سُورَةُ النَّاس
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- صهيب عبد الجبار
- الكتاب
- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
- المؤلف
- صهيب عبد الجبار
- عدد الأجزاء
- 38تاريخ النشر: 15 - 8 - 2014 [الكتاب غير مطبوع]
(د) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ " 1
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ.
1
(خ م د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا) 1 (بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا) 2 (وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ) 3 (فَحَجَمَ) 4 (ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ - وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ - ") 5 (فَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ , مَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ) 6 (" فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ , فَقَسَمَهُ) 7 (بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ) 8 ([مِنَ] النَّاسِ) 9 (ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّاقِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ , فَحَلَقَهُ) 10 (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ؟، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ") 11 (فَأَخَذَهُ أَبُو طَلْحَةَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَدُوفُهُ 12 فِي طِيبِهَا) 13.
التِّجَارَةُ فِي الْحَجّ
(د حم) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ التَّيْمِيِّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا أُكْرِي 1 فِي هَذَا الْوَجْهِ 2 وَكَانَ نَاسٌ يَقُولُونَ لِي: إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي رَجُلٌ أُكْرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ لِي: إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَلَيْسَ تُحْرِمُ وَتُلَبِّي , وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ , وَتُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ , وَتَرْمِي الْجِمَارَ؟، فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ لَكَ حَجًّا، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ , " فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى [نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ - عليه السلام -] 3 بِهَذِهِ الْآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ 4 فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآية , وَقَالَ: " لَكَ حَجٌّ " 5
(خ د) , وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ) 1 (فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ) 2 (تَأَثَّمُوا مِنْ التِّجَارَةِ) 3 (فِي الْمَوَاسِمِ 4 وفي رواية: (فَخَافُوا الْبَيْعَ وَهُمْ حُرُمٌ) 5 فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ " فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ "﴾) 6 (كَذَا) 7 (قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ 8) 9.
قَال الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: يَشَمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ , وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ , وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأكُلُ، الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ.
1
(هق) , وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْهِمْيَانِ 1 لِلْمُحْرِمِ , فَقَالَتْ: وَمَا بَأسٌ؟ , لِيَسْتَوْثِقْ مِنْ نَفَقَتِهِ.
2
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ 1 لِلْمُحْرِمِ.
2
(ط) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ فِي الْمِنْطَقَةِ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ، أَنَّهُ لَا بَأسَ بِذَلِكَ , إِذَا جَعَلَ طَرَفَيْهَا جَمِيعًا سُيُورًا , يَعْقِدُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ.
1
مَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِم ِ
اِكْتِحَالُ الْمُحْرِمِ
(م د س حم) , عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ , حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ 1 اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) 2 (عَيْنَهَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) 3 (فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ) 4 (فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا) 5 (فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ) 6 (وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ) 7 (فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ, وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ) 8 (وَزَعَمَ أَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 9 (" فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اشْتَكَى رَأسَهُ وَعَيْنَيْهِ , أَنْ يُضَمِّدَهُمَا 10 بِالصَّبِرِ 11 ") 12
لُبْسُ الْمُحْرِمِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَة
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رضي الله عنه - ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذَا الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ يَا طَلْحَةُ؟ , فَقَالَ طَلْحَةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّمَا هُوَ مَدَرٌ 1 فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَئِمَّةٌ يَقْتَدِي بِكُمْ النَّاسُ , فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاهِلًا رَأَى هَذَا الثَّوْبَ لَقَالَ: إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ فِي الْإِحْرَامِ , فلَا تَلْبَسُوا أَيُّهَا الرَّهْطُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ.
2
(د) , عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " طَافَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا 1 بِبُرْدٍ أَخْضَرَ " 2
(خز) , وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَلْبَسُ إِذَا أَهْلَلْنَا مَا لَمْ يَمَسَّهُ طِيبٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ، وَنَلْبَسُ الْمُمَشَّقَ , إِنَّمَا هُوَ طِينٌ.
1
خِطْبَةُ الْمُحْرِمِ لِنَفْسِه
(خ م حم) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - (أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ , وَيَقُولُ:) 1 (" إنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - خَطَبَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ - رضي الله عنها -) 2 (فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ) 3 (بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: سَرِفُ) 4 (فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ , فَزَوَّجَهَا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - 5) 6 (وَهُمَا مُحْرِمَانِ) 7 (فَلَمَّا قَضَى نُسُكَهُ 8) 9 (أَقْبَلَ , حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَعْرَسَ بِهَا ") 10
(م) , عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ , فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ , فَقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ , وَلَا يُنْكَحُ , وَلَا يَخْطُبُ 1 " 2
مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَام
تَغْطِيَة الرَّأسِ لِلرَّجُلِ الْمُحْرِم
(خ م س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِعَرَفَةَ) 1 (وَهُوَ مُحْرِمٌ) 2 (إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَوَقَصَتْهُ 3) 4 (فَمَاتَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ) 5 وفي رواية: (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) 6 (وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا) 7 (وَلَا تُغَطُّوا رَأسَهُ) 8 (وَوَجْهَهُ) 9 (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) 10 وفي رواية: " فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ " 11
(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنْ الرَّأسِ , فلَا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ.
