الجامع الصحيح للسنن والمسانيدصفحات 53-92

سُورَةُ النَّاس

صفحات 53-92
عن هذه الطبعة
عَلَم
صهيب عبد الجبار
الكتاب
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المؤلف
صهيب عبد الجبار
عدد الأجزاء
38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]

(مي) , وَعَنْ قَتَادَةَ , أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنهما - قَالَا فِي وَلَدِ مُلَاعَنَةٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ , وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ , قَالَ: لِلْجَدَّةِ الثُّلُثُ , وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ , وقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ , وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَمَا بَقِيَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ.
1 (ضعيف)

(مي) , وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ , تَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ.
1 (ضعيف)

(مي) , وَعَنْ عَمْرٍو 1 عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ مِثْلُ وَلَدِ الزِّنَا , تَرِثُهُ أُمُّهُ , وَوَرَثَتُهُ وَرَثَةُ أُمِّهِ.
2 (ضعيف)

(مي) , وَعَنْ هِشَامٍ، عَنْ الْحَسَنِ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ , وَعَصَبَةَ أُمِّهِ , قَالَ: الثُّلُثُ لِأُمِّهِ , وَمَا بَقِيَ فَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ.
1

(مي) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ: لِأُمِّهِ الثُّلُثُ , وَالثُّلُثَانِ لِبَيْتِ الْمَالِ.
1

(مي) , وَعَنْ يُونُسَ , عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ , قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ؟ , قَالَ: لَهُ السُّدُسُ.
1

(مي) , وَعَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيّ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ , أَنَّهُ تَرِثُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ , وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ.
1

مِيرَاثُ الزَّوْجِ الزَّانِي الْمَرْجُوم أَوْ الزَّوْجَةِ الزَّانِيَة الْمَرْجُومَة

(عب) , عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ , فَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ، فَرُجِمَتْ , قَالَ: يَرِثُهَا.
1

مِيرَاثُ الْمُطَلَّقَة

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ , فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ , فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا، وَلاَ يَرِثُهَا وَلاَ تَرِثُهُ.
1

(ط) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ - وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا - فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ , فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا , وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا.
1

(ت حم حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ , " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -) 1 (أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ") 2 (فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ , طَلَّقَ نِسَاءَهُ , وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ , فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ , فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنْ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ , وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا , وَايْمُ اللهِ لَتَرُدَّنَّ نِسَاءَكَ , وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ , أَوْ لَأُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ , وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ) 3.

(ط) , مَالِك , أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا , فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي , فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ , فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ , فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ , أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ - فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا 1. 2

(ط) , وَعَنْ الْأَعْرَجِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - وَرَّثَ نِسَاءَ ابْنِ مُكْمِلٍ مِنْهُ - وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ وَهُوَ مَرِيضٌ -. 1

(عب) , وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - عَنِ الرَّجُلِ الَّذِى يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا , ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - ابْنَةَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتَّهَا , ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ - رضي الله عنه - قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: وَأَمَّا أَنَا , فلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ الْمَبْتُوتَةُ. 1

قَال الْبُخَارِيُّ ج7ص42: وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ: «لاَ أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ» وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «تَرِثُهُ» , فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: " تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتِ العِدَّةُ؟ , قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ؟» , فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ.
1

مَوَانِعُ الْإِرْث

مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ اِخْتِلَافُ الدِّين

(خ م د حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: (يَا رَسُولَ اللهِ , أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ؟) 1 (أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟) 2 (- وَذَلِكَ فِي زَمَنِ الْفَتْحِ) 3 وفي رواية: (وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ حِينَ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ -) 4 (فَقَالَ: " وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ ") 5 (- وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ , هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ - رضي الله عنهما - شَيْئًا، لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ 6 وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ 7 -) 8 (ثُمَّ قَالَ: " لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ , وَلَا الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ) 9 وفي رواية: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) 10 (ثُمَّ قَالَ: نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا) 11 (إِنْ شَاءَ اللهُ إِذَا فَتَحَ اللهُ) 12 (بِخَيْفِ 13 بَنِي كِنَانَة الْمُحَصَّبِ , حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ ") 14 (- وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ , تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ , وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) 15 (أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ , وَلَا يُبَايِعُوهُمْ , وَلَا يُؤْوُوهُمْ) 16 (وَلَا يُخَالِطُوهُمْ , حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - 17 ") 18 (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا , وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ , وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا , أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ 1920) 21.

