيْنَهُ) 5 (يُقَالُ لَهُ: الْفَرَقُ) 6 (يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ) 7 (أَغْتَرِفُ أَنَا وَهُوَ مِنْهُ) 8 (فَيُبَادِرُنِي 9 حَتَّى أَقُولَ:) 10 (أَبْقِ لِي أَبْقِ لِي) 11 (وَأُبَادِرُهُ حَتَّى يَقُولَ: " دَعِي لِي ") 12 (" وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ 13 وَدُونَ الْوَفْرَةِ 14 ") 15

(خز حب) , عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا؟، قَالَتْ: نَعَمْ، الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يَجْنُبُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ، أَبْدَأُهُ فَأُفْرِغُ عَلَى [يَدَيْهِ] 1 مِنْ قَبْلِ أَنْ يَغْمِسَهُمَا فِي الْمَاءِ.
2

الْحَيْض

حُكْمُ الْحَيْض

(خ م د حم) , قَالَ جَابرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَوَجَدَهَا تَبْكِي , فَقَالَ: مَا شَأنُكِ؟ " قَالَتْ: شَأنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ) 1 (وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ) 2 (وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ , وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ) 3 (وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) 4 (فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ) 5 (وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ) 6 (لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ) 7 (قَالَ: " فلَا يَضِيرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ ") 8

صِفَةُ الْحَيْض

(خ م س) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ - رضي الله عنها - حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ) 1 (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ 2 فلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَلَاةَ؟، فَقَالَ: " لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ) 3 (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ , وفي رواية: (إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ) 4 فَأَمْسِكِي عَنْ الصَلَاةِ , وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ , فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي) 5 وفي رواية: (إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ , فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ) 6 (قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا) 7 (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا , فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) 8 وفي رواية: (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا) 9 (فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) 10 (وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ) 11 وفي رواية: (فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي , ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ ") 12

أَقَلُّ مُدَّةِ طُهْرِ الْحَائِض

(مي) , عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِي شَهْرٍ أَوْ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثَلَاثَ حِيَضٍ , فَإِذَا شَهِدَ لَهَا الشُّهُودُ الْعُدُولُ مِنْ النِّسَاءِ أَنَّهَا رَأَتْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَلَاةَ مِنْ طُمُوثِ النِّسَاءِ الَّذِي هُوَ الطَّمْثُ الْمَعْرُوفُ , فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا 1. 2

مَا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ

صَلَاةُ الْحَائِض

(خ م ت حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلنِّسَاءَ: (مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ) 1 (أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ) 2 (وَذَوِي الرَّأيِ مِنْكُنَّ 3) 4 (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ:) 5 (يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ , قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ , فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ 6 فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ 7) 8 (وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ , فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ , لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ ") 9 وفي رواية: (" وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ ") 10 الشرح 11

(مي) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ , فَقَالَ: لَا تَسْجُدُ , لِأَنَّهَا صَلَاةٌ.
1

صَوْم الْحَائِض

(خ م ت حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لِلنِّسَاءَ: (مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ) 1 (أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ) 2 (وَذَوِي الرَّأيِ مِنْكُنَّ 3) 4 (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ:) 5 (يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ , قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ , فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ 6 فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ 7) 8 (وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ , فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ , لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ ") 9 وفي رواية: (" وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ , فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ ") 10 الشرح 11

دُخُولُ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ وَمُكْثُهَا فِيهِ

(خ م ت س) , عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: (كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا 1) 2 (وَجَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ) 3 (فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى) 4 (فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟) 5 (فِي كَذَا وَكَذَا؟ , قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي) 6 (- وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) 7 (" لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ 8 وَالْحُيَّضُ) 9 (فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ) 10 (وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى 11 ") 12

جارٍ التحميل