1
تَغْطِيَةُ وَجْهِ الْمُحْرِم
(خ م س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِعَرَفَةَ) 1 (وَهُوَ مُحْرِمٌ) 2 (إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَوَقَصَتْهُ 3) 4 (فَمَاتَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ) 5 وفي رواية: (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) 6 (وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا) 7 (وَلَا تُغَطُّوا رَأسَهُ) 8 (وَوَجْهَهُ) 9 (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) 10 وفي رواية: " فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ " 11
(العلل للدارقطني) , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُخَمِّرُ وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ " 1
(ط) , وَعَنْ الْفُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيَّ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - بِالْعَرْجِ يُغَطِّي وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
1
(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - بِالْعَرْجِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ , قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةِ 1 أُرْجُوَانٍ.
2
تَغْطِيَةُ وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَة
(خ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ " 1
(هق) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتِ: الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ , إِلَّا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ، وَلاَ تَتَبَرْقَعُ، وَلاَ تَلَثَّمُ، وَتَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ.
1
(حم) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَت: " كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزَنَا كَشَفْنَاهُ " 1
(ط) , وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ , وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنها -. 1
(ك) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كُنَّا نُغَطِّيَ وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ، وَكُنَّا نَتَمَشَّطُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ.
1
لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْخُفَّ إِذَا وَجَدَ نَعْلَيْنِ
(خ م د حم طل) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (نَادَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) 1 (بِعَرَفَاتٍ) 2 (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟) 3 (قَالَ: " لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ 4 وَلَا السَّرَاوِيلَ) 5 (وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ 6 أَوْ الزَّعْفَرَانُ) 7 (إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا 8) 9 (وَلَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ) 10 (وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ) 11 فـ (مَنْ لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ , وَمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ) 12 (وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) 13 وفي رواية: (فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) 14 وفي رواية: (وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْعَقِبَيْنِ) 15 (وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ) 16 (وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنْ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، مُعَصْفَرًا، أَوْ خَزًّا، أَوْ حُلِيًّا، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيصًا، أَوْ خُفًّا ") 17
(حم) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ - وَكَانَتْ امْرَأَتُهُ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - ابْتَاعَ جَارِيَةً بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَأَعْتَقَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَحُجَّ مَعَهُ، فَابْتَغَى لَهَا نَعْلَيْنِ فَلَمْ يَجِدْهُمَا، فَقَطَعَ لَهَا خُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ شِهَابٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَة - رضي الله عنها - حَدَّثَتْهَا " أَنّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ "، فَتَرَكَ ذَلِكَ.
1
لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْقُفَّازَيْنِ
(خ) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ " 1
لُبْسُ الْمُحْرِمِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَان
(جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ " 1
(د) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ , مُعَصْفَرًا , أَوْ خَزًّا , أَوْ حُلِيًّا , أَوْ سَرَاوِيلَ , أَوْ قَمِيصًا , أَوْ خُفًّا " 1
(ط) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَاتِ الْمُشَبَّعَاتِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ , لَيْسَ فِيهَا زَعْفَرَانٌ.
1
تَقَلُّدُ الْمُحْرِمِ السِّلَاح
(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ " 1
(خ) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: (كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ , فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ , فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا , وَذَلِكَ بِمِنًى , فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ , فَقَالَ الْحَجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي , قَالَ: وَكَيْفَ؟ , قَالَ: حَمَلْتَ السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ) 1 (لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ) 2 (وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ , وَلَمْ يَكُنْ السِّلَاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ) 3.
تَرْجِيلُ الْمُحْرِمِ الشَّعْر
(ط) , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ , لَمْ تَمْتَشِطْ حَتَّى تَأخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأسِهَا , وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ , لَمْ تَأخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَهَا.
1
(ك) , وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كُنَّا نُغَطِّيَ وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ، وَكُنَّا نَتَمَشَّطُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ.
1
حَلْقُ الْمُحْرِمِ الشَّعْر
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ 1 (م) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: " إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ , فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا " 2 وفي رواية: (" إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ) 3 (فَلَا يَأخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ ") 4
تَقْلِيمُ الْمُحْرِمِ الْأَظْفَار
(م) , وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَ: (" إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ) 1 (فَلَا يَأخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ ") 2
اِسْتِعْمَالُ الْمُحْرِمِ الطِّيب
(خ م س) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِعَرَفَةَ) 1 (وَهُوَ مُحْرِمٌ) 2 (إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَوَقَصَتْهُ 3) 4 (فَمَاتَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ) 5 وفي رواية: (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) 6 (وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا) 7 (وَلَا تُغَطُّوا رَأسَهُ) 8 (وَوَجْهَهُ) 9 (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) 10 وفي رواية: " فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ " 11
صَيْدُ الْمُحْرِم
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (1) (1)، [المائدة/96]