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى " 1

(مي) , عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 1. 2

(جة) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ , وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ , فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ " 1

(مي) , وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةً بِالْيَمَنِ , فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَرِثُهَا أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا.
1

(مي) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ شَتَّى , وَلَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ.
1 (ضعيف)

(مي) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا , إِلَّا الرَّجُلُ يَرِثُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ.
1 (ضعيف)

(ط) , عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَلَكَ , قَالَ إِسْمَعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
1

(مي) , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا - رضي الله عنهما - قَالَا: الْمَمْلُوكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ , وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ.
1 (ضعيف)

(عب) , عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنِ اسْأَلْ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ عَمَّا أَمَرْتَنِي، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ فَقَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةً وَأَنَا مُسْلِمٌ، وَإِنَّهَا تَرَكَتْ ثَلَاثِينَ عَبْدًا وَوَلِيدَةً، وَمِئَتَيْ نَخْلَةٍ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَضَى عُمَرُ: أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنِ أَخِيهَا - وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ - وَلَمْ يُوَرِّثْنِي شَيْئًا، قَالَ يَزِيدُ بْنُ قَتَادَةَ: ثُمَّ تُوُفِّيَ جَدِّي - وَهُوَ مُسْلِمٌ، كَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا - وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَا وَابْنُ أَخِيهِ - وَابْنَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ - فَوَرَّثَنِي عُثْمَانُ - رضي الله عنه - مَالَهُ كُلَّهُ، وَلَمْ يُوَرِّثِ ابْنَتَهُ شَيْئًا، فَحُزْتُهُ عَامًا أَوِ اثْنَيْنِ , ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ، فَرَكِبْنَا إِلَى عُثْمَانَ , فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمِ، فَقَالَ لَهُ: كَانَ عُمَرُ يَقْضِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ: فَإِنَّ لَهُ مِيرَاثَهُ وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ , فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ , كُلَّ ذَلِكَ وَأَنَا شَاهِدٌ.
1

مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ الْقَتْل

(ط جة حم هق) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: (نَحَلْتُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِى مُدْلِجٍ جَارِيَةً فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنًا , فَكَانَ يَسْتَخْدِمُهَا , فَلَمَّا شَبَّ الْغُلاَمُ دَعَاهَا يَوْمًا , فَقَالَ: اصْنَعِي كَذَا وَكَذَا , فَقَالَ: لَا تَأتِيكَ , حَتَّى مَتَى تَسْتَأمِي 1 أُمِّي؟ , قَالَ: فَغَضِبَ فَحَذَفَهُ بِسَيْفِهِ فَأَصَابَ رِجْلَهُ , فَنَزَفَ الْغُلاَمُ فَمَاتَ فَانْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ , أَنْتَ الَّذِي قَتَلْتَ ابْنَكَ؟ , لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لَا يُقَادُ الأَبُ مِنِ ابْنِهِ وفي رواية: (لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ ") 2 لَقَتَلْتُكَ , هَلُمَّ دِيَتَهُ) 3 (فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ: ثَلَاثينَ حِقَّةً 4 وَثَلَاثينَ جَذَعَةً 5 وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً 6) 7 وفي رواية: (وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً) 8 (فَدَفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ , وَتَرَكَ أَبَاهُ) 9 (وَقَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ) 10 وفي رواية: (قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ , قَالَ: هَأَنَذَا , قَالَ: خُذْهَا , فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:) 11 (" لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ ") 12

(د ن) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ) 1 (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ , فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا ") 2

(ت) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ " 1

(مي) , وَعَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ وَلَا يَحْجُبُ.
1 (ضعيف)

(عب) , وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا.
1 (ضعيف)

(ط) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلَاحِ , كَانَ لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أُحَيْحَةَ , وَكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ , فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ , فَقَالَ أَخْوَالُهُ: كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ 1 حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عُمَمِهِ 2 غَلَبَنَا حَقُّ امْرِئٍ فِي عَمِّهِ 3 قَالَ عُرْوَةُ: فَلِذَلِكَ لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ.
4

(مي) , وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: لَا يَرِثُ قَاتِلُ خَطَئٍ وَلَا عَمْدٍ.
1 (ضعيف)

(مي) , وَعَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: رَمَى رَجُلٌ أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا , فَطَلَبَ مِيرَاثَهُ مِنْ إِخْوَتِهِ , فَقَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ: لَا مِيرَاثَ لَكَ , فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فَجَعَلَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ , وَأَخْرَجَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ.
1 (ضعيف)

(مي) , وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً , يُمْنَعُ مِيرَاثَهُ مِنْ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ.
1

مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ الرِّقّ

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا , فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا , وَلَا يَهَبُهَا , وَلَا يُوَرِّثُهَا , وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا , فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ.
1

مِنْ مَوَانِع الإِرْث اللِّعَان

(ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ 1 بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ , فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا , لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ 2 " 3

