الجامع الصحيح للسنن والمسانيدصفحات 293-332

سُورَةُ النَّاس

صفحات 293-332
عن هذه الطبعة
عَلَم
صهيب عبد الجبار
الكتاب
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المؤلف
صهيب عبد الجبار
عدد الأجزاء
38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا , فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا , وَلَا يَهَبُهَا , وَلَا يُوَرِّثُهَا , وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا , فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ.
1

(ش هق) , وَعَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: قَال عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -: (اسْتَشَارَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ , فَرَأَيْتُ أَنَا وَهُوَ أَنَّهَا) 1 (إِذَا وَلَدَتْ أُعْتِقَتْ , فَقَضَى بِهِ عُمَرُ حَيَاتَهُ , وَعُثْمَانُ - رضي الله عنه - مِنْ بَعْدِهِ , فَلَمَّا وُلِّيتُ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِمَا رَأَيْتُ أَنْ أَرِقَّهَا , قَالَ الشَّعْبِيُّ:) 2 (فَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبِيدَةَ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ , فَقَالَ: رَأيُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ - رضي الله عنهما - جَمِيعًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأَيِّ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - حِينَ أَدْرَكَ الاِخْتِلاَفَ) 3.

(خ) , وَعَنْ أَيُّوبَ , عَنْ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبِيدَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ , فَإِنِّي أَكْرَهُ الِاخْتِلَافَ حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ , أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي , فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنَّ عَامَّةَ مَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ الْكَذِبُ.
1

الْوَصِيَّةُ لِلْمُسْتَوْلَدَة

(مي) , عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ أَرْبَعَةِ آلَافٍ , لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ.
1 (ضعيف)

التَّسَرِّي

التَّسَرِّي بِأُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا

(ط) , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - عَنْ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ , هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ , فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ 1 وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ 2 فَأَمَّا أَنَا فلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ , قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ , فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ , ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ , لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا , قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -. 3

جِنَايَةُ الْعَبْدِ الْآبِق

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ , فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - لِيَقْطَعَ يَدَهُ , فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ , وَقَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ الْآبِقِ السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ , فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فِي أَيِّ كِتَابِ اللهِ وَجَدْتَ هَذَا؟ , ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ.
1

(ط) , مَالِكٌ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ الْأَيْلِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا قَدْ سَرَقَ , قَالَ: فَأَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ , قَالَ: فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ - وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَئِذٍ - قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّنِي كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ , فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَقِيضَ كِتَابِي , يَقُولُ: كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنَّكَ كُنْتَ تَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ , وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ 1 فَإِنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَاقْطَعْ يَدَهُ.
2

أَحْكَامُ الْقِنّ (الْعَبْد)

تَصَرُّفَاتُ الْقِنّ

(م) , وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كُنْتُ مَمْلُوكًا) 1 فَـ (أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا , فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ , فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي , فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , " فَدَعَاهُ فَقَالَ: لِمَ ضَرَبْتَهُ؟ " , فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ , فَقَالَ: " الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا) 2 (نِصْفَانِ ") 3

(خ م) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا) 1 (غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ") 2

بَيْعُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَة

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ , إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ , كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ 1 (ط) , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رضي الله عنه - ابْتَاعَ وَلِيدَةً , فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا.
2

(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجٌ , ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ , فَقَالَ عُثْمَانُ: لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا , فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا , فَفَارَقَهَا.
1

قَال الْبُخَارِيُّ ج7ص10: قَالَ أَنَسٌ: ﴿وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾: ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الحَرَائِرُ حَرَامٌ.
﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾: لاَ يَرَى بَأسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ.

(م) , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنَيْنٍ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ " , فَلَقُوا عَدُوًّا , فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ , وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا 1 فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ 2 مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ , فَأَنْزَلَ اللهُ - عزَّ وجل - فِي ذَلِكَ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ 3 أَيْ: فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ " 4

أَوْلاد الأَمَة الْمُزَوَّجَة

فِدَاء الْحُرّ أَوْلاده مِنْ الأَمَة (ط) مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلاً بِنَفْسِهَا , وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا , فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا , فَقَضَى أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ , قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ.
1

كَسْبُ الْقِنّ

(حم) , عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ " 1

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ بْنِ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ: اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا) 1 (فَكَانَ يُكْرِهُهَا عَلَى الزِّنَى , فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْزَلَ اللهُ - عزَّ وجل -: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ 2 إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ , فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ " لَهُنَّ" 3 غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ 4) 5.

(ط) , مَالِكٌ , عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: لَا تُكَلِّفُوا الْأَمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ الْكَسْبَ , فَإِنَّكُمْ مَتَى كَلَّفْتُمُوهَا ذَلِكَ كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا , وَلَا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ , فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ , وَعِفُّوا إِذْ أَعَفَّكُمْ اللهُ , وَعَلَيْكُمْ مِنْ الْمَطَاعِمِ بِمَا طَابَ مِنْهَا.
1

(د) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ 1 فَمَالُ الْعَبْدِ 2 لَهُ 3 إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ 4 " 5

(ط) , مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ 1. 2

(س) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ , فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ , إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " 1

(حم) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ , فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ , إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " 1

(مي) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنِ اشْتَرَى عَبْداً وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ فَلاَ شَيْءَ لَهُ " 1

الْجِنَايَةُ عَلَى الرَّقِيق

(ت س) , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ?: (" مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ , وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ) 1 (وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَيْنَاهُ ") 2 (ضعيف)

(د جة) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ مُسْتَصْرِخٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) 1 (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا لَكَ؟ " , قَالَ: سَيِّدِي رَآنِي أُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ , فَجَبَّ 2 مَذَاكِيرِي , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " عَلَيَّ بِالرَّجُلِ " , فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ 3 ") 4 (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) 5 (أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَرَقَّنِي مَوْلَايَ) 6 فَـ (عَلَى مَنْ نُصْرَتِي) 7 (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ ") 8

(جة) , وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ، عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ أَخْصَى 1 غُلَامًا لَهُ , " فَأَعْتَقَهُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمُثْلَةِ " 2

(م حم) , عَنْ زَاذَانَ قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَدَعَا غُلَامًا لَهُ) 1 (فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا , فَقَالَ لَهُ: أَوْجَعْتُكَ؟ , قَالَ: لَا , قَالَ: فَأَنْتَ عَتِيقٌ , ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ) 2 (مِنْ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا) 3 (فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنْ أَجْرٍ مَا يَزِنُ هَذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأتِهِ , أَوْ لَطَمَهُ , فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ") 4

اَلْوَلَاء

الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِق

(خ م س حم) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ , فَأَعِينِينِي) 1 (- وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا - فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ:) 2 (إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَكِ) 3 (وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ 4 لِي فَعَلْتُ , فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا , فَأَبَوْا , وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ , وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا) 5 (قَالَتْ عَائِشَةُ: " فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " , فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) 6 (" لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا) 7 (اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا , وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاءُوا) 8 (فَإِنَّمَا الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ") 9 (قَالَ: فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا) 10 (" ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ) 11 (مِنْ الْعَشِيِّ) 12 (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ , ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ , فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ 13؟ , مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ , وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ , كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ , وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ 14 مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي؟ , إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ") 15

(ت) , وَعَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ , عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا، فَقَالَ: لَا، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْأَلَهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ , فَقَالَ: " إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَ القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ " 1

(مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ ضَمِنَ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ , وَإِنْ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ.
1

وَلَاءُ أَوْلَادِ الْمُكَاتَب

(مي) , عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَقَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ , وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ , قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ جَرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ.
1 (ضعيف)

(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ، وَزَيْدٍ - رضي الله عنهم - قَالُوا: الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ.
1 (ضعيف)

وَلَاءُ الْمُعْتَقِ سَائِبَة

(خ) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ , وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ 1. 2

(ط) , مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبَةِ , قَالَ: يُوَالِي مَنْ شَاءَ , فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِي أَحَدًا فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ , وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ.
1

(مي) , وَعَنْ يُونُسَ , عَنْ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ , فَقَالَ: كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ.
1

(مي) , وَعَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ , قَالَ: مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
1

الْوَلَاءُ مَعَ اِخْتِلَافِ الدِّين

(ط) , عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَلَكَ , قَالَ إِسْمَعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
1

جَرُّ الْوَلَاء

جَرُّ الْوَلَاءِ بِالْوِلَادَة

(ش) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفُهُ، وَأَيُّمَا حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ 1. 2

(مي) , عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: إِذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا , فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ , وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ , فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ , جَرَّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ.
1 (ضعيف)

جَرُّ الْوَلَاءِ بِالْعِتْق

(هق) , عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ , أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَدِمَ خَيْبَرَ فَرَأَى فِتْيَةً لُعْسًا 1 ظُرَفَاءَ فَأَعْجَبَهُ ظَرْفُهُمْ , فَسَأَلَ عَنْهُمْ فَقِيلَ: هُمْ مَوَالٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , أُمُّهُمْ حَرَّةٌ , مَوْلاَةٌ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ لأَشْجَعٍ لِبَعْضِ الْحُرَقَةِ , فَأَرْسَلَ الزُّبَيْرُ - رضي الله عنه - فَاشْتَرَى أَبَاهُمْ فَأَعْتَقَهُ , ثُمَّ قَالَ لِفِتْيَتِهِ: انْتَسِبُوا إِلَيَّ , فَإِنَّمَا أَنْتُمْ مَوَالِيَّ , فَقَالَ رَافِعٌ: بَلْ هُمْ مَوَالِيَّ , وُلِدُوا وَأُمُّهُمْ حُرَّةٌ , وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ , فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فَقَضَى بِوَلاَئِهِمْ لِلزُّبَيْرِ.
2

(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ فِي مَمْلُوكٍ تُوُفِّيَ وَلَهُ أَبٌ حُرٌّ , وَلَهُ بَنُونَ مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ , لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ؟ , قَالَ: لِمَوَالِي الْجَدِّ.
1 (ضعيف)

جارٍ التحميل