(مي) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ , فَجَاءَ عَصَبَةُ أَبِيهِ يَطْلُبُونَ مِيرَاثَهُ , فَقَالَ: إِنَّ أَبَاهُ كَانَ تَبَرَّأَ مِنْهُ , فَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ , فَقَضَى بِمِيرَاثِهِ لِأُمِّهِ , وَجَعَلَهَا عَصَبَتَهُ.
1 (ضعيف)

الْحَجْب

(جة) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ 1 يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ 2 يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، دُونَ إِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ 3 " 4

الْعَوْل

1 (هق) , وَعَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: ثَنَا الزُّهْرِيُّ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَزُفَرُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ , فَتَذَاكَرْنَا فَرَائِضَ الْمِيرَاثِ , فَقَالَ: تَرَوْنَ الَّذِى أَحْصَى رَمْلَ عَالَجٍ عَدَدًا , لَمْ يُحْصِ فِي مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا , وَثُلُثًا؟ , إِذَا ذَهَبَ نِصْفٌ وَنِصْفٌ , فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ؟ , فَقَالَ لَهُ زُفَرُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ , مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ؟ , قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: وَلِمَ؟ , قَالَ: لَمَّا تَدَافَعَتْ عَلَيْهِ وَرَكِبَ بَعْضُهَا بَعْضًا , قَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِكُمْ؟ , وَاللهِ مَا أَدْرِي أَيَّكُمْ قَدَّمَ اللهُ , وَلَا أَيَّكُمْ أَخَّرَ , وَمَا أَجِدُ فِي هَذَا الْمَالِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ أَنْ أَقْسِمَهُ عَلَيْكُمْ بِالْحِصَصِ , ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَايْمُ اللهِ , لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللهُ , وَأَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللهُ , مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ، فَقَالَ لَهُ زُفَرٌ: وَأَيَّهُمْ قَدَّمَ؟ , وَأَيَّهُمْ أَخَّرَ؟ , قَالَ: كُلُّ فَرِيضَةٍ لَا تَزُولُ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ , فَتِلْكَ الَّتِى قَدَّمَ اللهُ , وَتِلْكَ فَرِيضَةُ الزَّوْجِ لَهُ النِّصْفُ فَإِنْ زَالَ , فَإِلَى الرُّبُعِ , لَا يُنْقَصُ مِنْهُ , وَالْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ , فَإِنْ زَالَتْ عَنْهُ , صَارَتْ إِلَى الثُّمُنِ , لَا تُنْقَصُ مِنْه , وَالأَخَوَاتُ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ , وَالْوَاحِدَةُ لَهَا النِّصْفُ , فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ الْبَنَاتُ , كَانَ لَهُنَّ مَا بَقِيَ، فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَخَّرَ اللهُ , فَلَوْ أَعْطَى مَنْ قَدَّمَ اللهُ فَرِيضَتَهُ كَامِلَةً، ثُمَّ قَسَّمَ مَا يَبْقَى بَيْنَ مَنْ أَخَّرَ اللهُ بِالْحِصَصِ , مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ , فَقَالَ لَهُ زُفَرٌ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأيِ عَلَى عُمَرَ؟ , فَقَالَ: هِبْتُهُ وَاللهِ , قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ لِي الزُّهْرِيُّ: وَايْمُ اللهِ لَوْلَا أَنَّهُ تَقَدَّمَهُ إِمَامُ هُدًى , كَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْوَرَعِ , مَا اخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
2

(مي) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ شُرَيْحٍ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي بِنْتَيْنِ , وَأَبَوَيْنِ , وَزَوْجٍ , فَقَضَى فِيهَا , فَأَقْبَلَ الزَّوْجُ يَشْكُوهُ فِي الْمَسْجِدِ , فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ فَأَخَذَهُ , وَبَعَثَ إِلَى شُرَيْحٍ , فَقَالَ: مَا تقُولُ في هَذَا؟ , قَالَ: هَذَا يَخَالُنِي امْرَأً جَائِرًا , وَأَنَا إِخَالُهُ امْرَأً فَاجِرًا , يُظْهِرُ الشَّكْوَى وَيَكْتُمُ قَضَاءً سَائِرًا , فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَا تَقُولُ فِي بِنْتَيْنِ , وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ؟ , فَقَالَ: لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ , وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ , وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَتَيْنِ , قَالَ: فَلِأَيِّ شَيْءٍ نَقَصْتَنِي؟ , قَالَ: لَيْسَ أَنَا نَقَصْتُكَ؟ , اللهُ نَقَصَكَ , لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ , وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ , وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ , فَهِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ فَرِيضَةً , فَرِيضَتُكَ عَائِلَةٌ.
1 (ضعيف)

جارٍ التحميل